زعيم الشرق الأوسط    ولي العهد.. بيعة ورؤية ونماء    بيعة الطموحات الكبرى    رؤية ثابتة و رؤى محققة    دعم ريادة الأعمال التقنية والمنشآت الناشئة.. 1.7 مليار تمويل بنك التنمية الاجتماعية    إنجازات طموحة وبيئة محفزة للابتكار.. 412 مليار ريال مساهمة الصناعة في الناتج المحلي    أثنت على دوره القيادي وكرمه.. واشنطن: جهود ولي العهد قربت وجهات النظر مع أوكرانيا    المملكة تدين وتستنكر بشدة قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية بلدة كويا في سوريا    محمد بن سلمان.. قائد الرؤية وصانع التأثير    باتت وجهة عالمية لاستضافة أبرز البطولات والفعاليات.. الرياضة في المملكة.. قفزات وإنجازات بدعم القيادة الرشيدة    رئيس الإمارات وملك الأردن يبحثان العلاقات الثنائية بين البلدين    ملف الترشيح نال أعلى تقييم في تاريخ الفيفا.. مونديال 2034.. السعودية تحتضن العالم بإرث عريق ومنشآت عصرية    ضبط طبيب وافد لمخالفته أنظمة مزاولة المهن الصحية    564 سلة غذائية لمحتاجين في "دير عمار"    نجاة طفل سقط من سيارة تحت عجلات مركبة أخرى    العمارة السعودية.. تنوع ثقافي وجغرافي    أحد أهم مظاهر التحول التنموي والحضاري الكبير.. الحراك الثقافي في السعودية.. تحولات جذرية وانطلاقة عالمية    الكوميديا السعودية تكتسح شاشات رمضان    الفيصل يشكر العاملين في خدمة ضيوف الرحمن    لتسهيل نقل الحالات الطارئة للمستشفيات المرجعية.. تدشين مهبطين لطائرات الإسعاف الجوي بالمسجد الحرام    محافظ جدة يطلع على أنشطة "الهيئة"    نائب أمير مكة يترأس اجتماع لجنة الحج المركزية    منصة إحسان ثورة رقمية في العمل الخيري    شغف لا ينتهي    حماية الطفل تبدأ باحترام رأيه    القاضي الخرجي رمز من رموز العدالة    مسيرة الوطن وعز الأمّة    عهد التمكين والتطور    تعطيل المفاوضات نهج إسرائيلي ممتد    محمد بن سلمان وسنوات التجديد    شارع الأعشى كما نراه    ذكرى واستذكار الأساليب القيادية الملهمة    محمد بن سلمان.. سنوات من التحول والتمكين    15.57% ارتفاعا في السفر الداخلي بالمملكة خلال عيد الفطر    ولي العهد أعاد الأكسجين    نائب أمير مكة يترأس اجتماع لجنة الحج المركزية    سيكولوجية الصوم    الوعي الذاتي وتأثير الأفكار    "التجارة" تضبط مواطنًا وعمالة يغشون في منتجات الدواجن وتوقف تصريف 2,5 طن مغشوش في الأسواق    اصطدام طائرتين عسكريتين فرنسيتين خلال عرض جوي    أستراليا تتغلّب على الصين بثنائية وتنفرد في الوصافة    المركز الوطني للمسؤولية والدراسات ويلو علاقة مميزة لخدمة المجتمع    صور مشرقة ل"كشافة تعليم الطائف" في خدمة المعتمرين بميقات السيل    رمضان يجمعنا.. مبادرة إنسانية تُنير قلوب الأيتام وتوحد أطياف المجتمع ..    