نجوم الفورمولا1 يتفقون: حلبة كورنيش جدة "عالمية"    محافظ الأحساء يطّلع على التقرير السنوي للشرطة    وزير الاستثمار مشاركا في منتدى الجبيل للاستثمار 2025 أواخر ابريل الجاري    بدء إلزامية العنوان الوطني لشحن الطرود مطلع 2026    معرض اليوم الخليجي للمدن الصحية بالشماسية يشهد حضورا كبيراً    24 ألف مستفيد من خدمات مستشفى الأسياح خلال الربع الأول من 2025    تجمع القصيم الصحي يدشّن خدمة الغسيل الكلوي المستمر (CRRT)    تخريج الدفعة ال22 من طلاب "كاساو" برعاية نائب وزير الحرس الوطني    السعودية وإندونيسيا تبرمان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في قطاع التعدين والمعادن    بتوجيه من القيادة.. وزير الدفاع يصل العاصمة الإيرانية طهران في زيارة رسمية    مشاركة كبيرة من عمداء وأمناء المدن الرياض تستضيف أول منتدى لحوار المدن العربية والأوروبية    جامعة الإمام عبدالرحمن وتحفيظ الشرقية يوقعان مذكرة تفاهم    أمطار رعدية على اجزاء من عدة مناطق بالمملكة    الذهب يواصل صعوده القياسي    قطاع ومستشفى تنومة يُنفّذ فعالية "التوعية بشلل الرعاش"    "هيئة الأفلام" تطلق مبادرة «سينماء» لتعزيز المحتوى المعرفي السينمائي    القيادة تعزي ملك ماليزيا في وفاة رئيس الوزراء الأسبق    الأمير سعود بن جلوي يرأس اجتماع المجلس المحلي لتنمية وتطوير جدة    في نصف نهائي كأس آسيا تحت 17 عاماً.. الأخضر يسعى للنهائي من بوابة كوريا الجنوبية    في الجولة ال 28 من دوري روشن.. اختبار شرقاوي.. الاتحاد والنصر ضيفان على الفتح والقادسية    في إياب ربع نهائي يوروبا ليغ.. مانشستر يونايتد في لقاء الفرصة الأخيرة أمام ليون    متوقعة جذب تدفقات قوية في المملكة.."فيتش": 1.3 تريليون ريال حجم «إدارة الأصول» في 2026    أنور يعقد قرانه    أسرة العبداللطيف تحتفي بزواج مشعل    مجلس «شموخ وطن» يحتفي بسلامة الغبيشي    1.7 مليار ريال صادرات التمور السعودية    وفاة محمد الفايز.. أول وزير للخدمة المدنية    سهرة فنية في «أوتار الطرب»    بقيمة 50 مليون ريال.. جمعية التطوع تطلق مبادرة لمعرض فني    الأفواج الأمنية تشارك في معرض المرور بمنطقة نجران    موجز    5 جهات حكومية تناقش تعزيز الارتقاء بخدمات ضيوف الرحمن    الاتحاد الأوروبي يشدد قيود التأشيرات على نهج ترامب    إيران على مسافة قصيرة من العتبة النووية    العراق: انتهاء الاستعدادات لتأمين القمة العربية الشهر المقبل    تدشين برنامج «سمع السعودية» لزراعة القوقعة للأطفال الفلسطينيين    قطاع الأعمال السعودي يدعم صندوق تمكين القدس    قيود أمريكية تفرض 5.5 مليارات دولار على NVIDIA    ملتقى الثقافات    توصيات لمواد وألوان عمارة واحات الأحساء    الرياض أكثر مناطق المملكة في شاشات السينما    "ليلةٌ دامية" في غزة ومفقودون لا يزالون تحت الأنقاض    "التعليم" تستعرض 48 تجربة مميزة في مدارس الأحساء    "الملك سلمان للإغاثة" يواصل دعم المجتمعات المحتاجة    كودو تعلن عن شراكة استراتيجية مع فريق «مهرة» السعودي المشارك في سباقات أكاديمية الفورمولا 1    حوار إستراتيجي بين دول «الخليجي» وآسيا الوسطى    468% نموا في سجلات النزل السياحية    الرياض تستضيف كأس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة    خمس جهات حكومية ترسم مستقبل الحج والعمرة    ما كل ممكن يسوغ    عملية قلب مفتوح لسبعيني في القصيم    قوات الدعم السريع تعلن حكومة موازية وسط مخاوف دولية من التقسيم    أمين المدينة: تأهيل 100 موقع تاريخي بحلول 2030    إحباط تهريب 147 كيلوجراماً من الشبو بميناء جدة الإسلامي    ولي العهد يعزي رئيس وزراء ماليزيا في وفاة عبدالله بدوي رئيس الوزراء الماليزي الأسبق    رُهاب الكُتب    سمو أمير منطقة الباحة يتسلّم تقرير أعمال الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف    توقيع اتفاقية تمويل "رسل السلام" بقيمة 50 مليون دولار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن والمنع من السفر ل17 متهماً من خلية ال71
