أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة وطفاء بنت محمد آل عبدالرحمن آل سعود    المملكة تشارك بالاجتماع الخامس لكبار المسؤولين الإنسانيين حول أوكرانيا    الأهلي يواصل انتصاراته بثنائية في شباك العروبة    انعقاد الجولة الثانية من المشاورات السياسية السعودية - السويدية    الدحيل القطري يعلن تعاقده مع النجم المغربي حكيم زياش    رسميًا.. الشهري يقود الاتفاق حتى نهاية الموسم    تكرّيم 30 منشأة بجائزة العمل في دورتها الرابعة    بعد تدخل الوسطاء.. إسرائيل تتراجع وتحدد موعد إطلاق الأسرى الفلسطينيين    أمريكا: نمو الاقتصاد يتباطأ بأكثر من المتوقع    الأمير خالد بن سلطان يتخلى عن مسؤولياته ويشارك في سباق الأساطير    السلطات الأمريكية: لا ناجين من حادثة تصادم الطائرات    شراكات جديدة بين هيئة العلا ومؤسسات إيطالية رائدة    سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 12415.49 نقطة    الأمين العام لمجلس الشورى رئيسًا بالتزكية لجمعية الأمناء العامّين للبرلمانات العربية    ليندو السعودية تحصل على 690 مليون دولار أمريكي من جيه بي مورغان    القيادة تهنئ أحمد الشرع برئاسة الجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية    تتيح لهم حضور الجلسات القضائية بالصوت والصورة.. «العدل» تُطلق مبادرة خدمات السجناء    ما هي أسعار البروبان والبوتان لشهر فبراير ؟    حرس الحدود بمنطقة عسير يحبط تهريب 450 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر    استشاري طب نفسي: 10% من مشاهر شبكات التواصل مصابين بالانفصام    بعد ساعات من تنصيب الشرع.. أمير قطر في دمشق    تجمع القصيم الصحي يفوز بأربع جوائز في ملتقى نموذج الرعاية الصحية السعودي 2025    أمانة القصيم تستعرض إنجازاتها لعام 2024 بإبرام عقود استثمارية    أعضاء مجلس الإعلام الرياضي بضيافة مهرجان التمور بالاحساء    "مفوض الإفتاء بمنطقة حائل":يلقي عدة محاضرات ولقاءات لمنسوبي وزارة الدفاع    مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال يُنظّم مبادرة " تمكين المرض"    ترامب يأمر بإعداد منشأة في قاعدة غوانتانامو لاحتجاز 30 ألف مهاجر غير شرعي    الديوان الملكي: وفاة الأميرة وطفاء بنت محمد آل عبدالرحمن آل سعود    وزارة الشؤون الإسلامية تقيم يومًا مفتوحًا للمستضافين في برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة    الأرصاد: سحب رعدية ممطرة على مرتفعات مكة والجنوب وأمطار خفيفة بالرياض والشرقية    المفتي للطلاب: احذروا الخوض في منصات التواصل وتسلحوا بالعلم    سيراً على الأقدام .. المستكشفة «موريسون» تصل العلا    لأول مرة.. إطلاق التقويم المدرسي برياض الأطفال والطفولة المبكرة والتربية الخاصة    «بينالي الفنون» يُثري زواره بكنوز الحضارة الإسلامية    مجمع الملك سلمان العالمي يُطلق «تقرير مؤشر اللغة العربية»    عشر سنبلات خضر زاهيات    البهكلي والغامدي يزفان "مصعب" لعش الزوجية    إعلان أسماء الفائزين بجائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام للعام 2025    المملكة تؤكد دعمها لاستقرار وتنمية اليمن    محمد المنجم رئيس نادي الشباب ل(البلاد): هدفنا التتويج ب «كأس الملك».. و «الليث» عائد بين الكبار    وسط حضور فنانين وإعلاميين .. الصيرفي يحتفل بزواج نجله عبدالعزيز    سوق التذاكر الموازية !    مختبر تاريخنا الوطني    غداً.. محمد عبده يُجسد فلسفة الخلود الفني على مسرحه في الرياض    «الجوازات» تستقبل المعتمرين في ينبع    «السياحة الثقافية».. عندما تصبح الفنون جواز السفر    وزير الموارد البشرية يكرّم 30 منشأة فائزة بجائزة العمل في نسختها الرابعة    أمير حائل يناقش خطط القيادات الأمنية    بوتين: المفاوضات مع أوكرانيا ممكنة دون زيلينسكي    خطورة الاستهانة بالقليل    الإرجاف فِكْر بغيض    حسام بن سعود يستعرض مشروعات المندق    شخصية الصرصور    إطلاق حملة للتبرع بالدم في الكورنيش الشمالي بجازان    الشيخوخة إرث وحكمة    انطلاق مؤتمر السكري والسمنة في جدة «5 فبراير»    قبائل الريث تعزي الأمير عبدالعزيز بن فهد في وفاة الأمير محمد بن فهد    أهالي الشرقية ينعون الأمير محمد بن فهد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انت والقانون
نشر في اليوم يوم 13 - 08 - 2004

من اجل قرائها تفتح (اليوم) هذه المساحة للتعريف بالقوانين والانظمة الاجرائية المعمول بها في المملكة ايمانا منا بضرورة المساهمة في نشر الوعي والثقافة القانونية بين أفراد المجتمع وتقديم الاستشارات للجميع حيث يشرح ويجيب عن أسئلتكم عبر هذه الزاوية الاسبوعية القانوني - محمد السعدوني
نص وشرح
المادة التاسعة والثمانون من نظام العمل والعمال.
