جناح رقمي للتمور السعودية على منصة علي بابا    تحت رعاية خادم الحرمين ونيابة عنه.. أمير الرياض يفتتح المؤتمر العالمي للموهبة والإبداع    السلبية تخيّم على مواجهة الرياض والاتفاق    برنامج خادم الحرمين للعمرة والزيارة يقيم لقاءً علميًا عن مناسك العمرة    نائب وزير الخارجية يستقبل المبعوث الأمريكي الخاص للسودان    صلاح يقلب تأخر ليفربول أمام ساوثهامبتون ويقوده للتحليق في قمة الدوري الإنجليزي    الجولة 11 من دوري يلو: ديربي حائل وقمم منتظرة    بيولي: اعتدنا على ضغط المباريات وهذه الحالة الوحيدة لمشاركة رونالدو    بعد أداء مميز في قطر والقصيم.. معاذ حريري يتأهب للمشاركة في رالي دبي    شتوية عبور" تجمع 300 طفل بأجواء ترفيهية وتعليمية بمناسبة اليوم العالمي للطفل    تعليم الطائف يطلق برنامج ممارس الإدارة المدرسية للمكاتب الخارجية    موجة نزوح جديدة في غزة.. إسرائيل تهجر سكان «الشجاعية»    تجربة استثنائية لزوار "بنان"    حلبة كورنيش جدة تستضيف برنامج فتيات    أمير الشرقية يرعى ملتقى "الممارسات الوقفية 2024"    شفاعة ⁧‫أمير الحدود الشمالية‬⁩ تُثمر عن عتق رقبة مواطن من القصاص    شركة سناب تعزز حضورها في السعودية بافتتاح مكتب جديد وإطلاق «مجلس سناب لصناع المحتوى»    وكالة الفضاء السعودية تدشن "مركز مستقبل الفضاء"    انطلاق معسكر "إخاء الشتوي" تحت شعار "فنجال وعلوم رجال" في منطقة حائل    مستشفى أبها للولادة والأطفال يُقيم فعالية "اليوم العالمي للإلتهاب الرئوي"    هل تؤثر ملاحقة نتنياهو على الحرب في غزة ولبنان؟    برنامج الغذاء العالمي: وصول قافلة مساعدات غذائية إلى مخيم زمزم للنازحين في دارفور    أمير القصيم يستقبل الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية    أمير الرياض يكلف الغملاس محافظا للمزاحمية    الجوال يتسبب في أكثر الحوادث المرورية بعسير    أمير الرياض يفتتح المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة    اكثر من مائة رياضيا يتنافسون في بطولة بادل بجازان    موقف توني من مواجهة الأهلي والعين    تحت رعاية ولي العهد.. السعودية تستضيف مؤتمر الاستثمار العالمي في الرياض    «هيئة الإحصاء»: ارتفاع الصادرات غير النفطية 22.8 % في سبتمبر 2024    "السجل العقاري" يبدأ تسجيل 90,804 قطع عقارية بمدينة الرياض والمدينة المنورة    التدريب التقني والمهني بجازان يفتح باب القبول الإلكتروني للفصل الثاني    «التعليم» تطلق برنامج «فرص» لتطوير إجراءات نقل المعلمين    أمر ملكي بتعيين 125 «مُلازم تحقيق» على سلك أعضاء النيابة العامة القضائي    اقتصادي / الهيئة العامة للأمن الغذائي تسمح لشركات المطاحن المرخصة بتصدير الدقيق    الأرصاد: أمطار غزيرة على عدد من المناطق    يلتهم خروفا في 30 دقيقة    لماذا رفعت «موديز» تصنيف السعودية المستقبلي إلى «مستقر» ؟    المدينة: ضيوف برنامج خادم الحرمين يزورون مجمع طباعة المصحف ومواقع تاريخية    وزير الثقافة: القيادة تدعم تنمية القدرات البشرية بالمجالات كافة    مسودة "كوب29" النهائية تقترح 300 مليار دولار سنويا للدول الفقيرة    «مجمع إرادة»: ارتباط وثيق بين «السكري» والصحة النفسية    فعاليات متنوعة    "الحياة الفطرية" تطلق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    «واتساب» يتيح التفريغ النصي للرسائل الصوتية    محمية الأمير محمد بن سلمان تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش    القِبلة    توقيع 19 اتفاقية وإطلاق 5 برامج ..وزير الصناعة: المحتوى المحلي أولوية وطنية لتعزيز المنتجات والخدمات    بحضور سمو وزير الثقافة.. «الأوركسترا السعودية» تتألق في طوكيو    تحفيزًا للإبداع في مختلف المسارات.. فتح التسجيل في الجائزة السنوية للمنتدى السعودي للإعلام    فرع وزارة الصحة بجازان يطلق حزمة من البرامج التوعوية بالمنطقة    القبض على مقيم لاعتدائه بسلاح أبيض على آخر وسرقة مبلغ مالي بالرياض    معتمر فيتنامي: برنامج خادم الحرمين حقّق حلمي    المدى السعودي بلا مدى    إبر التنحيف وأثرها على الاقتصاد    «سلمان للإغاثة» ينظم زيارة للتوائم الملتصقة وذويهم لمعرض ترشح المملكة لاستضافة كأس العالم 2034    قرار التعليم رسم البسمة على محيا المعلمين والمعلمات    وزير الدفاع يستعرض علاقات التعاون مع وزير الدولة بمكتب رئيس وزراء السويد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



