مآل قيمة معارف الإخباريين والقُصّاص    الصندوق السعودي للتنمية يموّل مستشفى الملك سلمان التخصصي في زامبيا    مهرجان الرياض للمسرح يبدع ويختتم دورته الثانية ويعلن أسماء الفائزين    اجتثاث الفساد بسيف «النزاهة»    أميّة الذكاء الاصطناعي.. تحدٍّ صامت يهدد مجتمعاتنا    سورية الجديدة.. من الفوضى إلى الدولة    خادم الحرمين يهنئ رئيس المجلس الرئاسي الليبي بذكرى استقلال بلاده    إحالة 5 ممارسين صحيين إلى الجهات المختصة    99.77 % مستوى الثقة في الخدمات الأمنية بوزارة الداخلية    الأمن.. ظلال وارفة    عبقرية النص.. «المولد» أنموذجاً    مطاعن جدع يقرأ صورة البدر الشعرية بأحدث الألوان    نائب أمير مكة يفتتح ملتقى مآثر الشيخ بن حميد    ضيوف برنامج خادم الحرمين يؤدون العمرة    «كليتك».. كيف تحميها؟    3 أطعمة تسبب التسمم عند حفظها في الثلاجة    «إسرائيل» ترتكب «إبادة جماعية» في غزة    التحليق في أجواء مناطق الصراعات.. مخاوف لا تنتهي    من «خط البلدة» إلى «المترو»    أهلا بالعالم    ليندا الفيصل.. إبداع فني متعدد المجالات    كرة القدم قبل القبيلة؟!    قائمة أغلى عشرة لاعبين في «خليجي زين 25» تخلو من لاعبي «الأخضر»    فِي مَعْنى السُّؤَالِ    122 ألف مستفيد مولهم «التنمية الاجتماعي» في 2024    ضبط شخص افتعل الفوضى بإحدى الفعاليات وصدم بوابة الدخول بمركبته    دراسة تتوصل إلى سبب المشي أثناء النوم    ثروة حيوانية    تحذير من أدوية إنقاص الوزن    رفاهية الاختيار    النائب العام يستقبل نظيره التركي    5 مشاريع مياه تدخل حيز التشغيل لخدمة صبيا و44 قرية تابعة لها    حرس الحدود بجازان يدشن حملة ومعرض السلامة البحرية    ضرورة إصدار تصاريح لوسيطات الزواج    استثمار و(استحمار) !    وسومها في خشومها    وانقلب السحر على الساحر!    منتخبنا كان عظيماً !    الضحكة الساخرة.. أحشفاً وسوء كيلة !    الأخضر يستأنف تدريباته استعداداً لمواجهة العراق في خليجي 26    نيابة عن "الفيصل".. "بن جلوي" يلتقي برؤساء الاتحادات الرياضية المنتخبين    اختتام دورات جمعية الإعاقة السمعية في جازان لهذا العام بالمكياج    إحباط تهريب (140) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر في جازان    وزير الدفاع وقائد الجيش اللبناني يستعرضان «الثنائية» في المجال العسكري    آل الشيخ: المملكة تؤكد الريادة بتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن حكومة وشعبا    موارد وتنمية جازان تحتفي بالموظفين والموظفات المتميزين لعام 2024م    "التطوع البلدي بالطائف" تحقق 403 مبادرة وعائدًا اقتصاديًا بلغ أكثر من 3مليون ريال    وزير الخارجية يصل الكويت للمشاركة في الاجتماع الاستثنائي ال (46) للمجلس الوزاري لمجلس التعاون    حلاوةُ ولاةِ الأمر    بلادنا تودع ابنها البار الشيخ عبدالله العلي النعيم    وطن الأفراح    46.5% نموا بصادرات المعادن السعودية    التخييم في العلا يستقطب الزوار والأهالي    مسابقة المهارات    ما هكذا تورد الإبل يا سعد    الزهراني وبن غله يحتفلان بزواج وليد    منتجع شرعان.. أيقونة سياحية في قلب العلا تحت إشراف ولي العهد    نائب أمير منطقة مكة يطلع على الأعمال والمشاريع التطويرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أحكام بالسجن والمنع من السفر ل 5 سافروا لمواطن الفتنة للقتال
أصدرتها المحكمة الجزائية المتخصصة من مقرها الصيفي في جدة
نشر في سبق يوم 17 - 06 - 2015

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة من مقرها الصيفي بمحافظة جدة أحكاماً بالسجن والمنع من السفر على خمسة سعوديين، لخروجهم لمواطن الفتنة.