يجب الوفاء بجميع الالتزامات بالرغم من حل المؤسسة او تصفيتها اوا غلاقها او افلاسها او ادماجها في غيرها او تجزئتها او انتقالها بالارث او الوصية او الهبة او البيع او التنازل للغير او غير ذلك من التصرفات ويعتبر عقد العمل ساري المفعول في جميع الحالات السابقة ماعدا التصفية والافلاس والاغلاق النهائي المرخص به.
الشرح
ان القصد الاساسي من وجود نظام العمل والعمال هو حماية حقوق العمال والحفاظ عليها. لذا فقد الزمت هذه المادة جميع اصحاب العمل الوفاء بحقوق العمال في جميع الظروف والاحوال التي قد تتعرض لها المؤسسة بالحل او التصفية او اغلاقها او ادماجها مع غيرها من المؤسسات او تجزئتها وكذلك في حالة انتقال المؤسسة بالارث او الوصية او بالهبة او بالبيع او التنازل للغير فجميع هذه التصرفات يجب ألا تخل بالالتزامات الناشئة للعامل قبل حدوثها بان يكون عقد العمل ساري المفعول في مواجهة صاحب العمل حماية للعامل وحقوقه من الضياع.
كما نصت على الحالات التي يتوقف فيها سريان عقد العمل في مواجهة صاحب العمل والتي يكون سببها قوة قاهرة كتصفية المؤسسة او افلاسها او اغلاقها نهائيا ومرخص به نظاما.
اسئلة القراء
@ نسكن باحد احياء مدينة الجبيل وقام احد المستثمرين ببناء عمارة مكونة من دورين بها مجموعة شقق وتم تأجيرها بالكامل على عزاب مما سبب لنا ازعاجا وضررا في الخروج والدخول الى الحي في كل الاوقات ماهي الطريقة النظامية لمنع تأجير هؤلاء الشباب العزاب؟.
المحكمة الجزئية
نقول للاخوة ان المحكمة المختصة بنظر هذا النوع من الدعاوى هي المحكمة الجزئية فلكم الحق بالتقدم بلائحة دعوى مجتمعين او منفردين مبينين بها الضرر الذي لحق بكم من المنتفعين بالعقار ضد المالك مباشرة. سواء كانوا المنتفعين المستأجرين عزابا ام غيرهم.استنادا للمادة الواحدة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها التنفيذية اما اذا كان الضرر من احد المستأجرين ترفع الدعوى ضد هذا المستأجر وحدة دون المالك للعقار.
@ توفى زوجي قبل سبع سنوات وجرى استخراج حصر ورثة كما جري تقسيم التركة بين الورثة ووضع القاضي نصيب ابنائي القصر في بيت شعبي مقام على نصف ارض وانا الوصية عليهم موجب صك ولاية ومنذ ذلك الوقت ونحن نقوم بتأجير البيت وقد قل الايجار والبيت يحتاج الى ترميم ولايوجد من يستأجره على حالته واصبح لايستفاد منه وقد تقدمت الى مكاتب العقار المجاورة له لبيع البيت الا انهم يقولون لي انهم لايستطيعون بيعه كونه بيتا مملوكا لقصر. فكيف يمكنني بيع البيت والاستفادة منه؟.
المحاكم العامة
لقد حرصت الشريعة الاسلامية على حفظ الحقوق بانواعها ومنها حقوق القصر من ان تطالها يد العبث او مظنة حدوث ذلك وان كان التصرف بهذه الحقوق من قبل الولي بموجب صك ولاية فهذا لايعني قيامه بالتصرف بارادته المنفردة في املاك من تحت ولايته سواء بالبيع او الشراء الا باذن القاضي وان كان هذا الولي حسن النية وهذا التصرف سيجلب للقاصر النفع.
لذا فقد نصت المادة الثانية والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية على اختصاص المحاكم العامة بنظر الدعاوى المتعلقة بالعقارات المملوكة للقاصر او المراد شراؤها له وان يكون ذلك باذن احد القضاة في المحكمة لذا عليك بالتقدم الى المحكمة في البلد التي يوجد بها العقار بطلب الى فضيلة رئيس المحكمة مصطحبة معك المستندات اللازمة وهي.
1- صك الولاية الاصلي.
2- صك البيت الاصلي الذي يراد بيعه.
3- تحديد مقدار قيمة البيت المراد بيعه بها.
4- احضار ما يدل على ملكية القصر للعقار المراد بيعه.
5- صك حصر الارث اذا كان صك ملكية البيت مازال باسم مورث القصر.
بعد ذلك يحال الطلب الى احد اصحاب الفضيلة القضاه الذي بدوره ينظر في الطلب ويجري بشأنه المقتضى الشرعي في مثل هذه الحالات بعد التأكد من وجود مصلحة وغبطة للقصر في البيع من عدمه قبل الاذن بالبيع.
للمراسلة: ص ب 565 الدمام 31421 فاكس:8580800(92332)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.