وزير العدل: مراجعة شاملة لنظام المحاماة وتطويره قريباً    سلمان بن سلطان يرعى أعمال «منتدى المدينة للاستثمار»    أمير نجران يدشن مركز القبول الموحد    استعراض أعمال «جوازات تبوك»    المملكة تستضيف اجتماع وزراء الأمن السيبراني العرب.. اليوم    تباطؤ النمو الصيني يثقل كاهل توقعات الطلب العالمي على النفط    البنوك السعودية تحذر من عمليات احتيال بانتحال صفات مؤسسات وشخصيات    توجه أميركي لتقليص الأصول الصينية    إسرائيل تتعمد قتل المرضى والطواقم الطبية في غزة    الجيش الأميركي يقصف أهدافاً حوثيةً في اليمن    المملكة تؤكد حرصها على أمن واستقرار السودان    أمير الشرقية يرعى ورشة «تنامي» الرقمية    كأس العالم ورسم ملامح المستقبل    رئيس جامعة الباحة يتفقد التنمية الرقمية    متعب بن مشعل يطلق ملتقى «لجان المسؤولية الاجتماعية»    وزير العدل: نمر بنقلة تاريخية تشريعية وقانونية يقودها ولي العهد    اختتام معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي    دروب المملكة.. إحياء العلاقة بين الإنسان والبيئة    ضيوف الملك من أوروبا يزورون معالم المدينة    جمعية النواب العموم: دعم سيادة القانون وحقوق الإنسان ومواجهة الإرهاب    «سلمان للإغاثة»: تقديم العلاج ل 10,815 لاجئاً سورياً في عرسال    القتل لاثنين خانا الوطن وتسترا على عناصر إرهابية    العلوي والغساني يحصدان جائزة أفضل لاعب    مدرب الأخضر "رينارد": بداية سيئة لنا والأمر صعب في حال غياب سالم وفراس    ماغي بوغصن.. أفضل ممثلة في «الموريكس دور»    متحف طارق عبدالحكيم يحتفل بذكرى تأسيسه.. هل كان عامه الأول مقنعاً ؟    الجاسر: حلول مبتكرة لمواكبة تطورات الرقمنة في وزارة النقل    ليست المرة الأولى التي يخرج الجيش السوري من الخدمة!    ولادة المها العربي الخامس عشر في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية    مترو الرياض    إن لم تكن معي    الجوازات تنهي إجراءات مغادرة أول رحلة دولية لسفينة سياحية سعودية    "القاسم" يستقبل زملاءه في الإدارة العامة للإعلام والعلاقات والاتصال المؤسسي بإمارة منطقة جازان    قمر التربيع الأخير يزين السماء .. اليوم    أداة من إنستغرام للفيديو بالذكاء الإصطناعي    أجسام طائرة تحير الأمريكيين    شكرًا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رجل الرؤية والإنجاز    ضمن موسم الرياض… أوسيك يتوج بلقب الوزن الثقيل في نزال «المملكة أرينا»    لا أحب الرمادي لكنها الحياة    الإعلام بين الماضي والحاضر    استعادة القيمة الذاتية من فخ الإنتاجية السامة    منادي المعرفة والثقافة «حيّ على الكتاب»!    الاسكتلندي هيندري بديلاً للبرازيلي فيتينهو في الاتفاق    الطفلة اعتزاز حفظها الله    أكياس الشاي من البوليمرات غير صحية    سعود بن نهار يستأنف جولاته للمراكز الإدارية التابعة لمحافظة الطائف    ضيوف الملك يشيدون بجهود القيادة في تطوير المعالم التاريخية بالمدينة    قائد القوات المشتركة يستقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني    المشاهير وجمع التبرعات بين استغلال الثقة وتعزيز الشفافية    نائب أمير منطقة تبوك يستقبل مدير جوازات المنطقة    نائب أمير منطقة مكة يستقبل سفير جمهورية الصين لدى المملكة    الصحة تحيل 5 ممارسين صحيين للجهات المختصة بسبب مخالفات مهنية    "سعود الطبية": استئصال ورم يزن خمسة كيلوغرامات من المعدة والقولون لأربعيني    اختتام أعمال المؤتمر العلمي السنوي العاشر "المستجدات في أمراض الروماتيزم" في جدة    «مالك الحزين».. زائر شتوي يزين محمية الملك سلمان بتنوعها البيئي    5 حقائق حول فيتامين «D» والاكتئاب    لمحات من حروب الإسلام    وفاة مراهقة بالشيخوخة المبكرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إدانة 12 سعودياً ويمنياً بتأييد «القاعدة» و«داعش»
نشر في الحياة يوم 22 - 09 - 2016

أسدلت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس (الأربعاء) الستار على قضية المواطنتين السعوديتين اللتين حاولتا الخروج إلى اليمن، للانضمام إلى تنظيم القاعدة هناك قبل نحو عامين، برفقه أطفالهما وشقيقيهما (الحدثين)، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من القبض عليهم.
