المملكة تعيد تعريف التنافسية غير النفطية    تحويل الفشل إلى نقطة انطلاق    مستويات قياسية لأسواق الدين العالمية    هل ستقفز من الهاوية؟    ما بين الواقع والطموح.. اللاعب السعودي أمام منعطف حاسم    تجارب تشغيلية لمتطوعي كأس آسيا تحت 23 عامًا «2026 السعودية»    المحاكم من عامة إلى متخصصة    قوة تُغيّر الواقع دون ضجيج    الملد.. قريةٌ تعلو الصخر    مبدعون ودعتهم الأوساط الثقافية عام 2025    الإكثار من الماتشا خطر صحي يهدد الفتيات    هل تستطيع العقوبات تغيير مسار الصراع؟    المملكة توزّع (178) سلة غذائية في مدينة طالقان بأفغانستان    ترامب: أتناول جرعة أسبرين أكبر مما يوصي بها الأطباء    بلغاريا تنضم رسمياً لمنطقة اليورو وتلغي عملتها الوطنية «الليف»    ينبع تشهد مؤتمر "الجيل السعودي القادم" في عامه الثاني ضمن فعاليات رالي داكار السعودية 2026    البرازيل: المحكمة العليا تأمر بإعادة بولسونارو للسجن بعد خروجه من المستشفى    "هيكساجون" أكبر مركز بيانات حكومي في العالم في الرياض    إحباط تهريب (85,500) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في عسير    أمير الشرقية يدشّن محطتي تحلية المياه ومنصة «خير الشرقية»    متطوعو كأس آسيا تحت 23 عامًا "2026 السعودية" يخضعون لتجارب تشغيلية في ملاعب البطولة    رئيس مجلس إدارة نادي الإبل يزور معرض إمارة منطقة الرياض المشارك بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل العاشر    الهلال يدرس التعاقد مع لاعب انتر ميلان    محافظ الطائف يدشّن مسابقة بالقرآن نسمو 2 دعمًا لحفظ كتاب الله وترسيخ القيم القرآنيه    نائب أمير الشرقية يطلع على مبادرة "مساجدنا عامرة" و يطلع على أعمال جمعية "إنجاب"    فريق طبي ب"مركزي القطيف" يحقق إنجازا طبيا نوعيا بإجراء أول عملية استبدال مفصل    بنك فيجن يعزز حضوره في السوق السعودي بالتركيز على العميل    الأطفال يعيدون رواية تراث جازان… حضورٌ حيّ يربط الماضي بجيل جديد في مهرجان 2026    المغرب تجدد دعمها للحفاظ على استقرار اليمن ووحدة أراضيه    السعودية وتشاد توقعان برنامجا تنفيذيا لتعزيز التعاون الإسلامي ونشر الوسطية    نزاهة تحقق مع 466 مشتبها به في قضايا فساد من 4 وزارات    حرس الحدود يشارك في التمرين التعبوي المشترك «وطن 95»    إرشادات أساسية لحماية الأجهزة الرقمية    أمير القصيم يزور معرض رئاسة أمن الدولة    «عالم هولندي» يحذر سكان 3 مدن من الزلازل    تلويح بالحوار.. وتحذير من زعزعة الاستقرار.. الاحتجاجات تتسع في إيران    تخطى الخلود بثلاثية.. الهلال يزاحم النصر على صدارة «روشن»    ولي العهد ورئيس وزراء باكستان يناقشان تطورات الأحداث    ارتفاع السوق    34.5 % نمو الاستثمار الأجنبي في المملكة    في 26 أولمبياد ومسابقة آيسف العالمية.. 