أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنه في حالة زواج الأرملة أو البنت أو بنت الابن أوالأخت بعد وفاة المشترك في نظام التأمينات الاجتماعية، فإنه يصرف لها منحة زواج بواقع 18 شهراً من قيمة نصيبها في المعاش لمرة واحدة. أوضح ذلك ل"الوطن" أمس، محافظ المؤسسة سليمان بن سعد الحميد، مبينا أنه سيتم إيقاف الصرف للمستفيدة إذا طلقت أو ترملت، وبعد ذلك تتم إعادة إدراجها ضمن المستحقين. وقال إنه في حالة طلاق أو ترمل البنت أو بنت الابن أوالأخت التي لم تكن مستحقة وقت وفاة المشترك، يتم إدراجها ضمن المستحقين، مشيرا إلى أنه في حالة عودة العجز للابن أو الأخ أو ابن الابن الذي سبق وقطع نصيبه لزوال عجزه، يتم إدراجه ضمن المستحقين. يأتي ذلك حرصاً من المؤسسة على إيصال المستحقات لأصحابها نظراً لتأخر بعض المستفيدات في الإبلاغ عن حالات الزواج وبالتالي تأخر صرف مستحقاتهن. -------------------------------------------------------------------------------- أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنه في حالة زواج الأرملة أو البنت أو بنت الابن أوالأخت بعد وفاة المشترك في نظام التأمينات الاجتماعية، فإنه يصرف لها منحة زواج بواقع 18 شهراً من قيمة نصيبها في المعاش لمرة واحدة. أوضح ذلك ل"الوطن" أمس، محافظ المؤسسة سليمان بن سعد الحميد، مبينا أنه سيتم إيقاف الصرف لها إذا طلقت أو ترملت، وبعد ذلك يتم إعادة إدراجها ضمن المستحقين. وقال إنه في حالة طلاق أو ترمل البنت أو بنت الابن أوالأخت التي لم تكن مستحقة وقت وفاة المشترك، يتم إدراجها ضمن المستحقين، مشيرا إلى أنه في حالة عودة العجز للابن أو الأخ أو ابن الابن الذي سبق وقطع نصيبه لزوال عجزه، يتم إدراجه ضمن المستحقين. وعن كيفية توزيع المعاش بين المستحقين، أوضح الحميد أن المعاش يوزع بالكامل بالتساوي على أفراد عائلة المشترك المتوفى المستحقين إذا كانوا ثلاثة أو أكثر، ونسبة 75% من قيمة المعاش إذا كانا اثنين، ونسبة 50% إذا كان المستحق شخصاً واحداً، ويشترط ألا يقل نصيب كل فرد من أفراد العائلة عن 345 ريالاً، بحيث لا يتجاوز مجموع هذه الأنصبة 1,725 ريالاً، أو متوسط الأجور الذي تم حساب المعاش على أساس أيهما أكبر. وأشار الحميد إلى أنه في حالة وفاة المشترك الذي توفر لديه مدة اشتراك تؤهل لصرف المعاش أو وفاة صاحب معاش "تقاعد أو عجز غير مهني أو عجز كلي أو جزئي مستديم" يصرف لأفراد عائلته منحة تساوي ثلاثة أشهر من قيمة المعاش بحد أقصى 10 آلاف ريال، توزع بينهم بالتساوي، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد تصرف له بالكامل.