حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس الأحد بسجن متهمين اثنين بعد ثبوت تورطهما بالانضمام لتنظيم القاعدة وانتهاج التكفير والاستعداد للقيام بجميع ما يطلبه التنظيم والافتيات على ولي الأمر من خلال السفر للمشاركة بالقتال في مواطن الفتن, وقررت المحكمة سجن الأول 16 عاماً والثاني 7 أعوام ومنعهما من السفر مدد متفاوتة. وجاء في منطوق الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة إدانة المتهم الأول بانضمامه لتنظيم القاعدة الإرهابي من خلال إعداده فيلماً يتضمن توجيهه رسالة منه إلى زعماء تنظيم القاعدة تتضمن استعداده التام بالقيام بأي عملية تطلب منه وقيامه بتحريض من أسماهم "بالمجاهدين" بالتوجه فوراً إلى المملكة العربية السعودية لتنفيذ العمليات الإرهابية بها وانضمامه إلى جماعة أبي الليث الليبي أحد قادة تنظيم القاعدة في أفغانستان واشتراكه في القتال معها وتوقيعه لمصالحة مع عدد من قادة تنظيم القاعدة في أفغانستان يدين بالسمع والطاعة لما يسمى مجلس شورى المجاهدين الذي ذكر أن القاعدة تسيطر عليه وإعداده قصيده تمجد بعض زعماء تنظيم القاعدة وقادته وتصفهم بالمجاهدين وإنتاج ما من شأنه ترويج أفكار قيادات تنظيم القاعدة الإرهابي وتسجيله أفلاماً ومقاطع لعمليات قتالية لصالح تنظيم القاعدة وانتهاجه للمنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة بتكفيره حكومة هذه البلاد من خلال وصفها بالمرتدة في الفلم الذي قام بإعداده وتسجيله لعدة قصائد تسيء لولاة الأمر والعلماء في هذه البلاد وتصفهم بأوصاف غير لائقة وتحرض الشباب على السفر والتوجه لمواطن الصراع للمشاركة في القتال الدائر هناك ، وافتياته على ولي الأمر من خلال سفره إلى أفغانستان ومشاركته في القتال الدائر هناك دون إذنه وإنشائه جماعة قتالية في أفغانستان واستقطاب الشباب للدخول فيها والسعي لجمع الأموال لها وتخطيطه وتنفيذه عدة عمليات قتالية مع بعض الجماعات القتالية هناك وتنسيقه لخروج بعض الأشخاص إلى مواطن الصراع وتوجيهه بعضهم للتدرب في أحد المعسكرات التابع لتنظيم القاعدة في أفغانستان وشراء أسلحة لهم لذلك الغرض ، وتمويله للإرهاب من خلال استلامه مبلغاً قدرة 20 ألف دولار وتسليمها لما يسمى مجلس شورى المجاهدين الذي ذكر أن تنظيم القاعدة يسيطر عليه واستلامه من شخصين مبلغا ماليا وشراء أسلحه لهما لغرض التدرب في أحد المعسكرات التابعة لتنظيم القاعدة بأفغانستان واقتران ذلك باستلامه مبالغ مالية من عدة أشخاص من داخل هذه البلاد عبر منسقين لذلك قدرها مائة وأربعة آلاف ريال لدعم جماعته القتالية وإيذاء نفسه داخل السجن. وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بسجنه لمدة ست عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها أربع سنوات بناء على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة ست عشرة سنة تبدأ بعد انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه. كما أدين الثاني بالافتيات على ولي الأمر من خلال سفره مع بعض المدعى عليهم إلى دبي ثم إلى باكستان لغرض السفر لأفغانستان للمشاركة في القتال الدائر هناك دون إذنه وتولي الإمارة عليهم عند خروجهم وتستره عليهم وتواصله مع أحد قادة تنظيم القاعدة في أفغانستان وتستره وتفريطه في بطاقة الهوية الوطنية الخاصة به بتسليمها لأحد الأشخاص المشبوهين خارج البلاد واشتراكه في نقل مبلغ قدره خمسون ألف ريال من داخل المملكة وتسليمها لأحد الأشخاص المشبوهين في الإمارات العربية لدعم المقاتلين في أفغانستان وعلمه بتأييد أحد الأشخاص للأعمال الإرهابية التي وقعت بهذه البلاد ودعوته للانضمام لتنظيم القاعدة في مواطن الصراع وتحريضه على ذلك وتنسيقه لخروج الشباب إلى هناك وتكفيره ولاة الأمر بهذه البلاد ونسخه لأشرطة عدد من أصحاب الفكر الضال وطلبه توزيعها ومجالسته لذلك الشخص واختلاطه به وتستره عليه وعدم إبلاغه عنه. وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بسجنه لمدة سبع سنوات ويحتسب منها مدة إيقافه على ذمة هذه القضية منها سنتان بناء على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وتغريمه خمسة الآف ريال بناء على المادة الحادية والثمانين من نظام الأحوال المدنية المعدلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 94 وتاريخ ومنعه من السفر خارج هذه البلاد سبع سنوات تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه وصرفت النظر عن بقية ما نسب له في الدعوى لعدم ثبوت موجبه. وعلى صعيد متصل دانت المحكمة متهماً باستلامه وتسليمه لورقة بها رقم هاتف أحد منسقي السفر إلى سورية لغرض المشاركة في القتال الدائر هناك دون إذن ولي الأمر. وعزرته المحكمة على ذلك بالسجن لمدة ثلاثة أشهر يحتسب منها ما تم إيقافه بسبب هذه القضية وبمنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه تبدأ بعد اكتساب الحكم القطعية استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.