أصدرت المحكمة الجزائية المتخصّصة حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة مواطن بالافتئات على ولي الأمر، وذلك بسفره إلى سوريا والتحاقه هناك بتنظيم داعش، وتدرّبه على الأسلحة، وعمله في خدمة التنظيم المذكور في أثناء وجوده بسوريا بما يحقّق أهداف تنظيم داعش الفاسدة، وإهماله وتفريطه في جواز سفر بتسليمه لأحد الأشخاص في سوريا؛ المجرَّم والمعاقب عليه بموجب نظام وثائق السفر. وقرّرت المحكمة تعزيره على ما ثبت بحقه بالسجن مدة ست سنوات اعتباراً من تاريخ توقيفه في 14 / 5 / 1435ه، ومنعه من السفر خارج المملكة تسع سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء محكوميته؛ منها ثلاث سنوات، استناد إلى نظام وثائق السفر، وتغريمه ألفي ريال استناداً إلى النظام ذاته.
كما أصدرت المحكمة حكماً آخر يقضي بثبوت إدانة مدّعى عليه (سعودي الجنسية)، بخروجه للقتال في مواطن الصراع والفتنة بسوريا وانضمامه هناك إلى جماعة جبهة النصرة الإرهابية، وتدربه في معسكراتها، ومشاركته في القتال تحت لوائها، وتواصله مع أحد الذين خرجوا للقتال في سوريا دون إذن وعدم إبلاغه عنه.
وقرّرت المحكمة تعزيره على ما أُدين به بسجنه مدة ست سنوات تبدأ من تاريخ توقيفه ومنعه من السفر إلى الخارج مدة عشر سنوات تبدأ بعد خروجه من السجن.