استدعت المحكمة الجزائية أحد المتهمين من المناصرين للفكر المتطرف لاستلام لائحة الدعوى المقدمة من الإدعاء العام. وكان المتهم قد ظهر في تسجيل صوتي قبل سنوات وهو يناصح فتاة موظفة بأحد البنوك المحلية اتقلت به لتقديم خدمة بنكية له قبل أن يحوّل المكالمة إلى مناصحة. ووجهت للمتهم تهمة تأييد تنظيم داعش الإرهابي والثناء عليه والترويج له المجرم والمعاقب على ذلك بموجب الفقرة (2) من (أولاً) من الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه ،كما وجهت له تهمة نزعه الولاء والطاعة بالإساءة والتحريض ضد هذه البلاد وولاة أمرها وتأليب الرأي العام، بالإضافة إلى التعرض بالإساءة لدول شقيقة أعضاء في مجلس التعاون الخليجي المجرم بموجب الفقرة (10) من بيان وزارة الداخلية المعتمد بالأمر رقم 16820 وتاريخ 5/5/1435ه والصادر استناداً إلى الفقرة (رابعاً) من الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه. كما قام المتهم بإعداد وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/3/1428ه من خلال ما يلي :- أ- إنشاؤه حسابين على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) وكتابته عبرهما تغريدات مسيئة للدولة وسياستها ولولاة الأمر. ب-دخوله على مواقع محظورة معروفة بعدائها للمملكة . وقام المتهم بالاتصال والتواصل مع أحد المارقين وقناته الإعلامية المسماة بالإصلاح التي تسعى لتقويض بنيان الأمة وهدم مقدراتها والمعروفة بعدائها ومحاربتها للدولة. كما وجهت له تهمة حيازته صوراً وأفلاماً إباحية وكذلك تعاطيه الحشيش المخدر والحبوب المنبهة المحظورة . وللمتهم سوابق مسجلة عليه حيث عثر عليه سابقة اغتصاب ومطاردة شخص لغرض سيئ وارتكاب المعاصي. وطالب المدعي العام بإدانته بما أسند إليه شرعاً والحكم عليه بعقوبة تعزيرية تزجره وتردع غيره، كما طالب بالحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أولاً) من الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه بحدها الأعلى والحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/3/1428ه ومصادرة الجهاز الحاسوبي وجهاز هاتفه المحمول المستخدمة في القضية والحكم بإغلاق حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي ومنعه من الكتابة عبرها وفقاً للمادة الثالثة عشرة من النظام ذاته. وكذلك طالب بالحكم عليه بالمقتضى الشرعي لقاء تعاطيه الحشيش المخدر والحبوب المنبهة المحظورة كما طالب بالحكم بمنعه من السفر إلى خارج المملكة استناداً للمادة السادسة من نظام وثائق السفر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/24 وتاريخ 28/5/1421ه .