وزير الحرس الوطني يستقبل سفير البوسنة    اختتم زيارته إلى الهند.. وزير الصناعة: الرؤية السعودية هيأت فرصاً واعدة للشراكات العالمية    4 برامج في ثلاث جامعات عالمية لتطوير كفاءات قطاع السياحة    «ناسا»: «بينو» يقترب من الأرض.. لكن لا خطر    رسالة تهدئة من واشنطن للقاهرة.. ومراقبون: «بيان الفجر» يدفع ترمب للتراجع عن تهجير الفلسطينيين    «وجهات تهجير» أهل غزة ترفض مخططات تصفية القضية    جولة مفاوضات بالدوحة.. والمرحلة الثانية لوقف إطلاق النار على المحك    في الجولة 19 من دوري روشن.. الهلال يتعادل مع ضمك.. ويهدي الاتحاد الصدارة    كرستيانو.. التاريخي والأسطورة الأول    الإعلامي البرازيلي" كايي" ل"البلاد": الدوري السعودي عالمي.. ورحيل نيمار صدم البرازيليين    سجن محتال 45 ألف سنة بسبب «المزرعة الوهمية»    ثعابين سامة تهاجم مدينة أسترالية    دنيا سمير غانم "عايشة الدور" في رمضان    الحجاج في القرآن    «الغذاء والدواء» : لا صحة لتسبُّب الزنجبيل في الجلطات    "المرض الحلو" يتصدر أعمال مؤتمر الغدد    3 مستشفيات سعودية ضمن أفضل 250 مستشفى في العالم    فريق ليجون 13 يحقق لقب منافسات الفرق وميرونك يحقق الأفراد    ملتقى «اليونسكو» يختتم أعماله في الأحساء بمشاركة 42 مدينة مبدعة    آل بامخير يستقبلون المواسين في فقيدهم    «الجمارك»: 1,350 حالة ضبط ممنوعات في أسبوع    في زيارة رسمية هي الرابعة له .."الفيصل" يستقبل رئيس الأولمبية الدولية    يوم التأسيس.. يوم فريد وحدث تليد    محمد بن مساعد العصيمي    «خبز التنور».. الخيار الصحي    التراث الثقافي والهوية    استدامة بيئية    العزلة.. تهدد أمان الأطفال النفسي والاجتماعي    اختلافهم مطلوب    ثورة الذكاء الاصطناعي    وصفة إلكترونية للأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية    74.670 مركبة تدخل وتغادر المملكة يوميا    1% زيادة بتداولات الأسهم السعودية    الذهب يواصل مكاسبه للأسبوع السادس وسط تصاعد التوترات التجارية    كبير المدرجات السعودية    سوريا.. إلى أين ؟!    عربات النقل الترددي وخطورتها على المشاة    في قطار الرياض !    الحرس الملكي يحتفل بتخريج دورات الأمن والحماية واختتام الدوري الرياضي    التسليم على الرغبات المتوحشة    الحكمة.. عقل يفهم العواطف    حزب مودي يحقق فوزا ساحقا في انتخابات نيودلهي ويستعيد السلطة بعد 27 عاماً    تركي الفيصل.. رسالة تؤكد أن فلسطين في قلب الأمة    موعد مباراة الهلال القادمة بعد التعادل مع ضمك    ماذا في جعبة وزارة التعليم ؟    الأسطورة والمتعصبون    محمية تركي بن عبدالله تعقد لقاءً تعريفيًا مع المجتمع    المملكة تسلم مصر وفلسطين حصتيهما من الهدي والأضاحي    أمانة المدينة تدشن تقاطع الأمير عبدالمجيد مع سعد بن خيثمة    مفتي المملكة ونائبه يتسلمان تقرير نشاط العلاقات العامة والإعلام    انعقاد «الملتقى القرآني» لمديري وأئمة الشؤون الدينية بمكة المكرمة    مفوض الإفتاء موجهًا رؤساء الجمعيات اللحمة الوطنية من القيم الأساسية التي تعزز من تماسك المجتمع    إنطلاق مؤتمر السمنة السنوي الدولي الثامن بالخبر    خطيب الحرم المكي: كل من أعجب بقوته من الخلق واعتمد عليها خسر وهلك    أمانة المدينة تدشّن نفق تقاطع سعد بن خيثمة مع "الدائري الأوسط"    خادم الحرمين وولي العهد يُعزيان ملك السويد في ضحايا حادثة إطلاق نار بمدرسة    وكيل وزارة الداخلية يرأس اجتماع وكلاء إمارات المناطق    إطلاق برنامج التعداد الشتوي للطيور المائية في محمية جزر فرسان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تناقص قضايا ترويج واستعمال المقاطع الإباحية.. خلال 3 أعوام
نشر في الحياة يوم 21 - 03 - 2015

كشفت وزارة العدل السعودية عن تناقص أعداد قضايا ترويج أو استعمال المقاطع الإباحية في البلاد على مدى الأعوام الثلاثة الماضية، مشيرة إلى أن المحاكم المختصة نظرت في 51 قضية خلال العام الماضي مقارنة ب 100 قضية خلال العام الذي سبقه، بنسبة تراجع تصل إلى 50 في المئة، بينما نظرت في 29 قضية جنائية خلال الأشهر الأربعة الأخيرة.
وأشارت «العدل» عبر إحصاء حديث (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، إلى أن المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض سجلت أعلى معدلات النظر في هذه القضايا على مدى الأعوام الثلاثة الماضية بتسجيلها 76 قضية، مبينة أن المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض نظرت في 11 قضية لترويج أو استعمال مقاطع إباحية خلال العام الحالي مقارنة ب 18 قضية مماثلة العام الماضي، و47 قضية خلال عام 1434ه.