نشر في المدينة يوم 10 - 06 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بمقرها الصيفي في محافظة جدة اليوم احكاماً ابتدائية على 17 متهماً (16 سعودياً ومتهم يمني) يمثلون المجموعة الثالثة من الخلية المسماة اعلامياً بخلية (النخيل) البالغ عددهم 71 متهماً, حيث تمت ادانتهم بتهم مختلفة منها: ارتباطهم بأدوار جرمية متنوعة في تهريب عدد من السجناء من سجون مختلفة داخل المملكة وتكوين خلية إرهابية انتهجت تكفير ولاة الأمر ورجال الأمن وتستهدف عدداً من العلماء والأمراء ورجال الدولة والأمن وشروعهم في تنفيذ ما خططوا له بحيازة الأسلحة والذخائر المتنوعة وإعداد العدد اللازمة لذلك مما نتج عنه مداهمة رجال الأمن لوكرهم بحي النخيل في مدينة الرياض عام 1427ه وقيام عدد من أفراد الخلية بإطلاق النار بشكل مكثف على رجال الأمن أدى إلى استشهاد أحد رجال الأمن وإصابة عدد من رجال الأمن ومقتل ستة من أفراد الخلية, وغير ذلك من تهم, علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعى عليهم والمدعي العام , وحكمت المحكمة على المدعى عليهم الحاضرين اليوم بالسجن مدداً متفاوتة من ستة أشهر الى 28 سنة تفصيلها كالتالي :
1. إدانة المدعى عليه " 37" والحكم عليه بالسجن مدة سبع عشرة سنة بدءاً من تاريخ إيقافه, ويحسب من المدة المحكوم بها ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها خمسون ألف ريال استناداً إلى المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال, والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
2. إدانة المدعى عليه "38" والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات بدءاً من تاريخ إيقافه, ويحسب من المدة المحكوم بها سنتين استناداً إلى المادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال, والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة خمس سنوات وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
3. إدانة المدعى عليه "39" والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث عشرة سنة بدءاً من تاريخ إيقافه, ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
4. إدانة المدعى عليه "40" والحكم عليه بالسجن مدة اثنتي عشرة سنة يحسب منها مدة إيقافه, ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
5. إدانة المدعى عليه " 41" والحكم عليه بالسجن مدة إحدى عشرة سنة بدءاً من تاريخ إيقافه, ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
6. إدانة المدعى عليه "42" والحكم عليه بالسجن مدة ستة أشهر يحسب منها مدة إيقافه على ذمة هذه القضية, ويحسب من المدة المحكوم بها أربعة أشهر استناداً إلى المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود, والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة ثلاث سنوات وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
7. إدانة المدعى عليه" 43" والحكم عليه بالسجن مدة سنة وشهرين يحسب منها مدة إيقافه على ذمة هذه القضية, ويحسب من المدة المحكوم بها ثمانية أشهر استناداً إلى المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود, والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة ثلاث سنوات وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
8. إدانة المدعى عليه "44" والحكم عليه بالسجن مدة سبع وعشرين سنة بدءاً من تاريخ إيقافه, ويحسب من المدة المحكوم بها ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال استناداً إلى المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال, كما يحسب من المدة المحكوم بها ثمان سنوات استناداً إلى المادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /45 وتاريخ 25/ 7/ 1426ه كما يحسب من المدة المحكوم بها خمس سنوات وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال استناداً إلى المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير, كما يحسب من المدة المحكوم بها سنتان وستة أشهر وغرامة مالية قدرها خمسة وعشرين ألف ريال استناداً إلى المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود, والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
