يدرس المجلس الأعلى للقضاء حاليا مشروع لائحة تنظيم أعمال الملازمين القضائيين، وأبلغت مصادر مطلعة «عكاظ» أنه يتوقع أن يناقش المجلس المشروع مطلع العام المقبل، إضافة إلى موضوعات أخرى يتضمنها جدول أعمال الاجتماع الذي سيعقد في الثاني من شهر محرم 1431ه برئاسة رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور صالح بن حميد ويحضره أعضاء المجلس. كما ينظر المجلس في ترقية الملازمين القضائيين، حيث ستكون الترقية إلى قاضي (ب) للملازمين الحاصلين على درجة الماجستير، فيما تكون الترقية إلى قاضي (ج) للمكملين المدة النظامية في درجة ملازم قضائي وثبت صلاحيتهم للقضاء. وحصلت «عكاظ» على نسخة من مشروع لائحة تنظيم أعمال الملازمين القضائيين، والتي تنص على أن يعد الملازم غير صالح للقضاء إذا حصل على تقدير عام أقل من المتوسط، وحظرت اللائحة الجديدة على الملازمين القضائيين النظر في عشر قضايا منها إتلاف النفس أو ما دونها، الاستحكام، المنازعة في ملكية العقار، تصفية المساهمات، الحجر على المفلسين، أو السفهاء البالغين ورفعه عنهم، بما في ذلك صكوك التولية، قسمة التركات، فسخ النكاح، السجناء، والموقوفون، إضافة إلى قضايا أخرى يقرر المجلس استثناءها. وبينت اللائحة، أن مدة الملازمة ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ مباشرة الملازم العمل بعد صدور قرار من المجلس بتعيينه على هذه الوظيفة، وتعد السنتان الأولى والثانية مدة التجربة، كما أن مدة الملازمة لمن تفرغ للدراسة من الملازمين وحصل على الدرجة المفرغ لها سنتان تبدأ من تاريخ مباشرته الملازمة وتعد في شأنه سنتي التجربة، كما نصت اللائحة أنه على رئيس كل محكمة تكليف الملازم المعين لديها بالملازمة لدى دوائر المحكمة حسب الاختصاص النوعي وفق الخطة المعتمدة، وألا يزيد عدد الملازمين في حال تعددهم في المحكمة عن (واحد) لدى الدائرة الفردية، وعن (ثلاثة) لدى الدوائر الأخرى. وجاء مشروع اللائحة الجديدة وفق المواد التالية: المادة الأولى: يقصد بالمصطلحات والكلمات الآتية أينما وردت في التنظيم المعاني المذكورة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: المجلس: المجلس الأعلى للقضاء. الرئيس: رئيس المجلس الأعلى للقضاء. التنظيم: تنظيم أعمال الملازمين القضائيين. الإدارة: إدارة شؤون الملازمين القضائيين. رئيس الإدارة: رئيس إدارة شؤون الملازمين القضائيين. المساعد: مساعد رئيس إدارة شؤون الملازمين القضائيين. الملازم: من يشغل درجة ملازم قضائي. الملازمة: الملازمة القضائية. التكليف: الأمر الصادر من صاحب الاختصاص. الدائرة: الدائرة القضائية المكونة من قاض فرد أو أكثر. المادة الثانية تؤلف في المجلس إدارة لشؤون الملازمين من رئيس، ومساعد، وعدد كاف من القضاة، يختارهم المجلس من بين قضاة محاكم الدرجة الأولى. ويلحق بالإدارة عدد كاف من الموظفين، وغيرهم بحسب الحاجة. المادة الثالثة تتولى الإدارة بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المبينة في التنظيم الأعمال الآتية: أ- الإشراف على ترشيح الملازمين، ومتابعة إجراءات ترشيحهم. ب- الشؤون الوظيفية للملازمين، من تعيين، وندب، وانتداب، ونقل، وإجازة، وتفريغ للدراسة، ومتابعة الدارسين لدى الجهات المعنية وغير ذلك. ج- إعداد خطة للملازمة تشتمل على مراحل الملازمة، ونوع العمل في كل مرحلة، ومدتها الزمنية، ومكانها، والمهارات والمعارف اللازم اكتسابها، ووسائل تحقيقها، ونحو ذلك ويعتمدها الرئيس. د- الإشراف على تنفيذ الخطة المشار إليها (في الفقرة السابقة)، ومتابعة أعمال الملازمين، وتسجيل التقارير المتعلقة بهم. ه - التنسيق مع إدارات المجلس والجهات ذات العلاقة فيما يتعلق بالملازمين من دراسة وتدريب وغير ذلك. و- أي أعمال أخرى يعهد بها المجلس أو الرئيس إليها بحسب الاختصاص. المادة الرابعة: يتولى