أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة من مقرها الصيفي بمحافظة جدة أحكاماً بالسجن والمنع من السفر على خمسة سعوديين، لخروجهم لمواطن الفتنة. وفيما يلي تفاصيل الأحكام: الحكم الأول: أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة المدعى عليه بالخروج للقتال في موطن الفتنة (سوريا) بدون إذن ولي الأمر وانضمامه إلى إحدى الجماعات المقاتلة هناك والتدرب في معسكراتهم والقتال تحت رايتهم، وتنسيقه سفر عدد من الأشخاص إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك مما نتج عنه سفر هؤلاء الأشخاص، واستلامه من أحد الأشخاص مبلغا وقدرة عشرة آلاف ريال وتسليمها لأحد الأشخاص مساعدة له في الخروج إلى سوريا للمشاركة في القتال هناك، واستلامه من أحد الأشخاص مبلغا وقدرة عشرة آلاف ريال مساعدة له في الخروج إلى سوريا للمشاركة في القتال هناك ونقضه لما سبق أن تعهد به من الابتعاد عن مواطن الفتن، وقرر ناظر القضية تعزير المدعى عليه لقاء ما ثبت بحقه بما يلي: 1/ يسجن المدعى عليه خمس سنوات وستة أشهر ابتداء من تاريخ إيقافه يحسب منها ثلاثة أشهر وفقاً للمادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وبقية مدة السجن لبقية ما ثبت بحقه. 2/ يمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة ست سنوات ابتداء من تاريخ انتهاء محكوميته وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
الحكم الثاني: أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً بثبوت سفر المدعى عليه إلى تركيا ودخوله إلى سوريا بطريقة غير نظامية والتحاقه بالجماعات المسلحة هناك والتدرب معهم والمشاركة في القتال تحت رايتهم والإقامة بينهم مع علمه بعداوتهم لدولته وولاة أمره ونقضه للعهد واليمين الذي قطعه على نفسه بالسمع والطاعة لولي الأمر كونه عسكريا في ذمته عهد خاص يلتزم فيه بالبعد عن كل ما يسيء لدولته وولاة أمره، وقرر ناظر القضية تعزيره على ذلك بسجنه أربع سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه سجنا تبدأ من تاريخ انتهاء محكوميته.
الحكم الثالث: أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت شروع المدعى عليه بالسفر إلى سوريا بقصد القتال وتواصله عبر برنامج الواتس أب مع احد المقاتلين في سوريا بقصد التنسيق له في الخروج إلى سوريا المجرم والمعاقب عليه بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وقرر ناظر القضية تعزيره على ذلك بسجنه ثمانية أشهر يحتسب منها مدة إيقافه منها شهرين استنادا إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم عليه سجنا ابتداء من تاريخ المصادقة على الحكم.
الحكم الرابع: أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة المدعى عليه (سعودي الجنسية) بالافتيات على ولي الأمر من خلال خروجه إلى سوريا وانضمامه لجبهة النصرة وتدربه على الأسلحة معهم وتواصله مع المنسقين لخروجه واستلامه مبلغ خمسة عشر ألف ريال من أحد المنسقين كدعم له في السفر إلى هناك وتسليمه مبلغ خمسمائة دولار لأحد المهربين مقابل تهريبه إلى سوريا واستلامه لأقراص مضغوطة تحث على القتال من شخص خرج بعد أن قام بتحريض المدعى عليه للخروج إلى سوريا وتستره عليه، وقرر ناظر القضية تعزير المدعى عليه بالسجن مدة أربع سنوات من تاريخ إيقافه منها عشرة أشهر بناء على المادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن لمدة أربع سنوات.
الحكم الخامس: أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة متهم (سعودي الجنسية) بالافتيات على ولي الأمر من خلال سفره إلى تركيا ثم دخوله لسوريا بطريقة غير مشروعة والالتحاق بأحد الجماعات المقاتلة هناك والتدرب معهم على استخدام الأسلحة والمشاركة في القتال وعلاقته بعدد من ذوي التوجهات المنحرفة والالتقاء بهم والاجتماع معهم وتستره عليهم وتضليله جهة التحقيق عند استدعائه في المرة الأولى بكذبه عليهم وعدم إقراره بالذهاب لسوريا وتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام، وقررناظر القضية تعزير المدعى عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات من تاريخ إيقافه منها عشرة أشهر بناء على المادة (6) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن لمدة ثلاث سنوات.
وقد تم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.