اليوم.. آخر مهلة لتوثيق عدادات المياه قبل إيقاف الخدمات الإضافية    البرتغال تدرس كافة الخيارات لاستبدال طائرات اف-16 الأميركية    القبض على باكستاني في جدة لترويجه (1.4) كجم (شبو)    هالاند يحقق رقم تاريخي غير مسبوق مع مانشستر سيتي    شركة المربع الجديد تشارك في مؤتمر MIPIM 2025 العقاري    حكاية كلمة: ثلاثون حكاية يومية طوال شهر رمضان المبارك . كلمة : بئير    الجالية الهندية في جازان تقيم مأدبة إفطار رمضاني    إنتاج العنب المحلي يتجاوز (122) ألف طن سنويًا    اندريك يعوض نيمار في منتخب البرازيل    الكشافة يحققون أكثر من 26 ألف ساعة تطوعية في خدمة زوار المسجد النبوي خلال النصف الأول من شهر رمضان    أبرز العادات الرمضانية في بعض الدول العربية والإسلامية.. فلسطين    أكثر من 21 الف مستفيد.. "نور" تقدم برامج دعوية خلال أسبوعين من رمضان    مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية يجدد مسجد العظام ويحفظ تاريخًا يمتد إلى 14 قرنًا    في الوقت القاتل .. ضمك يخطف فوزاً ثميناً من القادسية    النصر يتغلّب على الخلود بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    ضبط (23865) مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع    الوحدة يتغلّب على الخليج بثنائية في دوري روشن للمحترفين    ( التطلي) والذكريات الرمضانية    من العقيدة إلى التجربة.. قراءة في أنسنة الدين    الدفاع المدني يكثف جولاته التفتيشية بالمدينة خلال رمضان    قصر ضيافة ومباني فندقية وسكنية في مزاد "جود مكة"    إنجاز سعودي في الأولمبياد الشتوي الخاص    ولي العهد يهنئ السيد مارك كارني    "ستاندرد آند بورز" ترفع تصنيف المملكة الائتماني عند "A+"    زلزال بقوة 5.4 درجات يضرب شبه جزيرة ميناهاسا في إندونيسيا    واشنطن تطرد سفير جنوب إفريقيا    تفعيل مبادرة صم بصحة في فعالية إفطار حي خضيراء الجماعي    فيديو.. غضب رونالدو بسبب استبداله أمام الخلود    إفطار رمضاني يجمع صحافيي مكة على إطلالة البيت العتيق    طويق جازان في مبادرة إفطار مرابط بالحد الجنوبي    20 جولة تبخير وتطييب للمسجد الحرام يوميًا خلال رمضان    السفير المناور يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه سفيرًا لدى المكسيك    الكشافة يقدمون خدماتهم لزوار المسجد النبوي    إطلاق 16 كائنًا فطريًا في محميات العلا    أمير منطقة المدينة المنورة يطلق حملة "جسر الأمل"    وفاة الأميرة نورة بنت بندر آل سعود    تحقيق أممي: الاحتلال يرتكب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين    المملكة ترحب باتفاق ترسيم الحدود بين جمهوريتي طاجيكستان وقرغيزستان    أمانة القصيم تُعلن جاهزيتها لانطلاق مبادرة "بسطة خير السعودية"    قطاع ومستشفى بلّحمر يُنفّذ حملة "صُم بصحة"    قطاع وادي بن هشبل الصحي يُفعّل حملة "صُم بصحة"    نائب أمير منطقة مكة يستقبل رئيس المحكمة الجزائية بجدة    محافظ الطائف يناقش تقرير لجنة الأسواق الشعبية    "بسطة خير السعودية" تنطلق لدعم 80 بائعًا متجولًا بالشرقية    جامعة الملك عبدالعزيز تحتفل بيوم العلم السعودي بسباق "راية العز"    نائب أمير منطقة مكة يرأس اجتماع لجنة الحج المركزية    طيبة الطيبة.. مأرز الإيمان    العلا.. تضاريس ساحرة ونخل باسق    عَلَم التوحيد    مكة في عهد يزيد بن عبدالملك بن مروان.. استقرار إداري رغم التحديات السياسية    المشي في رمضان.. رياضة وصحة    نصائح لمرضى الكلى في رمضان.. يجب الالتزام بأساليب التغذية السليمة    الصين تتفوق عسكريا على أمريكا    خناقة بمسجد!    مباحثات جدة الإيجابية "اختراق كبير" في الأزمة الروسية الأوكرانية    فرع هيئة الصحفيين بجازان يحتفي بيوم العلم السعودي بالتعاون مع فندق جازان ان    تعهد بملاحقة مرتكبي انتهاكات بحق وافدين.. العراق يعيد مواطنيه من «الهول» ويرمم «علاقات الجوار»    مشروع الأمير محمد بن سلمان يحافظ على هوية مسجد الجامع في ضباء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تناقص قضايا ترويج واستعمال المقاطع الإباحية.. خلال 3 أعوام
نشر في الحياة يوم 21 - 03 - 2015

كشفت وزارة العدل السعودية عن تناقص أعداد قضايا ترويج أو استعمال المقاطع الإباحية في البلاد على مدى الأعوام الثلاثة الماضية، مشيرة إلى أن المحاكم المختصة نظرت في 51 قضية خلال العام الماضي مقارنة ب 100 قضية خلال العام الذي سبقه، بنسبة تراجع تصل إلى 50 في المئة، بينما نظرت في 29 قضية جنائية خلال الأشهر الأربعة الأخيرة.
