أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة متهم ( سعودي الجنسية ) بالافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بالسفر إلى موطن الفتنة والاضطراب (سوريا) والمشاركة في القتال الدائر هناك بدون إذن ولي الأمر وعدم الرجوع للعلماء المعتبرين في ذلك وانضمامه إلى تنظيم داعش الإرهابي هناك. إضافة لاختلاطه بعدد من ذوي التوجهات المنحرفة وتستره على أحد الذي قتلوا في موطن الفتنة والاضطراب وذلك بعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنه وإعداده وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام بإرسال مشاركات عبر معرفه تحث على القتال وقيامه بتسليم جواز سفره لتنظيم داعش الإرهابي بعد انضمامه إليه. وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن ست سنوات من تاريخ إيقافه منها سنة استناداً للمادة (6) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ، وغرامة قدرها (2500) ريال استناداً للمادة (10) من نظام وثائق السفر ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها .