أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض حكما ابتدائيا يقضي بتعزير مواطن بالسجن 16 سنة، وذلك بعد إدانته ب13 تهمة، من أبرزها انتهاج المنهج التكفيري، وطرحه القيام بعملية انتحارية في إحدى محافظات المملكة، وطرحه 4 أفكار إرهابية على تنظيم القاعدة الإرهابي الذي ينتمي إليه، لتنفيذ عمليات إرهابية تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار، وهي: "تفجير أحد المجمعات السكنية للأجانب، وخطف أو قتل مسؤولين في الأجهزة الأمنية، وتفجير مصفاة نفط أخرى غير مصفاة بقيق، التي تم استهدافها، وتواصله مع أحد منفذيها، والقيام بعملية انتحارية في إحدى محافظات المملكة". وقررت المحكمة سجن المتهم 16 سنة تبدأ ابتداء من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، منها 3 سنوات بموجب المادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر، وسنتان بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، وسنة بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وباقي المدة لقاء ما ثبت بحقه من إدانة، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته، استنادا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر. 13 تهمة دين بها المدعى عليه 1 - انتهاج المنهج التكفيري بتكفيره النظام المعمول به في الدولة بحسب اعترافه 2 - اجتماعه بعدد من ذوي التوجهات المشبوهة ونقلهم واحتفاظه بجوال أحدهم وتستره عليهم 3 - طرحه فكرة القيام بعملية انتحارية في إحدى محافظات المملكة 4 - طرحه فكرة تفجير أحد المجمعات السكنية للأجانب 5 - طرحه فكرة خطف أو قتل مسؤولين في الأجهزة الأمنية 6 - طرحه فكرة تفجير مصفاة نفط أخرى غير مصفاة بقيق التي تم استهدافها 7 - وصفه أعضاء تنظيم القاعدة بالمجاهدين والشهداء 8 - علمه بأن أحد الذين يجتمع بهم له علاقة بالهاربين من سجن الملز 9 - دخوله شبكة الإنترنت للاطلاع على إصدارات تنظيم القاعدة وقادته 10 - تمويله الإرهاب بدعم الراغبين في الذهاب لمواطن الفتنة للقتال فيها 11 - شروعه في السفر للقتال في مناطق الصراعات 12 - حيازته سلاحي رشاش وسلاحي مسدس والتدرب على فكهما وتركيبهما 13 - إتلاف بطاقتي أحوال عائدتين لمشبوهين لإخفاء حقيقة أمرهما