تم اليوم الجمعة عرض لائحة الدعوى على المتهم شريك الهالك الذي فجر نفسه وسط عناصر من قوات الطوارئ العاملة بالحرم النبوي الشريف في اخر شهر رمضان. وتضم لائحة الدعوى: تشكيله خلية إرهابية مع الهالك بقصد الإفساد والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى ، تقوم على مذهب غلاة الخوارج بالقول بالتكفير وإعمال لوازمه من خلال اشتراكه بالمساعدة مع الهالك بإرشاده لموقع مقر قيادة قوات الطوارئ الخاصة ، واستعداده بإيصاله إلى هناك لتنفيذ العملية مع علمه باستهدافه ذلك المبنى. تواصله عبر برنامج التواصل الاجتماعي " الواتس آب " مع الهالك أثناء وجوده في الحرم النبوي الشريف قبل تنفيذه العملية بثلاثة أيام وطلب الهالك منه القدوم إليه في الحرم وعدم ذهابه إليه لعلمه بعزمه على القيام بالعملية الإرهابية الآثمة وعدم إبلاغ السلطات الأمنية عنه في حينه . تأييد تنظيم داعش المجرم والمعاقب عليه بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه .وانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح بتكفيره الدولة وولاة أمرها وتستره على الهالك في عدة وقائع جرميه وعدم إبلاغه عنه السلطات الأمنية على النحو الآتي : علمه بتأييده تنظيم داعش الإرهابي وتكفيره الدولة وولاة أمرها والعاملين في القطاعات العسكرية وعلمه بسعي الهالك للحصول على مواد كيميائية وطلبه منها جلبها من مختبر الجامعة التي يدرس بها بهدف تصنيع مواد متفجرة للقيام بعمليات إرهابية داخل المملكة . علمه بعزم الهالك على استهداف مركز قيادة قوات الطوارئ الخاصة بالمدينة المنورة والحرم النبوي الشريف بعملية انتحارية وإعداد وإرسال وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام والمعاقب عليه بموجب المادة السادسة فقرة رقم (1) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية من خلال الآتي : تواصله مع الهالك عبر موقع التواصل الاجتماعي " الواتس آب" وطلب الهالك منه القدوم إليه في الحرم النبوي الشريف قبل تنفيذ العملية الانتحارية في الحرم النبوي الشريف بأيام واستقباله من الهالك رسالة عبر برنامج الواتس آب يسأله فيها عن موقع قيادة الطوارئ الخاصة بالمدينة المنورة. وقد أعترف بأن الهالك كان منعزلاً نوعا ما وكان مدّخناً ولم يكن محافظاً على الصلاة وبعد فترة ليست بالطويلة لاحظ تغيراً مفاجئاً في سلوك الهالك وعليه فقد طلبت النيابة العامة ما يلي :الحكم بإدانته بما أسند إليه . الحكم عليه بحد الحرابة فإن درئ الحد فأطلب قتله تعزيراً والحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في البند أولاً من الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه . الحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة المقررة في المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/3/1428ه. الحكم عليه بعقوبة تعزيرية شديدة بليغة زاجرة له ورادعة لغيره لقاء باقي ما أسند إليه والتشديد عليه في ذلك كونه شريكاً للهالك في أفعاله الجريمة . الحكم بمنعه من السفر استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/24 وتاريخ 28/5/1421ه .