وقضت المحكمة بالسجن لمدة تصل إلى 70 عاماً وسبعة أشهر في حق 12 شخصاً دينوا في هذه القضية، بتهم الإرهاب، وتمويل العمليات الإرهابية، والتسلل بهدف اللحاق بالتنظيمات المتطرفة في الخارج، وشمل الحكم إدانة ثلاثة وافدين يمنيين بالدخول إلى البلاد بطريقة غير نظامية، والعمل على تهريب المطلوبين إلى اليمن.
وقضت المحكمة بالسجن 13 عاماً على المدعى عليها الأولى، لثبوت إدانتها بحملها الفكر التكفيري الضال، وشروعها في التسلل إلى اليمن بطريقة غير مشروعة للالتحاق بتنظيم القاعدة الإرهابي هناك، بصحبة رفيقتها المدعى عليها الثانية، وشقيقها الحدث وأطفالها، من دون علم أولياء أمورهم، واصطحابهم في ذلك السفر بلا محرم، لإلحاقهم بالتنظيم الإرهابي، وتغريرها بهم وتعريضهم للخطر، واستنجادها بقيادات التنظيم لإتمام ذلك، وكذبها على ذويها لإتمام تسللهم، وتمويلها الإرهاب والعمليات الإرهابية، من خلال تسليمها المدعى عليها الثانية مبلغ 10 آلاف ريال لمعاونتها في إتمام سفرهم، وقيامها بحيازة مبلغ 20 ألف ريال، ومصوغات ذهبية أثناء شروعها في التسلل.
كما ثبت لدى المحكمة تأييدها لتنظيم داعش الإرهابي، وتعاونها مع أحد أعضائه للتشهير بمدير أحد دور التوقيف للانتقام منه، وإعدادها وتخزينها وإرسالها ما من شأنه المساس بالنظام العام، واختلائها في منزلها بأحد الرجال الأجانب عنها، وعدم ارتداعها من توقيفها على ذمة قضيتها السابقة.
وقررت المحكمة تعزير المدانة بالسجن 13 عاماً، تبدأ من تاريخ توقيفها على ذمة هذه القضية، منها خمسة أعوام، استناداً إلى الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3 ربيع الآخر 1435ه، وعامان استناداً إلى المادة ال16 من نظام مكافحة غسل الأموال، وعامان استناداً إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وعام واحد وفق المادة ال15 من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود، كما تضمن الحكم الابتدائي منعها من السفر إلى الخارج مدة مماثلة لمدة سجنها، تبدأ بعد خروجها من السجن.
وفي ما يتعلق بالمدعى عليها الثانية، ثبتت لدى المحكمة إدانتها بالشروع في الالتحاق بتنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن، بصحبة المدعى عليها الأولى، ومحاولة التسلل عبر الحدود السعودية - اليمنية بطريقة غير مشروعة، وتغريرها بشقيقها الحدث وأطفالها، وتعريضهم للخطر باصطحابهم معها إلى اليمن، لإلحاقهم بالتنظيمات الإرهابية هناك، وكذبها على ذويها لإتمام تسللهم، وتسترها على أعضاء التنظيم والمهربين، وتمويلها الإرهاب والأعمال الإرهابية، من خلال حيازتها مبلغاً ومصوغات ذهبية أثناء شروعها في التسلل، وتخزينها وإرسالها ما من شأنه المساس بالنظام العام، وتواصلها في سبيل ذلك مع معرف مناوئ للدولة، وافتياتها على ولي الأمر، بتواصلها مع زوجها بعد سفره وانضمامه للجماعات المقاتلة في سورية، واتفاقها معه على اللحاق به هناك، وتسترها عليه، وعدم ارتداعها من توقيفها على ذمة قضيتها السابقة.
وقضت المحكمة بسجن المدعى عليها 11 عاماً، تبدأ من تاريخ توقيفها على ذمة هذه القضية، منها خمسة أعوام استناداً إلى الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3 ربيع الآخر 1435ه، وعامان استناداً إلى المادة ال16 من نظام مكافحة غسل الأموال، وعامان آخران استناداً إلى المادة السابعة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وعام واحد استناداً إلى المادة ال15 من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود، كما تضمن الحكم منعها من السفر إلى الخارج مدة مماثلة لمدة سجنها، تبدأ بعد خروجها من السجن.