وفيما يلي تفاصيل الأحكام:
‏‫الحكم الأول:
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة المدعى عليه بالخروج للقتال في موطن الفتنة (سوريا) بدون إذن ولي الأمر وانضمامه إلى إحدى الجماعات المقاتلة هناك والتدرب في معسكراتهم والقتال تحت رايتهم، وتنسيقه سفر عدد من الأشخاص إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك مما نتج عنه سفر هؤلاء الأشخاص، واستلامه من أحد الأشخاص مبلغا وقدرة عشرة آلاف ريال وتسليمها لأحد الأشخاص مساعدة له في الخروج إلى سوريا للمشاركة في القتال هناك، واستلامه من أحد الأشخاص مبلغا وقدرة عشرة آلاف ريال مساعدة له في الخروج إلى سوريا للمشاركة في القتال هناك ونقضه لما سبق أن تعهد به من الابتعاد عن مواطن الفتن، وقرر ناظر القضية تعزير المدعى عليه لقاء ما ثبت بحقه بما يلي: 1/ يسجن المدعى عليه خمس سنوات وستة أشهر ابتداء من تاريخ إيقافه يحسب منها ثلاثة أشهر وفقاً للمادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وبقية مدة السجن لبقية ما ثبت بحقه. 2/ يمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة ست سنوات ابتداء من تاريخ انتهاء محكوميته وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.

الحكم الثاني:
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً بثبوت سفر المدعى عليه إلى تركيا ودخوله إلى سوريا بطريقة غير نظامية والتحاقه بالجماعات المسلحة هناك والتدرب معهم والمشاركة في القتال تحت رايتهم والإقامة بينهم مع علمه بعداوتهم لدولته وولاة أمره ونقضه للعهد واليمين الذي قطعه على نفسه بالسمع والطاعة لولي الأمر كونه عسكريا في ذمته عهد خاص يلتزم فيه بالبعد عن كل ما يسيء لدولته وولاة أمره، وقرر ناظر القضية تعزيره على ذلك بسجنه أربع سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه سجنا تبدأ من تاريخ انتهاء محكوميته.

الحكم الثالث:
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت شروع المدعى عليه بالسفر إلى سوريا بقصد القتال وتواصله عبر برنامج الواتس أب مع احد المقاتلين في سوريا بقصد التنسيق له في الخروج إلى سوريا المجرم والمعاقب عليه بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وقرر ناظر القضية تعزيره على ذلك بسجنه ثمانية أشهر يحتسب منها مدة إيقافه منها شهرين استنادا إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم عليه سجنا ابتداء من تاريخ المصادقة على الحكم.

الحكم الرابع:
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة المدعى عليه (سعودي الجنسية) بالافتيات على ولي الأمر من خلال خروجه إلى سوريا وانضمامه لجبهة النصرة وتدربه على الأسلحة معهم وتواصله مع المنسقين لخروجه واستلامه مبلغ خمسة عشر ألف ريال من أحد المنسقين كدعم له في السفر إلى هناك وتسليمه مبلغ خمسمائة دولار لأحد المهربين مقابل تهريبه إلى سوريا واستلامه لأقراص مضغوطة تحث على القتال من شخص خرج بعد أن قام بتحريض المدعى عليه للخروج إلى سوريا وتستره عليه، وقرر ناظر القضية تعزير المدعى عليه بالسجن مدة أربع سنوات من تاريخ إيقافه منها عشرة أشهر بناء على المادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن لمدة أربع سنوات.

الحكم الخامس:
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة متهم (سعودي الجنسية) بالافتيات على ولي الأمر من خلال سفره إلى تركيا ثم دخوله لسوريا بطريقة غير مشروعة والالتحاق بأحد الجماعات المقاتلة هناك والتدرب معهم على استخدام الأسلحة والمشاركة في القتال وعلاقته بعدد من ذوي التوجهات المنحرفة والالتقاء بهم والاجتماع معهم وتستره عليهم وتضليله جهة التحقيق عند استدعائه في المرة الأولى بكذبه عليهم وعدم إقراره بالذهاب لسوريا وتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام، وقررناظر القضية تعزير المدعى عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات من تاريخ إيقافه منها عشرة أشهر بناء على المادة (6) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن لمدة ثلاث سنوات.

وقد تم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.