مشروع ولي العهد يُجدّد مسجد «الحصن الأسفل» بعسير    أمانة الشرقية.. رقم قياسي في «غينيس» لدعم الباعة الجائلين    رينارد يعتذر.. ويعد بالتأهل    الكرملين ينشر قائمة بمنشآت الطاقة الروسية والأوكرانية التي يحظر استهدافها مؤقتاً    أمير القصيم يرعى حفل تدشين 52 مشروعًا صحيًا بالمنطقة بتكلفة بلغت 456 مليون ريال    البديوي يدين إنشاء (إسرائيل) وكالة لتهجير الفلسطينيين من غزّة    القيادة تهنئ رئيس الهيلينية بذكرى استقلال بلاده    تقلص فرصة قطر في التأهل المباشر لكأس العالم بالخسارة من قرغيزستان    المركز الوطني للعمليات الأمنية يشارك في معرض وزارة الداخلية    الرئيس التنفيذي لتجمع عسير الصحي يدشن قسم الأشعة المقطعية بمستشفى تنومة    128 بطولة رمضانية في رابطة الهواة لكرة القدم    «شارع الأعشى» كتلة مشاعر    أمل علاج السرطان ما بين الحقيقة والشائعات    الضربات الأمريكية في اليمن: تحجيم للحوثيين ورسالة ردع إلى إيران    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«جريمة الشرف» في سورية: تشديد العقوبة فهل يستجيب المجتمع؟
نشر في الحياة يوم 17 - 02 - 2011

في أول مرسوم تشريعي للعام 2011، طرأ تعديل قانوني يشدد العقوبات المترتبة على جرائم الشرف والاغتصاب المثيرة للجدل في سورية. ليس هذا التعديل الأول من نوعه، اذ سبق وتم تشديد العقوبات التي تطاول جرائم الشرف، وإن كان المرسوم الأخير لا يخلو من جديد، فإضافة الى تعديل المادة 584 من قانون العقوبات السوري بما يرفع الحد الأدنى لعقوبة ما يسمى ب «جريمة شرف» إلى الحبس خمس سنوات شريطة توافر عنصر المفاجأة في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء، تم أخيراً إلغاء المادة 508 ليخضع المعتدي في جريمة الاغتصاب لعقوبة لا تقل عن الحبس سنتين حتى لو تزوج من ضحيته، بعد أن كانت المادة ذاتها توقف الملاحقة القانونية بحق مرتكب جريمة الاغتصاب إذا تمّ عقد زواج صحيح بينه وبين ضحيته لمدة لا تقل عن خمس سنوات شريطة ألاّ يتم طلاق المرأة خلال هذه المدة من دون سبب مشروع.
وأوقف هذا التعديل أخيراً صمت القانون وتشريعه لجريمة الاغتصاب لمرتكبها، والحكم على الضحية التي ستصبح زوجة المستقبل بمصير بائس من تكرار الجرم ولكن بالحلال وعلى سرير الزوجية هذه المرة، إذ غالباً ما تلجأ أسرة الجاني وأهل الضحية المغتصبة لتدبير هذا الزواج بما يكفل الستر على الفضيحة وإعفاء المجرم إعفاء تاماً من العقوبة، كمن يضرب عصفورين بحجر واحد.
لم يعرج التعديل الجديد على المادة 489 من القانون ذاته، والتي تنص على أنه «من أكره غير زوجه بالعنف أو بالتهديد على الجماع عوقب بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة على الأقل ولا تنقص العقوبة عن إحدى وعشرين سنة إذا كان المعتدى عليها قاصراً»، وإذ يقتصر الفعل الجرمي في هذه المادة على الضحية غير الزوجة، فهي تبيح في المقابل الاغتصاب الزوجي وتترك الزوج المغتصب أيضاً بمنأى عن العقاب، هذا فضلاً عن أن المشرع لم يتعرض لأكثر حالات جرائم الشرف شيوعاً وهي تحريض الحدث وغالباً ما يكون الأخ الأصغر، على قتل أخته «الزانية» أو المشكوك بأمرها وذلك لأن عقوبة الحدث دائماً مخفّفة بحكم القانون.
