وزير الدفاع يبحث تطور العلاقات الأخوية مع نظيره العراقي    ملتقى ومعرض المنصات المالية الذكية iPExpo2025    السعودية وإعادة رسم خريطة التجارة العالمية    المملكة الأولى عالمياً في تمكين المرأة بمجال الذكاء الاصطناعي    NASA تعجز عن إرسال رحلة للمريخ    ثغرة خطيرة في WhatsApp    مسبار يستقر في الفضاء بنجاح    6 أندية ترافق الخليج والهدى إلى ربع نهائي كأس اتحاد اليد    بجوائز تتجاوز 24 مليون يورو.. انطلاق "جولة الرياض" ضمن جولات الجياد العربية    «السكري» يتغلب على الشارقة ويضع قدماً في النهائي الآسيوي    رودريغيز يستهدف جيسوس للتغطية على كوارثه!    تمير من سدير يا جمهور الهلال!    رحلة آمنة    ثقافات الفن وتأويلاته المبتكرة «على مشارف الأفق»    سلوكيات بريئة تشكك بالخيانة    باقي من الماضي والآثار تذكار    الدرع قصدك فيه فرحة والاوناس لاشك عند اللي يجي له ثميني    التصوير بالرنين المغناطيسي يضر الجسم    عودة الذئب الرهيب بعد 10000 عام    الشعور بالجوع يعيد تشكيل الخلايا المناعية    تصاعد الأزمة الدبلوماسية بين الجزائر ومالي    قلق أممي إزاء وضع المدنيين في السودان    دول آسيا تبحث عن حلول للتعامل مع حرب التجارة الصينية الأمريكية    سعود بن بندر: الاستثمار في البنية التحتية الذكية والابتكار يؤتي ثماره في تحسين جودة الحياة    فهد بن سلطان يستقبل وكلاء ومنتسبي إمارة تبوك بمناسبة العيد    زهرة اللبن (الأقحوانة البيضاء) حورية الرومان وملهمة الشعراء    الأهلي المصري يكرر فوزه على الهلال السوداني ويتأهل إلى نصف نهائي «أبطال أفريقيا»    روسيا: مستقبل الحد من الأسلحة النووية.. يعتمد على الثقة    إطلاق حملة للتوعية بالتسمم الغذائي    وزير الخارجية يصل إلى الولايات المتحدة في زيارة رسمية    النقل الإسعافي يستقبل 5 آلاف بلاغ بالمدينة المنورة    هدف نيوم السابق.. تقارير مصرية تؤكد تعاقد الأهلي المصري مع زيزو    كأس آسيا لكرة السلة 2025 .. الأخضر السعودي في المجموعة الثالثة    الاستثمار الرياضي يناقش تطوير البنى التحتية    أمير منطقة تبوك يستقبل وكلاء ومنسوبي الامارة بمناسبة عيد الفطر    إطلاق اختبارات "نافس" في جميع المدارس الابتدائية والمتوسطة    مباحثات لتعزيز التعاون الدفاعي بين السعودية والعراق    الخبر تتقدم 38 مركزاً في مؤشر المدن الذكية لعام 2025 وتحقق المركز 61 عالمياً    رئاسة الافتاء تصدر كتابا علمياً عن خطر جريمة الرشوة على الفرد ومقدرات الوطن    "الصحة القابضة" والتجمعات الصحية تختتم حملة "صم بصحة" ب 40 مليار خطوة و3.7 مليون فحص    عسير في خريطة العمارة السعودية.. تعزيز لأصالة البناء وجماليات التصميم    الهلال الأحمر بنجران يكشف إحصائيات شهر مارس 2025    الساعة    ماجد المصري: لم أتوقع نجاح "رجب الجرتلي" الشرير والحنون    أمير جازان يشهد توقيع عدد من الاتفاقيات والشراكات المجتمعية.. تدشين حملة الأمير سلطان بن عبدالعزيز للتوحد    تتجاوز نصف إجمالي الشرق الأوسط.. السعودية الأسرع نموا في الطاقة المتجددة بين «العشرين»    القمة الثلاثية تطالب بوقف إطلاق النار ودعم دولي للسلطة الفلسطينية    لك حق تزعل    هل هناك رقم مقبول لعدد ضحايا حوادث المرور؟    "الحج" تحدد غرة ذي القعدة "آخر موعد".. و"الداخلية": 100 ألف ريال غرامة تأخر مغادرة الحجاج والمعتمرين    نقاط التحول    رجال الأمن صناع الأمان    الموظف واختبار القدرات    الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تنظِّم لقاء معايدة    العلاقة بين وسائل التواصل والتربية السليمة    استقبل ونائبه المهنئين بعيد الفطر.. المفتي: حريصون على نشر العلم الشرعي بالأحكام العامة والخاصة    صدح بالآذان 40 عاماً .. الموت يغيب المؤذن محمد سراج ليلة العيد    "البصيلي": يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الجزائية»: سجن ضابطين حنثا في القسم العسكري وفرحا بمحاولة اغتيال وزير الداخلية
أدانت عدة متهمين في قضايا إرهابية بالسجن من سنة إلى 17
نشر في المدينة يوم 22 - 06 - 2015

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أحكاماً بالسجن على ثمانية أشخاص مدانين في قضايا إرهابية، بينهم ضابطان في قطاعين عسكريين ومقيم، بمدد تتراوح بين سنة و17 سنة،.وقررت المحكمة مصادرة الأسلحة والذخائر والأجهزة الحاسوبية وملحقاتها المضبوطة مع المدانين المدَّعى عليهم.
ونسبت المحكمة في حكمها ضد المتهمين بقيامهم بتشكيل خلية إرهابية داخل المملكة تسعى لتحقيق أهداف ومخططات تنظيم القاعدة الإرهابي والإخلال بالأمن والاستقرار داخل المملكة واستهداف ولاة الأمر والمستأمنين والمعاهدين ورجال الأمن والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة وانتهاجهم المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح بتكفيرهم ولاة الأمر والدولة والعاملين فيها والتحريض للخروج للقتال في الخارج بدون إذن ولي الأمر والقيام بالعمليات الإرهابية والانتحارية داخل المملكة وخارجها وتجنيد الشباب للغرض نفسه
وقررت المحكمة الجزائية المتخصصة انه ثبت إدانة المدعى عليه الأول بالافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته باجتماعه بمجموعة ذات توجهات منحرفة وتأثره بهم مما أدى إلى اعتناقه للمنهج التكفيري وتأييده لتنظيم القاعدة ورموزه وأعماله الداخلية والخارجية ومن ذلك فرحه بالعملية الإرهابية التي استهدفت الأمير محمد بن نايف حفظه الله ودخوله مع بعضهم لمصفاة ينبع تنفيذاً لمخططاتهم الإرهابية حسب ما فهم منهم وإدلائه بمعلومات عن المستأمنين داخل المملكة للمدعى عليه الثالث بقصد استهدافهم من قبل الفئة الضالة، ودفاعه عن رموز وأفراد الفكر المنحرف ووصفهم بالمجاهدين وسبه لولاة أمر هذه البلاد وعلمائها ومعارضته سياسة الدولة في الدفاع عن حدودها وتستره على ذلك كله وحيازته مستندات ومواد حاسوبية تؤيد منهجه مما يعد خيانة للأمانة وحنثاً في القسم الذي أداه حين عين ضابطاً بأحد القطاعات العسكرية، وعزرته المحكمة على ما ثبت في حقه بالسجن ست عشرة سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها سنتان بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته.
