وظائف للأذكياء فقط في إدارة ترمب !    تركيا.. طبيب «مزيف» يحول سيارة متنقلة ل«بوتوكس وفيلر» !    زيلينسكي يقول إن "الحرب ستنتهي بشكل أسرع" في ظل رئاسة ترامب    ترامب ينشئ مجلسا وطنيا للطاقة ويعين دوغ بورغوم رئيسا له    إسبانيا تفوز على الدنمارك وتتأهل لدور الثمانية بدوري أمم أوروبا    "أخضر الشاطئية" يتغلب على ألمانيا في نيوم    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    "سدايا" تنشر ورقتين علميتين في المؤتمر العالمي (emnlp)    نيوم: بدء تخطيط وتصميم أحياء «ذا لاين» في أوائل 2025    مركز عتود في الدرب يستعد لاستقبال زوار موسم جازان الشتوي    لجنة وزارية سعودية - فرنسية تناقش منجزات العلا    نجاح قياس الأوزان لجميع الملاكمين واكتمال الاستعدادات النهائية لانطلاق نزال "Latino Night" ..    اختتام مزاد نادي الصقور السعودي 2024 بمبيعات قاربت 6 ملايين ريال    "الشؤون الإسلامية" تختتم مسابقة القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة في غانا    منع استخدام رموز وشعارات الدول تجارياً في السعودية    منتخب مصر يعلن إصابة لاعبه محمد شحاتة    الأمير محمد بن سلمان.. رؤية شاملة لبناء دولة حديثة    ابن جفين: فخورون بما يقدمه اتحاد الفروسية    أمير تبوك يطمئن على صحة مدني العلي    رتال تختتم مشاركتها كراعٍ ماسي في سيتي سكيب بإطلاق حزمة مشاريع نوعية بقيمة 14 مليار ريال وتوقيع 11 اتفاقية    بعثة الاخضر تصل الى جاكرتا استعداداً لمواجهة اندونيسيا    القوات الجوية السعودية تختتم مشاركتها في معرض البحرين الدولي للطيران    جدة تشهد أفراح آل قسقس وآل جلمود    إحباط تهريب 380 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر في جازان    القمر البدر العملاق الأخير    تركي آل الشيخ يعلن القائمة الطويلة للأعمال المنافسة في جائزة القلم الذهبي    قادة الصحة العالمية يجتمعون في المملكة لضمان بقاء "الكنز الثمين" للمضادات الحيوية للأجيال القادمة    المملكة تواصل توزيع الكفالات الشهرية على فئة الأيتام في الأردن    فريق قوة عطاء التطوعي ينظم مبادرة "خليك صحي" للتوعية بمرض السكري بالشراكة مع فريق الوعي الصحي    جامعة أمّ القرى تحصل على جائزة تجربة العميل التعليمية السعودية    خطيب المسجد النبوي : سنة الله في الخلق أنه لا يغير حال قوم إلا بسبب من أنفسهم    ميقاتي: أولوية حكومة لبنان هي تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701    خطيب المسجد الحرام: من ملك لسانه فقد ملك أمرَه وأحكمَه وضبَطَه    "الخبر" تستضيف خبراء لحماية الأطفال من العنف.. الأحد    ليس الدماغ فقط.. حتى البنكرياس يتذكر !    قتل أسرة وحرق منزلها    أمريكا.. اكتشاف حالات جديدة مصابة بعدوى الإشريكية القولونية    وزير الحرس الوطني يستقبل وزير الدفاع البريطاني    الخرائط الذهنية    «قمة الرياض».. إرادة عربية إسلامية لتغيير المشهد الدولي    لماذا فاز ترمب؟    «السوق المالية»: تمكين مؤسسات السوق من فتح «الحسابات المجمعة» لعملائها    مدارسنا بين سندان التمكين ومطرقة التميز    الشؤون الإسلامية في منطقة جازان تقيم مبادرة توعوية تثقيفية لبيان خطر الفساد وأهمية حماية النزاهة    في أي مرتبة أنتم؟    الشؤون الإسلامية بجازان تواصل تنظيم دروسها العلمية بثلاث مُحافظات بالمنطقة    باندورا وعلبة الأمل    خالد بن سلمان يستقبل وزير الدفاع البريطاني    أمير تبوك يطمئن على صحة مدني العلي    انطلاق المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول مقاومة مضادات الميكروبات "الوباء الصامت".. في جدة    البصيلي يلتقي منسوبي مراكز وادارات الدفاع المدني بمنطقة عسير"    وصول الطائرة الإغاثية السعودية ال 23 إلى لبنان    بحضور الأمير سعود بن جلوي وأمراء.. النفيعي والماجد يحتفلان بزواج سلطان    أفراح النوب والجش    استعراض جهود المملكة لاستقرار وإعمار اليمن    استعادة التنوع الأحيائي    كم أنتِ عظيمة يا السعوديّة!    إضطهاد المرأة في اليمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سجن ضابطَيْن خانا الأمانة وفرحا بمحاولة اغتيال وزير الداخلية وشاركا الإرهابيين
