أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في مقرها الصيفي بمحافظة جدة حكماً تعزيرياً ابتدائياً على شاب سعودي، يقضي بسجنه ست سنوات وستة أشهر ومنعه من السفر لمدة مماثلة بعد انتهاء محكوميته؛ وذلك بعدما أدين بالافتيات على ولي الأمر وانضمامه لتنظيم داعش الإرهابي واشتراكه معهم في عمليات قتالية وتمويله للإرهاب. وجاء الحكم بعد ثبوت إدانته ثم نظراً لما ورد في إقراره المصدق شرعاً الذي لا يتجزأ عليه المتضمن رجوعه إلى المملكة بعد ما تبين له في سوريا من انتشار التكفير وعدم وجود راية واضحة للقتال.
وأصدرت المحكمة حكماً بثبوت إدانة المواطن بما يلي:
أولا: افتياته على ولي الأمر من خلال الآتي:
أ- تواصله مع شخصين سعوديين بغرض تنسيق خروجه إلى سوريا للقتال هناك وقيام أحدهما بحجز تذكرتي سفر له ولشخص آخر لذات الغرض وتستره عليهم.
ب- التقائه بشخص في تركيا ألحقه بإحدى الكتائب المقاتلة في سوريا واشتراكه في أحد معسكرات تلك الكتيبة وتدربه على الأسلحة الخفيفة ثم شرائه وحيازته سلاحاً رشاشاً نوع (كلاشنكوف) دون ترخيص وتدربه عليه.
ثانياً: انضمامه لما يسمى الدولة الإسلامية في العراقوسوريا (تنظيم داعش الإرهابي) والتحاقه بكتيبة أبي نصار التابعة لذات التنظيم الإرهابي واشتراكه معهم في القتال في معركتين ثم قيامه بمهمة التموين مع ذات التنظيم.
ثالثاً: تمويله الإرهاب والعمليات الإرهابية من خلال الآتي:
أ- تسلمه مبلغ ثمانية آلاف ريال وحقيبة تحتوي على بعض المستلزمات الشخصية ممن نسق خروجه إلى سوريا لغرض تسليمها إلى أحد السعوديين المقاتلين في سوريا.
ب- قيامه بمهمة إمداد وتموين مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي بالصفة الواردة في جوابه وإقراره.
وجاء في الحكم أنه ونظرا لما ورد في إقراره المصدق شرعا الذي لا يتجزأ عليه المتضمن رجوعه إلى المملكة كان بعد ما تبين له في سوريا من انتشار التكفير وعدم وجود راية واضحة للقتال انتهى؛ فقد قررت المحكمة تعزيره لقاء ما أدين به بسجنه مدة ست سنوات وستة أشهر تبدأ من تاريخ إيقافه منها سنتان وستة أشهر استنادا إلى المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 39 وتاريخ 25/ 6/ 1424ه وبمنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم عليه بها تبدأ من خروجه من السجن.