ورشة التوعية برؤية واستراتيجية وزارة الموارد البشرية بالمدينة    موعد مباراة النصر القادمة بعد الفوز على الفيحاء    الهلال يُحافظ على سالم الدوسري    على كأس خادم الحرمين الشريفين سباقات القدرة والتحمل العالمي في العُلا    انطلاق بطولة VEX IQ لصُنّاع المستقبل في تصميم وبرمجة الروبوتات    "الأونروا" تؤكد تعرض سكان غزة لعملية تهجير ممنهجة    جوجل تضيف علامات مائية خفية للصور للكشف عن التعديلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي    إيمري يتطلع للتحدي الضخم بإعادة ماركوس راشفورد لمستواه    ترودو يدعو إلى أخذ تهديد ترامب بضم كندا على «محمل الجد»    الوحدة يُعلن عن تعرض أنظمة الشركة المشغلة لمتجر النادي ل «الاختراق»    إنجاز أكثر من 80% من مشروع الطريق الدائري الأوسط في الطائف    ثنائية توني تمنح الأهلي الفوز على الفتح    جامعة أمِّ القُرى تستضيف الاجتماع التَّشاوري الثَّامن لرؤساء الجامعات    فعالية "حكاية شتاء" تجمع أكثر من 14,000 زائر في قاعة مكة الكبرى        الفيفا: الإنفاق في الميركاتو الشتوي قياسي    المحترف السعودي "خالد عطية" ينضم إلى سفراء جولف السعودية    بوشل يعرب عن حزنه بسبب غيابه عن مواجهة الأهلي المقبلة    مصرع شخصين في تحطم طائرة صغيرة في «البرازيل»    فريق الوعي الصحي بجازان يشارك بمبادرة "سمعناكم" لذوي الإعاقة السمعية    ضبط شخص في جازان لتهريبه (60) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر    «سلمان للإغاثة» يوزع 492 سلة غذائية في منطقة بإقليم خيبر بختون خوا في باكستان    بدء تسجيل رغبات الحج للمواطنين والمقيمين لموسم هذا العام.. إلكترونياً    «تعليم الرياض» يحصد 39 جائزة في «إبداع 2025»    تتويج السعودي آل جميان بلقب فارس المنكوس    درجات الحرارة الصفرية تؤدي لتجمد المياه في الأماكن المفتوحة بتبوك    وزير الصناعة يختتم زيارة رسمية إلى الهند    أمير القصيم يهنئ تجمع القصيم الصحي بفوزه بأربع جوائز في ملتقى نموذج الرعاية الصحية 2025    اتصالات «مصرية - عربية» لتوحيد المواقف بشأن مخطط التهجير    خطيب الحرم المكي: كل من أعجب بقوته من الخلق واعتمد عليها خسر وهلك    "احمِ قلبك" تنطلق لتعزيز الوعي الصحي والتكفل بعلاج المرضى غير المقتدرين    نددت بالعقوبات الأمريكية.. «الجنائية الدولية» تتعهد بمواصلة إحقاق العدالة    خطبة المسجد النبوي: من رام في الدنيا حياةً خالية من الهموم والأكدار فقد رام محالًا    مفتي عام المملكة ونائبه يتسلمان التقرير السنوي لنشاط العلاقات العامة والإعلام لعام 2024    النمر العربي.. مفترس نادر يواجه خطر الانقراض    السجن 45 ألف عام لمحتال «بنك المزرعة»    مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات.. الحلم تحول إلى واقع    العُلا.. متحف الأرض المفتوح وسِجل الزمن الصخري    ملامح الزمن في ريشة زيدان: رحلة فنية عبر الماضي والحاضر والمستقبل    «الشورى» يوافق على 5 مذكرات تفاهم مع دول شقيقة وصديقة    «حصوة وكرة غولف» في بطنك !    أمانة المدينة تدشّن نفق تقاطع سعد بن خيثمة مع "الدائري الأوسط"    ما العلاقة بين لقاحات كورونا وصحة القلب ؟    أضرار الأشعة فوق البنفسجية من النافذة    لصوص النت.. مجرمون بلا أقنعة    الأردن: إخلاء 68 شخصاً حاصرهم الغبار في «معان»    سبق تشخيصه ب«اضطراب ثنائي القطب».. مغني راب أمريكي يعلن إصابته ب«التوحد»    لماذا لا يجب اتباع سنة الأنبياء بالحروب..!    دور وزارة الثقافة في وطن اقرأ    كيف كنا وكيف أصبحنا    خادم الحرمين وولي العهد يعزّيان رئيس الجزائر في وفاة رئيس الحكومة الأسبق    وكيل وزارة الداخلية يرأس اجتماع وكلاء إمارات المناطق    الملك وولي العهد يُعزيان ملك السويد في ضحايا حادثة إطلاق نار بمدرسة    ثبات محمد بن سلمان    «8» سنوات للأمير سعود في خدمة المدينة المنورة    لبلب شبهها ب «جعفر العمدة».. امرأة تقاضي زوجها    إطلاق برنامج التعداد الشتوي للطيور المائية في محمية جزر فرسان    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية والرئيس الألماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن من 6 أشهر إلى 28 عامًا بحق 17 متهمًا في "خلية النخيل"