129 جائزة دولية حصدها موهوبو السعودية    علي الحجار يقدم «100 سنة غنا» غداً الجمعة    "التعاون الإسلامي" تجدد دعمها للشرعية اليمنية ولأمن المنطقة واستقرارها    أكد أن مواقفها ثابتة ومسؤولة.. وزير الإعلام اليمني: السعودية تحمي أمن المنطقة    طالب إسرائيل بالتراجع عن تقييد عمل المنظمات.. الاتحاد الأوروبي يحذر من شلل إنساني في غزة    زوّجوه يعقل    أطول كسوف شمسي في أغسطس 2027    مسابقة أكل البطيخ تودي بحياة برازيلي    عملية لإطالة عظم الفخذ لطفل    إجماع دولي على خفض التصعيد ودعم الحكومة اليمنية    أول عملية لاستبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية الروبوت    نائب أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية طفلي الطبية بالمنطقة    تكليف عايض بن عرار أبو الراس وكيلاً لشيخ شمل السادة الخلاوية بمنطقة جازان    جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تنظّم حفل اعتماد الدفعة الأولى من الاعتماد البرامجي    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    فلما اشتد ساعده رماني    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تصريح نائب محافظ التأمينات لايتسق مع خطابه المرفق
نشر في اليوم يوم 16 - 11 - 2002


عزيزي رئيس التحرير
...اشارة الى الخبر الذي نشر يوم الاثنين الماضي بعنوان (300 شهر شرط لاستحقاق التقاعد المبكر) الذي صرح به نائب محافظ التأمينات الاجتماعية فانني اود الايضاح ان ما ورد في ذلك التصريح لا يتوافق مع نص خطابه الموجه لي بهذا الخصوص ولذا آمل وغيري من المشتركين الحصول على الرد الشافي من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن دواعي ومبررات هذا الاختلاف والتعديل الذي ادى الى تأخير استحقاق التقاعد المبكر تسعة اشهر بعد اتمام 25 سنة هجرية للمشتركين بالتقويم الميلادي دون غيرهم فالجميع يعلم بأن نظام التأمينات الجديد صدر بمرسوم ملكي كريم قبل سنتين مؤكدا حق التقاعد المبكر لموظفي القطاع الخاص بعد 25 سنة هجرية أسوة بموظفي القطاع العام الذين تمتعوا بهذا الحق منذ عدة عقود ومن المعلوم ان جميع انظمة الدولة يطبق في تنفيذها التقويم الهجري كما ان التأمينات تصرف كافة انواع المعاشات لمستحقيها وفقا للتقويم الهجري وهي التي اجازت لاصحاب العمل دفع الاشتراكات بالتقويم الميلادي دون الزامهم بدفع فروقها وهي التي وعدت بلوائحها الصادرة بعد النظام الجديد باضافة فروق الايام بين السنوات الميلادية والهجرية لكافة المشتركين حتى لا يضار المشترك بسبب اختيار صاحب العمل للتقويم الميلادي وطبقت ذلك واستفاد كثيرون بما فيهم المتقاعدون مبكرا بعد 25 سنة هجرية (اربعة وعشرون سنة ميلادية وثلاثة اشهر) 291 شهرا ميلاديا ممن تقاعدوا مبكرا قبل صدور التعديل على الفقرة (3) من المادة (1) من لائحة المعاشات بالقرار رقم 136 وتاريخ 1423/6/29ه.
