اصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتعاون مع وزارتي العمل والصحة الشروط الصحية لمساكن العمال داخل العمران، وتشتمل الموقع، والمبنى، ومرافقه، وتجهيزاته، واحكام ومراقبة تنفيذ هذه الاشتراطات، وهي تهدف الى توفير السكن الصحي المناسب للايدي العاملة.واكدت الشروط الموافق عليها بضرورة اخذ موافقة البلدية المختصة على انشاء او استئجار سكن العمال العزاب، والا يتسبب في ايذاء المجاورين والا يكون مجاورا لمساكن عائلات اذا كان خاصا بالعزاب، على ان يكون مبنى سكن العمال وخاصة العزاب على طريق رئيسي محيط بالحي وبعيدا عن مدارس البنات وسكن الطالبات ونحوها بمسافة لاتقل عن 500م، وان يتحقق فيه التمتع بالعوامل الصحية الطبيعية، مثل اشعة الشمس والهواء النقي الخالي من الاتربة والغازات والادخنة والروائح الكريهة، اضافة الى ان يكون بعيدا عن اماكن العمل التي تصدر عنها ملوثات الجو مثل الغازات والاتربة والدخان والمخلفات السائلة او الصلبة او كل ما يسبب ازعاجا، او ضجيجا، او ضررا بالصحة، كما يراعى عدم انشاء المساكن في مسار الرياح السائدة المارة باماكن العمل سالفة الذكر، وان يكون منسجما مع استخدامات الارض الحالية والمستقبلية في المنطقة وبعيدا عن المقابر، وتكون ارضية الموقع مرتفعة وغير معرضة للغمر بالمياه، مع ضرورة توفر مصادر الكهرباء والمياه الصالحة للاستهلاك الآدمي، وان يكون داخل حدود النطاق العمراني، مع عدم تأجير سطح المبنى لغرض السكن، مع مراعاة وضع معلومات عن الشركة او المؤسسة مثل الاسم والعنوان عند مدخل المسكن في لوحة يوضح فيها. وفيما يتعلق بالشروط المطلوب توفرها في المبنى تم الاتفاق على ان يكون البناء من المواد المتعارف عليها لهذا الاستخدام، مثل الطوب والخرسانة المسلحة والالمونيوم والالياف الزجاجية وما ماثلها من حيث الجودة والمظهر، ويمنع منعا باتا استخدام اي مادة يدخل في تركيبها (الاسبيستوس) ويمكن استخدام الاسقف المعدنية المستعارة، على ان تكون ملساء سهلة التنظيف، او مدهونة بطلاء زيتي قابل للتنظيف، وان تكون الارضيات من مواد غير منفذه للماء، ملساء غير ماصة، سهلة التنظيف والغسيل وغير زلقة، ولاتتأثر بالمنظفات الصناعية او الاحماض المستخدمة في النظافة العامة، وتكون ذات سطح مستو خال من التشققات والحفر، مع ضرورة عدم عمل حواجز حول المبنى تقلل من الاضاءة اوالتهوية، وعدم وجود اية شقوق بالسكن بجميع مرافقه لتجنب دخول الحشرات، وان يكون السقف جيدا وغير منفذ لمياه الامطار وله نظام تصريف للامطار بعيدا عن المبنى، وان تكون درجة عزله للحرارة مناسبة، والا يقل ارتفاع سقف الغرف عن 20ر2م لتوفير التهوية السليمة وتقليل درجة الحرارة. واكدت الشروط على ضرورة ان تكون الاضاءة طبيعية او اصطناعية، ويجب ان تكون مناسبة، مع مراعاة ان يكون المبنى بجميع مرافقه جيد التهوية، وتستخدم التهوية الاصطناعية في المناطق الحارة بالاضافة الى التهوية الطبيعية. وجاء في شروط نوعية السكن والمساحات ان تكون وحدات للعمال العزاب، واخرى للعمال ذوي العائلات على ان يكون كل منها منفصلا عن الاخر سواء كانت جميع وحدات السكن ملكا لصاحب العمل او مستأجرة بالكامل لحسابه، على ان يخصص للعامل الواحد من مساكن العزاب مساحة لاتقل عن 12 مترا مربعا (تشمل نصيبه من مساحات صالة الطعام وصالة الاستقبال وغرفة النوم ودورات المياه والمطبخ والممرات) شريطة الا يقل نصيب العامل الواحد عن 4 امتار مربعة من مسطح ارضية غرف النوم، مع تزويد مساكن العمال العزاب بالاثاث الضروري، ولصاحب العمل ان يلزم العامل بدفع تكاليف اصلاح ما اتلفه نتيجة سوء الاستعمال، بالاضافة الى تخصيص لكل اسرة مكونة من زوجين غرفة نوم لاتقل مساحتها عن 12 مترا مربعا وغرفة استقبال وتناول الطعام مسطحها لايقل عن 16 مترا مربعا ومطبخ مسطحه لايقل عن 6 امتار مربعة ودورة مياه مستقلة مسطحها 3 امتار مربعة على الاقل، فاذا زاد عدد افراد الاسرة على الزوجين فانه يجب ان تضاف غرفة نوم مماثلة لغرفة النوم المذكورة لكل ثلاثة اشخاص او اقل. وفيما يتعلق بالاحكام والعقوبات الجزائية نصت الشروط على عدم الاخلال بأي عقوبة اشد يعاقب صاحب العمل سواء اكان شخطا طبيعيا او معنويا بغرامة مالية لاتقل عن خمسمئة ريال ولاتزيد على الف ريال عن مخالفة اي شرط من الشروط الصحية لمساكن العمال داخل العمران مع تصحيح المخالفة، وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفة.وحول دائرة تطبيق هذه الشروط اوضحت الاشتراطات ان تطبق هذه الشروط على جميع مساكن العمال داخل العمران المملوكة والمستأجرة، وبالنسبة لمساكن العمال داخل العمران القائمة قبل صدور هذه الشروط فيطبق عليها جميع ما ورد في هذه الشروط بعد مضي سنة من تاريخ اعتمادها وتختص وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في الامانات والبلديات والمجمعات القروية بمراقبة تنفيذ هذه الشروط في جميع مساكن العمال داخل المدن في جميع انحاء المملكة وبمراقبة تنفيذ هذه الشروط، وفي حالة وجود مخالفات لهذه الشروط المذكورة تستدعي الحاجة الى التحقيق فيها يتم احالة المخالفات الى اللجنة المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 42 وتاريخ 6/2/1422ه والمكونة من الجهات التالية (وزارة الشؤون البلدية والقروية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وزارة الصحة) للتحقيق فيها واقتراح العقوبة المناسبة لذلك.