انطلاق منتدى ومعرض الطاقة الشمسية والرياح والطاقة الحرارية الأرضية    مهرجان الثقافات بالجامعة الإسلامية يجمع حضارات العالم    5 جهات حكومية ترسم مستقبل الحج والعمرة    أمين المدينة: تأهيل 100 موقع تاريخي بحلول 2030    المريخ يصل إلى (الأوج) اليوم    إحباط تهريب 147 كيلوجراماً من الشبو بميناء جدة الإسلامي    الهلال الأحمر بالشرقية ينفذ فرضية لمشروع "معاذ" في جسر الملك فهد    السعودية تشيد بالإجراءات التي اتخذتها الجهات الأمنية في الأردن لإحباط مخططات كانت تهدف إلى المساس بأمنه وإثارة الفوضى    بأكثر من 87 مليار ريال.. السعودية تُعزّز شراكاتها التجارية مع دول الجامعة العربية في الربع الأخير من 2024م    الرياض تستضيف المؤتمر العالمي للأمراض الجلدية 2031 كخطوة رائدة نحو مستقبل الجلدية العالمي    ارتفاع أسعار الذهب    السعودية تناقش مع إندونيسيا التعاون لإنتاج النيكل والنحاس    الأمم المتحدة: قوات الاحتلال تقتل أكثر من 71 مدنيًا في لبنان    المملكة تؤكد على وقف الدعم الخارجي لطرفي الصراع في السودان    الأردن يحبط مخططات تخريبية ويوقف 16 متورطاً    جريمة قتل في القاهرة    السعودية بوصلة الاستقرار العالمي (3-3)    العليمي والزنداني يرفعان السقف: لا حلول وسط مع الميليشيا.. رسائل يمنية حاسمة: تفكيك الحوثي شرط للسلام واستقرار البحر الأحمر    في ختام الجولة 29 من " يلو".. نيوم للاقتراب من الصعود.. والحزم لاستعادة التوازن    وصل إلى الكويت للمشاركة في اجتماع الحوار الإستراتيجي الخليجي.. وزير الخارجية ونظيره الهولندي يبحثان القضايا الإقليمية والدولية    في افتتاح آسيوية ألعاب القوى للناشئين والناشئات بالقطيف|محمد سراج الزاير يحصد أول ذهبية في رمي المطرقة    ولي العهد يعزي رئيس وزراء ماليزيا في وفاة عبدالله بدوي رئيس الوزراء الماليزي الأسبق    محمد بن فهد.. موسوعة القيم النبيلة    مجلس الأعمال السعودي - الفرنسي يبحث تعزيز الشراكة الصحية    رأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة.. نائب أمير مكة: القيادة الرشيدة سخّرت جميع الإمكانات لراحة وطمأنينة ضيوف الرحمن    حسن عبدالله القرشي.. شاعر البسمات الملونة (2/2)    فلسفة كتابة الرأي في حياتي    يعد ضمن النسبة الأقل عالمياً.. 2.3 % معدل التضخم في المملكة    القيادة تعزي ملك ماليزيا    صندوق تمكين القدس يدعو إلى إغاثة الشعب الفلسطيني    رُهاب الكُتب    الأول من نوعه في السعودية.. إطلاق إطار معايير سلامة المرضى    تغريم 13 صيدلية 426 ألف ريال لمخالفتها نظام "رصد"    "السكري" يفرط في موقعة الشارقة.. ويودع الآسيوية    أرسنال والريال في لقاء مصيري.. والإصابات تخيف البايرن أمام الإنتر    قريباً في جدة    «المظالم»: إنجاز قضائي لأكثر من 46 ألف دعوى    السجن خمس سنوات لمواطنٍ بتهمة الاحتيال المالي    «سلمان للإغاثة» يوزع 1.316 سلة غذائية في محلية مروي بالولاية الشمالية في السودان    جامعة عفت تطلق مهرجان السينما الدولي للأفلام    الأخضر تحت 17 عاماً يعاود تدريباته استعداداً لنصف نهائي كأس آسيا    إجراء قرعة دوري الإدارت الحكومية لكرة القدم 2025 بمحافظة حقل    مؤتمر القدرات البشرية.. مجمع الملك سلمان يقدم ثلاث مبادرات نوعية    تعليم الباحة يطلق جائزة الشيخ الدرمحي للتميز