تراجع أسعار الذهب    الوحدة يتجاوز الجبيل بثنائية نظيفة    جمعية الثقافة والفنون بأبها تحتفي باليوم العالمي للتراث 2026م    رحيل الفنانة حياة الفهد إثر أزمة صحية    أمير المنطقة الشرقية يرعى حفل تخريج 3464 متدرباً في منشآت التدريب التقني والمهني    الرئيس الموريتاني يلتقي نائب وزير الخارجية    إدخال التقنيات للسوق يقدم حلولاً للتحديات في ميزان المدفوعات    برئاسة مشتركة بين المملكة والاتحاد الأوروبي والنرويج.. انعقاد الاجتماع التاسع للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين    العليمي يشيد بالدعم السعودي لليمن خلال لقائه سفيرة فرنسا    الاحتلال يغلق معبر رفح ويمنع سفر المرضى والجرحى من غزة    نائب أمير القصيم يزور متحف العقيلات التاريخي    أمير القصيم يرعى حفل تخريج الدفعة السابعة عشرة من طلبة جامعة المستقبل    ترمب يحذر من «ألاعيب».. وبزشكيان يشكو «التناقض».. أزمة ثقة تعيق استئناف الحوار    المركزية الأمريكية: تغيير مسار 27 سفينة متوجهة لإيران    تحذيرات ميدانية تهدد الهدنة.. مفاوضات لبنانية – إسرائيلية مرتقبة في واشنطن    6 % ارتفاع إيرادات الأعمال    الموارد تضبط 14 مكتب استقدام مخالفاً    كيف رسم «تيفو» الأهلي «سيناريو» العودة أمام فيسيل؟    للمرة الثانية توالياً.. الأهلي يعبر فيسيل كوبي ويتأهل لنهائي النخبة الآسيوية    في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا.. إنتر يطارد الثنائية.. وكومو يأمل بتحقيق المفاجأة    في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.. شباب الأهلي الإماراتي يواجه ماتشيدا زيلفيا الياباني    تنفيذ 1048 جولة رقابية في الشماسية    أمطار حائل.. غيث سخي    بلدية المذنب تستعد للتقلبات الجوية    عاطل يقتل مسناً ويعيش مع جثته المتحللة    تخطط لاستهداف الأمن والوحدة الوطنية.. الإمارات تفكك خلية إرهابية مرتبطة بالخارج    باحث يحذر من خطر الرياح السريعة الهابطة    380.1 مليار استثمارات الأجانب    أمير الرياض يرعى حفل تخرج طلاب الجامعة السعودية الإلكترونية    رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان يصل إلى جدة    سعود بن نايف: القيادة تدعم القطاع غير الربحي    واحات مكة    العلوم الإنسانية ليست ترفًا.. في مواجهة إلغاء التخصصات الأدبية    وفاة    جديد شيرين عبد الوهاب.. «عايزة أشتكي وأشكي»    «إسلامية القصيم».. 1848 منشطًا دعوياً خلال شهر    طريق مكة    طفلتان حديثتا ولادة تغادران العناية المركزة بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخرج بعد «90» يوماً من الرعاية المكثفة    أبرز الإخفاقات الطبية (6)    «إسفنجة المطبخ» .. مصدر تلوث خفي    الضغط الصحي    آل الشيخ يوجّه خطباء الجوامع بتخصيص خطبة الجمعة القادمة للحديث عن مكانة المساجد والتحذير من أذى المصلين فيها    نائب أمير نجران يلتقي قائد حرس الحدود بالمنطقة    500 مليون برميل خسارة الأسواق العالمية من النفط    نائب أمير نجران يستعرض التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية    هرمون الحب يدير الوظائف الاجتماعية    الأهلي يتغلب على فيسيل كوبي بثنائية ويبلغ نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة    ساعات على نهاية الهدنة و إسلام أباد تراهن على دبلوماسية اللحظات الأخيرة    حائل تودع أم الأيتام.. قوت القعيط    لبنان يطلق مسار التفاوض المباشر مع إسرائيل    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية غانا    الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر توقع اتفاقية تعاون مع المركز الوطني للمنشآت العائلية    أمير الرياض يشهد تخريج جامعة سطام.. ويعتمد الفائزين بجائزة فيصل بن بندر للتميز والإبداع    أمير جازان يستقبل عضو هيئة كبار العلماء د. التركي    طريق الخير… حيث يزهر القلب ويخلد الأثر    الحج تدعو ضيوف الرحمن لحفظ أرقام الطوارئ    ب "رباعية" في مرمى الوصل.. النصر يقتحم المربع الذهبي لدوري أبطال آسيا 2    زائر يعود بعد 170 ألف عام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مستشار قانوني : فرض رقابة على بعض برامج المحادثات الصوتية خرقا لمواثيق حقوق الانسان وينتهك الحرية الشخصية
نشر في جازان نيوز يوم 26 - 03 - 2013

بجرائم المعلوماتية تقدم هيئة الاتصالات المساعدة الفنية للجهات الأمنية خلال مرحلة ضبط هذه الجرائم
أعلنت هيئة الاتصالات السعودية عبر ما نشر من أخبار عن نية هيئة الاتصالات السعودية , استتضافت جازان نيوز المستشار القانوني الحسن بن ثابت لمعرفة الرؤية القانونية حول مشروعية حول إجراءات هيئة الاتصالات التي أعلنت عزمها القيام بفرض رقابة على بعض البرامج وتطبيقات المحادثات, وبحث قطع خدمة الواتس اب وغيرها من وسائل الاعلام الجديد التي أحدثت مخالفات تقتضي المراجعة واتخاذ اجراءات تصل لقطعها وحجبها للمصلحة العامة .
