الوحدة يتفوق على الفتح في دوري روشن    القبض على مصري في جدة لترويجه «الشبو»    الدفاع المدني يدعو إلى ضبط سخانات المياه بشكل آمن    ولي العهد يفوز بلقب "الشخصية القيادية العربية الأكثر تأثيراً" للعام الرابع على التوالي    حقيقة انتقال فينيسيوس جونيور إلى دوري روشن    الهيئة العامة لتنظيم الإعلام تطلق دليلاً شاملاً للمهن الإعلامية    الرئيس الأمريكي يعلن منطقة الحرائق في كاليفورنيا منكوبة    مركز إكثار وصون النمر العربي في العُلا يحصل على اعتماد دولي    أسرة «المساعيد» تحتفي بزواج ابنها الشاب وليد    فرنسا تهنّئ رئيس لبنان المنتخب وتأمل تشكيل "حكومة قوية"    اشتراط 30 يومًا كحد أدنى في صلاحية هوية مقيم لإصدار تأشيرة الخروج النهائي    زيلينسكي يطالب بنشر قوات في كييف.. وأوروبا: مستعدون للدعم عسكرياً    أمانة الشرقية تكشف عن جهودها في زيادة الغطاء النباتي للعام 2024    وصول الطائرة الإغاثية السعودية الثامنة إلى مطار دمشق الدولي    نائب وزير الخارجية يستقبل سفير جمهورية تركيا لدى المملكة    الأرجنتيني فارغاس ينضم إلى صفوف الفتح حتى عام 2026    10 فائزين بجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي    إحصائيات الخدمات الصحية لمستشفى القويعية لعام 2024م: أرقام تبرز الكفاءة والإنجاز    المرور السعودي: استخدام الجوال يتصدّر مسببات الحوادث المرورية في جازان    حساب المواطن: إيداع 3.1 مليار ريال مخصص دعم شهر يناير    فن "صناعة الأبواب والنقوش الجصية" لا زال حاضرًا في الذاكرة    «الإحصاء»: ارتفاع مؤشر الأنشطة النفطية 3.8%.. و«غير النفطية» 2.4%    استشهاد 19 فلسطينيًا في غزة    النفط يهبط مع مخاوف الطلب وارتفاع الدولار والتركيز على سياسات الطاقة القادمة    إطلاق كائنات مهددة بالانقراض في محمية الإمام تركي بن عبدالله    وفاة رجل بسرطان من تبرُّع.. هل تنتقل الأمراض النادرة عبر عمليات الزرع ؟    نائب أمير تبوك يطلع على مؤشرات أداء الخدمات الصحية    تدشين مشروع مراقبة وضبط مخالفات مصادر المياه واستخداماتها    مواجهتَا نصف نهائي كأس الملك.. الاتحاد أمام الشباب والقادسية ضد الرائد    مشعبي يطالب بإيقاف أفراح «الكأس» والتركيز على «الدوري»    الأردن: السجن ل 3 متهمين في قضية «حج الزيارة»    الرماح والمغيرة يمثلان السعودية في رالي داكار 2025    من أنا ؟ سؤال مجرد    أمير القصيم يتسلم التقرير الختامي لفعالية "أطايب الرس"    وزير الطاقة ونظيره الهيليني يترأسان اجتماعات الدورة الأولى للجنة الطاقة بمجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي الهيليني    ولي العهد عنوان المجد    ما ينفع لا ما يُعجب    ثلاثة خيارات أمام نيمار    هوبال    345.818 حالة إسعافية باشرها "هلال مكة" 2024    أمير المدينة يرعى المسابقة القرآنية    طالبات من دول العالم يطلعن على جهود مجمع الملك فهد لطباعة المصحف    المملكة تحافظ على صدارتها بحجم الاستثمار الجريء    نائب أمير حائل يتفقّد مشروع طريق «حائل - رفحاء»    67 % ضعف دعم الإدارة لسلامة المرضى    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة ينجح في استئصال جزء من القولون مصاب بورم سرطاني بفتحة واحدة    قطاع ومستشفى تنومة يُفعّل حملة "التوعية باللعب الالكتروني الصحي"    أمير المدينة يطلع على مشاريع تنموية بقيمة 100 مليون ريال    تحرير الوعي العربي أصعب من تحرير فلسطين    التأبين أمر مجهد    دكتور فارس باعوض في القفص الذهبي    على شاطئ أبحر في جدة .. آل بن مرضاح المري وآل الزهراني يحتفلون بقعد قران عبدالله    عناية الدولة السعودية واهتمامها بالكِتاب والسُّنَّة    يهرب مخدرات بسبب مسلسل تلفزيوني    تطوير برنامج شامل للحفاظ على المواقع والمعالم التاريخية    إنتاج السمن البري    القيادة تعزي رئيس جمهورية الصين الشعبية في ضحايا الزلزال الذي وقع جنوب غرب بلاده    مجموعة (لمسة وفاء) تزور بدر العباسي للإطمئنان عليه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تناقص قضايا ترويج واستعمال المقاطع الإباحية.. خلال 3 أعوام
نشر في الحياة يوم 21 - 03 - 2015

كشفت وزارة العدل السعودية عن تناقص أعداد قضايا ترويج أو استعمال المقاطع الإباحية في البلاد على مدى الأعوام الثلاثة الماضية، مشيرة إلى أن المحاكم المختصة نظرت في 51 قضية خلال العام الماضي مقارنة ب 100 قضية خلال العام الذي سبقه، بنسبة تراجع تصل إلى 50 في المئة، بينما نظرت في 29 قضية جنائية خلال الأشهر الأربعة الأخيرة.
