كشف النقاب عن مشروع «أرض التجارب لمستقبل النقل» في السعودية    استشهاد خمسة فلسطينيين    كارلو أنشيلوتي يتفق مع منتخب البرازيل    رياح و امطار على عدة اجزاء من مناطق المملكة    مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة "طريق مكة"    المخزونات الغذائية والطبية تتناقص بشكل خطير في غزة    منظمة العفو الدولية: إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعية    الهدد وصل منطقة جازان.. الأمانة العامة تعلن رسميًا عن الشوارع والأحياء التي تشملها خطة إزالة العشوائيات    أمير منطقة جازان يرعى حفل تخريج الدفعة ال20 من طلبة جامعة جازان    ولي العهد يتبرع بمليار ريال دعماً لتمليك الإسكان    ولي العهد يعزز صناعة الخير    توجّه دولي يضع نهاية لزمن الميليشيات.. عون:.. الجيش اللبناني وحده الضامن للحدود والقرار بيد الدولة    بوتين يعلن هدنة مؤقتة في ذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي    الانتخابات العراقية بين تعقيدات الخريطة وضغوط المال والسلاح    رواتب أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية.. التحديات وسبل التحسين    النصر يتوج بكأس دوري أبطال آسيا الإلكترونية للنخبة 2025    المنتخب السعودي للخماسي الحديث يستعد لبطولة اتحاد غرب آسيا    نادي الثقبة لكرة قدم الصالات تحت 20 سنة إلى الدوري الممتاز    في الجولة 31 من يلو.. نيوم لحسم اللقب.. والحزم للاقتراب من الوصافة    كلاسيكو نار في نصف نهائي نخبة آسيا للأبطال.. الأهلي والهلال.. قمة سعودية لحجز مقعد في المباراة الختامية    رافينيا: تلقيت عرضا مغريا من الدوري السعودي    وفاة «أمح».. أشهر مشجعي الأهلي المصري    الفالح: 700 فرصة استثمارية في الشرقية بقيمة 330 ملياراً    الضيف وضيفه    شدّد على تأهيل المنشآت وفق المعايير الدولية.. «الشورى» يطالب بتوحيد تصنيف الإعاقة    زواجات أملج .. أرواح تتلاقى    أمير المدينة يدشّن مرافق المتحف الدولي للسيرة النبوية    الأمير فيصل بن سلمان:"لجنة البحوث" تعزز توثيق التاريخ الوطني    السعودية ومصر تعززان التعاون الصناعي    حكاية أطفال الأنابيب (2)    «الشورى» يقر توصيات لتطوير مراكز متخصصة للكشف المبكر لذوي الإعاقة والتأهيل    استعراض منجزات وأعمال "شرف" أمام أمير تبوك    وزارة الداخلية تواصل تنفيذ مبادرة "طريق مكة" في (7) دول و(11) مطارًا    محمد بن عبدالرحمن يلتقي نائب "أمن المنشآت"    بيئة جدة تشارك في فعالية «امش 30»    مستشفى الملك خالد بالخرج يدشن عيادة جراحة السمنة    محافظ محايل يكرم العاملين والشركاء في مبادرة "أجاويد 3"    6.47 مليارات ريال إيرادات المنشآت السياحية في 90 يوما    هيئة الربط الخليجي ومعهد أبحاث الطاقة الكهربائية ينظمان ورشة عن الذكاء الاصطناعي التوليدي    يايسله: الهلال لا يقلقني    شذرات من الفلكلور العالمي يعرف بالفن    GPT-5 وGPT-6 يتفوقان على الذكاء البشري    انطلاق ملتقى "عين على المستقبل" في نسخته الثانية    مكتبة الملك عبدالعزيز تعقد ندوة "مؤلف وقارئ بين ثنايا الكتب"    أمير المدينة المنورة يدشّن المرافق الحديثة للمتحف الدولي للسيرة النبوية    تدشين 9 مسارات جديدة ضمن شبكة "حافلات المدينة"    الرياض تستضيف الاجتماع الدولي لمراكز التميز لمكافحة الإرهاب    