براءة متهمين اثنين وأخذ التعهد على آخر وسجن 14 متهماً مدد متفاوتة من خلية ال 71
نشر في اليوم يوم 11 - 06 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بمقرها الصيفي في محافظة جدة اليوم أحكاما ابتدائية على 17 متهماً يمثلون المجموعة والأخيرة من الخلية المسماة إعلاميًا بخلية (النخيل) البالغ عددهم 71 متهمًا, حيث تمت إدانتهم بتهم مختلفة منها : ارتباطهم بأدوار جرمية متنوعة في تهريب عدد من السجناء من سجون مختلفة داخل المملكة وتكوين خلية إرهابية انتهجت تكفير ولاة الأمر ورجال الأمن وتستهدف عدداً من العلماء والأمراء ورجال الدولة والأمن وشروعهم في تنفيذ ما خططوا له بحيازة الأسلحة والذخائر المتنوعة وإعداد العدد اللازمة لذلك مما نتج عنه مداهمة رجال الأمن لوكرهم بحي النخيل في مدينة الرياض عام 1427ه وقيام عدد من أفراد الخلية بإطلاق النار بشكل مكثف على رجال الأمن أدى إلى استشهاد أحد رجال الأمن وإصابة عدد من رجال الأمن ومقتل ستة من أفراد الخلية, وغير ذلك من تهم, علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة. وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعى عليهم والمدعي العام, وحكمت المحكمة على المدعى عليهم الحاضرين اليوم برد دعوى المدعي العام ضد متهمين أثنين وأخذ التعهد على متهم أخر وسجن البقية مدد متفاوتة من شهر واحد إلى 26 سنة تفصيلها كالتالي :
1 إدانة المدعى عليه 55 والحكم عليه بالسجن مدة لمدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه, ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
2 إدانة المدعى عليه 56 والحكم عليه بالسجن مدة تسع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه, ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
3 إدانة المدعى عليه 57 والحكم عليه بالسجن مدة تسع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه, ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
4 إدانة المدعى عليه 58 والحكم عليه بالسجن مدة ستة أشهر تحسب منها فترة إيقافه على ذمة هذه القضية, ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة سنتين وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
5 لم يثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه 59 بما أسند إليه في الدعوى، وبموجبه ردت المحكمة طلب المدعي العام إثبات إدانة المدعى عليه بها ومعاقبته عليها لعدم كفاية الأدلة، وتقرر إخلاء سبيله من هذه الدعوى.
6 إدانة المدعى عليه 60 والحكم عليه بالسجن مدة عشرة أشهر اعتباراً من تاريخ إيقافه, ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة ثلاث سنوات وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
7 إدانة المدعى عليه 61 والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية, ويحسب من المدة المحكوم بها أربع سنوات وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال استنادا إلى المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال, والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومعاقبة المدعى عليه لشبهة رجوعه عن اعترافه بشرب المسكر وتعاطي الحشيش المخدر والحبوب المحظورة بجلده ستين جلدة دفعة واحدة تعزيراً, ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، مع وقف تنفيذ أربع سنوات من مدة سجنه المحكوم بها بالصفة الواردة في المادة رقم (21) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله, والمادة رقم ( 214 )من نظام الإجراءات الجزائية استصلاحاً للمدعى عليه ولظروف المتهم الصحية.
