وفد أعضاء مجلس الشورى يطلع على أعمال هيئة تطوير محافظة جدة    المركز الوطني للعمليات الأمنية يستعرض تجربة حية عبر تقنية الواقع لزوّار معرض "واحة الأمن"    اجتمع بالملحقين التجاريين للمملكة..الخريف: تمكين فرص الاستثمار في الصناعة والتعدين    ارتفاع معدلات الإنتاج الغذائي    الذهب يحقق مكاسب أسبوعية بآمال خفض "الفائدة".. والفضة لمستوى قياسي جديد    بين مارس وديسمبر    فيصل بن مشعل يُدشّن 10 مشروعات طرق بالقصيم.. ويواسي الدباسي    «ونتر وندرلاند جدة» أضخم تجربة شتوية في الموسم    الدبلوماسية السعودية النشطة تثمر.. نقلة تاريخية لسوريا بعد إلغاء «قانون قيصر»    أميركا تصادر ناقلة نفط إضافية قبالة فنزويلا    بريطانية تصعد على متن الطائرة بعد وفاتها    وسط ضغوط أمريكية على الفصائل المسلحة.. الرئيس العراقي يدعو لتشكيل حكومة شاملة    في افتتاح كأس أمم أفريقيا 2025.. المغرب لتأكيد عقدته التاريخية لجزر القمر    ختام بطولة "WBC Boxing Grand Prix"    في نصفِ نهائي بطولة الجيل القادم.. بلوكس يواصل الانتصارات.. وتيين يُكمل عقد النهائي    مانشستر يونايتد في اختبار أستون فيلا    المملكة.. إغاثة بلا حدود    "حقوق الإنسان" و"عطاءات وارفة".. مذكرة تعاون    مشروع جديد لخدمات جمع ونقل نفايات البكيرية    الزايدي محاضراً    محافظ رأس تنورة يكرم اليامي    الماجستير لشروق    ورشة عمل تبحث دور الإعلام في صناعة المبادرات    اللغة العربية.. الحضارة والمستقبل    الحِرف السعودية.. تخليد مهارات الأجداد    القحطاني يكرم الجمعان    إلهام عبد البديع في«السرايا الصفرا»    ما بين (النقد) و(التناقد) و(التناقض)    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل سفير خادم الحرمين في ماليزيا ومفتي رواندا    خطيب المسجد الحرام: إذا تولى الله عبدًا أكرمه وهداه    إمام المسجد النبوي: الإسلام يسمو بالأخلاق ويربطها بالإيمان    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة يُنقذ مراجعاً مصاباً بانسداد حاد نسبته "99 %" بالشريان التاجي الأيسر    تشغيل نظام الأرشفة الإلكترونية بمستشفى الأسياح    بيان مديراً لمستشفى الأمير عبدالمحسن    مشلول يتحكم في روبوتات بإشارات الدماغ    أداة بالذكاء الاصطناعي للكشف عن سرطان الكلى    الأمسيات الشعرية تعزز المشهد الثقافي بجدة    85.4% زيادة بوفورات استهلاك الطاقة    نمو التسهيلات الائتمانية %2.4    هالاند يقود مانشستر سيتي لعبور ويستهام    «كاف» يقرر إقامة كأس أمم أفريقيا كل أربع سنوات    برئاسة"بن جلوي".. عمومية الاتحاد الدولي للهجن تعتمد استراتيجية "العالمية 2036"    «أطباء بلا حدود»: أطفال غزة يموتون من البرد القارس ويجب تكثيف الإغاثة    سوريا بعد قيصر 10 فرص و10 تحديات    زيلينسكي يطالب أميركا بتكثيف ضغوطها على روسيا لإنهاء النزاع في أوكرانيا    إنطلاق التصفيات الأولية لمسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم في جازان    السعودية تعزز العطاء ومد يد العون وتحتفل باليوم العالمي للتضامن الإنساني    حين ينجح الجميع.. من يتعلم حقا    معرض الخط العربي بين الإرث والابتكار    جمعية التوعية بأضرار المخدرات بجازان تنفذ برنامجًا توعويًا بمنتزه الزاوية الخضراء في بيش    نيشيش: معاملة السعوديين مختلفة.. وجودار: الخروج لا يعد نهاية المشوار    تخريج 335 كفاءة وطنية ضمن برامج التدريب بمدينة الملك سعود الطبية    "القوات الخاصة للأمن والحماية" نموذجٌ متكامل لحفظ الأمن وحماية مكتسبات التنمية    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل الهندي    أمير تبوك يستقبل رئيس المحكمة الإدارية بالمنطقة    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تعيد توطين طائر الجمل بعد غياب 100 عام    أمير القصيم يواسي خالد بن صالح الدباسي في وفاة زوجته وابنتيه    الهيئة العامة للنقل وجمعية الذوق العام تطلقان مبادرة "مشوارك صح"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شركة التوصية البسيطة
رؤى قانونية
نشر في اليوم يوم 22 - 09 - 2014

تشهد المملكة ولله الحمد طفرة في مجالات عدة، ومنها مجال قطاع الأعمال الذي أصبح يتطور مواكبة لزيادة الأعمال التجارية، الأمر الذي أدى إلى إقبال رجال الأعمال والمستثمرين نحو إنشاء الشركات بمختلف أنواعها، وقد تطرقنا في المقالات السابقة لبعض أنواع الشركات، وحديثنا اليوم عن شركة من شركات الأشخاص التي نص عليها نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 22/3/1385ه ونظم أحكامها، وهي شركة التوصية البسيطة، التي تنشأ عند رغبة بعض الأشخاص في مزاولة الأعمال والأنشطة التجارية في نطاق تحديد مسئوليتهم، من خلال قيامهم بالاستعانة بشريك متضامن أو أكثر يكون ضامناً لكافة الالتزامات الناتجة عن الشركة.