نشر في الطائف يوم 22 - 06 - 2015

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أحكاماً بالسجن على ثمانية أشخاص مدانين في قضايا إرهابية، بينهم ضابطان في قطاعَيْن عسكريَّيْن ومقيم، بمدد تتراوح بين سنة و17 سنة، فيما صدر حكم ببراءة أحد المتهمين لعدم ثبوت الأدلة. كما قررت المحكمة مصادرة الأسلحة والذخائر والأجهزة الحاسوبية وملحقاتها المضبوطة مع المدانين المدَّعى عليهم.
وكانت الخلية الإرهابية قد وُجِّهت لها تهمٌ بتشكيل خلية إرهابية داخل السعودية، تسعى لتحقيق أهداف ومخططات تنظيم القاعدة الإرهابي، والإخلال بالأمن والاستقرار داخل السعودية، واستهداف ولاة الأمر والمستأمنين والمعاهدين ورجال الأمن، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وانتهاجهم المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح بتكفيرهم ولاة الأمر والدولة والعاملين فيها، والتحريض للخروج للقتال في الخارج بدون إذن ولي الأمر، والقيام بالعمليات الإرهابية والانتحارية داخل السعودية وخارجها، وتجنيد الشباب للغرض نفسه.
وتفصيلاً، تنشر الزميلة صحيفة " سبق " قرارات المحكمة الجزائية المتخصصة في القضية، التي تضمنت:
أولاً- ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الأول بالافتئات على ولي الأمر والخروج على طاعته باجتماعه بمجموعة ذات توجهات منحرفة، وتأثره بهم؛ ما أدى إلى اعتناقه المنهج التكفيري، وتأييده لتنظيم القاعدة ورموزه وأعماله الداخلية والخارجية، ومن ذلك فرحه بالعملية الإرهابية التي استهدفت الأمير محمد بن نايف - حفظه الله -، ودخوله مع بعضهم لمصفاة ينبع تنفيذاً لمخططاتهم الإرهابية، حسبما فهم منهم، وإدلاؤه بمعلومات عن المستأمنين داخل السعودية للمدعى عليه الثالث بقصد استهدافهم من قِبل الفئة الضالة، ودفاعه عن رموز وأفراد الفكر المنحرف، ووصفهم بالمجاهدين، وسبه لولاة أمر هذه البلاد وعلمائها، ومعارضته سياسة الدولة في الدفاع عن حدودها، وتستره على ذلك كله، وحيازته مستندات ومواد حاسوبية تؤيد منهجه؛ ما يعد خيانة للأمانة وحنثاً في القسم الذي أداه حين عُيّن ضابطاً بأحد القطاعات العسكرية. وعزرته المحكمة على ما ثبت في حقه بالسجن ست عشرة سنة، بدءاً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، منها سنتان بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ويمنع من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته.
ثانياً- ثبت لدى المحكمة إدانة المدَّعى عليه الثاني برغبته في الخروج إلى مواطن الصراع للقتال فيها، واستخدامه الشبكة المعلوماتية في الدخول للمواقع المشبوهة، وتحميله مستندات تكفيرية وأخرى مؤيدة لتنظيم القاعدة وأعمالهم الإرهابية ورموزهم، ومستندات عن كيفية صناعة المتفجرات، وانضمامه لجماعة التبليغ البدعية؛ ما يعد نوعاً من الخيانة وحنثاً في القسم الذي أداه حين عُيّن ضابطاً بأحد القطاعات العسكرية. وعزرته المحكمة على ما ثبت في حقه بالسجن ثلاث سنوات ونصف السنة بدءاً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، منها سنتان بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ويمنع من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.
