وزير الاقتصاد والتخطيط: رؤية المملكة 2030 مثال على القيادة الجريئة والتنفيذ بتفاؤل والإدارة بحكمة    القصبي: 540 مليار ريال حجم تجارة الخدمات بنمو 7% سنويا    وزير الخارجية السوري: نستلهم سوريا الجديدة من رؤية السعودية 2030    شراكة بين مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة وجامعة الجوف    وكيل محافظ الطائف يشهد حفل تكريم 850 طالباً وطالبة بالتعليم    روماريو: نيمار عانى في مسيرته مع الهلال.. أتمنى عودته للبرازيل    إحباط تهريب 352275 قرصًا من مادة الأمفيتامين بحالة عمار    القادسية يهزم العروبة بهدفين ويرسل النصر للمركز الرابع    جمعية "سند" الخيرية تُكرم الفائزين بجائزة الأميرة عادلة بنت عبدالله    جرد مصادر المعلومات لتطوير 153 مكتبة عامة    الشذوذ ومعالجة الانحراف السلوكي    المدينة تستقبل الدفعة الثالثة من ضيوف الملك    دبلوماسي سعودي رفيع المستوى يزور لبنان لأول مرة منذ 15 عاما    مساعد رئيس مجلس الشورى تلتقي المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة    السعودية تحقق رقما قياسيا جديدا في عدد صفقات الاستثمار الجريء    إنتاج المدينة من التمور يزداد بنسبة 31%    وزير الخارجية يبحث مع نظيره الفرنسي تطورات الأوضاع الإقليمية    إعادة تشكيل موازين القوى في الشرق الأوسط    «التجارة»: 19% نمو سجلات «المعلومات والاتصالات»    مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تعقد ورشة عمل عن أسس ترميم المخطوطات والوثائق    22 ولاية تطعن في أوامر ترمب لمنع منح الجنسية بالولادة    رابطة العالم الإسلامي تعزي تركيا في ضحايا الحريق بمنتجع بولاية بولو    حسام بن سعود: التطوير لمنظومة العمل يحقق التطلعات    آل الشيخ: خطبة الجمعة للتحذير من ظاهرة انتشار مدعي تعبير الرؤى في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي    محافظ الأحساء يُدشّن وجهة "الورود" أحدث وجهات NHC العمرانية في المحافظة    أقل من 1% تفصل الذهب عن قمته التاريخية    بدء أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير الواجهة البحرية لبحيرة الأربعين    نائب أمير الشرقية يستقبل مدير جوازات المنطقة بمناسبة تعيينه    اعتقالات وحواجز أمنية وتفجيرات.. جرائم إسرائيل تتصاعد في «جنين»    الأمير محمد بن ناصر يدشن المجمع الأكاديمي الشرقي بجامعة جازان    محافظ الخرج يستقبل مدير مكافحة المخدرات    أنغولا تعلن 32 حالة وفاة بسبب الكوليرا    أمير الشرقية يكرم الداعمين لسباق الشرقية الدولي السادس والعشرين للجري    توقيع شراكة بين جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل وجمعية هجر الفلكية    صندوق الاستثمارات العامة وشركة "علم" يوقّعان اتفاقية لاستحواذ "علم" على شركة "ثقة"    كعب «العميد» عالٍ على «الليث»    فرصة هطول أمطار رعدية على عدة مناطق    وفاة مريضة.. نسي الأطباء ضمادة في بطنها    اعتباراً من 23 رجب.. حالة مطرية «سابعة» تترقبها السعودية    انخفاض في وفيات الإنفلونزا الموسمية.. والمنومون ب«العناية» 84 حالة    سكان جنوب المدينة ل «عكاظ»: «المطبّات» تقلقنا    10 % من قيمة عين الوقف للمبلّغين عن «المجهولة والمعطلة»    سيماكان: طرد لاعب الخليج «صعّب المباراة»    علي خضران القرني سيرة حياة حافلة بالعطاء    إيجابية الإلكتروني    شيطان الشعر    دوري" نخبة آسيا" مطلب لجماهير النصر    وفاة الأمير عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود    تعديل قراري متطلبات المسافات الآمنة حول محطات الغاز.. مجلس الوزراء: الموافقة على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري بالمملكة    إنستغرام ترفع الحد الأقصى لمقاطع الفيديو    قطة تتقدم باستقالة صاحبتها" أون لاين"    وفد "الشورى" يستعرض دور المجلس في التنمية الوطنية    كيف تتخلص من التفكير الزائد    عقار يحقق نتائج واعدة بعلاج الإنفلونزا    الدبلوماسي الهولندي مارسيل يتحدث مع العريفي عن دور المستشرقين    خطة أمن الحج والعمرة.. رسالة عالمية مفادها السعودية العظمى    متلازمة بهجت.. اضطراب المناعة الذاتية    في جولة "أسبوع الأساطير".. الرياض يكرّم لاعبه السابق "الطائفي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شركة التوصية البسيطة
رؤى قانونية
نشر في اليوم يوم 22 - 09 - 2014

تشهد المملكة ولله الحمد طفرة في مجالات عدة، ومنها مجال قطاع الأعمال الذي أصبح يتطور مواكبة لزيادة الأعمال التجارية، الأمر الذي أدى إلى إقبال رجال الأعمال والمستثمرين نحو إنشاء الشركات بمختلف أنواعها، وقد تطرقنا في المقالات السابقة لبعض أنواع الشركات، وحديثنا اليوم عن شركة من شركات الأشخاص التي نص عليها نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 22/3/1385ه ونظم أحكامها، وهي شركة التوصية البسيطة، التي تنشأ عند رغبة بعض الأشخاص في مزاولة الأعمال والأنشطة التجارية في نطاق تحديد مسئوليتهم، من خلال قيامهم بالاستعانة بشريك متضامن أو أكثر يكون ضامناً لكافة الالتزامات الناتجة عن الشركة.