وقد عرّفت المادة 36 من نظام الشركات شركة التوصية البسيطة بأنها: «الشركة التي تتكون من فريقين من الشركاء فريق يضم على الأقل شريكاً متضامناً مسؤولاً في جميع أمواله عن ديون الشركة، وفريق آخر يضم على الأقل شريكا موصياً مسؤولاً عن ديون الشركة بقدر حصته في رأس المال». ويفهم من ذلك أن شركة التوصية البسيطة تتكون من صنفين من الشركاء، الأول: شريك أو أكثر من الشركاء المتضامنين، والثاني: شريك أو أكثر من الشركاء الموصين.
وتتخذ شركة التوصية البسيطة عنواناً لها يقتصر على أسماء الشركاء المتضامنين، أو أحدهما مضافاً إليه عبارة «وشركاؤه» دون أسماء الشركاء الموصين، وذلك وفقاً لما ورد في نص المادة 37 من نظام الشركات التي نصت على أنه: «لا يجوز أن يتكون اسم الشركة من اسم أحد الشركاء الموصين». كما لا يكتسب الشريك الموصي صفة التاجر عند انضمامه إليها ما لم يكن تاجراً من ذي قبل.
وبخصوص مسؤولية الشركاء في شركة التوصية البسيطة عن ديون الشركة وعن التزاماتها تجاه الغير، فلابد أن نفرق بين نوعين من الشركاء، الشركاء المتضامنين والشركاء الموصين، فالصنف الأول منهم وهم المتضامنون تكون مسؤوليتهم شخصية وتضامنية عن ديون الشركة وسائر التزاماتها، وهذا يعني أن دائني الشركة يحق لهم الرجوع على الأموال الخاصة للشركاء المتضامنين واستيفاء حقوقهم منها. أما الشركاء الموصون فإن مسؤوليتهم تجاه ديون الشركة تكون بمقدار حصتهم في رأس المال وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة 36 من نظام الشركات. وهذا يعني أن مسؤولية الشريك الموصي تماثل مسؤولية الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
واستثناء مما سبق فإن مسؤولية الشركاء الموصين يمكن أن تتحول إلى مسؤولية شخصية أو تضامنية، وذلك في حالة قيام الشركة بإضافة اسم أحد الشركاء الموصين إلى عنوان الشركة دون أن يبدي أي اعتراض أو رفض من جانبه، فعندها تتحول مسؤوليته إلى مسؤولية تضامنية تجاه الغير، ويصبح في مركز مساوِِ لمركز الشريك المتضامن، أما إذا أضيف اسم الشريك الموصي إلى عنوان الشركة دون علمه وإذنه، فإن مسؤوليته تظل قائمة في نطاق حصته في رأس المال، ويشترط لذلك أن يثبت من جهته حسن النية، وأن يعمد إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة اسمه من عنوان الشركة. وله الحق بعد ذلك في مقاضاة الشركاء المتسببين في هذا الفعل والرجوع عليهم بالتعويض.
كما تتحول مسؤولية الشريك الموصي إلى مسؤولية تضامنية أيضا عند قيامه بالتدخل في أعمال الإدارة الخارجية، حتى ولو قام بذلك بناء على توكيل، ويقصد بأعمال الإدارة الخارجية، الأعمال التي تتطلب تمثيل الشركة تجاه الغير، وتضع الشركة في موضع الدائن أو المدين، فلو قام الشريك الموصي بأي عمل من هذه الأعمال فإنه يكون مسؤولاً كشريك متضامن عن كافة الديون والالتزامات التي تلحق بالشركة. أما في حالة قيام الشريك الموصي بأعمال الإدارة الداخلية كتعديل عقد تأسيس الشركة، أو إجراء التفتيش على بعض أعمال الشركة، فإن مسؤوليته تظل في حدود ما قدمه من حصص، لأن الحظر لا يشمل سوى أعمال الإدارة الخارجية فحسب، وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة 38 من النظام. وقد استهدف المنظم بهذا النص حماية حقوق الغير من الانخداع بظهور الشريك الموصي بمظهر الشريك المتضامن.
 متخصص قانوني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.