ما رأيكم القانوني فيما تزمع القيام به هيئى الاتصالات من حجب وقطع تلك الوسائل كالواتس أب وخلافها ؟
-إن نية هيئة الاتصالات بالقيام بفرضها رقابة على بعض برامج وتطبيقات المحادثات الصوتية والكتابية يعد خرقا صريحا ومخالفا لمواثيق حقوق اﻹنسان التي وقعت عليها المملكة, وذلك لما جاء في المادة التاسعة من نظام الاتصالات السعودية الذي ينص على سرية البيانات والمعلومات والمكالمات التي يجريها الاشخاص.
وهنا, ليس لهيئة الاتصالات أي عذر يبرر لها فرض ذلك القيد الذي ينتهك حقوق الحرية الشخصية, فالنظام واضح وضوح الشمس في رابعة النهار.
وماذا عن اتكائها على حماية أمن المعلومات ؟
- لايكون لتلك الشماعة أي دور إلا في حدود ضيقة حددها نظام الإجراءآت الجزائية السعودي من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في المادة 14 والذي ينص على أن : " تتولى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وفقا لاختصاصها تقديم الدعم والمساندة الفنية للجهات الأمنية, خلال مرحلة ضبط هذه الجرائم والتحقيق فيها وأثناء المحاكمة".
وقد جاء ذكر كلمة مراحل ) الذي يبدأ من حين الضبط مرورا بمرحلة التحقيق انهاءا بمرحلة المحاكمة, وقد جاء هذا النظام في مادته الثانية : " يهدف هذا النظام إلى الحد من وقوع الجرائم المعلوماتية, وذلك بتحديد هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها, وبما يؤدي إلى ما يأتي:
1-المساعدة على تحقيق اﻷمن المعلوماتي.
2-حفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسب اﻵلي والشبكات المعلوماتية.
3-حماية المصلحة العامة, واأخلاق, واﻵداب العامة.
4- حماية الاقتصاد الوطني.
وماذا عن ضبط الرسائل الرقمية والمحادثات ؟
- جاء المادة الخامسة والخمسون في الفصل الخامس الباب الثاني, حول ضبط الرسائل ومراقبة المحادثات, عدم جواز الاطلاع عليها أو مراقبتها إلا بأمر مسَّبب ولمدة محدودة, وفقا لما ينص عليه النظام.
ما الجهة المخول لها نظاما بإصدار أمر ضبط المراسلات والمطبوعات ؟
- جاء نص المادة السادسة والخمسون من نفس الفصل في نفس الباب مانصه :" لرئيس هيئة التحقيق والادعاء العام أن يأمر بضبط الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود, وله أن يأذن بمراقبة المحادثات الهاتفية وتسجيلها, متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جريمة وقعت, على أن يكون اﻹذن مسببا ومحددا بمدة لا تزيد على عشرة أيام قابلة للتجديد وفقا لما تقتضيه المصلحة "
برأيي لابد من وجود أسباب تدفع هيئة الاتصالات بتقديم مذكرات لهيئة التحقيق والادعاء العام والا ما كانت لتتخذ قرارا بهذا الخصوص , ماهي الحالات التي تدفعها للشروع بهكذا اجراءات لمثل تلك الحالات ؟
-كل ذلك لا يكون له أي مشروعية إلا إذا كان مسببا, أي كان بسبب مبرر شرعا ونظاما, وأما في غير ذلك فليس لهئية الاتصالات أي مبرر في غير تلك الحالات التي نص عليها النظام, ويعد خرقا صريحا للحريات الشخصية بدعوى الجرائم المعلوماتية, بل هو إعانة لجهات الاتصالات على الاحتكار والخصصة بطرق تعسفية ملتوية القصد منها إجبار المستهلك للعودة لزمن دفع الفواتير الباهضة الثمن.
قبل فترة نشر بجازان نيوز تحقيقا عن موقع ال ,keek , وكان رد ادارة النشر الاليكتروني أن الموقع يدخل بإطار هيئة الاتصالات السعودية وهي من لها الحق في حجبها , وكانت هيئة الاتصالات أفادت بحسب مصدر مسؤول بوزارة الاعلام أن العمل جار بهذا الخصوص ؟
أليس صلاحيات هيئة الاتصالات حجب أو قطع وسائل اتصال ومنها وسائئل الاعلام الجديد بموجب الاتفاقية مع االشركة المنتجة؟
- النظام واضح وصريح, ولقياس هنا غير مجدٍ كون موقع keek, قد أساء الكثير استخدامه, وهو بطبيعة الحال مثله مثل أي وسيلة تواصل لها سلبيات وإيجابيات فالفرد السلبي من المؤكد سيستخدم هذه الوسيلة لمقاصده والسلبية, والعكس مع الشخصية الإيجابية , ولكن ليس الحل في الحجب, بل هناك حلول جذرية تعمل على إلغاء تلك الحسابات إن قدمت شكاوى من قبل أشخاص طبعيين أو افتراضين في حين انتهكت حقوقهم المشروعة.
ولكن هنالك ما يقع ضمن اجراءات للمصلحة العامة ؟
- حماية المصلحة العامة, والاخلاق, واﻵداب العامة.والأمن الوطني أمر طبعية لا يمكن المقايضة فيها أو المراهنة, لكن ليس كل الاشخاص مسيؤون, وفإن وجد أمر مسبب أو شبهة للهيئة ان تحجب عن ثبت عنه سوء الاستخدام أو الرفع به لجهات الاختصاص, وهذا ما نص عليه نظام الإجراءىت الجزائية وذلك بنص المادة السادسة والخمسون من نفس الفصل الخامس من الباب الثاني.
هل تكون مطلقة أم محددة بقيود ؟
-
يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية:
أ- لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم.
ب - لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة( ) ".
فهمت من اجابتكم أن حرية الفرد مقدمة على المصلحة العامة خاصة في استخدامه لرسائل رقمية أو محادثات صوتية أو تطبيقات ؟
- حرية استخدام هذه التطبيقات يجوز تقييدها مع الأخذ في الاعتبار أن الأصل في التشريع سواء الدولي أو المحلى الخاص بحقوق الإنسان والحريات العامة هو السماح وأن الاستثناء هو التقييد, احترام حقوق الآخرين وسمعتهم، وهذا المبدأ يفرض احترام حقوق الآخرين، ويرد على ممارسة حقوق الإنسان الأساسية فيما يعرف بمبدأ حظر سوء استخدام الحقوق، فلا يجوز لأحد أن يبرر انتهاك حقوق الآخرين استنادًا إلى حقوقه الخاصة، وفي مجال حرية الرأي والتعبير فإن الهدف الأساسي لممارستها هو إنارة الرأي العام، ومده بالمعلومات المفيدة وليس التعرض لسمعة الآخرين وسبهم وإذاعة الأخبار المجردة عنهم.