9. إدانة المدعى عليه " 45" والحكم عليه بالسجن مدة ثمان وعشرين سنة بدءاً من تاريخ إيقافه, ويحسب من المدة المحكوم بها خمس سنوات وغرامة مالية قدرها خمسة عشر ألف ريال استنادا إلى المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال, كما يحسب من المدة المحكوم بها عشر سنوات استناداً إلى المادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /45 وتاريخ 25 /7/ 1426ه كما يحسب من المدة المحكوم بها خمس سنوات وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال استناداً إلى المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير, كما يحسب من المدة المحكوم بها سنتان وستة أشهر وغرامة مالية قدرها خمسة وعشرون ألف ريال استناداً إلى المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود, والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
10. إدانة المدعى عليه "46" والحكم عليه بالسجن مدة سنتين يحسب منها مدة إيقافه السابق على ذمة هذه القضية, ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن لمدة خمس سنوات وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
11. إدانة المدعى عليه" 47 "والحكم عليه بالسجن مدة أربع عشرة سنة يحسب منها مدة إيقافه السابق على ذمة هذه القضية, ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
12. إدانة المدعى عليه "48" والحكم عليه بالسجن مدة تسع سنوات يحسب منها مدة إيقافه السابق على ذمة هذه القضية, ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
13. إدانة المدعى عليه "49" والحكم عليه بالسجن مدة تسع سنوات بدءاً من تاريخ إيقافه, ويحسب من المدة المحكوم بها أربع سنوات وغرامة مالية قدرها خمسة عشر ألف ريال استناداً إلى المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال, والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
14. إدانة المدعى عليه "50" والحكم عليه بالسجن مدة عشر سنوات بدءاً من تاريخ إيقافه, ويحسب من المدة المحكوم بها ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها عشرون ألف ريال استناداً إلى المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال, والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
15. إدانة المدعى عليه "51" (يمني الجنسية )والحكم عليه بالسجن مدة إحدى عشرة سنة بدءاً من تاريخ إيقافه, ويحسب من المدة المحكوم بها سنتان وستة أشهر وغرامة مالية قدرها خمسة وعشرون ألف ريال استناداً إلى المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود, وتم افهام المدعى عليه بأن معاقبته على حيازة السلاح الموصوف عائد للجهة المختصة استناداً إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/8 وتاريخ 19/ 2/ 1402ه, وابعاد المدعى عليه خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
16. إدانة المدعى عليه" 53" والحكم عليه بالسجن مدة ثمان سنوات بدءاًمن تاريخ إيقافه, ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
17. إدانة المدعى عليه "54" والحكم عليه بالسجن مدة ستة أشهر بدءاً من تاريخ إيقافه, ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة ثلاث سنوات وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
وتم افهام المدعي العام والمدعى عليهم الحاضرين بأن لكل واحد منهم حق الاعتراض وطلب تدقيق الحكم, كما جرى إفهام المدعى عليهم الموقوفين بأن الإفراج المؤقت من اختصاص وزير الداخلية أو من يفوضه استناداً إلى المادة (7) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله, وجرى إفهام من طالب من المدعى عليهم بالتعويض بأن مطالبته بذلك تكون في دعوى مستقلة بعد اكتساب الحكم القطعية وفقاً للمادة (215) من نظام الإجراءات الجزائية, والمادة (25) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله, وتم افهام المعترضين بأن آخر موعد لإستلام اللوائح الاعتراضية بعد 30 يوماً من الموعد المحدد لإستلام الصك وإذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية سيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.