طالبت احدث دراسة علمية نوقشت في كلية الحقوق بجامعة القاهرة باستحداث نصوص تشريعية جديدة لمواجهة الارهاب وتيسير مهمة رجال البحث القضائي في الاستيقاف المشروع للاشخاص خاصة في ظل الظروف الدولية الراهنة والمتغيرات المحلية والاقليمية. واضافت الدراسة التي اعدها الباحث السعودي (شارع نايف شارع الغويري) تحت عنوان (الضبطية القضائية في المملكة العربية السعودية..اختصاصاتها في مرحلتي الاستدلال والتحقيق) وحصل بها على درجة الدكتوراة في القانون الجنائي بتقدير جيد جدا مع التوصية بطباعتها وتبادلها مع الجامعات العربية. تكونت لجنة التحكيم والمناقشة من الدكاترة مأمون سلامة رئيس جامعة القاهرة الاسبق مشرفا واحمد عوض بلال مشرفا وعضوا وهاشم فريد وابراهيم نايل. الضبطية القضائية والادارية تناولت الدراسة سلطات مأمور الضبط القضائي في المملكة العربية السعودية في ظل نظام الاجراءات السعودي الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 500 وتاريخ الرابع عشر من رجب عام 1412ه كذلك الوقوف على الضبطية القضائية وما يميزها عن الضبطية الادارية ومهام واختصاصات مأمور الضبط القضائي.خرجت الدراسة بمجموعة من النتائج ابرزها اولا: خلا نظام الاجراءات الجزائية السعودي من النص الصريح على الاختصاص النوعي لمأمور الضبط القضائي سواء العام او الخاص. ثانيا: لم يصرح نظام الاجراءات الجزائية السعودي بالنص على جواز خروج مأمور الضبط القضائي عن حدود اختصاصه المكاني . ثالثا: لم ينص نظام الاجراءات الجزائية السعودي على الاستيقاف المشروع للاشخاص. رابعا: خلا نظام الاجراءات الجزائية السعودي من النص الصريح على اجراء التحفظ على الاشخاص وان وجد ما يشير اليه في مشروع اللائحة التنظيمية لنظام هيئة التحقيق والادعاء العام. التوصيات وختم الباحث دراسته بالعديد من التوصيات اهمها: اولا: ضرورة النص صراحة في صلب نظام الاجراءات الجزائية السعودي على الاختصاص النوعي لمأموري الضبط القضائي العام منه والخاص. ثانيا: ضرورة النص الصريح على جواز خروج مأمور الضبط القضائي عن حدود الاختصاص المكاني في احوال الاستعجال خاصة في ظل اقتصار دور المحاكم الموقرة في المملكة العربية السعودية مقارنة بقضاء القانون المقارن على الفصل في الموضوع. الاستيقاف المشروع ثالثا: يهيب الباحث بالمشروع السعودي في ان ينص على الاستيقاف المشروع للاشخاص خاصة مع اقتصار دور المحاكم السعودية على الفصل في الموضوع. رابعا: ضرورة النص صراحة على امكانية التحفظ على الاشخاص في حالة الضرورة وحاجة الواقع الامني بما لا يخل بالمساس بالحرية الشخصية في ظل الظروف الدولية الراهنة ومواجهة الارهاب. خامسا: ضرورة عدم الخلط بين المطاردة الساخنة لمعتد بقصد القبض عليه التي تبرر دخول مسكن الغير وفقا لنص المادة 41 من نظام الاجراءات الجزائية السعودي وبين تنفيذ امر القبض على متهم.. فالاخير لا تنطبق عليه احكام المادة المذكورة ويلزم لدخول المسكن لتنفيذه استصدار امر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام.. ويكفل وضوح هذا الفارق بين الصورتين تنظيم دورات مشتركة بين اعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام ومأموري الضبط القضائي لشرح نظام الاجراءات الجزائية واحكامه. ضرورة تحديد العقوبة الواجب التطبيق على من يخالف احكام المادة 32 من نظام الاجراءات الجزائية السعودي سواء اكانت عقوبة بدنية ام مالية, غاية هو ضرورة التقيد بمبدأ الشرعية الجنائية فلا عقوبة ولا جريمة الا بناء على نص وذلك تقيدا بالنظام الاساسي للحكم الذي هو اسمى تشريع قانوني بعد كتاب الله وسنة رسوله. الجرائم الكبيرة @ ضرورة النص على ضوابط جسامة الجريمة كمبرر لمباشرة مأمور الضبط القضائي لسلطاته الاستثنائية في حالة التلبس وذلك بان يكون ذلك في الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف دون غيرها. @ ضرورة اعادة النظر في صياغة المادة 43 من نظام الاجراءات الجزائية السعودي بحيث تصبح كالتالي: يجوز لرجل الضبط الجنائي في حالة التلبس بجريمة من الجرائم الموجبة للتوقيف ان يفتش منزل المتهم ويضبط ما فيه من الاشياء التي تفيد في كشف الحقيقة اذا اتضح من امارات قوية انها موجودة فيه. @ التحقيق مع محام يجب ان يكون بمعرفة المحقق المختص دون غيره لذا يوصي الباحث بعدم جواز ندب مأمور الضبط القضائي للقيام بأي عمل من اعمال التحقيق الابتدائي مع محام وذلك دعما لضمانات الدفاع. @ ضرورة تحديد امد زمني معين لامر الندب بحيث لا يتجاوز سبعة ايام من تاريخ صدوره وذلك حى لا يكون هذا الامر سيفا مسلطا من جهة اخرى ولكي يدرك كل من النادب والمندوب اهمية الاسراع بتنفيذ مقتضاه بما يخدم مصلحة العدالة وامن المجتمع.