نشر في عاجل يوم 18 - 03 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بمقرها الصيفي في محافظة جدة، الثلاثاء (10 يونيو 2014)، أحكامًا ابتدائية على 17 متهمًا (16 سعوديًّا ومتهم يمني)، يمثلون المجموعة الثالثة من الخلية المسماة إعلاميًّا ب"خلية النخيل" البالغ عددهم 71 متهمًا.
وتمت إدانة المتهمين بتهم مختلفة منها "ارتباطهم بأدوار إجرمية متنوعة في تهريب عدد من السجناء من سجون مختلفة داخل المملكة، وتكوين خلية إرهابية انتهجت تكفير ولاة الأمر ورجال الأمن، واستهداف عددٍ من العلماء والأمراء ورجال الدولة والأمن، وشروعهم في تنفيذ ما خططوا له بحيازة الأسلحة والذخائر المتنوعة، وغير ذلك من تهم، علمًا بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة".
وداهم رجال الأمن وكرهم بحي النخيل في مدينة الرياض عام 1427ه، وقام عدد من أفراد الخلية بإطلاق النار بشكل مكثف على رجال الأمن، أدى إلى استشهاد أحد رجال الأمن، وإصابة عدد من رجال الأمن، ومقتل ستة من أفراد الخلية.
وافتتحت الجلسة بحضور القضاة ناظري القضية والمدعى عليهم والمدعي العام، وعاقبت المحكمة المدعى عليهم الحاضرين بالسجن مددًا متفاوتة من ستة أشهر إلى 28 سنة تفصيلها كالتالي:
1- إدانة المدعى عليه "37" والحكم عليه بالسجن مدة سبع عشرة سنة بدءًا من تاريخ إيقافه، ويحسب من المدة المحكوم بها ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها خمسون ألف ريال استنادًا إلى المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه، وفقًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
2- إدانة المدعى عليه "38" والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات بدءًا من تاريخ إيقافه، ويحسب من المدة المحكوم بها سنتين استنادًا إلى المادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة خمس سنوات وفقًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
3- إدانة المدعى عليه "39" والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث عشرة سنة بدءًا من تاريخ إيقافه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته، وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه، وفقًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
4- إدانة المدعى عليه "40" والحكم عليه بالسجن مدة اثنتي عشرة سنة يحسب منها مدة إيقافه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه، وفقًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
5- إدانة المدعى عليه "41" والحكم عليه بالسجن مدة إحدى عشرة سنة بدءًا من تاريخ إيقافه ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
6- إدانة المدعى عليه "42" والحكم عليه بالسجن مدة ستة أشهر يحسب منها مدة إيقافه على ذمة هذه القضية ويحسب من المدة المحكوم بها أربعة أشهر استنادًا إلى المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة ثلاث سنوات وفقًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
7- إدانة المدعى عليه" 43" والحكم عليه بالسجن مدة سنة وشهرين يحسب منها مدة إيقافه على ذمة هذه القضية ويحسب من المدة المحكوم بها ثمانية أشهر استنادًا إلى المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة ثلاث سنوات وفقًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
8- إدانة المدعى عليه "44" والحكم عليه بالسجن مدة سبع وعشرين سنة بدءًا من تاريخ إيقافه ويحسب من المدة المحكوم بها ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال استنادًا إلى المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال كما يحسب من المدة المحكوم بها ثمان سنوات استنادًا إلى المادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /45 وتاريخ 25/ 7/ 1426ه كما يحسب من المدة المحكوم بها خمس سنوات وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال استنادًا إلى المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير كما يحسب من المدة المحكوم بها سنتان وستة أشهر وغرامة مالية قدرها خمسة وعشرين ألف ريال استنادًا إلى المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
