إلباس الفتيات المغتصَبات الأبيض لا يغطي الإجرام الذي وقع عليهن بهذه الكلمات إنطلقت حملة لإلغاء المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني التي توقف ملاحقة المغتصب في حال تزوج من الضحية. وفي سياق الحملة، نظمت فتيات مغتصبات، في ساحة رياض الصلح بوسط العاصمة اللبنانية بيروت، وقفة صامتة أمس، وهن يلبسن الشاش الأبيض، ملطخا ببعض البقع الحمراء، وفوق رؤوسهن قماش شفاف أبيض، في إشارة إلى أن فرض الزواج على المغتصَبة لا ينفي ولا يستر أنها تعرضت للعنف الجسدي، ولا يشكل حلاً للمشكلة. علياء عواضة، مسؤولة الحملات في منظمة أبعاد (مركز الموارد للمساواة بين الجنسين) قالت إن الهدف من الوقفة تذكير لجنة الإدارة والعدل في مجلس النواب اللبناني بإصرار الحراك الإعلامي والميداني والسياسي الذي تقوده مؤسسة أبعاد على إلغاء المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني التي توقف ملاحقة المغتصب في حال تزوج من الضحية. وطالبت عواضة في حديث مع وكالة الأناضول التركية التي أوردت التقرير ب"أن يستمر الضغط في اتجاه فرض العقاب على المجرم". وعن سبب اختيار المشهدية الصامتة في ساحة رياض الصلح قالت عواضة "لدينا معلومات أكيدة من قوى الأمن الداخلي اللبناني أنهم يتلقون كل أسبوع 3 بلاغات عن حالات اغتصاب، أي بمعدل حالة كل يومين". وقالت الناشطة في مجال حقوق المرأة أن دراسة ميدانية أجرتها مؤسسة أبعاد أشارت إلى أن 40% من الحالات لا يُبلغ عنها، حيث يتم تزويج الضحية لمغتصِبها وينتهي الأمر بهذا الشكل. ورأت عواضة أن استمرار العمل بالقانون على هيئته الحالية يشكل انتهاكاً لكرامة المرأة وحقوقها، وتجاهلا لإنسانية المرأة المغتصبة بدواعي دفع العار وستر الفتاة الضحية. من جانبها، شددت رئيسة مؤسسة أبعاد، غيدة عناني، على أن هذه الوقفة الرمزية هي استكمال لحملات إعلامية سابقة ووقفات أخرى لن تتوقف قبل إلغاء المادة 522 من القانون اللبناني. وقالت عناني للأناضول أنه "من حق المرأة المغتصبة أن تقرر بنفسها وأن لا يُحصر القرار بالمغتصِب، إذا شاء تزوجها فتسقط عنه العقوبة، وإن شاء رفض ذلك، دون أن يستمع أحد إلى رغبتها وقرارها". وتنص المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني على أنه "إذا عُقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم الواردة في هذا الفصل وبين المعتدى عليها، أُوقِفت الملاحقة، وإذا صدر حكم بالقضية عُلق تنفيذ العقاب الذي يفرض عليه، ويعاد الى الملاحقة أو تنفيذ العقوبة قبل انقضاء ثلاث سنوات على الجنحة وانقضاء خمس سنوات على الجناية، إذا انتهى الزواج، إما بطلاق المرأة دون سبب مشروع أو بالطلاق المحكوم به لمصلحة المعتدى عليها".