8 إدانة المدعى عليه 62 والحكم عليه بالسجن مدة سنة وعشرة أشهر مع وقف تنفيذ أحدى عشر شهراً بالصفة الواردة في المادة رقم (21) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله والمادة رقم ( 214 )من نظام الإجراءات الجزائية استصلاحاً للمدعى عليه على أن تحسب من المدة المحكوم بها مدة إيقافه السابق على ذمة هذه القضية, ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة سنتين وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
9 إدانة المدعى عليه 63 والحكم عليه بالسجن مدة أربعة أشهر تحسب منها فترة إيقافه على ذمة هذه القضية, ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة سنة واحدة وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
10 إدانة المدعى عليه 64 والحكم عليه بالسجن مدة شهر واحد تحسب منها فترة إيقافه على ذمة هذه القضية, ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة سنة واحدة, وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
11 إدانة المدعى عليه 65 والحكم عليه بالسجن مدة ثمان سنوات تحسب منها مدة إيقافه السابق على ذمة هذه القضية, ويحسب من المدة المحكوم بها ستة أشهر استنادا إلى المادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال, والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة ثمان سنوات وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، مع وقف تنفيذ أربع سنوات من هذه المدة بالصفة الواردة في المادة رقم (21) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله والمادة رقم (214) من نظام الإجراءات الجزائية نظراً إلى ما ظهر من حال المدعى عليه أثناء جلسات المحاكمة وما تضمنه جوابه على الدعوى المتضمن إقراره في المجلس الشرعي بما أسند إليه في الدعوى إجمالا وما قرره من الندم والتوبة والعدول عن المنهج المنحرف وما أظهره من التزامه أخيراً بمنهج أهل السنة والجماعة في التكفير والقتال وطاعة ولي الأمر في المعروف واستنكار الأحداث الإرهابية في الداخل والخارج واستصلاحاً للمدعى عليه.
12 إدانة المدعى عليه 66 والحكم عليه بالسجن مدة إحدى عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه, ويحسب من المدة المحكوم بها أربع سنوات وغرامة مالية قدرها عشرون ألف ريال استنادا إلى المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال, والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، ومصادرة مخزن السلاح والذخيرة المضبوطة بحوزة المدعى عليه استنادا إلى المادة الخمسين من نظام الأسلحة، وتم إفهامه المدعى عليه بأن معاقبته على جريمة السلاح الموصوف عائد للجهة المختصة استناداً إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر.
13 إدانة المدعى عليه 67 والحكم عليه بالسجن مدة ست وعشرين سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه, ويحسب من المدة المحكوم بها ست سنوات وغرامة مالية قدرها مائة ألف ريال استنادا إلى المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال, كما يحسب من المدة المحكوم بها ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها ستة آلاف ريال استناداً إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية, كما يحسب من المدة المحكوم بها ثمان سنوات وغرامة مالية قدرها ثمانية آلاف ريال استناداً إلى المادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/7/1426ه, كما يحسب من المدة المحكوم بها سنة وستة أشهر وغرامة مالية قدرها ستة آلاف ريال استناداً إلى المادة الخامسة عشرة من نظام أمن الحدود, والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
14 قررت المحكمة تعزير المدعى عليه 68 على ما ثبت في حقه بأخذ التعهد المشدد عليه بعدم العودة إلى ما بدر منه فإن عاد فيكون عرضة للجزاء الرادع.
15 إدانة المدعى عليه 69 والحكم عليه بالسجن مدة ستة أشهر مع احتساب فترة إيقافه السابق على ذمة هذه القضية, وجلد المدعى عليه ستين جلدة دفعة واحدة تعزيراً لشبهة تعاطي الحشيش المخدر ولتعاطي الحبوب المحظورة, ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة ثلاث سنوات وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
16 إدانة المدعى عليه 70 والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات وستة أشهر اعتباراً من تاريخ إيقافه, ويحسب من المدة المحكوم بها سنة وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال استنادا إلى المادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال, كما يحسب من المدة المحكوم بها ستة أشهر استنادا إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية, والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
17 لم يثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه 71 بما أسند إليه في الدعوى، وبموجبه ردت المحكمة طلب المدعي العام إثبات إدانة المدعى عليه بها ومعاقبته عليها لعدم كفاية الأدلة، وتقرر إخلاء سبيله من هذه الدعوى.
وتم إفهام المدعي العام والمدعى عليهم الحاضرين بأن لكل واحد منهم حق الاعتراض وطلب تدقيق الحكم, كما جرى إفهام المدعى عليهم الموقوفين بأن الإفراج المؤقت من اختصاص وزير الداخلية أو من يفوضه استناداً إلى المادة (7) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله, وجرى إفهام من طالب من المدعى عليهم بالتعويض بأن مطالبته بذلك تكون في دعوى مستقلة بعد اكتساب الحكم القطعية وفقاً للمادة (215) من نظام الإجراءات الجزائية, والمادة (25) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله, وتم إفهام المعترضين بأن أخر موعد لاستلام اللوائح الاعتراضية بعد 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام الصك وإذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية سيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.