التعليمي    "بينالي الفنون الإسلامية 2025" يواصل استقبال زوّاره في جدة    توقيع اتفاقية تمويل "رسل السلام" بقيمة 50 مليون دولار    محافظ الطائف يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية الفنون البصرية    المستشار د. عبدالله محمد بن صالح مركز رشد للتأهيل بالهدا    الأمير سعود بن نهار يطلع على منجزات ومبادرات أمانة الطائف    سمو أمير منطقة الباحة يتسلّم تقرير أعمال الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف    انطلاق أعمال الدورة ال47 للجنة الإسلامية للشؤون الاقتصادية والثقافية والاجتماعية    العالم على أعتاب حقبة جديدة في مكافحة «الجوائح»    نائبا أمير الرياض والشرقية يعزيان أسرة بن ربيعان    بخيل بين مدينتين    فرع الإفتاء بجازان يختتم برنامج الإفتاء والشباب في الكلية الجامعية بفرسان    أمير نجران يعتمد الهيكل الإداري للإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي بالإمارة    الحقيقة التي لا نشاهدها    أمير تبوك يزور الشيخ محمد الشعلان وبن حرب والغريض في منازلهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«جريمة الشرف» في سورية: تشديد العقوبة فهل يستجيب المجتمع؟
نشر في الحياة يوم 17 - 02 - 2011

في أول مرسوم تشريعي للعام 2011، طرأ تعديل قانوني يشدد العقوبات المترتبة على جرائم الشرف والاغتصاب المثيرة للجدل في سورية. ليس هذا التعديل الأول من نوعه، اذ سبق وتم تشديد العقوبات التي تطاول جرائم الشرف، وإن كان المرسوم الأخير لا يخلو من جديد، فإضافة الى تعديل المادة 584 من قانون العقوبات السوري بما يرفع الحد الأدنى لعقوبة ما يسمى ب «جريمة شرف» إلى الحبس خمس سنوات شريطة توافر عنصر المفاجأة في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء، تم أخيراً إلغاء المادة 508 ليخضع المعتدي في جريمة الاغتصاب لعقوبة لا تقل عن الحبس سنتين حتى لو تزوج من ضحيته، بعد أن كانت المادة ذاتها توقف الملاحقة القانونية بحق مرتكب جريمة الاغتصاب إذا تمّ عقد زواج صحيح بينه وبين ضحيته لمدة لا تقل عن خمس سنوات شريطة ألاّ يتم طلاق المرأة خلال هذه المدة من دون سبب مشروع.
وأوقف هذا التعديل أخيراً صمت القانون وتشريعه لجريمة الاغتصاب لمرتكبها، والحكم على الضحية التي ستصبح زوجة المستقبل بمصير بائس من تكرار الجرم ولكن بالحلال وعلى سرير الزوجية هذه المرة، إذ غالباً ما تلجأ أسرة الجاني وأهل الضحية المغتصبة لتدبير هذا الزواج بما يكفل الستر على الفضيحة وإعفاء المجرم إعفاء تاماً من العقوبة، كمن يضرب عصفورين بحجر واحد.
لم يعرج التعديل الجديد على المادة 489 من القانون ذاته، والتي تنص على أنه «من أكره غير زوجه بالعنف أو بالتهديد على الجماع عوقب بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة على الأقل ولا تنقص العقوبة عن إحدى وعشرين سنة إذا كان المعتدى عليها قاصراً»، وإذ يقتصر الفعل الجرمي في هذه المادة على الضحية غير الزوجة، فهي تبيح في المقابل الاغتصاب الزوجي وتترك الزوج المغتصب أيضاً بمنأى عن العقاب، هذا فضلاً عن أن المشرع لم يتعرض لأكثر حالات جرائم الشرف شيوعاً وهي تحريض الحدث وغالباً ما يكون الأخ الأصغر، على قتل أخته «الزانية» أو المشكوك بأمرها وذلك لأن عقوبة الحدث دائماً مخفّفة بحكم القانون.