إذن تلك الحجج التي تتخذها الحكومات والهيئات المختصة ثابتة وليس لها أي استثناءات أو اعتبارات معينة تفرض مراجعتها بين وقت وآخر خاصة أن وسائل الاعلام الجديد تتطور يوما بعد يوم سواء بالتحديث أو الابتكار ؟
حماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة، وهي مفاهيم تشترك جميعا في أنها نسبية ومرنة، تتغير وتتطور طبقا لما يسود المجتمع من حضارة وثقافة وتقاليد. فمفهوم الأمن القومي يعني سلام الجماعة و استقرارها والتدابير التي تتخذ من الدولة لحماية الأراضي والاستقلال الوطني من أي خطر خارجي، أو أي نشاط عنف يضر بوجود الدولة ذاتها، مع الأخذ في الاعتبار أن حرية التعبير لا تعتبر تهديدا للأمن القومي إلا إذا ثبت أن هناك علاقة مباشرة بين التعبير واحتمال وقوع العنف. ومن الملاحظ أن مفهوم الأمن القومي بدأ يتجاوز المفهوم العسكري للخطر في الآونة الأخيرة، ويربط بينه وبين الرفاهية الاقتصادية، والتوازن السياسي للدولة أو المجموعة من الدول، وتأمين مصالحها ضد الأخطار التي تهددها داخليًا وخارجيًا. أ
نسمع ونقرأ عن أنطمة وقوانيين يتم سنها وتشريعها باسنادها للنظام العام , ماذا يعني النظام العام ؟
- مفهوم النظام العام، فهو يتعلق بالكيان الداخلي للمجتمع، ويعني مجموعة الأسس التي يقوم عليها كيان الجماعة سواء كانت سياسية اقتصادية أو اجتماعية أو خلقية، وتجدر الإشارة إلى أن ما يعتبر من النظام العام في بلد ما، قد لا يعتبر كذلك في بلد آخر، وما كان من النظام العام في زمن ما، قد لا يكون كذلك الآن.
الايوجد للحكومات وبحسب خصويصة تشريعاتها خاصة التي تطبق الشريعة الاسلامية الحرية في عدم التقيد بتلك القوانيين الأممية بما يتعارض مع تشريعاتها المحلية ألا ينبغي أن تتوائم التطبيقات مع الحقوق العامة والمصلحة العامة قبل مصلحة الفرد ؟
- إن مبدأ عدم انتهاك الحقوق والحريات للأفراد ومبدأ حماية الأمن العام؛ يعدان من المبادئ التي يتوافق ويتطابق عليها منهج الشرائع السماوية والقوانين والإعلانات والدساتير العالمية والوطنية لحقوق الإنسان الحديثة، خصوصاً أن الشريعة الإسلامية قد عرفت حقوق الإنسان كمبدأ عالمي منذ أكثر من أربعة عشر قرناً، كان الإسلام هو الشعلة المضيئة فيها منذ مولده وحتى عصرنا الحديث.
وفي حال تعارضها مالسبيل لتلافي احتجاجات منظمات قانونية دولية ؟
- إن تعارض القوانيين الوضعية أمر طبيعي, بيد أن كل جهة تكيف الانظمة التي تعنيها على قدر مسؤوليتها وشخصيتها الاعتباريةو فالمادة التاسعة من نظام الاتصالات السعودية الذي ينص على سرية البيانات والمعلومات والمكالمات التي يجريها الاشخاص و هذا النص عائم وفضفاض من حيث موضوعيته.
هل يحق لفرد أو مجموعة رفع دعوى على هيئة الاتصالات حين تنتهك حصوصياتها دون أدلة ضبطية ؟
-
نظام الإجراءآت الجزائية لمكافحة الجرائم المعلوماتية كان أكثر دقة كونه يعني بالعقوبات الجزائية التي تمس حريات الاشخاص, حيث راعى المنظم معيار الدقة لخطورة المساس بحريات الاخرين دون مبرر.
- ظراً لاعتماد جرائم المعلوماتية على الجانب التقني بشكل رئيس إذ يُعد ارتكاب الجريمة من خلال أجهزة الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية ركناً مفترضاً لهذه الجرائم فقد نصت م 14 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية على أن : " تتولى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وفقاً لاختصاصها تقديم الدعم والمساندة الفنية
للجهات الأمنية المختصة ؛ خلال مراحل ضبط هذه الجرائم والتحقيق فيها وأثناء المحاكمة "
الايوجد دور لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في حال تقدم لها فرد أو مجموعة ضد هيئة الاتصالات السعودية ؟
- يجوز رفع دعوى اعتراض ضدر قرار الهيئة للمحكمة الإدارية " ديوان المظالم"عد هيئة التحقيق والادعاء العام في المملكة الجهة المختصة بالتحقيق والادعاء في الجرائم الجنائية بموجب نظامها وبناءً على ذلك تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء في هذه الجرائم شأنها شأن الجرائم الجنائية الأخرى وهو ما ورد في ( م 15 ) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية التي نصت على أن : " تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء في الجرائم الواردة في هذا النظام " أما دور هيئة التحقيق يقتصر إذا كان الأمر جنائي , الوزارة حسب ما أعلم دورها تنظيمي وإشرافي .