جمعية الخدمات الصحية في بريدة تفوز بجائزة ضمان    القبض على مواطن بتبوك لترويجه مادة الحشيش المخدر    محافظ تيماء يرأس الجلسه الأولى من الدورة السادسة للمجلس المحلي    بلدية مركز شري تُفعّل مبادرة "امش 30" لتعزيز ثقافة المشي    جامعة الأمير سلطان تطلق أول برنامج بكالوريوس في "اللغة والإعلام" لتهيئة قادة المستقبل في الإعلام الرقمي    أمير الشرقية يرعى تخريج الدفعة ال 46 من جامعة الملك فيصل    بتوجيه من ولي العهد.. إطلاق اسم "مطلب النفيسة" على أحد شوارع الرياض    السعودية تمتلك تجارب رائدة في تعزيز ممارسات الصيد    كيف تحل مشاكلك الزوجيه ؟    مدير الجوازات يستعرض خطة أعمال موسم الحج    ملتقى «توطين وظيفة مرشد حافلة» لخدمة ضيوف الرحمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إدانة 12 سعودياً ويمنياً بتأييد «القاعدة» و«داعش»
نشر في الحياة يوم 22 - 09 - 2016

أسدلت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس (الأربعاء) الستار على قضية المواطنتين السعوديتين اللتين حاولتا الخروج إلى اليمن، للانضمام إلى تنظيم القاعدة هناك قبل نحو عامين، برفقه أطفالهما وشقيقيهما (الحدثين)، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من القبض عليهم.
وقضت المحكمة بالسجن لمدة تصل إلى 70 عاماً وسبعة أشهر في حق 12 شخصاً دينوا في هذه القضية، بتهم الإرهاب، وتمويل العمليات الإرهابية، والتسلل بهدف اللحاق بالتنظيمات المتطرفة في الخارج، وشمل الحكم إدانة ثلاثة وافدين يمنيين بالدخول إلى البلاد بطريقة غير نظامية، والعمل على تهريب المطلوبين إلى اليمن.
وقضت المحكمة بالسجن 13 عاماً على المدعى عليها الأولى، لثبوت إدانتها بحملها الفكر التكفيري الضال، وشروعها في التسلل إلى اليمن بطريقة غير مشروعة للالتحاق بتنظيم القاعدة الإرهابي هناك، بصحبة رفيقتها المدعى عليها الثانية، وشقيقها الحدث وأطفالها، من دون علم أولياء أمورهم، واصطحابهم في ذلك السفر بلا محرم، لإلحاقهم بالتنظيم الإرهابي، وتغريرها بهم وتعريضهم للخطر، واستنجادها بقيادات التنظيم لإتمام ذلك، وكذبها على ذويها لإتمام تسللهم، وتمويلها الإرهاب والعمليات الإرهابية، من خلال تسليمها المدعى عليها الثانية مبلغ 10 آلاف ريال لمعاونتها في إتمام سفرهم، وقيامها بحيازة مبلغ 20 ألف ريال، ومصوغات ذهبية أثناء شروعها في التسلل.
كما ثبت لدى المحكمة تأييدها لتنظيم داعش الإرهابي، وتعاونها مع أحد أعضائه للتشهير بمدير أحد دور التوقيف للانتقام منه، وإعدادها وتخزينها وإرسالها ما من شأنه المساس بالنظام العام، واختلائها في منزلها بأحد الرجال الأجانب عنها، وعدم ارتداعها من توقيفها على ذمة قضيتها السابقة.
وقررت المحكمة تعزير المدانة بالسجن 13 عاماً، تبدأ من تاريخ توقيفها على ذمة هذه القضية، منها خمسة أعوام، استناداً إلى الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3 ربيع الآخر 1435ه، وعامان استناداً إلى المادة ال16 من نظام مكافحة غسل الأموال، وعامان استناداً إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وعام واحد وفق المادة ال15 من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود، كما تضمن الحكم الابتدائي منعها من السفر إلى الخارج مدة مماثلة لمدة سجنها، تبدأ بعد خروجها من السجن.
