علمت «الوطن» أن وزارة العدل طلبت من وزارة الشؤون البلدية والقروية، إعادة النظر في اشتراطات التراخيص البلدية المهنية الخاصة بالمحامين، وفقا لنظام المحاماة ولائحته التنفيذية، على اعتبار أن هذا النشاط «مدني وليس تجاريا»، وبالتالي فإنه يجب ألا تطبق على المحامين اشتراطات الأنشطة التجارية الأخرى. وحسب خطاب اطلعت عليه «الوطن» فقد طلب وزير العدل، رئيس مجلس إدارة هيئة المحامين الدكتور وليد الصمعاني من وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ، النظر في دراسة اشتراطات وثيقة التراخيص فيما يخص مكاتب المحاماة بما يتفق مع نظام المحامين ولائحته التنفيذية. وبين الوزير الصمعاني في خطابه، أنه تلقى كتابا من أمين عام الهيئة السعودية للمحامين، أشار فيه إلى أن وثيقة تراخيص الأنشطة البلدية ومنها ضوابط مكاتب المحاماة، منها ما لا يتفق مع ما ورد في نظام المحاماة ولائحته التنفيذية، ولا مع طبيعة مزاولة المهنة. وأوضح الصمعاني في خطابه، أن الرخصة الصادرة للمحامي وفق نظام المحاماة، تخوله ممارسة المحاماة والترافع لدى الجهات القضائية واللجان المشكلة ما دامت سارية المفعول، وهي تثبت صفته الاعتبارية عند مراجعته للجهات الحكومية والقطاع الخاص، ولا يتطلب ذلك استخراج سجل تجاري للمحامي، بعد حصوله على رخصة المحاماة، فهو لا يعد تاجرا في ضوء المادة الأولى من نظام السجل التجاري.