ان النظام الصادر بالمرسوم الملكي الكريم لم يتضمن ما يجيز التفرقة بين المشتركين لأي سبب ولم يرد فيه ما ينص على استخدام التقويمين ولا احتساب المدد بطريقتين مختلفتين بين المشتركين وبالتالي فان المدد المؤهلة لاستحقاق المعاش بأنواعه السبعة معاش سن الستين والمعاش المبكر ومعاش المرأة في سن الخامسة والخمسين ومعاش العاملين في الاعمال الشاقة ومعاش المحكوم عليه بالسجن ومعاش العجز ومعاش المتوفى والمنصوص عليها في المواد 40.39.38 من النظام هي مدد زمنية واحده تنطبق على جميع المشتركين على حد سواء وجميعها مدد هجرية وتؤكد ذلك اللوائح الصادرة من التأمينات حيث اوردت الفقرة (3) من المادة (1) من لائحة المعاشات حق جميع المشتركين بالتقويم الميلادي باضافة فروق الايام بين السنوات الميلادية والهجرية لاستيفاء المدة المؤهلة وهذا يدل على ان المدد المؤهلة مدد هجرية ولو كانت مددا ميلادية لما جاءت الفقرة (3) المشار اليها مؤكدة احتساب فروق الايام بين السنوات الميلادية والهجرية للمشتركين بالتقويم الميلادي. من المعلوم ان الانظمة واللوائح انما وجدت لتحقيق العدل والمساواة لا للتفرقة بين من تطبق عليهم والقاعدة العامة هي الثبات والاستمرارية وعدم التعسف او إساءة استخدام السلطة بالتعديل بأثر رجعي يتعارض مع مبدأ عدم رجعية القوانين ومبدأ تكافؤ الفرص بين المشتركين فبالأمس يتقاعد المشترك بالتقويم الميلادي بعد 25 سنة هجرية 291 شهر اشتراك ميلاديا واليوم تعدل التأمينات الفقرة (3) المشار اليها بأثر رجعي فتجعل المدة 25 سنة ميلادية اي 25 سنة هجرية وتسعة اشهر.
الآن ... أين يذهب المشترك الذي خطط لحياته العملية وفق الوضع القائم قبل التعديل وبعد ان اكد له مكتب التأمينات استحقاقه للمعاش المبكر حال اتمام 25 سنة هجرية 291 شهرا ميلاديا وقدم استقالته من عمله على هذا الاساس او قدم عدم رغبته في تجديد عقد عمله ووظف شخص آخر بديلا له من ابناء هذا الوطن.
ان حال المشترك بدون عمل يعتاش منه وبدون معاش من التأمينات مدة تسعة اشهر يعني خسارة مالية كبيرة لسد نفقات السكن والمعيشة وغيرها من مستلزمات حياة المشترك وعائلته بعد ان فقد دخله من الوظيفة ومعاشه من التأمينات بسبب هذا التعديل.
ان التعديل الذي تم على الفقرة (3) آنفة الذكر لا يحقق المساواة بين المشتركين وهم تحت مظلة نظام واحد فالمشترك بالتقويم الهجري يتحقق له التقاعد بعد 25 سنة هجرية اما المشترك بالتقويم الميلادي فلا يحق له ذلك الا بعد مضي تسعة اشهر من اتمامه 25 سنة هجرية (اي 25 سنة ميلادية) مع انه لم يكن له الخيار بنوع التقويم الذي تسدد به اشتراكاته من صاحب العمل ولم يخطر مسبقا بالضرر الذي سيلحق به لقاء ذلك في حين ان التأمينات هي التي اعدت لوائحها واعطت صاحب العمل حق اختيار ما شاء من التقويم دون دفع الفروق ووعدت كافة المشتركين بالفقرة (3) بإضافة فروق الأيام ثم رجعت في هذا الوعد بعد تطبيقه قرابة سنتين ففرقت حتى بين المشتركين بالتقويم الميلادي ممن تقاعدوا بعد (25 سنة هجرية) 291 شهرا ميلاديا وزملائهم الحاليين ممن يتمون نفس المدة ملزمة لهم بمدة اشتراك جديدة اطول مما كانت بمعنى: (هي تجيز وصاحب العمل يختار والعامل يدفع الثمن) ان التأمينات تعلم علم اليقين بأن الرخصة التي منحتها لصاحب العمل