ثالثاً- ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثالث بالافتئات على ولي الأمر والخروج على طاعته بانتهاجه المنهج التكفيري، ومحاولة نشره، واجتماعه بمجموعة ذات توجهات منحرفة، وتأييده لتنظيم القاعدة ورموزه وأعماله الداخلية والخارجية، ومن ذلك فرحه بالعملية الإرهابية التي استهدفت الأمير محمد بن نايف - حفظه الله - وتأييده لتخطيطهم اغتيال الملك عبدالله بن عبدالعزيز - رحمه الله - وسؤاله شقيقه المدعى عليه الأول عن مواقع المستأمنين بقصد قتلهم، وسبه لولاة أمر هذه البلاد وعلمائها، ورغبته الجادة في السفر لمواطن الفتن للقتال فيها بدون إذن ولي الأمر، وتمويله الإرهاب بتسلمه وتسليمه مبالغ مالية لأحد الأشخاص لتسليمها لتنظيم القاعدة، وعلمه ممن يخالطهم بنية التنظيم الهجوم على السجون ومصالح الدولة ورموزها، وتستره على ذلك، ومخالفته تعليمات السجن بتسريب معلومات لأحد الموقوفين، وحيازته ملفات حاسوبية تحوي مواد محظورة مؤيدة لما أثبت عليه.
وقد عزرته المحكمة على ما ثبت في حقه بالسجن سبع عشرة سنة بدءاً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، منها سنة ونصف السنة بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وسنتان بموجب المادة الثامنة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ويمنع من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته.
رابعاً- ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الرابع بانتهاجه المنهج التكفيري وتكفير حكومة المملكة العربية السعودية، واجتماعه بعدد ممن هم على شاكلته في منزله، وتأييده تنظيم القاعدة الإرهابي ورموزه وأعماله ومخططاته، ومن ذلك العملية التي استهدفت الأمير محمد بن نايف، ومحاولة اغتيال الملك عبدالله - رحمه الله -، ومحاولته تصنيع المتفجرات، وشروعه في ذلك للقيام بعمليات إرهابية داخلية أو خارجية، وحيازته مستندات ومواد حاسوبية محظورة ومؤيدة لما أثبت بحقه، وافتئاته على ولي الأمر بذلك، وبقناعته بالقتال في مواطن الصراع دون إذنه، وسفره إلى إيران بقصد الذهاب لأفغانستان لذلك الغرض، وتدربه على الرماية بالسلاح الرشاش واشتراكه في حيازته.
وعزرته المحكمة على ما ثبت بحقه بالسجن ست عشرة سنة بدءاً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، منها سنة ونصف السنة بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وسنة ونصف السنة أخرى بموجب المادة الأربعين من نظام الأسلحة والذخائر، وثلاث سنوات وغرامة ثلاثين ألف ريال بموجب المادة الخامسة عشرة من نظام المتفجرات والمفرقعات، ويمنع من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته.
خامساً- ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الخامس بالافتئات على ولي الأمر، والخروج عن طاعته بسفره مرتين لمواطن الصراع للقتال فيها دون إذنه، والتحاقه بحركة طالبان هناك، وتدربه معهم على السلاح تأثراً بعدد من منظري الفكر المنحرف الذين لا يشترطون إذن الإمام للجهاد، واستلامه من أحد الأشخاص مبلغاً مالياً لأجل دعم حركة طالبان، واتفاقه مع أحدهم على استلام مبالغ مالية، وتسليمها لتلك الحركة؛ ما يعد شروعاً في تمويل الإرهاب، واجتماعه في منزله بعدد من ذوي التوجهات المنحرفة، وسماعه منهم الرغبة في قتل المدنيين، ومشاهدته معهم أشرطة فيديو للعمليات القتالية في الخارج، وحيازته سلاحي رشاش وبندقية مع ست طلقات لها، وخمس مسدسات، واشتراكه في حيازته مسدساً آخر دون ترخيص بقصد الاقتناء الشخصي.