وفي ما يتعلق بالمدعى عليها الثانية، ثبتت لدى المحكمة إدانتها بالشروع في الالتحاق بتنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن، بصحبة المدعى عليها الأولى، ومحاولة التسلل عبر الحدود السعودية - اليمنية بطريقة غير مشروعة، وتغريرها بشقيقها الحدث وأطفالها، وتعريضهم للخطر باصطحابهم معها إلى اليمن، لإلحاقهم بالتنظيمات الإرهابية هناك، وكذبها على ذويها لإتمام تسللهم، وتسترها على أعضاء التنظيم والمهربين، وتمويلها الإرهاب والأعمال الإرهابية، من خلال حيازتها مبلغاً ومصوغات ذهبية أثناء شروعها في التسلل، وتخزينها وإرسالها ما من شأنه المساس بالنظام العام، وتواصلها في سبيل ذلك مع معرف مناوئ للدولة، وافتياتها على ولي الأمر، بتواصلها مع زوجها بعد سفره وانضمامه للجماعات المقاتلة في سورية، واتفاقها معه على اللحاق به هناك، وتسترها عليه، وعدم ارتداعها من توقيفها على ذمة قضيتها السابقة.
وقضت المحكمة بسجن المدعى عليها 11 عاماً، تبدأ من تاريخ توقيفها على ذمة هذه القضية، منها خمسة أعوام استناداً إلى الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3 ربيع الآخر 1435ه، وعامان استناداً إلى المادة ال16 من نظام مكافحة غسل الأموال، وعامان آخران استناداً إلى المادة السابعة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وعام واحد استناداً إلى المادة ال15 من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود، كما تضمن الحكم منعها من السفر إلى الخارج مدة مماثلة لمدة سجنها، تبدأ بعد خروجها من السجن.
7مواطنين و3 وافدين تستروا على تهريب «السعوديتين»
شمل الحكم الصادر إدانة سبعة مواطنين وثلاثة وافدين يمنيين، بالتستر وإيواء ومساعدة المواطنتين في محاولة التسلل الفاشلة، لتقضي المحكمة بسجنهم 56 عاماً، إذ دين المدعى عليه الثالث بالتستر على ما أخبرته به المدعى عليهما الأولى والثانية، وعزمها على الهرب إلى اليمن برفقة أطفالها وشقيق الأولى (الحدث)، وعدم إبلاغه الجهات المختصة بذلك، وارتباطه عاطفياً بالمرأة الأجنبية عنه المذكورة، وارتكابه معها عدداً من الأخطاء غير الشرعية، وقررت المحكمة تعزيره بالسجن ثلاثة أعوام، تبدأ من تاريخ توقيفه، ومنعه من السفر إلى الخارج مدة مماثلة لمدة سجنه، تبدأ بعد خروجه من السجن.
كما دين المدعى عليه الرابع بإيواء عدد من المطلوبين أمنياً، ممن علم عزمهم السفر للالتحاق بتنظيم القاعدة في اليمن، من خلال إسكانهم في شقق مستأجرة باسمه، ونقلهم من مكان لآخر لمواراتهم عن أنظار الجهات الأمنية، وتقديم حاجاتهم، ثم نقلهم إلى منطقة جازان (جنوب السعودية) بسيارة استأجرها لإتمام التحاقهم بالتنظيم، وتواصله مع المهربين وأعضاء التنظيم، وتستره عليهم.