إذن حصر النظام الاختصاص بهئية الادعاء العام ؟
- هيئة التحقيق والادعاء العام في المملكة الجهة المختصة بالتحقيق والادعاء في الجرائم الجنائية بموجب نظامها وبناءً على ذلك تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء في هذه الجرائم شأنها شأن الجرائم الجنائية الأخرى وهو ما ورد في ( م 15 ) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية التي نصت على أن : " تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء في الجرائم الواردة في هذا النظام " دور هيئة التحقيق يقتصر إذا كان الأمر جنائي".
ماهي الجرائم المعلوماتية ؟
- حسب الفقرة الثامنة من المادة الأولى من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية والتي تنص على أن المقصود بالجريمة المعلوماتية: (أي فعل يرتكب متضمنا استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام هذا النظام)]1[
فالجريمة الإلكترونية هي كل فعل ضار يأتيه الفرد أو الجماعة عبر استعماله الأجهزة الإلكترونية، ويكون لهذا الفعل أثر ضار على غيره من الأفراد .
تفصيلات الجرائم المعلوماتية هل يمكن وصفها بالجريمة الإلكترونية ؟:
- الجريمة الإلكترونية هي الجريمة ذات الطابع المادي، التي تتمثل في كل سلوك غير قانوني مرتبط بأي شكل بالأجهزة الإلكترونية ، يتسبب في حصول المجرم على فوائد مع تحميل الضحية خسارة ، ودائماْ يكون هدف هذه الجرائم هو سرقة وقرصنة المعلومات الموجودة في الأجهزة، أو تهدف إلى ابتزاز الأشخاص بمعلوماتهم المخزنة على أجهزتهم المسروقة .
والجريمة الإلكترونية لها مسميات عدة منها :
1- جرائم الحاسوب والإنترنت
2- جرائم التقنية العالية
3- الجريمة الإلكترونية
4- الجريمة السايْبِريّة
5- جرائم أصحاب الياقات البيضاء
ويجدر بنا الإشارة إلى تعلق الجرائم الإلكترونية دائماْ بالكيانات المعنوي.
هل يوجد تعريف دقيق لمنفذي الجريمة الإلكترونية :
- تتنوع أعمار منفذي الجرائم الإلكترونية مع اختلاف دوافعهم ، فهناك من منفذي الهجمات الأطفال والمراهقين الذين تكون في الغالب دوافعهم لمجرد التسلية غير مدركين حجم الأضرار التي يقومون بها، وهناك المحترفين والمختصين والإرهابيين الذين من الممكن ان تحطم أعمالهم شركات ضخمة وتضر بدول كبيرة .
ا الخلاصة :زدهار الحضارة وانتشار التقدم التقني ساعد في تسهيل الكثير والكثير من أمور حياتنا ولكنه في نفس الوقت جلب لنا العديد من المخاطر والأضرار المتعلقة بالحواسيب والشبكة العنكبوتية ، مما جعل الحكومات والمجتمعات تنتبه إلى ضرورة نشر التوعية والتعريف بهذه الجرائم عن طريق شرحها وتحليلها للناس وبيان وسائل وطرق الوقاية منها .
إلامَ يهدف منفذي تلك الجرائم ؟
- أهداف الجرائم الإلكترونية :
نستطيع تلخيص بعض أهداف الجرائم الإلكترونية ببضعة نقاط أهمها :
1- التمكن من الوصول الى المعلومات بشكل غير شرعي، كسرقة المعلومات او الاطلاع عليها او حذفها او تعديلها بما يحقق هدف المجرم.
2- التمكن من الوصول عن طريق الشبكة العنكبوتية إلى الأجهزة الخادمة الموفرة للمعلومات وتعطيلها .
3- الحصول على المعلومات السرية للجهات المستخدمة للتكنولوجيا كالمؤسسات والبنوك والجهات الحكومية والأفراد وابتزازهم بواسطتها .
4- الكسب المادي أو المعنوي أو السياسي غير المشروع عن طريق تقنية المعلومات مثل عمليات اختراق وهدم المواقع على الشبكة العنكبوتية وتزوير بطاقات الائتمان وسرقة الحسابات المصرفية ، الخ .
1


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.