@ سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء بالمملكة عن حكم المال الذي تبرع به من قبل المحسنين لافطار الصائمين وزاد عن الحاجة كيف نتصرف به؟ اجابت: ما تبقى من مال في حساب افطار صائم وزاد عن تكاليف المشروع في شهر رمضان المبارك المنصرم وقد جمعت هذه المبالغ من المتبرعين بخصوص هذا المشروع الخيري مشروع افطار صائم هذه المبالغ المتبقية من حساب افطار صائم من شهر رمضان للعام الماضي , يبقى للعام القادم لأن المتبرع بهذا المال خص به الصائم , فلا يجوز صرفه لغيره , ولأن مصرفه لم ينقطع ولم يتعطل فيرصد له حتى حلول شهر رمضان القادم فيصرف فيما عين له , وبالله التوفيق. العجز عن الكفارة @ سئلت اللجنة الدائمة عن امرأة أفطرت يوما من ايام رمضان حيث وقع علىها زوجها برضاها . وقضت ذلك اليوم , وهي تطلب الفتوى حيث انها حائرة وظروفها الصحية لا تسمح لها بصيام شهرين متتابعين اضافة الى ان الدورة الشهرية تأتيها بانتظام شهريا فماذا تفعل؟ أجابت اللجنة بقولها: الجماع في نهار رمضان مفسد للصوم موجب للكفارة مع قضاء ذلك اليوم , والكفارة عن كل واحد منكما عتق رقبة مؤمنة , فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا مع التوبة النصوح من ذلك الاثم. فان كنت لا تستطيعين الصوم فاطعمي 60 مسكينا لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد تمر أو بر أو رز أو غيرها. أما حصول الدورة الشهرية فليس بعذر لترك الصيام ولا تعد قاطعا للتتابع الواجب. عليك قضاء الرمضانات التي افطرتها سئلت اللجنة الدائمة من قبل امرأة حيث قالت: @ قبل أن أتزوج ما كنت اصوم رمضان جهلا مني وما كنت أفهم ان الانسان يحاسب عن الصيام ولا اتذكر الاشهر التي فاتتني هذا قبل عشرين سنة وأنا الان نادمة, فافتوني جزاكم الله خيرا. أجابت اللجنة: يجب عليك قضاء الرمضانات السابقة التي لم تصوميها بعد البلوغ واذا كنت لا تدرين عددها تماما فاجتهدي في صيام ما يغلب على ظنك انه أبرأ لذمتك مع التوبة النصوح والندم على ما حصل منك من تفريط , وكثرة الاستغفار والتزود بما تستطيعينه من الاعمال الصالحة في مستقبل أيامك مع اطعام مسكين عن كل يوم كفارة عن التأخير الى رمضان الثاني.