تشهد المملكة ولله الحمد طفرة في مجالات عدة، ومنها مجال قطاع الأعمال الذي أصبح يتطور مواكبة لزيادة الأعمال التجارية، الأمر الذي أدى إلى إقبال رجال الأعمال والمستثمرين نحو إنشاء الشركات بمختلف أنواعها، وقد تطرقنا في المقالات السابقة لبعض أنواع الشركات، وحديثنا اليوم عن شركة من شركات الأشخاص التي نص عليها نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 22/3/1385ه ونظم أحكامها، وهي شركة التوصية البسيطة، التي تنشأ عند رغبة بعض الأشخاص في مزاولة الأعمال والأنشطة التجارية في نطاق تحديد مسئوليتهم، من خلال قيامهم بالاستعانة بشريك متضامن أو أكثر يكون ضامناً لكافة الالتزامات الناتجة عن الشركة. وقد عرّفت المادة 36 من نظام الشركات شركة التوصية البسيطة بأنها: «الشركة التي تتكون من فريقين من الشركاء فريق يضم على الأقل شريكاً متضامناً مسؤولاً في جميع أمواله عن ديون الشركة، وفريق آخر يضم على الأقل شريكا موصياً مسؤولاً عن ديون الشركة بقدر حصته في رأس المال». ويفهم من ذلك أن شركة التوصية البسيطة تتكون من صنفين من الشركاء، الأول: شريك أو أكثر من الشركاء المتضامنين، والثاني: شريك أو أكثر من الشركاء الموصين. وتتخذ شركة التوصية البسيطة عنواناً لها يقتصر على أسماء الشركاء المتضامنين، أو أحدهما مضافاً إليه عبارة «وشركاؤه» دون أسماء الشركاء الموصين، وذلك وفقاً لما ورد في نص المادة 37 من نظام الشركات التي نصت على أنه: «لا يجوز أن يتكون اسم الشركة من اسم أحد الشركاء الموصين». كما لا يكتسب الشريك الموصي صفة التاجر عند انضمامه إليها ما لم يكن تاجراً من ذي قبل. وبخصوص مسؤولية الشركاء في شركة التوصية البسيطة عن ديون الشركة وعن التزاماتها تجاه الغير، فلابد أن نفرق بين نوعين من الشركاء، الشركاء المتضامنين والشركاء الموصين، فالصنف الأول منهم وهم المتضامنون تكون مسؤوليتهم شخصية وتضامنية عن ديون الشركة وسائر التزاماتها، وهذا يعني أن دائني الشركة يحق لهم الرجوع على الأموال الخاصة للشركاء المتضامنين واستيفاء حقوقهم منها. أما الشركاء الموصون فإن مسؤوليتهم تجاه ديون الشركة تكون بمقدار حصتهم في رأس المال وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة 36 من نظام الشركات. وهذا يعني أن مسؤولية الشريك الموصي تماثل مسؤولية الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة. واستثناء مما سبق فإن مسؤولية الشركاء الموصين يمكن أن تتحول إلى مسؤولية شخصية أو تضامنية، وذلك في حالة قيام الشركة بإضافة اسم أحد الشركاء الموصين إلى عنوان الشركة دون أن يبدي أي اعتراض أو رفض من جانبه، فعندها تتحول مسؤوليته إلى مسؤولية تضامنية تجاه الغير، ويصبح في مركز مساوِِ لمركز الشريك المتضامن، أما إذا أضيف اسم الشريك الموصي إلى عنوان الشركة دون علمه وإذنه، فإن مسؤوليته تظل قائمة في نطاق حصته في رأس المال، ويشترط لذلك أن يثبت من جهته حسن النية، وأن يعمد إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة اسمه من عنوان الشركة. وله الحق بعد ذلك في مقاضاة الشركاء المتسببين في هذا الفعل والرجوع عليهم بالتعويض. كما تتحول مسؤولية الشريك الموصي إلى مسؤولية تضامنية أيضا عند قيامه بالتدخل في أعمال الإدارة الخارجية، حتى ولو قام بذلك بناء على توكيل، ويقصد بأعمال الإدارة الخارجية، الأعمال التي تتطلب تمثيل الشركة تجاه الغير، وتضع الشركة في موضع الدائن أو المدين، فلو قام الشريك الموصي بأي عمل من هذه الأعمال فإنه يكون مسؤولاً كشريك متضامن عن كافة الديون والالتزامات التي تلحق بالشركة. أما في حالة قيام الشريك الموصي بأعمال الإدارة الداخلية كتعديل عقد تأسيس الشركة، أو إجراء التفتيش على بعض أعمال الشركة، فإن مسؤوليته تظل في حدود ما قدمه من حصص، لأن الحظر لا يشمل سوى أعمال الإدارة الخارجية فحسب، وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة 38 من النظام. وقد استهدف المنظم بهذا النص حماية حقوق الغير من الانخداع بظهور الشريك الموصي بمظهر الشريك المتضامن. متخصص قانوني