باختيار التقويم الميلادي دون دفع الفروق ستؤدي الى التفرقة والى الاضرار بالمشترك من خلال تأخر استحقاقه مقارنة بقرنائه من المشتركين بالتقويم الهجري اذا لم تحسب له فروق الايام التي وعدت بها في الفقرة (3) فلماذا تستغل التأمينات تعديل لوائحها بأثر رجعي فتغير ما شاءت ومتى شاءت دون اي اعتبار للاضرار التي ستقع على فئة من المشتركين دون غيرهم ولماذا تثير التفرقة بين المشتركين ، لقد منحت حق التقاعد المبكر لكثير من المشتركين ممن أتموا 25 سنة هجرية 291 شهرا ميلاديا وحسبت لهم المعاش وفقا لعدد اشهر الاشتراك المدفوع فما هو مبرر التغيير الذي جاءت به بعد هذه المدة وبأثر رجعي ولماذا حجبت حق اضافة فروق الايام بين السنوات الميلادية والهجرية عن المستحقين للتقاعد المبكر دون غيرهم من مستحقي المعاشات الاخرى الذين يتقاعدون ايضا باختيارهم، فالذين بلغوا سن الستين ليسوا جميعا مجبرين على التقاعد لان نظام العمل لم ينص على ذلك ومنهم حالات كثيرة على رأس العمل الآن وكذلك المراة التي بلغت الخامسة والخمسين ليست مجبرة على التقاعد في هذه السن وكذلك العاملون في الاعمال الشاقة كل هؤلاء يتقاعدون متى شاءوا باختيارهم وليس خارجا عن ارادتهم كما هو في حال العاجز او المحكوم عليه بالسجن او المتوفى.
لقد تضمن تصريح نائب المحافظ الاستفادة من التعديل الجديد والواقع انه لا توجد اي استفادة بل ان الاستفادة كانت قبل التعديل من خلال اضافة فروق الايام بين السنوات الميلادية والهجرية لكافة المشتركين اما الآن بعد التعديل فقد استثني منها مستحقو التقاعد المبكر وبالتالي تكون اضرار بحق هذه الفئة من المشتركين ثم ان من يتم 300 شهر اشتراك هجري او ميلادي يستحق التقاعد بحكم النظام دون الحاجة لاضافة فروق الايام واما بالنسبة للمشترك بالتقويم الميلادي الذي اتم 25 سنة هجرية 291 شهرا ميلاديا بانه لا يتحقق في شأنه استحقاق معاش التقاعد فقد نص خطاب نائب المحافظ المرفق بخلاف ذلك وقد منحت التأمينات قبل التعديل كثيرا من المشتركين حق التقاعد المبكر بعد ان اتموا 25 سنة هجرية 291 شهرا ميلاديا وحرمت الآخرين بعدهم، واما عن ارادة بعض المشتركين بامتداد حكم الفقرة (3) اليهم فهذا حقهم بنص لوائح التأمينات قبل التعديل ونص خطاب نائب المحافظ المرفق.
ختاما يؤكد نص المادة (38) من النظام ان الاستحقاق لكافة انواع المعاشات مبنى على مدد اشتراك وليس عدد دفعات اشتراك لان فروق الايام المنصوص عليها بالفقرة (3) من المادة (1) من لائحة المعاشات تكملها وبالتالي فان اشتراط 300 شهر مدفوع لاستحقاق التقاعد المبكر لا يتوافق مع نص النظام بالمادة (38) وخطاب نائب المحافظ المرفق الا انه يمكن التوفيق بين رغبة التأمينات ورغبة المشتركين المتضررين من هذا التعديل بان يمنح المشتركون بالتقويم الميلادي خاصة الذين غالبية شهور اشتراكاتهم شهور ميلادية حق دفع فروق الاشتراكات التسعة عنهم وعن صاحب العمل حال اتمام 25 سنة هجرية وبذلك تتساوى مدة اشتراكهم وعدد دفعات الاشتراك بزملائهم بالتقويم الهجري لاغراض التقاعد المبكر بدلا من الزامهم بخدمة اطول بتسعة اشهر بعد 25 سنة هجرية.
@@ مواطن (تحتفظ الجريدة (باسم المواطن ونسخة الخطاب)
قصاصة للخطاب


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.