9- إدانة المدعى عليه "45" والحكم عليه بالسجن مدة ثمان وعشرين سنة بدءًا من تاريخ إيقافه ويحسب من المدة المحكوم بها خمس سنوات وغرامة مالية قدرها خمسة عشر ألف ريال استنادًا إلى المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال كما يحسب من المدة المحكوم بها عشر سنوات استنادًا إلى المادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /45 وتاريخ 25 /7/ 1426ه كما يحسب من المدة المحكوم بها خمس سنوات وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال استنادًا إلى المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير كما يحسب من المدة المحكوم بها سنتان وستة أشهر وغرامة مالية قدرها خمسة وعشرون ألف ريال استنادًا إلى المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
10- إدانة المدعى عليه "46" والحكم عليه بالسجن مدة سنتين يحسب منها مدة إيقافه السابق على ذمة هذه القضية ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن لمدة خمس سنوات وفقًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
11- إدانة المدعى عليه "47" والحكم عليه بالسجن مدة أربع عشرة سنة يحسب منها مدة إيقافه السابق على ذمة هذه القضية ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
12- إدانة المدعى عليه "48" والحكم عليه بالسجن مدة تسع سنوات يحسب منها مدة إيقافه السابق على ذمة هذه القضية ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
13- إدانة المدعى عليه "49" والحكم عليه بالسجن مدة تسع سنوات بدءًا من تاريخ إيقافه ويحسب من المدة المحكوم بها أربع سنوات وغرامة مالية قدرها خمسة عشر ألف ريال استنادًا إلى المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
14- إدانة المدعى عليه "50" والحكم عليه بالسجن مدة عشر سنوات بدءًا من تاريخ إيقافه ويحسب من المدة المحكوم بها ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها عشرون ألف ريال استنادًا إلى المادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
15- إدانة المدعى عليه "51" (يمني الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة إحدى عشرة سنة بدءًا من تاريخ إيقافه ويحسب من المدة المحكوم بها سنتان وستة أشهر وغرامة مالية قدرها خمسة وعشرون ألف ريال استنادًا إلى المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود وتم افهام المدعى عليه بأن معاقبته على حيازة السلاح الموصوف عائد للجهة المختصة استنادًا إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/8 وتاريخ 19/ 2/ 1402ه وابعاد المدعى عليه خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن وفقًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
16- إدانة المدعى عليه" 53" والحكم عليه بالسجن مدة ثمان سنوات بدءًا من تاريخ إيقافه ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
17- إدانة المدعى عليه "54" والحكم عليه بالسجن مدة ستة أشهر بدءًا من تاريخ إيقافه ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة ثلاث سنوات وفقًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
وتم افهام المدعي العام والمدعى عليهم -الحاضرين- بأن لكل واحد منهم حق الاعتراض وطلب تدقيق الحكم، كما جرى إفهام المدعى عليهم الموقوفين بأن الإفراج المؤقت من اختصاص وزير الداخلية أو من يفوضه استنادًا إلى المادة 7 من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.
وأوضحت المحكمة لمن طالب من المدعى عليهم بالتعويض بأن مطالبته بذلك تكون في دعوى مستقلة بعد اكتساب الحكم القطعية وفقًا للمادة 215 من نظام الإجراءات الجزائية، والمادة 25 من نظام جرائم الإرهاب وتمويله وتم افهام المعترضين بأن آخر موعد لاستلام اللوائح الاعتراضية بعد 30 يوما من الموعد المحدد لاستلام الصك وإذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية سيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.