أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في جلستها المنعقدة اليوم الأحد حكما ابتدائيا في القضية المرفوعة من الادعاء العام على أحد المتهمين السعوديين بتأييد تنظيم القاعدة الإرهابي ، واعتناق منهج الخوارج في التكفير المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة ، واعتناق منهج الخوارج في الجهاد ، وتأليب الغير على علماء هذه البلاد وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية . حيث قرر القاضي قفل باب المرافعة والنطق بالحكم ، مبينا أنه نتيجة لعدم قناعة المحكمة بما قدمه المدّعي العام من بينة ، وما وجدته المحكمة بأن أدلة المدعي العام لا تناهض البراءة الأصلية ، ولأن من القواعد الشرعية أن اليقين لا يزول بالشك ولكن الإقرار حجة قاصرة على المقُر ، لا سيما وأن الإفادات التي استدل بها المدعي العام صادرة من سجناء يدفعون عن أنفسهم التهم ، ولأن وجود أجهزة الحاسب في منزل المدعى عليه لا يخلي مسؤوليته عما احتوته المضبوطات إذ أن المرء مسئول عما تحت يده ، فقد أصدر حكمه كما يلي : أولاً : إدانة المدعى عليه بحيازته لأجهزة حاسوبية وشرائحها وأشرطة الفيديو والكاسيت والكتب المحظورة المضبوطة بحوزته ، وبموجبه يعزر بمصادرة هذه الأجهزة الحاسوبية وشرائحها وأشرطة الفيديو والكاسيت والكتب المضبوطة بحوزته . ثانياً : صرف النظر عن دعوى المدعي العام بطلبه إثبات إدانة المدعى عليه ببقية التهم وإخلاء سبيل المدعى عليه . وقد قرر المدعى عليه قبول الحكم في حين اعترض المدعي العام وطلب تسليمه نسخة من الحكم لتقديم لائحة اعتراضيه على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف.حضر الجلسة بعض ذوي المدعى عليه ، وممثلو هيئة حقوق الإنسان ، ومراسلو وسائل الإعلام .