تسلمت وزارة العدل مطلع الأسبوع الجاري لائحة عمل المحاميات في المحاكم، بعد دراستها وإقرارها من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، استعدادا لتعميمها على مختلف المحاكم وبدء إصدار التراخيص الخاصة بعملهن. وبينت المصادر أنه يمكن للمحاميات المستوفيات الشروط التقدم فعليا للإدارة العامة للمحامين في وزارة العدل لاستصدار ترخيص المحاماة. وعلمت "الوطن" أن الوزارة تسلمت اللائحة، متوقعة أن تعمم بها إلى المحاكم وأن يتم البدء في تنفيذها بدءا من الأسبوع الأول بعد إجازة عيد الأضحى، مشيرة إلى أن اللائحة المعتمدة جاءت بناء على دراسة أعدتها "العدل"، وأعيدت لها بعد اعتمادها من هيئة الخبراء. وكشف مصدر مطلع في هيئة حقوق الإنسان، إن اللائحة توضح آليات تفعيل نظام المحاماة المعمول به في المحاكم والجهات العدلية، مشيرا إلى أن اللائحة جزء من اللائحة التنفيذية لنظام "المحاماة" المعتمد في المملكة، والذي لم ينص على التفريق بين الذكور والإناث في إجراءاته، موضحا أنها جاءت لتفعيل إجراءات نظام المحاماة. وقال إن نظام عمل المرأة في مهنة المحاماة كان موقوفا العمل به من قبل وزارة العدل لحين البت في اشتراطات كيفية عملها، وإن الدراسة التي رفعتها "العدل" لهيئة الخبراء في هذا الشأن كانت تتضمن بعض الشروط الخاصة التي يجب أن تلتزم بها المرأة في مهنة المحاماة، مثل إلزامها بالعمل في مكاتب خاصة ومغلقة، دون الترافع في المحاكم، والعمل مع موكلات إناث فقط، وغيرها من الاشتراطات الخاصة الأخرى. وأوضح أنه بعد دراسة هيئة الخبراء لهذه الشروط الخاصة أقرت اعتماد ممارسة المرأة لمهنة المحاماة بعد حصولها على رخصة "المهنة"، على أن تطبق عليها ذات الشروط التي تطبق على المحامي الرجل، وتعامل المحاميات معاملة المحامين، بحسب نظام المحاماة الذي ينطبق على الذكور والإناث، في حين تجاهلت اللائحة إقرار الشروط الخاصة بعمل المحامية المرأة التي اقترحتها وزارة العدل. وأكد أنه بعد صدور أمر تفعيل نظام المحاماة للمرأة المحامية، فإنه سيحق لها فتح مكاتب محاماة واستشارات قانونية، وذلك بحسب النظام الذي يطلب من كل محام أن يتخذ له مقراً أو أكثر لمباشرة القضايا الموكل عليها، وعليه أن يشعر وزارة العدل بعنوان مقره وبأي تغيير يطرأ عليه، مشددا على أن نظام المحاماة يتضمن بند التأديب الذي سيطبق أيضا على المرأة المحامية عند إخلالها بإجراءات النظام. وأشار إلى أن أهم شروط الحصول على رخصة المحاماة لكلا الجنسين تتمثل في أن تكون الشهادات العلمية التي حصلت عليها في مجالات وتخصصات الشريعة أو الحقوق أو الأنظمة والقانون أو دبلوم دراسات الأنظمة من معهد الإدارة بعد الحصول على الشهادة الجامعية، وأن تكون أمضت 3 سنوات تدريب في نفس المهنة في أي من مكاتب المحاماة المعتمدة، وأن الخبرة المعتمدة يقصد بها، القضاء داخل وخارج المملكة، وخارجها، تدريس مواد الفقه أو أصوله، أو الأنظمة في الجامعات أو الدراسات العليا في المعاهد أو المؤسسات التعليمية الأخرى في المملكة، أو في مجال الاستشارات القانونية في أجهزة الدولة، مؤسساتها وهيئاتها، إضافة إلى الخبرة المكتسبة من خلال طبيعة العمل في الشركات والمؤسسات الأهلية، والترافع عن الغير أمام الادعاء العام أو التحقيق وأمام كتابات العدل العامة أو كتابات العدل الأولى أو الكتابة في ضبوط القضايا الحقوقية أو الجنائية أو الإنهائية بالمحاكم الشرعية، أو ديوان المظالم بوظيفة لا تقل عن مسمى رئيس كتاب ضبط. لائحة عمل المرأة في المحاماة يطبق على المرأة طالبة ترخيص المحاماة ما يطبق على الرجل في نظام "المحاماة". يحق للمرأة فتح مكاتب محاماة واستشارات قانونية وفقا لأحكام نظام "المحاماة". للحصول على الرخصة يجب تحديد مقر أو أكثر لمباشرة القضايا مع إشعار "العدل" بأي تغيير في موقع المقر. يطبق على المحامية نفس نظام التأديب المطبق على الرجل عند الإخلال بالنظام. من شروط الحصول على الترخيص أن يحمل المتقدم أو المتقدمة شهادة علمية في تخصصات الشريعة أو الحقوق أو الأنظمة. أن يكون قد أمضى 3 سنوات تدريب في نفس المهنة. أو أن يكون مارس تدريس مواد الفقه أو الأنظمة في الجامعات أو المعاهد والمؤسسات التعليمية. أو خبرة مكتسبة من عمله في الشركات والمؤسسات والترافع عن الغير أمام الادعاء العام أو كتابات العدل والمحاكم.