رئيس الإدارة الأعمال الآتية: أ- الإشراف على أعضاء الإدارة وتقسيم العمل بينهم. ب- الإشراف على أعمال الإدارة، وموظفيها. ج- إعداد تقرير شامل نهاية كل سنة يتضمن الإنجازات التي تحققت، والمعوقات والمقترحات بشأنها ورفعه للرئيس. د- أي أعمال أخرى يعهد بها المجلس، أو الرئيس إليه بحسب الاختصاص. المادة الخامسة: للمساعد عند غياب رئيس الإدارة اختصاصات وصلاحيات رئيس الإدارة. المادة السادسة: -1 مدة الملازمة ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ مباشرة الملازم العمل بعد صدور قرار من المجلس بتعيينه على هذه الوظيفة وتعد السنتان الأولى والثانية مدة التجربة. 2 - مدة الملازمة لمن فرغ للدراسة من الملازمين وحصل على الدرجة المفرغ لها سنتان تبدأ من تاريخ مباشرته الملازمة، وتعد في شأنه سنتي التجربة. المادة السابعة: 1 - على رئيس كل محكمة تكليف الملازم المعين لديها بالملازمة لدى دوائر المحكمة حسب الاختصاص النوعي وفق الخطة المعتمدة. 2 - لا يزيد عدد الملازمين في حال تعددهم في المحكمة عن (واحد) لدى الدائرة الفردية، وعن (ثلاثة) لدى الدوائر الأخرى ما لم تقتض الحاجة خلاف ذلك. 3 - لرئيس المحكمة تكليف الملازم إذا قام بالدائرة مانع بالملازمة لدى دائرة أخرى. المادة الثامنة: 1 - يتولى الملازم إصدار الأحكام، والإثباتات بإشراف الدائرة التي كلف لديها بعد مضي ثلاثة أشهر من الملازمة على أن يعرض على الدائرة جميع ما أجراه قبل إصدار الحكم. 2 - يستثنى مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة القضايا التالية: أ- إتلاف النفس، أو ما دونها. ب- الاستحكام. ج- المنازعة في ملكية العقار. د- تصفية المساهمات. ه- الحجر على المفلسين، أو السفهاء البالغين، ورفعه عنهم بما في ذلك صكوك التولية. و- قسمة التركات. ز- فسخ النكاح. ح- السجناء والموقوفون. ط- أي قضايا أخرى يقرر المجلس استثناءها. و- للملازم حضور جلسات القضايا المستثناة. المادة التاسعة: 1 - ينظر الملازم القضايا ابتداء أو إكمالا بالتكليف كتابة من رئيس الدائرة، أو ممن ينوب عنه، أو من رئيس المحكمة في حال غياب الدائرة إذا لم يكلف بالملازمة لدى دائرة أخرى، ويراعى عند التكليف عدد القضايا ونوعها. 2 - لا يجوز تكليف الملازم بما يلي: أ- إكمال نصاب الدائرة. ب- نظر القضية إذا كانت الدائرة التي يلازم لديها ممنوعة من نظرها، أو قام بها سبب الرد. المادة العاشرة: إذا انتهت ولاية الملازم لدى الدائرة بالنسبة لقضية ما قبل النطق بالحكم فيها ولم يكلف أحد الملازمين بإكمال نظرها فعلى الدائرة إكمال النظر فيها، وفيما عدا ذلك من حالات فتعامل وفق الإجراءات المقررة نظاما. المادة الحادية عشرة: تكون أعمال الملازمين لدى الدائرة في ضبوط تخصص لذلك، وعلى الملازم توقيع عمله لدى الدائرة فور الانتهاء منه. المادة الثانية عشرة: تنظم الدائرة بوساطة أحد موظفيها بيانا بخلاصة عمل الملازم مدة الملازمة لدى الدائرة في نموذج يعد لذلك، ويوقعه رئيس الدائرة، والملازم، ومعد النموذج، ويختم بالختم الرسمي. المادة الثالثة عشرة: 1 - تعد الدائرة تقريرا عن الملازم لديها استنادا إلى المعايير التالية: أ- فهم الأنظمة والتعليمات والتقيد بها. ب- السير في القضايا وتكييفها. ج- إنجاز العمل وانضباطه. د- تسبيب الأحكام وصياغتها. ه- حسن الصياغة ومراعاة القواعد النحوية، وأداء الواجبات الوظيفية في ممارسته لعمله. ز - الصفات الشخصية. ح- علاقته بغيره. ويحدد لكل معيار جزء من درجة التقويم البالغة (مائة) درجة وفقا للمادة (الخامسة عشرة) من التنظيم، كما يحدد لذلك مؤشرات استرشادية تستند عليها الدائرة في تقدير درجة التقويم التي يستحقها الملازم في شأن كل معيار. وتكون تلك المعايير والمؤشرات وتقسيم درجة التقويم عليها وفق نموذج يعد لذلك. -2 يجب أن يشتمل التقرير المشار إليه (في الفقرة