7 خطوات بسيطة.. تملأ يومك بالطاقة والحيوية    نجل «سعد بن جدلان»: قصائد منسوبة لوالدي لم يكتبها    «النقانق والناجتس» تسبب العمى لطفل بسبب سوء التغذية    الرياض.. طفلة تحت المطر    لحظة تأمل    46% من المشاريع للبناء والتشييد    تحالف خليجي لتوطين التحكيم التجاري    المملكة تدين استهداف المستشفى السعودي في الفاشر    سياسة مختلفة    أكذوبة محاربة الاحتكار الغربية    200 أسير فلسطيني مفرج عنهم ضمن اتفاق وقف النار    «صراع الصدارة» الاتحاد والهلال يواجهان ضمك والقادسية    ولي العهد ورئيسة وزراء إيطاليا يبحثان تعزيز العلاقات بين البلدين    الجمعان ومستقبل النصر    بعد اشتباكه مع قائد الفريق.. مدرب ميلان: اللاعبون كالأطفال بحاجة للتأديب أحياناً!    «بيدري» برشلونة يقترب من دوري روشن    مطالبة بإلزام المرافق الخدمية ب «المولدات الاحتياطية»    شرطة النعيرية تباشر واقعة شخص حاول إيذاء نفسه    "سلمان للإغاثة" يوزّع مواد إغاثية في مدينة حرستا بمحافظة ريف دمشق    طفاية الحريق في المركبة.. أمن وسلامة    الجوال السبب الأول لحوادث المرور في القريات    ليلة تكريم جميلة مطرَّزة بالوفاء والإخاء    نائب أمير مكة يستقبل المعزين في وفاة أخيه    مؤتمر «خير أُمّة»: محاربة الجماعات المنحرفة ومنعها من تحقيق أغراضها الباطلة    رضا الناس غاية لا تدرك    الزيارات العائلية    فعالية «مسيرة الأمم»    كيف يعشق الرجال المرأة.. وكيف تأسر المرأة الرجل؟    ضيوف برنامج خادم الحرمين يزورون معالم المدينة المنورة    أمير الشرقية يطّلع على إنجازات جامعة حفر الباطن    مزارع الريف    دراسة: الإجهاد النفسي يسبب" الإكزيما"    السعودية وسورية: الرهان على الشعب السوري!    «البرلمان العربي»: محاولات تهجير الفلسطينيين من غزة انتهاك صارخ للشرعية الدولية    "سلمان للإغاثة" يواصل تقديم المساعدات الإغاثية في بلدة جباليا شمال قطاع غزة    استئناف إصدار تأشيرات الدخول للسودانيين عبر سفارة المملكة في بورتسودان    المشكلة المستعصية في المطار !    السعودية نجم «دافوس»    اتفاقيات التعاون.. والتكاذب المؤسّسي    أسعار العقار بيننا وبين الصين!    ولاء بالمحبة والإيلاف!    نائب وزير الدفاع يرعى حفل تخريج الدفعة (105) من طلبة كلية الملك فيصل الجوية    شريف العلمي.. أشهر من طوّر وقدّم برامج المسابقات المُتَلفزَة    وجناح «هيئة الأدب» يجذب الزوار    نيمار حدد موعد ظهوره بشعار سانتوس    طلال بن محفوظ - جدة    النصر يؤكد بقاء الثنائي العقيدي وغريب :"عيالنا .. كفاية إشاعات"    أمير منطقة القصيم يعزي أسرة الزويد.. ويوجه بتسمية قاعة بالغرفة التجارية باسمه    السعودية باختصار    عمل بعيد المدى لوزارة الشؤون الإسلامية    محافظ الخرج يستقبل الرشيدي    مستشفى دله النخيل بالرياض يفوز بجائزة أفضل خدمات طوارئ في المملكة 2024    ضيوف الملك.. خطوات روحية نحو السماء    تجمع الرياض الصحي الأول: نحو رعاية وأثر في ملتقى نموذج الرعاية الصحية 2025    الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير فهد بن سعود بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود    رئاسة الحرمين.. إطلاق هوية جديدة تواكب رؤية 2030    بيان إمارة عسير بشأن انقطاع الخدمة الكهربائية في منطقة عسير    تمكين المرأة: بين استثمار الأنوثة والمهنية ذات المحتوى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكم بالسجن على سعودية وسوريين لمحاولتهم الهرب إلى داعش
عن طريق اليمن بطريقة غير مشروعة
نشر في الوئام يوم 19 - 04 - 2017

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً بحق متهمة سعودية الجنسية و متهمان سوريان الجنسيةبعد أن ثبت لديها إدانة المدعى عليها الأولى بتأييدها تنظيم ما يسمى (داعش) الإرهابي وشروعها برفقة أطفالها مع المدعى عليه الثالث في السفر خارج المملكة عن طريق اليمن بطريقة غير مشروعة من أجل السفر إلى سوريا للانضمام إلى هذا التنظيم , من خلال سفرها مع أطفالها إلى نجران ومكوثهم مع المدعى عليه الثالث في شقته وبدون محرم مدة شهر تقريباً تمهيداً لخروجهم إلى اليمن بطريقة غير مشروعة ثم إلى سوريا.
