بدأت المحكمة الجزائية أمس جلستها الأولى لعرض الدعوى ضد متهم سعودي ارتكب عدة جرائم، منها تعامله مع عناصر الاستخبارات الإيرانية وتستره على ممارساتهم الاستخباراتية ضد الدولة. وطالب المدعي العام في النيابة العامة بإدانته بما أسند إليه والحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في البند أولاً من الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3 /4 /1435ه. يذكر أن المتهم من مواليد العام 1404، وكان يعمل موظفا بالقطاع الخاص. سجل الاتهامات تضمنت الاتهامات الموجهة للمتهم أنه تعامل مع عناصر المخابرات الإيرانية وتستر على ممارستها للعمل الاستخباراتي ضد الدولة لإثارة الفتنة، وهو الفعل المجرم والمعاقب عليه بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3 /4 /1435، كذلك تضليله جهة التحقيق وعدم إدلائه بالحقيقة للجهات الأمنية. ووجهت للمتهم أيضا اتهامات بتسييره حملة من أشخاص إلى العراق مع علمه أن بعضهم لا يحمل تصريحاً لذلك، وهذا مجَرم ومعاقب عليه بموجب المادة العاشرة من نظام وثائق السفر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/24 وتاريخ 28 /5 /1421، كذلك سفره للعراق عدة مرات بطريقة غير نظامية كونه ممنوعاً من السفر المجرم بموجب المادة السابعة من نظام وثائق السفر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/24 وتاريخ 28 /5 /1421، إضافة إلى تخزينه صوراً ومعرفات إباحية، وهذا عمل مجَرّم ومعاقب عليه بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8 /3 /1428.
مطالب المدعي العام بالنيابة 1. الحكم بإدانة المتهم بما أسند إليه. 2. تطبيق الحد الأعلى من العقوبة الواردة في البند أولاً من الأمر الملكي رقم أ/44. 3. تطبيق الحد الأعلى من العقوبة المقررة في المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية المشار إليه، والحكم بمصادرة جهاز الجوال المضبوط بحوزته. 4. تطبيق الحد الأعلى من العقوبة الواردة في المادة العاشرة من نظام وثائق السفر. 5. الحكم عليه بعقوبة تعزيرية مشددة لقاء باقي ما أسند إليه. 6. منعه من السفر استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.