يفتي كثير من علماء هذه البلاد بأن الإيجار المنتهي بالتمليك لا يجوز التعاقد به لاشتماله على عقدين في عقد واحد على عين واحدة وأن فيه غررا وضررا على المتعاقدين الذين يمثلون المشترين للسلعة، لأنه في حالة التخلف عن دفع بعض الأقساط من قبل المشتري بالإيجار، أخذت منه العين من سيارة ونحوها مقابل ما أخفق في دفعه من أقساط واعتبرت الأقساط التي دفعها من قبل أجرة لما حصل عليه من منافع العين المؤجرة، وحتى لو أعطي جزءا من قيمة العين بعد تقييم ثمنها بعد الاستخدام فإن ما يعطى له لا يغطي حقه منها فيما لو بقيت عنده وأصبحت مملوكة له بعد انتهائه من سداد جميع الأقساط، فإذا كان هذا النوع من أنواع البيوع والتعاملات والتعاقدات محرما شرعا فعلى أي مستند تستند الشركات والمؤسسات لا سيما شركات السيارات في تعاملاتها القائمة على أساس التأجير للعين المنتهي بالتمليك ولماذا تركت ما هو مباح شرعا ولا خلاف عليه وهو البيع بالأجل بالأقساط أو الدفعات المعلومة، مع أن النتيجة واحدة وهي أن تسوق بضائعها بالتقسيط وتأخذ مقابل بيع الأجل سعرا أعلى في السلعة المقسطة، وإذا كان سبب انحرافها عما هو مباح إلى ما هو محرم وجود عدد ممن لا يفون بسداد الأقساط فكم نسبة الذين يتقاعسون عن الوفاء بما عليهم من حقوق ولماذا لا يكتفى بالكفلاء الغارمين بعد التأكد من ملاءتهم المالية واستعدادهم للوفاء بكفالة الغرم والأداء، ولماذا يتم السكوت على عقود التأجير المنتهي بالتمليك ولا تعالج إلا آثاره عندما تقوم شركة ما بسحب العين من المستأجر وحرمانه من الاستفادة من منافعها وتملكها لعدم وفائه بالأقساط التي عليه حيث ينقسم المجتمع عادة بين مؤيد لحق الشركة في سحب العين من المستفيد لإخلاله بشروط عقد الإيجار المنتهي بالتمليك، وبين معارض لذلك الحق بحجة أن الشركة تستطيع الحصول على حقوقها المتأخرة دون اللجوء إلى حرمانه تماما من العين المؤجرة استخداما وتملكا لعدم وفائه بشروط العقد ولذلك فإن هذا النوع من البيوع ينبغي التوقف عن التعامل به ما دام كثير من العلماء يرون أنه غير جائز شرعا لأن في بيع الأجل والتقسيط بديلا مناسبا لتعامل جائز يراعي ظروف الشاري والبائع، وإذا كانت ضوابطه الحالية تحتاج إلى المزيد من المواد التي تجعله أقوى وأكثر ضمانا لحقوق الطرفين فإن علماء الشرع والأنظمة قادرون على وضع المزيد من الضوابط التي تعطي كل ذي حق حقه.