أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً بحق متهم (سعودي الجنسية) وذلك بثبوت إدانته بخروجه لسوريا وانضمامه لتنظيم جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي، ومبايعته أحد زعماء التنظيم، والتحاقه بمعسكراته وتدربه على استخدام السلاح والمشاركة في أعمال التنظيم المسلح، وقد قررت المحكمة تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن سبع سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه، منها أربع سنوات استناداً للفقرة (1) من الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه ومنها سنة استناداً للمادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال وبقية مدة السجن لبقية ما ثبت بحقه، كما قررت المحكمة منعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها تبدأ من تاريخ انتهاء محكوميته استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر.