يعتبر الايجار المنتهي بالتمليك من البيوع التي اوجدها التقدم الاقتصادي وحاجة المستهلكين الى اقتناء السلع والادوات، ويعرف بانه البيع الذي تم الاتفاق فيه على دفع الثمن على اقساط محددة في مدد معينة في العقد وقد أوجدت هذا الاسلوب مؤسسات وشركات متخصصة في البيع بالتقسيط والايجار المنتهي بالتمليك، واستطاع الوكلاء والموزعون توسيع نطاق تسويقهم وزيادة مبيعاتهم عن طريق هذا الاسلوب في البيع، بيد ان البيع بالتقسيط ينطوي على مخاطرة بالنسبة للبائع كما في حالة افلاس او اعسار المشتري وتصرفه في المبيع قبل سداد كامل الثمن للبائع، لذلك فان الوكلاء والتجار كثيرا ما يعمدون الى ادراج بنود في عقد البيع تضمن حقوقهم قبل المشتري وتوفر الضمانات التي من شأنها ان تحول دون التصرف في المبيع، منها اشتراط احتفاظ البائع بملكية المبيع حتى الوفاء بكامل الاقساط، بالرغم من ان ثمن السلعة يتضمن زيادة مقابل الاجل في الدفع ولجأت بعض الشركات الى الاستعانة بالغرف التجارية لتوفير قاعدة لتبادل المعلومات فيما بينها ووضع قائمة للمتعثرين عن السداد. وقد درج البائعون على جعل قيمة اقساط السلعة المقسط ثمنها مفرغة في سندات لأمر يوقعها المدين مع طلب كفالة غرم واداء واعتبروا تفريغ المديونية في هذه السندات الضمان للسداد ولم يحظروا على المشتري التصرف في السلعة مما جعل البعض يستغل هذا الاسلوب في البيع ويقوم بالتصرف في السلعة بأقل ثمن في السوق خاصة السيارات بعد شرائها بمدة وجيزة بقصد الحصول على سيولة نقدية واوجد ذلك مشاكل جمة وتعاني الوكالات وشركات البيع بالتقسيط صعوبات في تحصيل حقوقها وتنفيذ الاحكام الصادرة لها ضد المتخلفين عن السداد، ذلك انه بعد قيام المشتري بالتصرف في السيارة لا يوجد شيء يمكن استرجاعه او التنفيذ عليه. ونتيجة لما افرزه اسلوب البيع بالتقسيط من اشكالات نشأ اسلوب البيع الايجاري او الايجار المنتهي بالتمليك، حيث لجأ اليه البائعون لزيادة الاحتياط بالاتفاق مع المشتري على تسمية العقد ايجارا يشترطون فيه دفع مبالغ الاقساط في شكل اجرة مقابل استعمال او انتفاع بالمنقول مع الاتفاق على ان يصبح مالكا له بعد دفع آخر قسط من الاقساط المتفق عليها. وحيث انه طبقا للقاعدة بان العبرة في العقود بما تضمنته من احكام وشروط تنظم العلاقة بين اطرافها وكان المقصود في عقد الايجار المنتهي بالتمليك ليس الحصول على منفعة المنقول بل المنقول ذاته فان العقد لا يعتبر ايجارا وانما بيع حتى ولو احتوى على شرط احتفاظ البائع بالملكية لحين سداد كامل الثمن، حيث تسرى عليه الاحكام الشرعية والنظامية لعقود البيع. ومجمل القول ان اسلوب البيع بالتقسيط او الايجار المنتهي بالتمليك قد توسع بشكل كبير ويتطلب والحال هكذا توفير الحماية لكل من المستهلك والتاجر وان الحاجة اصبحت ضرورة لوضع تنظيم خاص لهذا الاسلوب في البيع.