وأدانت المدعى عليه الثاني برغبته الخروج إلى مواطن الصراع للقتال فيها واستخدامه الشبكة المعلوماتية في الدخول للمواقع المشبوهة وتحميله مستندات تكفيرية وأخرى مؤيدة لتنظيم القاعدة وأعمالهم الإرهابية ورموزهم ومستندات عن كيفية صانعة المتفجرات وانضمامه لجماعة التبليغ البدعية مما يعد نوعاً من الخيانة وحنثاً في القسم الذي أداه حين عين ضابطاً بأحد القطاعات العسكرية..وعزرته المحكمة على ما ثبت في حقه بالسجن ثلاث سنوات ونصف اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها سنتان بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية .
وأدانت المحكمة المدعى عليه الثالث بالافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بانتهاجه المنهج التكفيري ومحاولة نشره واجتماعه بمجموعة ذات توجهات منحرفة وتأييده لتنظيم القاعدة ورموزه وأعماله الداخلية والخارجية ومن ذلك فرحه بالعملية الإرهابية التي استهدفت الأمير محمد بن نايف حفظه الله وتأييده لتخطيطهم اغتيال الملك عبدالله بن عبدالعزيز، رحمه الله، وسؤاله شقيقه المدعى عليه الأول عن مواقع المستأمنين بقصد قتلهم، وسبه لولاة أمر هذه البلاد وعلمائها، ورغبته الجادة في السفر لمواطن الفتن للقتال فيها بدون إذن ولي الأمر، وتمويله الإرهاب بتسلمه وتسليمه مبالغ مالية لأحد الأشخاص لتسليمها لتنظيم القاعدة وعلمه ممن يخالطهم بنية التنظيم الهجوم على السجون ومصالح الدولة ورموزها وتستره على ذلك ومخالفته تعليمات السجن بتسريب معلومات لأحد الموقوفين وحيازته ملفات حاسوبية تحوي مواد محظورة مؤيدة لما أثبت عليه.. وعزرته المحكمة على ما ثبت في حقه بالسجن سبع عشرة سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها سنة ونصف بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وسنتان بموجب المادة الثامنة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته.
كما ادانت المحكمة المدعى عليه الرابع بانتهاجه المنهج التكفيري وتكفير حكومة المملكة العربية السعودية واجتماعه بعدد ممن هم على شاكلته في منزله وتأييده تنظيم القاعدة الإرهابي ورموزه وأعماله ومخططاته ومن ذلك العملية التي استهدفت الأمير محمد بن نايف ومحاولة اغتيال الملك عبدالله رحمه الله ومحاولته تصنيع المتفجرات وشروعه في ذلك للقيام بعمليات إرهابية داخلية أو خارجية وحيازته مستندات ومواد حاسوبية محظورة ومؤيدة لما أثبت بحقه وافتياته على ولي الأمر بذلك وبقناعته بالقتال في مواطن الصراع دون إذنه وسفره إلى إيران بقصد الذهاب لأفغانستان لذلك الغرض وتدربه على الرماية بالسلاح الرشاش واشتراكه في حيازته..وعزرته المحكمة على ما ثبت بحقه بالسجن ست عشرة سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها سنة ونصف بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وسنة ونصف أخرى بموجب المادة الأربعين من نظام الأسلحة والذخائر وثلاث سنوات وغرامة ثلاثين ألف ريال بموجب المادة الخامسة عشرة من نظام المتفجرات والمفرقعات ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته.
وأدانت المحكمة المدعى عليه الخامس بالافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بسفره مرتين لمواطن الصراع للقتال فيها دون إذنه والتحاقه بحركة طالبان هناك وتدربه معهم على السلاح تأثرا بعدد من منظري الفكر المنحرف والذين لا يشترطون إذن الإمام للجهاد واستلامه من أحد الأشخاص مبلغ ماليا لأجل دعم حركة طالبان واتفاقه مع أحدهم على استلام مبالغ مالية وتسليمها لتلك الحركة مما يعد شروعا في تمويل الإرهاب واجتماعه في منزله بعدد من ذوي التوجهات المنحرفة وسماعه منهم الرغبة في قتل المدنيين ومشاهدته معهم أشرطة فيديو للعمليات القتالية في الخارج وحيازته سلاحي رشاش وبندقية مع ست طلقات لها وخمس مسدسات واشتراكه في حيازته مسدس آخر دون ترخيص بقصد الاقتناء الشخصي..وعزرته المحكمة على ذلك بالسجن خمس سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها سنة ونصف بموجب المادة الثامنة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وسنة ونصف أخرى بموجب المادة الأربعين من نظام الأسلحة والذخائر ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.
