المادة الثانية والثمانون: لاينقض عقد العمل بوفاة صاحب العمل مالم تكن شخصيتة قد روعيت في ابرام العقد ولكنه ينقض بوفاة العامل أو بعجزه كلياً عن اداء عمله بعد اثبات ذلك بموجب شهادة طبية أو بمرضه مرضاً نتج عنه انقطاع عن العمل لمدة لاتقل عن تسعين يوماً متتالية أو لمدد تزيد في مجموعها على مائة وعشرين يوماً خلال سنة واحدة. ويجب أن يثبت العجز أو المرض بشهادة طبية صادرة من طبيب مختص اعتمده صاحب العمل فإن لم يكن لصاحب العمل طبيب معتمد فمن طبيب تعينه الجهة المختصة في الحكومة، ويتعين على صاحب العمل أن يمتنع عن إنهاء العقد خلال فترة المرض وعليه في حالات انقضاء العقد لاحد الاسباب المذكورة أن يدفع إلى العامل مكافأة نهاية الخدمة كاملة طبقاً لأحكام هذا النظام وذلك مع عدم الاخلال بالاحكام الخاصة بالتعويض عن اصابات العمل. المادة الثامنة والثمانون: في العقود غير المحددة المدة يستحق العامل ثلث المكافأة المنصوص عليها في المادة السابقة إذا استقال من العمل بعد خدمة لاتقل مدتها عن سنتين متتاليتين ولاتزيد على خمس سنوات وثلثيها إذا زادت مدة خدمته على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات ويستحق المكافأة كاملة إذا استقال بعد عشر سنوات بشرط أن يعلم العامل صاحب العمل كتابة في جميع الاحوال المذكورة برغبته في الاستقالة قبل ترك العمل بثلاثين يوماً. المادة التاسعة والثمانون: يجب الوفاء بجميع الالتزامات بالرغم من حل المؤسسة أو تصفيتها أو اغلاقها أو افلاسها أو ادماجها في غيرها أو تجزئتها أو انتقالها بالإرث أو الوصية أو الهبة أو البيع أو التنازل للغير أو غير ذلك من التصرفات ويعتبر عقد العمل ساري المفعول في جميع الحالات السابقة ماعدا التصفية والافلاس والاغلاق النهائي المرخص به. المادة الثانية والتسعون: يلزم صاحب العمل أن يدفع للعامل اجرته في الزمان والمكان اللذين يحددهما العقد أو العرف مع مراعاة ماتقضي به الانظمة الخاصة بذلك.