كما دين المدعى عليه باستجابته لمطالب أحدهم بنقل المدعى عليهما الأولى والثانية وأطفالهما إلى جازان بسيارته التي استأجرها لإتمام العملية، كما ثبتت إدانته بتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية من خلال تسليمه للمدعى عليهما الأولى والثانية مبلغاً مالياً من أحد الأشخاص، لتمكينهما من الالتحاق بالتنظيم الإرهابي في اليمن، وتأييده تنظيم داعش الإرهابي، وشروعه في الالتحاق به في سورية، من خلال سعيه إلى تزوير هوية يمنية لاستخدامها في استخراج جواز سفر يمني، للسفر به إلى سورية، وتخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال استخدام برنامج التواصل الاجتماعي «تويتر»، للتواصل مع معرف مناوئ للدولة، وتواصله مع مطلوبين أمنيين عبر برنامج «تيليغرام» لتقديم الخدمات لهم، وتحميله مقاطع وأخباراً تصدر عن تنظيم داعش الإرهابي، وموافقته على الإدلاء للجهات المختصة باسم ومعلومات غير صحيحة عنه، بهدف الهرب إلى اليمن.
وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه بالسجن 11 عاماً، تبدأ من تاريخ توقيفه، منها أربعة أعوام استناداً إلى الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3 ربيع الآخر 1435ه، وعام ونصف العام استناداً إلى المادة ال16 من نظام مكافحة غسل الأموال، وعامان استناداً إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، كما قررت المحكمة منعه من السفر إلى الخارج مدة مماثلة لمدة سجنه، تبدأ بعد خروجه من السجن.
وثبتت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الخامس بتأثره بالفكر التكفيري الضال وتأييده تنظيم داعش الإرهابي في العراق والشام وتخزينه ومتابعته عبر برنامج «تيليغرام» لأخبار التنظيم الإعلامية، وتواصله عبره مع أحد مؤيدي التنظيم، واشتراكه مع المدعى عليه الرابع في نقل المدعى عليهما الأولى والثانية وأطفالهما إلى جازان، لتهريبهم إلى اليمن، ونقله وإيواؤه المدعى عليه الرابع باستئجار شقة واستراحة باسمه، ليتوارى فيها عن أنظار الجهات الأمنية، لتُصدر المحكمة حكماً تعزيراً بسجنه ثمانية أعوام، تبدأ من تاريخ توقيفه منها ثلاثة أعوام، استناداً إلى الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3 ربيع الآخر 1435ه، وعام واحد استناداً إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، كما قررت المحكمة منعه من السفر إلى الخارج مدة مماثلة لمدة سجنه، تبدأ بعد خروجه من السجن.
وثبتت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه السادس بتنسيقه ومعاونته لخروج شقيقه إلى مواطن القتال في الخارج، واشتراكه في نقل أشخاص إلى جازان لإخراجهم لليمن، بهدف السفر إلى سورية للمشاركة في القتال هناك، وإيوائهم في منزل شقيقته، وتمويله الإرهاب والأعمال الإرهابية بجمعه تبرعات مالية لتجهيز الشباب للخروج إلى مواطن القتال في سورية، وتخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام، من خلال مشاركاته عبر وسائل التواصل الاجتماعي برسائل تحريضية ضد الدولة ومؤسساتها، وتواصله مع أشخاص عدة للقيام بالمظاهرات والاعتصامات المحظورة، وتنسيقه خروج الشباب إلى مواطن القتال، واشتراكه في أحد الاعتصامات المحظورة، وحيازته سلاحي رشاش نوع «كلاشنيكوف»، وإخفائهما عن الجهات الأمنية في منزل شقيقته، وحيازته مسدساً نوع «خرازة» من دون ترخيص.
وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه بالسجن سبعة أعوام تبدأ من تاريخ توقيفه، منها ثلاثة أعوام استناداً إلى الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3 ربيع الآخر 1435ه، وعام واحد استناداً إلى المادة ال16 من نظام مكافحة غسل الأموال، وعام آخر استناداً إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وعام استناداً إلى المادة ال40 من نظام الأسلحة والذخائر، ومصادرة المسدس المضبوط بحوزته، استناداً إلى المادة ال50 من ذات النظام، كما قررت المحكمة منعه من السفر إلى الخارج مدة مماثلة لمدة سجنه، تبدأ بعد خروجه من السجن.