وأشارت «العدل» عبر إحصاء حديث (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، إلى أن المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض سجلت أعلى معدلات النظر في هذه القضايا على مدى الأعوام الثلاثة الماضية بتسجيلها 76 قضية، مبينة أن المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض نظرت في 11 قضية لترويج أو استعمال مقاطع إباحية خلال العام الحالي مقارنة ب 18 قضية مماثلة العام الماضي، و47 قضية خلال عام 1434ه.
وأفادت بأن أعداد القضايا المنظورة في المحاكم الجزائية الأخرى خلال العام الحالي راوحت بين سبع قضايا وقضية واحدة.
وفي الصدد ذاته، أكدت دراسة صدرت أخيراً للأكاديمية المتخصصة في القانون الجنائي المساعد الدكتورة شيماء عبدالغني بعنوان: «مكافحة جرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية وفقاً لنظام الجرائم المعلوماتية»، معالجة النظام الأساسي للإخلال بالنظام العام والآداب وأركان الجريمة.
وبينت الدراسة أن المادة السادسة من النظام الجزائي السعودي تنص على «معاقبة من يستخدم الكومبيوتر وخصوصاً شبكة الإنترنت في الإخلال بالآداب العامة بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين»، موضحة أن العقوبة السابقة مخصصة لكل من ارتكب جريمة معلوماتية تمس النظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، وحرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه من طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.
ويعاقب النظام كل من ينشئ موقعاً على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للاتجار بالجنس البشري، أو تسهيل التعامل به. وإنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكة الإباحية، أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها، إضافة إلى إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للاتجار بالمخدرات، أو المؤثرات العقلية، أو ترويجها، أو طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل بها.
كما أشارت الدكتورة شيماء - بحسب الدراسة، إلى وجود ركنين للجريمة مادي ومعنوي، ويتمثل الركن المادي في الجريمة من خلال توافر صورة من الصور التي أوردتها المادة السادسة من النظام بتوافر إحدى صور النشاط الآتية: الإنتاج، ومجلة الصور أو الكتابة، والأفلام وأي رموز أخرى لمواد مخلة بالآداب العامة أو القيم الدينية، أو حرمة الحياة الخاصة.
ويأتي في إطار ذلك إنتاج مواد تسيء إلى الأديان وتمثل إهانة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشترط أن يتم الإنتاج بالفعل، بل يكفي كل خطوة تنطوي على إعداد وتجهيز وتجميع لتلك المواد بقصد إنتاجها ونشرها والتخزين.
وأفادت بأن النظام (واضع القانون تقصد) يجيز معاقبة كل من يعد أو يجهز تلك المواد المخلة بالآداب حتى قبل نشرها.
وبحسب الدراسة، فإن الركن المعنوي في هذا النوع من القضايا يتمثل في كون هذه الجريمة من نوع الجرائم العمدية، وبالتالي يلزم لتوافرها قيام القصد الجنائي أو العلم والإرادة، ولا يلزم أن يتوافر لدى الجاني قصد جنائي خاص - أي لا يلزم أن تنصرف نية الفاعل من حيازته الصور أو الأفلام المخلة الاتجار بها أو ترويجها.
وأوضحت الدكتورة شيماء أن النظام السعودي في موقفه هذا يختلف عن كثير من التشريعات المقارنة التي لا تعاقب على مجرد حيازة تلك الصور أو تلك الأفلام لأغراض الاطلاع الشخصي.
التناقص يتزامن مع جدل «الشورى»
تتزامن إحصاءات وزارة العدل السعودية عن تناقص أعداد قضايا الترويج أو استعمال المقاطع الإباحية، مع مناقشة أعضاء مجلس الشورى السعودي مشروع قرار جديد يدعو إلى إضافة عقوبة التشهير بمنفذي الجرائم المعلوماتية، في المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، الثلثاء الماضي.
وتسبب المشروع الجديد في إثارة جدل داخل المجلس، إذ باءت محاولات العضوين فهد العنزي وفايز الشهري بالفشل لثني المجلس عن الموافقة على إضافة عقوبة التشهير لمرتكبي الجرائم الإلكترونية، إذ اعتبرها الشهري في عصر التكنولوجيا عقوبة ممتدة لا يمكن محو أثرها.
وأوضحت دراسة صدرت أخيراً، للاختصاصية القانونية الدكتورة شيماء عبدالغني، أن النظام السعودي ساوى بين إنشاء الموقع لتلك الأعمال، وإنشاء هذا الموقع للإتجار بالمخدرات أو تعاطيها، أو تسهيل هذا أو ذلك، مضيفة: «عندما يبث المعد أو المنتج تلك المواد عبر الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، فقد ساوي المنظم في النظام بين من يقوم بإعداد تلك المواد للنشر (كالمبرمج) وبين من يعطي تعليمات له بالنشر أو بالبث في الشبكة، أو الترويج والنشر».
ولاحظت الدراسة أن المنظم السعودي لم يقتصر في تجريمه الصور والأفلام المخلة بالآداب على ما يتعلق منها بالأطفال - كما تفعل بعض التشريعات الغربية - بل إن ذلك يشمل صور الصغار والكبار على حد سواء، ومع ذلك فقد أورد النظام السعودي ظرفاً مشدداً في حال الصغار، في المادة الثامنة في النظام، التي تنص على تشديد العقوبة في حال «التغرير بالقصّر ومن في حكمهم، واستغلالهم».
وتتضمن المادة السادسة من نظام الجرائم المتعلقة بإنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، وحرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه من طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، وإنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للإتجار بالجنس البشري، أو تسهيل التعامل به وإنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكة الإباحية، أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها.
وكذلك إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للإتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية أو ترويجها أو طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل بها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.