وأشارت «العدل» عبر إحصاء حديث (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، إلى أن المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض سجلت أعلى معدلات النظر في هذه القضايا على مدى الأعوام الثلاثة الماضية بتسجيلها 76 قضية، مبينة أن المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض نظرت في 11 قضية لترويج أو استعمال مقاطع إباحية خلال العام الحالي مقارنة ب 18 قضية مماثلة العام الماضي، و47 قضية خلال عام 1434ه.
وأفادت بأن أعداد القضايا المنظورة في المحاكم الجزائية الأخرى خلال العام الحالي راوحت بين سبع قضايا وقضية واحدة.
وفي الصدد ذاته، أكدت دراسة صدرت أخيراً للأكاديمية المتخصصة في القانون الجنائي المساعد الدكتورة شيماء عبدالغني بعنوان: «مكافحة جرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية وفقاً لنظام الجرائم المعلوماتية»، معالجة النظام الأساسي للإخلال بالنظام العام والآداب وأركان الجريمة.
وبينت الدراسة أن المادة السادسة من النظام الجزائي السعودي تنص على «معاقبة من يستخدم الكومبيوتر وخصوصاً شبكة الإنترنت في الإخلال بالآداب العامة بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين»، موضحة أن العقوبة السابقة مخصصة لكل من ارتكب جريمة معلوماتية تمس النظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، وحرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه من طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.
ويعاقب النظام كل من ينشئ موقعاً على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للاتجار بالجنس البشري، أو تسهيل التعامل به. وإنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكة الإباحية، أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها، إضافة إلى إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للاتجار بالمخدرات، أو المؤثرات العقلية، أو ترويجها، أو طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل بها.
كما أشارت الدكتورة شيماء - بحسب الدراسة، إلى وجود ركنين للجريمة مادي ومعنوي، ويتمثل الركن المادي في الجريمة من خلال توافر صورة من الصور التي أوردتها المادة السادسة من النظام بتوافر إحدى صور النشاط الآتية: الإنتاج، ومجلة الصور أو الكتابة، والأفلام وأي رموز أخرى لمواد مخلة بالآداب العامة أو القيم الدينية، أو حرمة الحياة الخاصة.
ويأتي في إطار ذلك إنتاج مواد تسيء إلى الأديان وتمثل إهانة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشترط أن يتم الإنتاج بالفعل، بل يكفي كل خطوة تنطوي على إعداد وتجهيز وتجميع لتلك المواد بقصد إنتاجها ونشرها والتخزين.
وأفادت بأن النظام (واضع القانون تقصد) يجيز معاقبة كل من يعد أو يجهز تلك المواد المخلة بالآداب حتى قبل نشرها.
وبحسب الدراسة، فإن الركن المعنوي في هذا النوع من القضايا يتمثل في كون هذه الجريمة من نوع الجرائم العمدية، وبالتالي يلزم لتوافرها قيام القصد الجنائي أو العلم والإرادة، ولا يلزم أن يتوافر لدى الجاني قصد جنائي خاص - أي لا يلزم أن تنصرف نية الفاعل من حيازته الصور أو الأفلام المخلة الاتجار بها أو ترويجها.
وأوضحت الدكتورة شيماء أن النظام السعودي في موقفه هذا يختلف عن كثير من التشريعات المقارنة التي لا تعاقب على مجرد حيازة تلك الصور أو تلك الأفلام لأغراض الاطلاع الشخصي.
التناقص يتزامن مع جدل «الشورى»
تتزامن إحصاءات وزارة العدل السعودية عن تناقص أعداد قضايا الترويج أو استعمال المقاطع الإباحية، مع مناقشة أعضاء مجلس الشورى السعودي مشروع قرار جديد يدعو إلى إضافة عقوبة التشهير بمنفذي الجرائم المعلوماتية، في المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، الثلثاء الماضي.
وتسبب المشروع الجديد في إثارة جدل داخل المجلس، إذ باءت محاولات العضوين فهد العنزي وفايز الشهري بالفشل لثني المجلس عن الموافقة على إضافة عقوبة التشهير لمرتكبي الجرائم الإلكترونية، إذ اعتبرها الشهري في عصر التكنولوجيا عقوبة ممتدة لا يمكن محو أثرها.
وأوضحت دراسة صدرت أخيراً، للاختصاصية القانونية الدكتورة شيماء عبدالغني، أن النظام السعودي ساوى بين إنشاء الموقع لتلك الأعمال، وإنشاء هذا الموقع للإتجار بالمخدرات أو تعاطيها، أو تسهيل هذا أو ذلك، مضيفة: «عندما يبث المعد أو المنتج تلك المواد عبر الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، فقد ساوي المنظم في النظام بين من يقوم بإعداد تلك المواد للنشر (كالمبرمج) وبين من يعطي تعليمات له بالنشر أو بالبث في الشبكة، أو الترويج والنشر».
ولاحظت الدراسة أن المنظم السعودي لم يقتصر في تجريمه الصور والأفلام المخلة بالآداب على ما يتعلق منها بالأطفال - كما تفعل بعض التشريعات الغربية - بل إن ذلك يشمل صور الصغار والكبار على حد سواء، ومع ذلك فقد أورد النظام السعودي ظرفاً مشدداً في حال الصغار، في المادة الثامنة في النظام، التي تنص على تشديد العقوبة في حال «التغرير بالقصّر ومن في حكمهم، واستغلالهم».
وتتضمن المادة السادسة من نظام الجرائم المتعلقة بإنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، وحرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه من طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، وإنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للإتجار بالجنس البشري، أو تسهيل التعامل به وإنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكة الإباحية، أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها.
وكذلك إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للإتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية أو ترويجها أو طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل بها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.