وتخزينها وإرسالها ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تواصلها مع أحد الأشخاص عن طريق برامج التواصل الاجتماعي من أجل تنسيق سفرها إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم ما يسمى (داعش) , وتسليمها للمدعى عليه الثاني مبلغاً مالياً قدره ثلاثة وثلاثون ألف ريال من أجل تنسيق سفرها مع أطفالها إلى سوريا , وإتلافها لهويتها الوطنية.
وقررت المحكمة تعزيرها لقاء ما ثبت بحقها بأن تسجن المدعى عليها الأولى (ست سنوات) اعتبارا من تاريخ إيقافها يحسب منها (ثلاث سنوات) وفقاً للأمر الملكي أ/44 وستة أشهر وفقاً للمادة (6) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية و ستة أشهر وفقاً للمادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال وسنة وفقاً للمادة (13) من نظام الحماية من الإيذاء وبقية مدة السجن لبقية ما ثبت بحقها.
وتغرم المدعى عليها غرامة مالية قدرها (1000 ألف ريال) وفقاً للمادة (81) من نظام الأحوال المدنية.
وإغلاق حساب المدعى عليها في مواقع التواصل الاجتماعي وفقاً للمادة (13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وتمنع المدعى عليها من السفر خارج المملكة مدة ست سنوات اعتباراً من تاريخ انتهاء محكوميتها وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
كما ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني بقيامه بتنسيق سفر المدعى عليها الأولى مع أبنائها إلى سوريا , وقيامه بتنسيق نقلها مع أبنائها من منطقة جدة إلى منطقة نجران تمهيداً لتهريبهم إلى اليمن ثم إلى سوريا , وتكليفه للمدعى عليه الثالث بمرافقتهم في الخروج إلى سوريا.
وترتيب إسكانها مع أبناءها برفقة المدعى عليه الثالث في شقة في نجران تمهيداً لتهريبهم إلى اليمن ثم إلى سوريا.
وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تواصله مع أحد الأشخاص عن طريق برامج التواصل الاجتماعي لتنسيق سفر المدعى عليها الأولى مع أبنائها إلى سوريا وتخزينه في جهازه الحاسب الآلي لما من شأنه المساس بالنظام العام واستلامه مبلغاً مالياً من المدعى عليها الأولى قدره (ثلاثة وثلاثون ألف ريال) مقابل تنسيق سفرها مع أبنائها إلى سوريا.
وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما ثبت بحقه بأن يسجن المدعى عليه الثاني (خمس سنوات) اعتبارا من تاريخ إيقافه يحسب منها سنة وفقاً للمادة (6) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وستة أشهر وفقاً للمادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال وبقية مدة السجن لبقية ما ثبت بحقه.
ويغرم المدعى عليه غرامة مالية قدرها (5000 خمسة آلاف ريال) وفقاً للمادة (233) من نظام العمل.
وإغلاق حساب المدعى عليه في مواقع التواصل الاجتماعي وفقاً للمادة (13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
ومصادرة جهاز الحاسب الآلي من نوع وفقاً للمادة (13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية. ويبعد المدعى عليه من البلاد اتقاء لشره بعد تصفية ما له وما عليه من حقوق.
كما ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثالث باتفاقه مع المدعى عليه الثاني على تهريب المدعى عليها الأولى مع أبنائها إلى اليمن بطريقة غير مشروعة من أجل إرسالهم إلى سوريا وقيامه باستئجار شقة في نجران بتكليف من المدعى عليه الثاني وإيواء المدعى عليها الأولى وأبنائها معه فيها لمدة شهر تقريباً وبدون محرم , تهميداً لخروجهم إلى اليمن ثم إلى سوريا .
وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال إعادته تغريدتين عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي فيها مساس بالنظام العام وعدم تجديد رخصة إقامته في الوقت المحدد وعمله لدى غير صاحب عمله .
وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما ثبت بحقه بأن يسجن المدعى عليه الثالث (أربع سنوات) اعتبارا من تاريخ إيقافه.
ويغرم المدعى عليه غرامة مالية قدرها (5000 خمسة آلاف ريال) وفقاً للمادة (233) من نظام العمل وغرامة مالية قدرها (1200 ريال ) وفقاً للمادة (55) من نظام الإقامة.
وإغلاق حساب المدعى عليه في موقع التواصل الاجتماعي وفقاً للمادة (13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
ويبعد المدعى عليه من البلاد اتقاء لشره بعد تصفية ما له وما عليه من حقوق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.