وأدانت المدعى عليه السادس بانتهاجه المنهج التكفيري وتكفير حكومة المملكة واجتماعه بعدد ممن هم على شاكلته في منزله وتأييده تنظيم القاعدة الإرهابي ورموزه وأعماله ومخططاته ومن ذلك العملية التي استهدفت الأمير محمد بن نايف ومحاولة اغتيال الملك عبدالله رحمه الله وطلبه من أحدهم تأمين سلاح لمقاومة رجال الأمن حال مداهمتهم له وافتياته على ولي الأمر بذلك وبالحديث في أمور القتال في مواطن الفتنة وتأييده ذلك وحيازته مستندات نصية وحاسوبية تحوي مواد محظورة تؤيد ما أثبت بعاليه ومشاهدته لها مع أفراد تلك المجموعة.. وعزرته المحكمة على ما ثبت بحقه بالسجن إحدى عشرة سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها سنة بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته.
ولم يثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثامن بما ادعى عليه به المدعي العام لعدم الدليل ولأن الأصل البراءة وبموجبه ردت المحكمة طلب المدعي العام إثبات ما أدعى به عليه وأخلت سبيله من هذه الدعوى.
وثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه العاشر باجتماعه بالمدعى عليهما الأول والثاني وملاحظته على الثاني حبه الشديد للقتال ونقل أخبار المقاتلين في مواطن الصراع وتشدده في الدين بحسب اعترافه، وتأييده القتال في مواطن الفتنة ثم تبين النظرية الصحيحة له حول الجهاد بحسب اعترافه أيضا، وعلمه بأحد الأشخاص القادمين إلى المملكة بتأشيرة عمرة ومكوثه إلى موسم الحج وأدائه له دون تصريح وعدم الإبلاغ عن ذلك .. وعزرته المحكمة على ما ثبت بحقه بالسجن سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية وإبعاده عن البلاد بعد انتهاء محكوميته واستيفاء ما له وما عليه من حقوق .
وثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني عشر بانتهاجه المنهج التكفيري وتكفير حكومة المملكة العربية السعودية واجتماعه بعدد ممن هم على شاكلته ونشره لذلك الفكر من خلال طباعته للمنشورات المؤيدة له وتأييده تنظيم القاعدة الإرهابي ورموزه وتمجيدهم وتأييده لأعماله الإرهابية خارج المملكة وداخلها من خلال تأييده للعملية الإرهابية التي استهدفت الأمير محمد بن نايف ولما أصدر عنهم من فتوى وجوب اغتيال الملك عبدالله رحمه الله، وصناعته المتفجرات على الصفة الواردة في اعترافه وحيازته مستندات ومواد حاسوبية محظورة مؤيدة لذلك الفكر وما أثبت في حقه، ومشاركته المؤيدة لذلك التنظيم والداعية له وقناعته بفكر الخوارج من خلال عدم اشتراط إذن الإمام للجهاد وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية بتسليمه مبالغ مالية دعما لتنظيم القاعدة وأفراده وتستره على ذلك.. وعزرته المحكمة على ما ثبت بحقه بالسجن سبع عشرة سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها ثلاث سنوات وغرامة أربعين ألف ريال بموجب المادة الخامسة عشرة من نظام المتفجرات والمفرقعات وسنتان بموجب المادة الثامنة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وسنة ونصف بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.