انخفض معدل الروابط الإباحية التي تستهدف الأطفال في المملكة بشكل كبيرفي عام 1438، إذ بلغت نسبة الانخفاض 94% عن العام 1437، وذلك وفقا للشؤون الإعلامية في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. وقالت الهيئة ل«الوطن»، إن عدد الروابط التي حجبتها الهيئة عام 1438 بلغ 104 روابط، بينما كان عدد الروابط المحجوبة، والتي تستهدف الأطفال في عام 1437 نحو 1631 رابطا. تصنيف مستقل بينت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ل«الوطن»، أن الهيئة قامت بتفعيل التصنيف الخاص بالمواقع الإباحية التي تستهدف الأطفال، إذ يتم استخدام هذا التصنيف عند ورود طلب حجب من مستخدمي الإنترنت في المملكة، مشيرة إلى أنه بعد حجب الروابط التي تقع تحت هذا التصنيف، يتم إرسال المعلومات إلى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراء المناسب حيالها، والتواصل مع أهم مزودي المحتوى في الإنترنت، وذلك بغرض مكافحة هذه المواد الإباحية. وفيما يخص الجانب التوعوي، قامت الهيئة بالتعاون مع وزارة التعليم بالحملة التوعوية «إنترنت آمن» الخاصة بحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت، وتهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى الأطفال بكيفية الاستخدام الآمن للإنترنت، وتعريفهم بالمخاطر التي من الممكن أن يتعرضوا لها عند إساءة استخدامهم له. عقوبات بموجب النظام أوضح المحامي أحمد الجطيلي ل«الوطن»، أن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية جرّم إنشاء المواقع الإباحية أو نشرها أو الترويج لها، وذلك حماية للمصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة. وأضاف أن المادة السادسة من النظام أوقعت عقوبة شديدة ضد كل من ينشئ المواد والبيانات المتعلقة بالشبكة الإباحية، وذلك بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات، وغرامة لا تزيد عاى 3 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وأوضح أن النظام أيضا يعاقب كل من ينشئ موقعا على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للاتجار بالجنس البشري، أو تسهيل التعامل به. وإنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكة الإباحية، أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها، إضافة إلى إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للاتجار بالمخدرات، أو المؤثرات العقلية، أو ترويجها، أو طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل بها. أركان الجريمة أكد المحامي الجطيلي أن هناك ركنين للجريمة المتعلقة بالمواد المخلة للآداب: أحدهما مادي والآخر معنوي. ويتمثل الركن المادي في الجريمة خلال توافر صورة من الصور التي أوردتها المادة السادسة من النظام، بتوافر إحدى صور النشاط الآتية: الإنتاج، ومجلة الصور أو الكتابة، والأفلام، وأي رموز أخرى لمواد مخلة بالآداب العامة أو القيم الدينية، أو حرمة الحياة الخاصة. ولا يشترط أن يتم الإنتاج بالفعل، بل يكفي كل خطوة تنطوي على إعداد وتجهيز وتجميع لتلك المواد بقصد إنتاجها ونشرها والتخزين، بل إن النظام يجيز معاقبة كل من يعد أو يجهز تلك المواد المخلة بالآداب حتى قبل نشرها. أما الركن المعنوي في هذا النوع من القضايا، فيتمثل في أن هذه الجريمة من نوع الجرائم العمدية، وبالتالي يلزم لتوافرها قيام القصد الجنائي أو العلم والإرادة، ولا يلزم أن يتوافر لدى الجاني قصد جنائي خاص، أي لا يلزم أن تنصرف نية الفاعل من حيازته الصور أو الأفلام المخلة الاتجار بها أو ترويجها. دور هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات * استقبال طلبات الحجب من مستخدمي الإنترنت * حجب الموقع الإباحي مباشرة * إرسال المعلومات للجهة المختصة لاتخاذ الإجراء المناسب * التواصل مع مزودي المحتوى بغرض مكافحة هذه المواد *