وأفادت بأن أعداد القضايا المنظورة في المحاكم الجزائية الأخرى خلال العام الحالي راوحت بين سبع قضايا وقضية واحدة.
وفي الصدد ذاته، أكدت دراسة صدرت أخيراً للأكاديمية المتخصصة في القانون الجنائي المساعد الدكتورة شيماء عبدالغني بعنوان: «مكافحة جرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية وفقاً لنظام الجرائم المعلوماتية»، معالجة النظام الأساسي للإخلال بالنظام العام والآداب وأركان الجريمة.
وبينت الدراسة أن المادة السادسة من النظام الجزائي السعودي تنص على «معاقبة من يستخدم الكومبيوتر وخصوصاً شبكة الإنترنت في الإخلال بالآداب العامة بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين»، موضحة أن العقوبة السابقة مخصصة لكل من ارتكب جريمة معلوماتية تمس النظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، وحرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه من طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.
ويعاقب النظام كل من ينشئ موقعاً على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للاتجار بالجنس البشري، أو تسهيل التعامل به. وإنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكة الإباحية، أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها، إضافة إلى إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للاتجار بالمخدرات، أو المؤثرات العقلية، أو ترويجها، أو طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل بها.
كما أشارت الدكتورة شيماء - بحسب الدراسة، إلى وجود ركنين للجريمة مادي ومعنوي، ويتمثل الركن المادي في الجريمة من خلال توافر صورة من الصور التي أوردتها المادة السادسة من النظام بتوافر إحدى صور النشاط الآتية: الإنتاج، ومجلة الصور أو الكتابة، والأفلام وأي رموز أخرى لمواد مخلة بالآداب العامة أو القيم الدينية، أو حرمة الحياة الخاصة.
ويأتي في إطار ذلك إنتاج مواد تسيء إلى الأديان وتمثل إهانة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشترط أن يتم الإنتاج بالفعل، بل يكفي كل خطوة تنطوي على إعداد وتجهيز وتجميع لتلك المواد بقصد إنتاجها ونشرها والتخزين.
وأفادت بأن النظام (واضع القانون تقصد) يجيز معاقبة كل من يعد أو يجهز تلك المواد المخلة بالآداب حتى قبل نشرها.
وبحسب الدراسة، فإن الركن المعنوي في هذا النوع من القضايا يتمثل في كون هذه الجريمة من نوع الجرائم العمدية، وبالتالي يلزم لتوافرها قيام القصد الجنائي أو العلم والإرادة، ولا يلزم أن يتوافر لدى الجاني قصد جنائي خاص - أي لا يلزم أن تنصرف نية الفاعل من حيازته الصور أو الأفلام المخلة الاتجار بها أو ترويجها.
وأوضحت الدكتورة شيماء أن النظام السعودي في موقفه هذا يختلف عن كثير من التشريعات المقارنة التي لا تعاقب على مجرد حيازة تلك الصور أو تلك الأفلام لأغراض الاطلاع الشخصي.
التناقص يتزامن مع جدل «الشورى»
تتزامن إحصاءات وزارة العدل السعودية عن تناقص أعداد قضايا الترويج أو استعمال المقاطع الإباحية، مع مناقشة أعضاء مجلس الشورى السعودي مشروع قرار جديد يدعو إلى إضافة عقوبة التشهير بمنفذي الجرائم المعلوماتية، في المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، الثلثاء الماضي.
وتسبب المشروع الجديد في إثارة جدل داخل المجلس، إذ باءت محاولات العضوين فهد العنزي وفايز الشهري بالفشل لثني المجلس عن الموافقة على إضافة عقوبة التشهير لمرتكبي الجرائم الإلكترونية، إذ اعتبرها الشهري في عصر التكنولوجيا عقوبة ممتدة لا يمكن محو أثرها.
وأوضحت دراسة صدرت أخيراً، للاختصاصية القانونية الدكتورة شيماء عبدالغني، أن النظام السعودي ساوى بين إنشاء الموقع لتلك الأعمال، وإنشاء هذا الموقع للإتجار بالمخدرات أو تعاطيها، أو تسهيل هذا أو ذلك، مضيفة: «عندما يبث المعد أو المنتج تلك المواد عبر الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، فقد ساوي المنظم في النظام بين من يقوم بإعداد تلك المواد للنشر (كالمبرمج) وبين من يعطي تعليمات له بالنشر أو بالبث في الشبكة، أو الترويج والنشر».
ولاحظت الدراسة أن المنظم السعودي لم يقتصر في تجريمه الصور والأفلام المخلة بالآداب على ما يتعلق منها بالأطفال - كما تفعل بعض التشريعات الغربية - بل إن ذلك يشمل صور الصغار والكبار على حد سواء، ومع ذلك فقد أورد النظام السعودي ظرفاً مشدداً في حال الصغار، في المادة الثامنة في النظام، التي تنص على تشديد العقوبة في حال «التغرير بالقصّر ومن في حكمهم، واستغلالهم».
وتتضمن المادة السادسة من نظام الجرائم المتعلقة بإنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، وحرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه من طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، وإنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للإتجار بالجنس البشري، أو تسهيل التعامل به وإنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكة الإباحية، أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها.
وكذلك إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للإتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية أو ترويجها أو طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل بها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.