وقد عرّفت المادة 36 من نظام الشركات شركة التوصية البسيطة بأنها: «الشركة التي تتكون من فريقين من الشركاء فريق يضم على الأقل شريكاً متضامناً مسؤولاً في جميع أمواله عن ديون الشركة، وفريق آخر يضم على الأقل شريكا موصياً مسؤولاً عن ديون الشركة بقدر حصته في رأس المال». ويفهم من ذلك أن شركة التوصية البسيطة تتكون من صنفين من الشركاء، الأول: شريك أو أكثر من الشركاء المتضامنين، والثاني: شريك أو أكثر من الشركاء الموصين.
وتتخذ شركة التوصية البسيطة عنواناً لها يقتصر على أسماء الشركاء المتضامنين، أو أحدهما مضافاً إليه عبارة «وشركاؤه» دون أسماء الشركاء الموصين، وذلك وفقاً لما ورد في نص المادة 37 من نظام الشركات التي نصت على أنه: «لا يجوز أن يتكون اسم الشركة من اسم أحد الشركاء الموصين». كما لا يكتسب الشريك الموصي صفة التاجر عند انضمامه إليها ما لم يكن تاجراً من ذي قبل.
وبخصوص مسؤولية الشركاء في شركة التوصية البسيطة عن ديون الشركة وعن التزاماتها تجاه الغير، فلابد أن نفرق بين نوعين من الشركاء، الشركاء المتضامنين والشركاء الموصين، فالصنف الأول منهم وهم المتضامنون تكون مسؤوليتهم شخصية وتضامنية عن ديون الشركة وسائر التزاماتها، وهذا يعني أن دائني الشركة يحق لهم الرجوع على الأموال الخاصة للشركاء المتضامنين واستيفاء حقوقهم منها. أما الشركاء الموصون فإن مسؤوليتهم تجاه ديون الشركة تكون بمقدار حصتهم في رأس المال وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة 36 من نظام الشركات. وهذا يعني أن مسؤولية الشريك الموصي تماثل مسؤولية الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
واستثناء مما سبق فإن مسؤولية الشركاء الموصين يمكن أن تتحول إلى مسؤولية شخصية أو تضامنية، وذلك في حالة قيام الشركة بإضافة اسم أحد الشركاء الموصين إلى عنوان الشركة دون أن يبدي أي اعتراض أو رفض من جانبه، فعندها تتحول مسؤوليته إلى مسؤولية تضامنية تجاه الغير، ويصبح في مركز مساوِِ لمركز الشريك المتضامن، أما إذا أضيف اسم الشريك الموصي إلى عنوان الشركة دون علمه وإذنه، فإن مسؤوليته تظل قائمة في نطاق حصته في رأس المال، ويشترط لذلك أن يثبت من جهته حسن النية، وأن يعمد إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة اسمه من عنوان الشركة. وله الحق بعد ذلك في مقاضاة الشركاء المتسببين في هذا الفعل والرجوع عليهم بالتعويض.
كما تتحول مسؤولية الشريك الموصي إلى مسؤولية تضامنية أيضا عند قيامه بالتدخل في أعمال الإدارة الخارجية، حتى ولو قام بذلك بناء على توكيل، ويقصد بأعمال الإدارة الخارجية، الأعمال التي تتطلب تمثيل الشركة تجاه الغير، وتضع الشركة في موضع الدائن أو المدين، فلو قام الشريك الموصي بأي عمل من هذه الأعمال فإنه يكون مسؤولاً كشريك متضامن عن كافة الديون والالتزامات التي تلحق بالشركة. أما في حالة قيام الشريك الموصي بأعمال الإدارة الداخلية كتعديل عقد تأسيس الشركة، أو إجراء التفتيش على بعض أعمال الشركة، فإن مسؤوليته تظل في حدود ما قدمه من حصص، لأن الحظر لا يشمل سوى أعمال الإدارة الخارجية فحسب، وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة 38 من النظام. وقد استهدف المنظم بهذا النص حماية حقوق الغير من الانخداع بظهور الشريك الموصي بمظهر الشريك المتضامن.
 متخصص قانوني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.