تدرس وزارة العدل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة إصدار تنظيم جديد تعمل لجان مشروع الملك عبد الله لتطوير مرافق القضاء على إعداد مسودته وينص على نقل قضايا حقوق وفصل العمال والتأمينات الاجتماعية للمحاكم المتخصصة. وحصلت «عكاظ» على قواعد الاختصاص النوعي المقترح للمحاكم الجديدة المزمع تكوينها وإعادة هيكلتها، وهي المحاكم العامة، محاكم الأحوال الشخصية، المحاكم العمالية، المحاكم التجارية، المحاكم الجزائية إضافة إلى الدوائر المرورية الملحقة بالمحاكم العامة، وتدرس حاليا هذه الاختصاصات في مواد قضائية يتوقع الإعلان عنها حال اعتمادها. ووفق مصادر «عكاظ»، فإن مسودة تنظيم أعمال المحاكم الجديدة خصت المحاكم العامة بالنظر في جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم، إضافة إلى النظر في الدعاوى العقارية، من المنازعة في الملكية، أو حق متصل به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به، أو دعوى أقيام المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده، ونحو ذلك، وإصدار صكوك الاستحكام بملكية العقار أو وقفيته، والدعاوى الناشئة عن حوادث السير وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية. وتضمن اختصاص «محكمة الأحوال الشخصية» النظر في جميع مسائل الأحوال الشخصية، ومنها إثبات الزواج، الطلاق، الخلع، فسخ النكاح، الرجعة، الحضانة، النفقة، الزيارة، إثبات الوقف، الوصية، النسب، الغيبة، الوفاة، حصر الورثة، الإرث، وقسمة التركة بما فيها العقار إذا كان فيها نزاع، أو حصة وقف أو وصية، أو قاصر، أو غائب، وإثبات تعيين الأوصياء، وإقامة الأولياء والنظار، والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن المحكمة، عزلهم عند الاقتضاء، الحجر على السفهاء، رفعه عنهم، إثبات توكيل الأخرس الذي لا يعرف القراءة والكتابة، تزويج من لا ولي لها، أو من عضلها أولياؤها، كما تختص بالنظر في الدعاوى الناشئة عن مسائل الأحوال الشخصية والدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام الهيئة العامة لأموال القاصرين ومن في حكمهم. ووفق ذات المصادر فقد أنيط إلى المحكمة العمالية النظر في المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها والمنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل، أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها، والدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل، والمنازعات المترتبة على الفصل من العمل، وشكاوى أصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتهم ضد أي قرار صادر من أي جهاز مختص في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمنازعات المتعلقة بالعمال الخاضعين لأحكام نظام العمل، بمن في ذلك عمال الحكومة والمنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية. وبينت المصادر أن المحكمة التجارية ستختص بالنظر في جميع المنازعات التجارية الأصلية والتبعية التي تحدث بين التجار والدعاوى التي تقام على التاجر بسبب أعماله التجارية الأصلية والتبعية والمنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات، وجميع الدعاوى والمخالفات المتعلقة بالأنظمة التجارية، ودعاوى الإفلاس والحجر على المفلسين ورفعه عنهم وجميع الدعاوى المتعلقة بالمنازعات التجارية. وأكدت المصادر ذاتها أن المحاكم الجديدة ستخضع أحكامها جميعا للاستئناف ما لم يقرر طرفا الخصومة القناعة بالحكم، كما أوجب النظام شمول الحكم بالتنفيذ المعجل، بكفالة أو بدونها بحسب تقدير القاضي، وذلك في الأحكام الصادرة في الأمور المستعجلة.