يجيب عنها : معالي الشيخ د.عبدالكريم بن عبدالله الخضير عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وعضو هيئة كبار العلماء عدم القدرة على الصيام * كيف يعرف الشخص من نفسه أنه يقدر على صيام شهرين متتابعين، فإذا علم أن ذلك يشق عليه لا لمرض ولا لضعف ولكن لطول المدة وأنه قد يفطر خلال هذين الشهرين؟: علماً بأن الرجل يريد أن يُكَفِّر بعد أن تجاوز عدة رمضانات؟ -إذا لم يكن هناك مانع من مرض أو شدة شهوة أو شبق يمنعه من الصيام فإنه قادر، ليس معنى أن الإنسان ليس بقادر أنه يعني يشق عليه، لا يجب عليه الصيام ولو مع المشقة ما لم تبلغ المشقة إلى حد يتضرر به وعليه الكفارة ولو طال به الزمن لأنه دين في ذمته. نية الإفطار * إذا انتقضت النية في الصيام هل يستطيع أن يجددها؟ -إذا انتقضت بأن نوى الإفطار فإنه يفطر ولا يستطيع تجديدها. القياس مع الفارق * يقول السائل: قلتم إن الإبرة إذا كانت في العضل والوريد لا تفطر إذا لم تكن للتغذية لأنها ليست في معنى الأكل، وأما ما كان مغذياً فهو في معنى الأكل، والسؤال إما ترى أن الإبرة إذا لم تكن للتغذية بل كانت للتداوي، أنها بمعنى الدواء الذي يستخدمه الشخص عن طريق الفم فتكون بذلك مُفَطِّرَةً مثل ما يُفَطِّر الدواء المأخوذ عن طريق الفم؟ -لا، القياس هنا مع الفارق، أي شيء يدخل مع المدخل الطبيعي - الفم - يُفَطِّر سواءً كان مغذياً نافعاً ضاراً ولو أكل سماً يُفْطِر، ولو شرب دخاناً يُفْطِر، ولو شرب مسكراً يُفْطِر ولو كان مما يضر، أما ما كان عن غير طريق المدخل الطبيعي فإن كان في معنى الطعام « يدع شهوته وطعامه « إذا لم يكن في معنى الطعام بمعنى أنه يُغَذِّي فلا أثر له إن شاء الله تعالى. الروائح العطرية * ما حكم استعمال الصائم للروائح المعطرة في رمضان؟ -لا بأس باستعمال الصائم الروائح العطرية بما في ذلك البخور على أن يحرص الصائم أن لا يدخل الدخان في أنفه. إغماءة الصائم * لو أن إنسانا ضرب إنسانا فأغمي عليه وظَلَّ ساعة ثم أفاق، فهل نقول يبطل صومه هذا؟ - نقول الإغماء إذا كان أقل من ثلاثة أيام فهو في حكم النائم، لكن هم في باب الطهارة يجعلون مثل هذا الإغماء في حكم الجنون ينتقض وضوءه لأنه لا يشعر هل صدر منه ما ينقض الوضوء أو لا، ولأن النوم أيضاً ينقض الوضوء عندهم. الاستمناء في رمضان * إذا استمنى الرجل متعمداً في نهار رمضان فماذا يترتب عليه من الأحكام؟ - أولاً يُفْطِر كما ذكرنا لأنه يخرج هذا الماء بشهوة فهو مثل الجماع، يُفْطِر ويَقضِي ويترتب عليه الإثم - نسأل الله العافية - وعليه التوبة والاستغفار ولا كفارة عليه لأن الكفارة خاصة بالجماع، وعليه أن يغتسل من أجل الصلاة، ويقضي هذا اليوم ويقلع من هذا الذنب ويتوب إلى الله ويكثر من النوافل لأنه خطر عظيم، الفطر في نهار رمضان من غير عذر خطر عظيم. عليك القضاء * في رمضان الماضي جاءتني العادة الشهرية وفي اليوم السادس كنت قد أكلت في الصباح ولكن لم ينزل دم طوال اليوم وفي اليوم التالي أيضاً أكلت في الصباح ولم ينزل دم وفي ليلة هذا أريد أن أعرف ما حكمي؟ هل أنا بذلك أكون كحكم المُفطر. اليوم تطهرت وصمت اليوم التالي أفتوني أفادكم الله وهل ويجب علي الكفارة؟ وكيف استغفر لذنبي؟ وكيف أؤدي الكفارة؟ أريح ضميري من هذا الذنب؟ -المرأة إما أن تكون معتادة أي لها عادة مطردة كستة أيام أو سبعة أيام مثلاً فهذه تجلس عادتها فإذا انقطع الدم تصوم وتصلي وكذلك إذا تغير الدم المعتاد بعد مضي العادة وما دام أنك أكلت في اليوم السادس والسابع بعد انقطاع الدم فأنت مفطرة يجب عليك القضاء مع التوبة والاستغفار والندم وإن حصل في هذين جماع ومعاشرة للزوج ففيه كفارة ظهار عتق رقبة إن تيسر وإلا فصيام شهرين متتابعين فإن عجزت عن الصيام فإطعام ستين مسكيناً والله أعلم. حكم نفاس * أنا امرأة نفساء مضى لي 37 يوماً من ولادتي والدم الآن ينزل بشكل متقطع ولون الدم الذي ينزل أعزكم الله يميل بين البني والأسود، هل يعتبر هذا الدم كدرة وهل يحق لي الصوم، أرجوا إفادتي في أقرب فرصة لديكم مع الشكر الجزيل لكم وأثابكم الله؟ -الدم الذي ينزل خلال الأربعين يوماً من الولادة له حكم نفاس ولو تغير لونه. ولو كان متقطعاً وإذا انتهت الأربعون انتهى النفاس ولو كان مستمراً ما لم يكن وقت الدورة الشهرية والله أعلم. الإفطار من غير عذر حرام * ما حكم من أفطر يوما من رمضان بغير عذر؟ -إفطار يوم من رمضان من غير عذر حرام بالإجماع ففي الحديث الصحيح: «مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ فِي غَيْرِ رُخْصَةٍ رَخَّصَهَا اللَّهُ لَهُ لَمْ يَقْضِ عَنْهُ صِيَامُ الدَّهْرِ» من أفطر يوما من رمضان من غير عذر لم يقضه صوم الدهر وإن صامه. التراويح سنة مؤكدة * هل يجوز في صلاة التراويح أن نصلي بعض الركعات مثلاً أول ركعات فردية وبعد ذلك نكملها مع الجماعة أو يجب أن نصلي كل الركعات جماعة؟ -صلاة التراويح سنة مؤكدة والاجتماع لها في المساجد سنة أيضاً فلا يجب شيء من ذلك.لكن على المسلم أن يصليها مع الجماعة بحيث يصليها مع الإمام من أولها ولا ينصرف إلا بعد إمامه ليكتب له قيام ليلة كاملة.