وعزرته المحكمة على ذلك بالسجن خمس سنوات بدءاً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، منها سنة ونصف السنة بموجب المادة الثامنة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، وسنة ونصف السنة أخرى بموجب المادة الأربعين من نظام الأسلحة والذخائر، ويمنع من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.
سادساً- ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه السادس بانتهاجه المنهج التكفيري وتكفير حكومة المملكة العربية السعودية واجتماعه بعدد ممن هم على شاكلته في منزله، وتأييده تنظيم القاعدة الإرهابي ورموزه وأعماله ومخططاته، ومن ذلك العملية التي استهدفت الأمير محمد بن نايف ومحاولة اغتيال الملك عبدالله - رحمه الله - وطلبه من أحدهم تأمين سلاح لمقاومة رجال الأمن حال مداهمتهم له، وافتئاته على ولي الأمر بذلك، وبالحديث في أمور القتال في مواطن الفتنة، وتأييده ذلك، وحيازته مستندات نصية وحاسوبية تحوي مواد محظورة تؤيد ما أثبت بعاليه، ومشاهدته لها مع أفراد تلك المجموعة.
وعزرته المحكمة على ما ثبت بحقه بالسجن إحدى عشرة سنة بدءاً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، منها سنة بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ويمنع من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته.
سابعاً- لم يثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثامن بما ادعى عليه به المدعي العام لعدم الدليل، ولأن الأصل البراءة، وبموجبه ردت المحكمة طلب المدعي العام إثبات ما ادعى به عليه، وأخلت سبيله من هذه الدعوى.
ثامناً- ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه العاشر باجتماعه بالمدعى عليهما الأول والثاني، وملاحظته على الثاني حبه الشديد للقتال، ونقل أخبار المقاتلين في مواطن الصراع، وتشدده في الدين بحسب اعترافه، وتأييده القتال في مواطن الفتنة، ثم تبين النظرية الصحيحة له حول الجهاد بحسب اعترافه أيضاً، وعلمه بأحد الأشخاص القادمين إلى السعودية بتأشيرة عمرة، ومكوثه إلى موسم الحج، وأدائه له دون تصريح، وعدم الإبلاغ عن ذلك.
وعزرته المحكمة على ما ثبت بحقه بالسجن سنة بدءاً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، وإبعاده عن البلاد بعد انتهاء محكوميته، واستيفاء ما له وما عليه من حقوق.
تاسعاً- ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني عشر بانتهاجه المنهج التكفيري وتكفير حكومة المملكة العربية السعودية، واجتماعه بعدد ممن هم على شاكلته، ونشره لذلك الفكر من خلال طباعته للمنشورات المؤيدة له، وتأييده تنظيم القاعدة الإرهابي ورموزه وتمجيدهم، وتأييده لأعماله الإرهابية خارج السعودية وداخلها من خلال تأييده للعملية الإرهابية التي استهدفت الأمير محمد بن نايف، ولما أصدر عنهم من فتوى وجوب اغتيال الملك عبدالله - رحمه الله -، وصناعته المتفجرات على الصفة الواردة في اعترافه، وحيازته مستندات ومواد حاسوبية محظورة مؤيدة لذلك الفكر وما أثبت في حقه، ومشاركته المؤيدة لذلك التنظيم والداعية له، وقناعته بفكر الخوارج من خلال عدم اشتراط إذن الإمام للجهاد وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية بتسليمه مبالغ مالية دعماً لتنظيم القاعدة وأفراده، وتستره على ذلك.
وعزرته المحكمة على ما ثبت بحقه بالسجن سبع عشرة سنة بدءاً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، منها ثلاث سنوات وغرامة أربعين ألف ريال بموجب المادة الخامسة عشرة من نظام المتفجرات والمفرقعات، وسنتان بموجب المادة الثامنة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، وسنة ونصف السنة بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ويمنع من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته.
عاشراً- مصادرة الأسلحة والذخائر والأجهزة الحاسوبية وملحقاتها المضبوطة في هذه القضية والمحكوم بإدانة المدعى عليهم بحيازتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.