أثار هذا التعديل موجة جدل جديدة بين الناشطين والمهتمين بقضايا حقوق المرأة في سورية، بين مؤيد ومعارض، محبذ ومستاء. فهناك مَن وجد في المرسوم ما يؤسس لمرحلة جديدة من التعاطي مع حقوق المرأة، وبأنه خطوة جيدة وإن كانت غير كافية، ومنهم من نادى بضرورة تعديل مواد أخرى من قانون العقوبات كمثل تلك التي تتناول سفاح القربى أو القتل بدافع «الشرف». وتمنى البعض أن تلغى المادة 548 نهائياً، وأن يعاقب مرتكب جريمة الشرف كمرتكب جريمة القتل الجنائية العادية من دون أي عذر مخفف. واعتبر آخرون أن هذا التعديل هو تثبيت حق الذكور «بقتل النساء السوريات وخيبة أمل عميقة»، كما جاء في افتتاحية مرصد نساء سورية الالكتروني، «فالتعديل الأخير لقانون العقوبات بحسب المرصد جاء مفاجأة بكل معنى الكلمة وبعد سنوات طويلة من فضح ما يتضمن هذا القانون من عنف وتمييز ضد المرأة السورية، في جوانب مختلفة، أهمها تشريعه لتنازل الدولة عن حقها الحصري بالقصاص».
وبين تضارب آراء أهل الاختصاص، وتعقّد ردود الفعل وحجج التقييم وضجة النقاشات المتباينة لم تصل أصداء مواد القانون الجديدة للكثير من غير المهتمين: «ماذا؟ المغتصب يتزوج من الضحية؟»، تستهجن سيدة بحدة وتستطرد: «هل حقاً كان يمكن للمعتدي أن يفلت من العقاب بزواجه من الضحية عندنا في سورية؟ لم اسمع بذلك من قبل»، وتضيف أخرى: «لا أعرف كثيراً عن القانون إلا ما اسمعه في البرنامج الإذاعي الأسبوعي «حكم العدالة» فحلقاته عن قصص الجرائم دائماً مشوّقة، ولا مرة قرأت شيئاً عن القانون السوري فأنا لا أحتاجه في عملي، ولا أظن أنه يؤثر كثيراً على حياتي الخاصة». ولأم أحمد رأي آخر: «لا أعرف ماذا ينص القانون، ولكن إذا زنت ابنتي فسأقتلها بيدي إذا لم يقتلها والدها». وأما السيد رضوان، وهو أحد العاملين في جمعية أهلية خيرية في إحدى المحافظات السورية، فيقول: «منذ زمن ونحن لا نتوانى عن مساعدة أهالي منطقتنا ومحاولة ترتيب زواج مرتكب جريمة الاغتصاب بالبنت المغتصبة لأن في هذا فائدة للجميع إذ من جهة يدفع الجاني ثمن جريمته ولكن بطريقة إيجابية فيلتزم بالزواج من الفتاة التي مارس معها الحرام ومن جهة أخرى نستر على بنت البلد».
وكشفت حصيلة رصد اعلامي اجراه موقع «الثرى» الالكتروني الذي يفرد مساحة خاصة لقضايا المرأة والطفل في سورية، أن عدد جرائم الشرف وصل عام 2010 إلى 61 النصيب الأكبر منها لمحافظة حلب وريفها وكان مرتكب الفعل غالباً الأخ، وبذلك يكون العدد تضاعف منذ 2007 حيث كان 35 وفق الارقام الرسمية، علماً ان سورية شهدت أول تعديل قانوني يشدد العقوبة على جرائم الشرف بعد عام 2007.
واختلفت أسباب القتل بحسب الاحصاءات، بين خروج الفتاة عن تقاليد العشيرة والمجتمع كالزواج المختلط وبين مجرد الشك بسلوكها، إذ كشف الرصد أن أكثر من عشر جرائم ارتكبت بسبب اتخاذ الفتاة قرار الزواج بإرادة منفردة وبغير رضا الأهل، بينما حوالى أربع عشرة جريمة وقعت لتغيب الضحية عن منزل ذويها فقط ومن دون إثبات قيامها بأي عمل جنسي، وأكثر من تسع جرائم اقترفت بسبب الاشاعات ولمجرد الشك بأخلاق الضحية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.