السابقة) على اسم الدائرة، واسم المحكمة، واسم الملازم، ورقم التكليف بالملازمة لدى الدائرة، وتاريخه، وتاريخ مباشرة الملازم العمل لديها، ومدة الملازمة، والجوانب الإيجابية والسلبية التي ظهرت للدائرة من الملازم (8)، وتقدير كفايته، ودرجة تقويمه، وتوقيع الدائرة في نهاية كل ورقة من أوراق التقرير. المادة الرابعة عشرة: 1 - ترفع الدائرة التقرير المشار إليه في المادة (الثالثة عشرة) من التنظيم بوساطة رئيس المحكمة إلى المجلس خلال (15) يوما من انتهاء مدة الملازمة لديها، ويرفق بالتقرير صورة من خلاصة عمل الملازم، وبعض أحكامه، ويودع التقرير ومرافقاته لدى الإدارة. 2 - يبلغ الملازم بصورة (طبق الأصل) من كل تقرير صدر في شأنه، وله إبداء رأيه حياله خلال (15) يوما من تاريخ تبلغه. المادة الخامسة عشرة: يكون تقدير كفاية الملازم بإحدى الدرجات الآتية: متميز لمن حصل على درجة تقويم من (86-100). فوق المتوسط لمن حصل على درجة تقويم من (71-85). متوسط لمن حصل على درجة تقويم من (56-70). أقل من المتوسط لمن حصل على درجة تقويم (55) فما دون. المادة السادسة عشرة: تعد الإدارة تقريرا حاويا لخلاصة التقارير الصادرة في شأن الملازم، ومرئياته حيالها وفق نموذج يعد لذلك، وتبلغه بصورة منه (طبق الأصل)، وله إبداء رأيه حياله خلال (15) يوما من تاريخ تبلغه. وترفع الإدارة للرئيس التقرير المشار إليه بعد انتهاء المدة المذكورة مرفقا به نسخة من كل ما أودع في ملفه قبل (90) يوما من انتهاء مدة التجربة ما لم يظهر ما يوجب رفعه قبل ذلك. المادة السابعة عشرة: يشكل الرئيس بقرار منه دائرة من ثلاثة من أعضاء المجلس المتفرغين برئاسة أحدهم تتولى فحص التقارير الصادرة في شأن الملازمين مدة التجربة، وتصدر في شأن كل ملازم قرارا بتقدير كفايته، ودرجة تقويمه، وصلاحيته للقضاء من عدمها، وترفعه للمجلس خلال (30) يوما من تاريخ قيد التقارير لديها، وتودع صورة منه لدى الإدارة. ويعد الملازم غير صالح للقضاء إذا حصل على تقدير عام (أقل من المتوسط). وتصدر قرارات الدائرة بالأغلبية غير قابلة للطعن، ولا تكون نهائية إلا بعد موافقة المجلس عليها. المادة الثامنة عشرة: 1- ينشأ في الإدارة الملفات والسجلات التالية: أ- ملف لكل ملازم يودع فيه ما صدر في شأنه من قرارات وغير ذلك. ب- سجل لقيد التقارير عن الملازمين. ج- سجل تخصص فيه صحيفة لكل ملازم، ويدون فيه ملخص ما يحتويه ملفه، وتعرض الصحيفة المشار إليها على المجلس عند النظر في أي أمر يتعلق بشأنه. وللإدارة إنشاء ملفات أو سجلات أخرى إذا تطلب العمل ذلك. 2 - تكون ملفات وسجلات الإدارة سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها إلا بإذن من الرئيس أو رئيس الإدارة. المادة التاسعة عشرة: يعتمد المجلس النماذج اللازمة لهذا التنظيم. المادة العشرون: يحل هذا التنظيم محل تنظيم أعمال الملازمين القضائيين السابق، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. وعددت مصادر مطلعة بعض المقترحات الجاري بحثها وفق اللائحة الجديدة ومنها: 1 - يقترح البعض إضافة عبارة (وتكون ملازمتهم لدى جميع أعضاء الدائرة) في عجز هذه الفقرة. 2 - يقترح البعض أن لا يمكن الملازم من إصدار الأحكام إلا بعد مضي ستة أشهر على الأقل من الملازمة. 3 - يقترح البعض إضافة عبارة (وإذا كان الحكم أو الإثبات لا يصدر إلا من جميع أعضاء الدائرة فيشترط في نصاب الملازمين أن يكون مساويا لنصاب الدائرة) في عجز الفقرة. 4 - يقترح البعض إجازة إكمال الدائرة بملازم. 5 - يقترح البعض أن يكون عجز المادة: وفق الإجراءات المقررة في نظام المرافعات الشرعية ولائحته. 6 - يقترح البعض أن يكون نص الفقرة: «الأنظمة و التعليمات»، أو «تطبيق الأنظمة والتعليمات». 7 - يقترح البعض إضافة فقرة نصها (جوانب القوة والضعف). 8 - يقترح البعض إضافة: نفسه أو عمله.