أصدرت المحكمة الجزائية المتخصّصة في مقرها الصيفي في محافظة جدة، حكماً ابتدائياً يقضي بسجن شاب سعودي لمدة خمس سنوات ومنعه من السفر لمدة خمس سنوات، وذلك بعد ثبوت إدانته بالسفر إلى سوريا للمشاركة في القتال، والتحاقه بتنظيم جبهة النصرة واشتراكه بالقتال. وكان الشاب قد عاد للمملكة من تلقاء نفسه، حيث جرى استيقافه ومحاكمته.
وتفصيلاً، ثبت لدى المحكمة إدانة المتهم بافتياته على ولي الأمر بالسفر إلى سوريا للمشاركة في القتال, والتحاقه بتنظيم جبهة النصرة في سوريا، واشتراكه معهم في القتال من خلال حمله الذخائر وتدرّبه على بعض التدريبات القتالية, وتستره على عددٍ من المنسقين والداعمين والخارجين للقتال بالصفة الواردة في اعترافه المصدّق شرعاً.
قررت المحكمة تعزيره على ما ثبت في حقه بالسجن مدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية في 18 / 5 / 1435ه, ومنع المدّعى عليه من السفر خارج المملكة بعد اكتساب الحكم القطعية وخروجه من السجن مدة عشر سنوات وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
وتمّ إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدّد لتسلُّم صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أيٌّ منهم اعتراضه خلالها، فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصّصة لتدقيق الحكم دونها.