أثار هذا التعديل موجة جدل جديدة بين الناشطين والمهتمين بقضايا حقوق المرأة في سورية، بين مؤيد ومعارض، محبذ ومستاء. فهناك مَن وجد في المرسوم ما يؤسس لمرحلة جديدة من التعاطي مع حقوق المرأة، وبأنه خطوة جيدة وإن كانت غير كافية، ومنهم من نادى بضرورة تعديل مواد أخرى من قانون العقوبات كمثل تلك التي تتناول سفاح القربى أو القتل بدافع «الشرف». وتمنى البعض أن تلغى المادة 548 نهائياً، وأن يعاقب مرتكب جريمة الشرف كمرتكب جريمة القتل الجنائية العادية من دون أي عذر مخفف. واعتبر آخرون أن هذا التعديل هو تثبيت حق الذكور «بقتل النساء السوريات وخيبة أمل عميقة»، كما جاء في افتتاحية مرصد نساء سورية الالكتروني، «فالتعديل الأخير لقانون العقوبات بحسب المرصد جاء مفاجأة بكل معنى الكلمة وبعد سنوات طويلة من فضح ما يتضمن هذا القانون من عنف وتمييز ضد المرأة السورية، في جوانب مختلفة، أهمها تشريعه لتنازل الدولة عن حقها الحصري بالقصاص».
وبين تضارب آراء أهل الاختصاص، وتعقّد ردود الفعل وحجج التقييم وضجة النقاشات المتباينة لم تصل أصداء مواد القانون الجديدة للكثير من غير المهتمين: «ماذا؟ المغتصب يتزوج من الضحية؟»، تستهجن سيدة بحدة وتستطرد: «هل حقاً كان يمكن للمعتدي أن يفلت من العقاب بزواجه من الضحية عندنا في سورية؟ لم اسمع بذلك من قبل»، وتضيف أخرى: «لا أعرف كثيراً عن القانون إلا ما اسمعه في البرنامج الإذاعي الأسبوعي «حكم العدالة» فحلقاته عن قصص الجرائم دائماً مشوّقة، ولا مرة قرأت شيئاً عن القانون السوري فأنا لا أحتاجه في عملي، ولا أظن أنه يؤثر كثيراً على حياتي الخاصة». ولأم أحمد رأي آخر: «لا أعرف ماذا ينص القانون، ولكن إذا زنت ابنتي فسأقتلها بيدي إذا لم يقتلها والدها». وأما السيد رضوان، وهو أحد العاملين في جمعية أهلية خيرية في إحدى المحافظات السورية، فيقول: «منذ زمن ونحن لا نتوانى عن مساعدة أهالي منطقتنا ومحاولة ترتيب زواج مرتكب جريمة الاغتصاب بالبنت المغتصبة لأن في هذا فائدة للجميع إذ من جهة يدفع الجاني ثمن جريمته ولكن بطريقة إيجابية فيلتزم بالزواج من الفتاة التي مارس معها الحرام ومن جهة أخرى نستر على بنت البلد».
وكشفت حصيلة رصد اعلامي اجراه موقع «الثرى» الالكتروني الذي يفرد مساحة خاصة لقضايا المرأة والطفل في سورية، أن عدد جرائم الشرف وصل عام 2010 إلى 61 النصيب الأكبر منها لمحافظة حلب وريفها وكان مرتكب الفعل غالباً الأخ، وبذلك يكون العدد تضاعف منذ 2007 حيث كان 35 وفق الارقام الرسمية، علماً ان سورية شهدت أول تعديل قانوني يشدد العقوبة على جرائم الشرف بعد عام 2007.
واختلفت أسباب القتل بحسب الاحصاءات، بين خروج الفتاة عن تقاليد العشيرة والمجتمع كالزواج المختلط وبين مجرد الشك بسلوكها، إذ كشف الرصد أن أكثر من عشر جرائم ارتكبت بسبب اتخاذ الفتاة قرار الزواج بإرادة منفردة وبغير رضا الأهل، بينما حوالى أربع عشرة جريمة وقعت لتغيب الضحية عن منزل ذويها فقط ومن دون إثبات قيامها بأي عمل جنسي، وأكثر من تسع جرائم اقترفت بسبب الاشاعات ولمجرد الشك بأخلاق الضحية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.