يرى الدكتور أحمد الحداد «مدير إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بدبي» أنه في حال اختلاف الفتاوى الفقهية المتعلقة بشرعية أحد التعاملات المالية بين مجيز ومانع فأن المتعامل يكفيه أن يسأل من يثق بدينه وتقواه فيما يريد الإقدام عليه، فذلك هو واجبه عملًا بقوله تعالى: "فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ"، فإن ارتاب في شأن المسألة مع اختلاف الأقوال فيها، فليعتمد على ما تطمئن إليه نفسه ويركن إليه قلبه عملًا بقوله «صلى الله عليه وسلم»: «استفتِ نفسك، البر ما اطمأن إليه القلب، واطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في القلب، وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك". وأضاف الحداد: "غير أن مسألة (التمويل) لا يختلف فيها العلماء، فهو إما أن يكون قرضًا بفائدة وذلك ربا مجمع عليه، وإما أن يكون قرضًا حسنًا، وذلك ما لا يوجد في بنوك إسلامية ولا غيرها. وأشار إلى أنواع التعاملات المصرفية قائلًا: "هناك تعامل شرعي يكون بطريقة المرابحة للآمر بالشراء وهو صحيح باتفاق إذا تمت المرابحة على وجهها الشرعي، بأن يشتري البنك السيارة شراء فعليًا، وتدخل بضمانه حقيقة، ثم يبيعها للآمر بالشراء بزيادة ربح متفق عليه بحسب السنين، فذلك جائز، أو بطريقة شراء الأسهم المباحة مربحة التي يتموّلها الإنسان فيكون عرضة فيها للربح والخسارة، فيبيعها أو يمسكها، ومتى شاء سيّلها واشترى سيارة أو غيرها، وهذا جائز أيضًا لا خلاف فيه، فإن كانت بطريقة التورق المنظم فهو محل خلاف، وهو الذي يكون المرء فيه في حيرة، كما ذكر في السؤال، إلا أني أشير إلى أن التورق المنظم الجاري على أساس السلع الدولية قد ذهب جمهور العلماء المعاصرين إلى تحريمه، وحرَّمته المجامع الفقهية كافة، فلا ينبغي للمرء أن يتردد فيه".