فيما بلغ عدد القضايا الحقوقية التي رفضتها محاكم إدارية بديوان المظالم في 13 منطقة العام الماضي 40 قضية، تتعلق بحقوق مالية أو المطالبة بالعودة إلى العمل بعد صدور قرار بالفصل، أرجع مصدر قضائي السبب إلى أن هذه الدعاوى تدخل ضمن نظام الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي الدولة. وقال إنه يجب أن يسبق اللجوء إلى المحكمة الإدارية، أن يرفع المتضرر دعوى تظلم لدى وزارة الخدمة المدنية، وفي حال عدم الرد خلال الفترة المحددة، أو رفض التظلم، يرفع دعوى أمام المحاكم الإدارية خلال 60 يوما من قرار الرفض. رفضت محاكم إدارية بديوان المظالم في عدة مناطق استقبال 40 دعوى لموظفين حكوميين "مدنيين وعسكريين"، لجؤوا إلى رفع قضايا على إداراتهم، للمطالبة بحقوق مالية، وكذلك الرجوع لمباشرة وظائفهم بتلك الإدارات، إثر فصلهم من العمل لارتكابهم مخالفات أدت إلى خضوعهم للمحاكمة التأديبية. وجاء الرفض نظرا لأن تلك الدعاوى المتعلقة بالحقوق تدخل ضمن نظام الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي الدولة. مبررات الرفض وعلمت "الوطن" من مصدر قضائي أن عدد القضايا الحقوقية التي رفضت في 13 منطقة العام الماضي بلغ 40 قضية حقوقية، تتعلق بنظام الخدمة المدنية وجهات حكومية، مبررا الرفض بأن الدعاوى تتعلق بحقوق مالية وإدارية تعود لأنظمة الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة. وأوضح المصدر أنه لا بد أن يسبق اللجوء إلى المحكمة الإدارية بديوان المظالم أن يرفع المتضرر من الموظفين دعوى تظلم لدى وزارة الخدمة المدنية، حسب الأنظمة والتعليمات المتبعة، مشيرا إلى أنه في حالة عدم حصول الموظف على رد الخدمة المدنية خلال الفترة المحددة أو رفض قبول التظلم يتم رفع دعوى في المحاكم الإدارية خلال 60 يوما من قرار العلم الصادر بالرفض. الموظف العسكري من جهته، أوضح المحامي والخبير القانوني أيمن عبدالغفور ل"الوطن" أن قضايا الموظفين الحكوميين، كالفصل التعسفي أو المطالبة بحقوق مالية، لا بد أن تعود للخدمة المدنية أو إدارة الجهة الحكومية قبل أن ترفع للمحكمة الإدارية، كاشفا أن الموظف العسكري المتضرر يعود لمرجعه ويرفع لديهم دعوى التظلم، وفي حال رفضت الدعوى من قبل الجهة التابع لها الموظف، يتم رفع قضية ضد تلك الجهات في المحاكم الإدارية. وأضاف أن الأنظمة أتاحت للموظف أن يطالب بحقوقه، سواء مالية أو إدارية.