أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في مقرها الصيفي في محافظة جدة حكماً ابتدائياً يقضي بإدانة متهم (سعودي الجنسية) بافتياته على ولي الأمر من خلال السفر إلى سورية للمشاركة في القتال، والتحاقه بتنظيم جبهة النصرة في سورية واشتراكه معهم في القتال من خلال حمله الذخائر وتدربه على بعض التدريبات القتالية، وتستره على عدد من المنسقين والداعمين والخارجين للقتال بالصفة الواردة في اعترافه المصدق شرعاً. وقررت المحكمة تعزيره على ما ثبت في حقه بالسجن مدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج المملكة بعد اكتساب الحكم القطعية وخروجه من السجن مدة عشر سنوات وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر. كما حكمت المحكمة على مواطن أخر بالسجن مدة ثلاث سنوات ومنعه من السفر مدة مماثلة بعد إدانته بالسفر إلى مواطن الفتنة والقتال في سورية وانضمامه إلى إحدى الجماعات المسلحة هناك وتدربه في معسكراتها على استخدام الأسلحة الرشاشة وعلى كيفية استخدام القنابل اليدوية وأنواع القذائف ومشاركته في معسكرين ضمن صفوف مقاتلي تلك الجماعة واختلاطه وعلاقته بعدد من الأشخاص من ذوي التوجهات المنحرفة وتستره على أحد الأشخاص بعد أن علم نيته الخروج للقتال.