اوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ان الارملة او البنت او الاخت او بنت الابن يستأنف صرف نصيبها من المعاش في حالة طلاقها او اذا ترملت وتتقاضى نفس القيمة التي كانت تتقاضاها من قبل كما اوضحت ان الابن والاخ وابن الابن العاجز يستأنف الصرف له عند عودة عجزه ويشترط في تلك الحالتين "المطلقة والارملة" "العاجز" ان لم يكن قد رد هذا النصيب على اي من المستحقين الآخرين فان كان رد كله او بعضه على اي من المستحقين الآخرين فانه يعاد توزيع معاش المورث على كافة المستحقين من افراد العائلة الذين لايزال حقهم في المعاش قائما.. كما اوضحت المؤسسة ان هناك لائحة تنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية ان الاب والام والجد والجدة يدخلون ضمن افراد العائلة المستحقين في معاش المشترك فاذا قدم مايثبت ان احد الابوين والجدين كان معالا من المشترك في اي وقت سابق قبل وفاته فانه يجوز لمعالي مححافظ التأمينات ان يدفع له نصيبه دون اثر رجعي ويحرم احد افراد العائلة من نصيبه اذا تسبب في تحقق خطر بصورة مقصودة او ارتكب عملا جنائيا ضد المشترك فلا يستحق هذا الفرد اي تعويضات ويحسب التعويض المستحق لافراد العائلة على اساس عدم وجود الفرد المحروم. ويشترط لصرف استحقاق العائلة شهادة الوفاة ووثيقة حصر المستفيدين واعمارهم اما الارملة والاب والجد فيطلب منه تقديم وثيقة رسمية تفيد انه قد بلغ الستين او اكثر ولا يعمل اما اذا كان عمره اقل من ذلك فعليه تقديم شهادة طبية تفيد انه عاجز عن الكسب لعرضه على اللجنة الطبية لتقرير حالة العجز.