قرر مجلس الوزراء أن تتسلم المرأة المشتركة في التأمينات معاشها المستحق متى بلغت خمساً وخمسين سنة، وكانت مدة اشتراكها مائة وعشرين شهراً على الأقل. وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - يحفظه الله – قد ترأس الجلسة التي عقدها المجلس، بعد ظهر الاثنين 2 أغسطس في قصر السلام بجدة. وكانت قرارات المجلس كالتالي: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (17 / 9) وتاريخ 6 / 4 /1431 ه ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل بعض مواد نظام التأمينات الاجتماعية ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 33 ) وتاريخ 3 / 9 / 1421ه، وذلك على النحو التالي: 1 - تعديل المادة ( السابعة والثلاثين ) ، ليصبح نصها كالآتي: تلتزم المؤسسة بنفقات تجهيز ونقل جثمان المشترك المتوفى بإصابة عمل إلى موطنه ، وكذا المشترك المتوفى الذي كان يتسلم عائدة إصابة عمل ، وتلتزم كذلك بدفع تكاليف نقل المصاب - بعجز كلي مستديم - المحتاج لمعونة غيره إلى موطنه وفق التفاصيل التي تحددها اللائحة. 2 - تعديل الفقرة (1/ج) من المادة (الثامنة والثلاثين ) ليصبح نصها كالآتي: يحق للمرأة المشتركة - التي لم تعد خاضعة لأحكام هذا النظام - أن تتسلم معاشها المستحق متى بلغت (55) خمساً وخمسين سنة، وكانت مدة اشتراكها (120) مائة وعشرين شهراً على الأقل. 3 - تعديل الفقرة ( 2 ) من المادة ( الثامنة والثلاثين ) ليصبح نصها كالآتي : إذا بلغت مدة اشتراك المشترك خمس سنوات على الأقل وبلغ سن الستين دون أن يستكمل المدة المؤهلة لاستحقاق معاش التقاعد فإنه يجوز له أن يطلب ضم مدة اعتبارية إلى مدة اشتراكه على ألا تتجاوز المدة المضمومة خمس سنوات ... إلى آخر النص . 4 - تعديل الفقرة (4) من المادة ( الثالثة والأربعين ) ليصبح نصها كالآتي : يستثنى من أحكام الفقرة (3/ج) من المادة ( الثامنة والثلاثين ) من هذا النظام المشتركون اختيارياً ممن تكون جميع مدد اشتراكهم وفق أحكام الفقرة (4 ) من المادة ( الرابعة ) من هذا النظام. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. كما وافق المجلس على أن تكون وزارة الشؤون البلدية والقروية الجهة المعنية بتصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية. ، ويكون التصنيف وفق آلية تضعها لجنة تشكل في الوزارة بمشاركة ممثلين من وزارة التجارة والصناعة والهيئة السعودية للمهندسين ، وتصدر هذه الآلية بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية في مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.