ودانت المحكمة المدعى عليه السابع بشروعه في الخروج إلى اليمن للالتحاق بتنظيم القاعدة الإرهابي، وتواصله مع منسقين لإتمام ذلك، وحيازته هويتين يمنيتين مزورتين لاستخدامهما هناك، وتأييده تنظيم داعش الإرهابي والمقاتلين في العراق والشام، وتخزينه مواد حاسوبية عن التنظيم الإرهابي، من شأنه المساس بالنظام العام المخالف لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ونقضه بذلك ما سبق أن تعهد به في قضيته السابقة.
وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه بالسجن سبعة أعوام تبدأ من تاريخ توقيفه، منها خمسة أعوام استناداً إلى الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3 ربيع الآخر 1435ه، وعام واحد استناداً إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، كما تضمن الحكم منعه من السفر إلى الخارج مدة مماثلة لمدة سجنه تبدأ بعد خروجه من السجن.
وقضت المحكمة في القضية نفسها بسجن ثلاثة وافدين يمنيين 10 أعوام، بواقع ثلاثة أعوام للمدعى عليه الثامن، لثبوت إدانته بشروعه وهو بأهليته المعتبرة شرعاً في الاشتراك في تهريب عدد من المجهولين (امرأتين وأطفالهما) من السعودية إلى اليمن، ودخوله إلى المملكة تسللاً بطريقة غير نظامية، ما يعد جريمة يعاقب عليها بموجب نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية، كما قررت المحكمة إبعاده من البلاد بعد انتهاء محكوميته.
ودانت المحكمة المدعى عليه التاسع بالتهم ذاتها، إضافة إلى عدم ارتداعه من سجنه السابق داخل المملكة في قضية تهريب مادة القات، وقررت تعزيره بالسجن أربعة أعوام تبدأ من تاريخ توقيفه، منها عام واحد استناداً إلى المادة ال15 من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود، وإبعاده من البلاد بعد انتهاء محكوميته.
ودانت المحكمة المدعى عليه العاشر (يمني الجنسية أيضاً) بتهم المدعى عليهما الثامن والتاسع نفسها، وقررت تعزيره بالسجن ثلاثة أعوام وإبعاده من البلاد بعد انتهاء محكوميته.
كما دانت المحكمة مواطنَين، أحدهما تستر على قيام أحد الأشخاص من معارفه بتكفير الحكومة السعودية، ولِما تضمنه اعترافه الذي لا يتجزأ عليه، من أنه أنكر على هذا الشخص تكفيره الحكومة السعودية، ولِما لذلك من أثر في تقرير الحكم المناسب، قررت المحكمة تعزيره على ما دين به بسجنه مدة أربعة أشهر، يحتسب منها ما أمضاه موقوفاً على ذمة هذه القضية، وبمنعه من السفر إلى الخارج مدة سنة واحدة، تبدأ من اكتساب الحكم القطعية وإدراج الجهات المختصة اسمه في قائمة المنع من السفر، والآخر ثبتت إدانته بنقل مجهولي الهوية داخل البلاد، لتصدر المحكمة حكماً تعزيرياً بسجنه ثلاثة أشهر، يحتسب منها ما أمضاه موقوفاً على ذمة هذه القضية وغرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال.
وشملت الأحكام الصادرة أمس مصادرة جميع أجهزة الجوال والحواسيب المضبوطة المستخدمة في الجريمة العائدة للمدعى عليهم، كلاً في ما يخصه، استناداً إلى المادة ال13 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومصادرة المبالغ المالية والمصوغات الذهبية المضبوطة مع المدعى عليهما الأولى والثانية، أثناء محاولة تسللهما، استناداً إلى المادة ال16 من نظام غسل الأموال.
وكانت المحكمة أصدرت حكمها غيابياً في حق المدعى عليهم الأولى والثانية والخامس والسادس، استناداً إلى المادة التاسعة من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.