7مواطنين و3 وافدين تستروا على تهريب «السعوديتين»
شمل الحكم الصادر إدانة سبعة مواطنين وثلاثة وافدين يمنيين، بالتستر وإيواء ومساعدة المواطنتين في محاولة التسلل الفاشلة، لتقضي المحكمة بسجنهم 56 عاماً، إذ دين المدعى عليه الثالث بالتستر على ما أخبرته به المدعى عليهما الأولى والثانية، وعزمها على الهرب إلى اليمن برفقة أطفالها وشقيق الأولى (الحدث)، وعدم إبلاغه الجهات المختصة بذلك، وارتباطه عاطفياً بالمرأة الأجنبية عنه المذكورة، وارتكابه معها عدداً من الأخطاء غير الشرعية، وقررت المحكمة تعزيره بالسجن ثلاثة أعوام، تبدأ من تاريخ توقيفه، ومنعه من السفر إلى الخارج مدة مماثلة لمدة سجنه، تبدأ بعد خروجه من السجن.
كما دين المدعى عليه الرابع بإيواء عدد من المطلوبين أمنياً، ممن علم عزمهم السفر للالتحاق بتنظيم القاعدة في اليمن، من خلال إسكانهم في شقق مستأجرة باسمه، ونقلهم من مكان لآخر لمواراتهم عن أنظار الجهات الأمنية، وتقديم حاجاتهم، ثم نقلهم إلى منطقة جازان (جنوب السعودية) بسيارة استأجرها لإتمام التحاقهم بالتنظيم، وتواصله مع المهربين وأعضاء التنظيم، وتستره عليهم.
كما دين المدعى عليه باستجابته لمطالب أحدهم بنقل المدعى عليهما الأولى والثانية وأطفالهما إلى جازان بسيارته التي استأجرها لإتمام العملية، كما ثبتت إدانته بتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية من خلال تسليمه للمدعى عليهما الأولى والثانية مبلغاً مالياً من أحد الأشخاص، لتمكينهما من الالتحاق بالتنظيم الإرهابي في اليمن، وتأييده تنظيم داعش الإرهابي، وشروعه في الالتحاق به في سورية، من خلال سعيه إلى تزوير هوية يمنية لاستخدامها في استخراج جواز سفر يمني، للسفر به إلى سورية، وتخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال استخدام برنامج التواصل الاجتماعي «تويتر»، للتواصل مع معرف مناوئ للدولة، وتواصله مع مطلوبين أمنيين عبر برنامج «تيليغرام» لتقديم الخدمات لهم، وتحميله مقاطع وأخباراً تصدر عن تنظيم داعش الإرهابي، وموافقته على الإدلاء للجهات المختصة باسم ومعلومات غير صحيحة عنه، بهدف الهرب إلى اليمن.
وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه بالسجن 11 عاماً، تبدأ من تاريخ توقيفه، منها أربعة أعوام استناداً إلى الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3 ربيع الآخر 1435ه، وعام ونصف العام استناداً إلى المادة ال16 من نظام مكافحة غسل الأموال، وعامان استناداً إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، كما قررت المحكمة منعه من السفر إلى الخارج مدة مماثلة لمدة سجنه، تبدأ بعد خروجه من السجن.
وثبتت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الخامس بتأثره بالفكر التكفيري الضال وتأييده تنظيم داعش الإرهابي في العراق والشام وتخزينه ومتابعته عبر برنامج «تيليغرام» لأخبار التنظيم الإعلامية، وتواصله عبره مع أحد مؤيدي التنظيم، واشتراكه مع المدعى عليه الرابع في نقل المدعى عليهما الأولى والثانية وأطفالهما إلى جازان، لتهريبهم إلى اليمن، ونقله وإيواؤه المدعى عليه الرابع باستئجار شقة واستراحة باسمه، ليتوارى فيها عن أنظار الجهات الأمنية، لتُصدر المحكمة حكماً تعزيراً بسجنه ثمانية أعوام، تبدأ من تاريخ توقيفه منها ثلاثة أعوام، استناداً إلى الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3 ربيع الآخر 1435ه، وعام واحد استناداً إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، كما قررت المحكمة منعه من السفر إلى الخارج مدة مماثلة لمدة سجنه، تبدأ بعد خروجه من السجن.
وثبتت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه السادس بتنسيقه ومعاونته لخروج شقيقه إلى مواطن القتال في الخارج، واشتراكه في نقل أشخاص إلى جازان لإخراجهم لليمن، بهدف السفر إلى سورية للمشاركة في القتال هناك، وإيوائهم في منزل شقيقته، وتمويله الإرهاب والأعمال الإرهابية بجمعه تبرعات مالية لتجهيز الشباب للخروج إلى مواطن القتال في سورية، وتخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام، من خلال مشاركاته عبر وسائل التواصل الاجتماعي برسائل تحريضية ضد الدولة ومؤسساتها، وتواصله مع أشخاص عدة للقيام بالمظاهرات والاعتصامات المحظورة، وتنسيقه خروج الشباب إلى مواطن القتال، واشتراكه في أحد الاعتصامات المحظورة، وحيازته سلاحي رشاش نوع «كلاشنيكوف»، وإخفائهما عن الجهات الأمنية في منزل شقيقته، وحيازته مسدساً نوع «خرازة» من دون ترخيص.
وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه بالسجن سبعة أعوام تبدأ من تاريخ توقيفه، منها ثلاثة أعوام استناداً إلى الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3 ربيع الآخر 1435ه، وعام واحد استناداً إلى المادة ال16 من نظام مكافحة غسل الأموال، وعام آخر استناداً إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وعام استناداً إلى المادة ال40 من نظام الأسلحة والذخائر، ومصادرة المسدس المضبوط بحوزته، استناداً إلى المادة ال50 من ذات النظام، كما قررت المحكمة منعه من السفر إلى الخارج مدة مماثلة لمدة سجنه، تبدأ بعد خروجه من السجن.
ودانت المحكمة المدعى عليه السابع بشروعه في الخروج إلى اليمن للالتحاق بتنظيم القاعدة الإرهابي، وتواصله مع منسقين لإتمام ذلك، وحيازته هويتين يمنيتين مزورتين لاستخدامهما هناك، وتأييده تنظيم داعش الإرهابي والمقاتلين في العراق والشام، وتخزينه مواد حاسوبية عن التنظيم الإرهابي، من شأنه المساس بالنظام العام المخالف لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ونقضه بذلك ما سبق أن تعهد به في قضيته السابقة.
وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه بالسجن سبعة أعوام تبدأ من تاريخ توقيفه، منها خمسة أعوام استناداً إلى الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3 ربيع الآخر 1435ه، وعام واحد استناداً إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، كما تضمن الحكم منعه من السفر إلى الخارج مدة مماثلة لمدة سجنه تبدأ بعد خروجه من السجن.
وقضت المحكمة في القضية نفسها بسجن ثلاثة وافدين يمنيين 10 أعوام، بواقع ثلاثة أعوام للمدعى عليه الثامن، لثبوت إدانته بشروعه وهو بأهليته المعتبرة شرعاً في الاشتراك في تهريب عدد من المجهولين (امرأتين وأطفالهما) من السعودية إلى اليمن، ودخوله إلى المملكة تسللاً بطريقة غير نظامية، ما يعد جريمة يعاقب عليها بموجب نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية، كما قررت المحكمة إبعاده من البلاد بعد انتهاء محكوميته.
ودانت المحكمة المدعى عليه التاسع بالتهم ذاتها، إضافة إلى عدم ارتداعه من سجنه السابق داخل المملكة في قضية تهريب مادة القات، وقررت تعزيره بالسجن أربعة أعوام تبدأ من تاريخ توقيفه، منها عام واحد استناداً إلى المادة ال15 من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود، وإبعاده من البلاد بعد انتهاء محكوميته.
ودانت المحكمة المدعى عليه العاشر (يمني الجنسية أيضاً) بتهم المدعى عليهما الثامن والتاسع نفسها، وقررت تعزيره بالسجن ثلاثة أعوام وإبعاده من البلاد بعد انتهاء محكوميته.
كما دانت المحكمة مواطنَين، أحدهما تستر على قيام أحد الأشخاص من معارفه بتكفير الحكومة السعودية، ولِما تضمنه اعترافه الذي لا يتجزأ عليه، من أنه أنكر على هذا الشخص تكفيره الحكومة السعودية، ولِما لذلك من أثر في تقرير الحكم المناسب، قررت المحكمة تعزيره على ما دين به بسجنه مدة أربعة أشهر، يحتسب منها ما أمضاه موقوفاً على ذمة هذه القضية، وبمنعه من السفر إلى الخارج مدة سنة واحدة، تبدأ من اكتساب الحكم القطعية وإدراج الجهات المختصة اسمه في قائمة المنع من السفر، والآخر ثبتت إدانته بنقل مجهولي الهوية داخل البلاد، لتصدر المحكمة حكماً تعزيرياً بسجنه ثلاثة أشهر، يحتسب منها ما أمضاه موقوفاً على ذمة هذه القضية وغرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال.
وشملت الأحكام الصادرة أمس مصادرة جميع أجهزة الجوال والحواسيب المضبوطة المستخدمة في الجريمة العائدة للمدعى عليهم، كلاً في ما يخصه، استناداً إلى المادة ال13 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومصادرة المبالغ المالية والمصوغات الذهبية المضبوطة مع المدعى عليهما الأولى والثانية، أثناء محاولة تسللهما، استناداً إلى المادة ال16 من نظام غسل الأموال.
وكانت المحكمة أصدرت حكمها غيابياً في حق المدعى عليهم الأولى والثانية والخامس والسادس، استناداً إلى المادة التاسعة من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.