النفقات 1.285 مليار ريال والإيرادات 1.184 مليار.. مجلس الوزراء يقرّ الميزانية العامة للدولة    إسرائيل تقصف وسط بيروت لأول مرة    دعوة خادم الحرمين لحضور القمة الخليجية بالكويت    زيارة رسمية لتعزيز التعاون بين رئاسة الإفتاء وتعليم منطقة عسير    وزير الشؤون الإسلامية: ميزانية المملكة تعكس حجم نجاحات الإصلاحات الإقتصادية التي نفذتها القيادة الرشيدة    نائب وزير الدفاع يرأس وفد المملكة في اجتماع الدورة ال 21    الخريف يبحث تعزيز التعاون المشترك في قطاعي الصناعة والتعدين مع تونس وطاجيكستان    "موهبة" توقع 16 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم لرعاية الموهوبين    مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يوقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية    سموتريتش يدعو مجدداً إلى تهجير نصف سكان غزة    نوف بنت عبدالرحمن: "طموحنا كجبل طويق".. وسنأخذ المعاقين للقمة    العراق يشهد اجتماعًا ثلاثيًا حول أهمية الحفاظ على استقرار وتوازن أسواق البترول العالمية    يايسله يطلب تعاقدات شتوية في الأهلي    برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة لعام 2025    تنفيذ 248 زيارة ميدانية على المباني تحت الإنشاء بالظهران    مسؤول إسرائيلي: سنقبل ب«هدنة» في لبنان وليس إنهاء الحرب    السجن والغرامة ل 6 مواطنين.. استخدموا وروجوا أوراقاً نقدية مقلدة    هيئة الموسيقى تنظّم أسبوع الرياض الموسيقي لأول مرة في السعودية    الجدعان ل"الرياض":40% من "التوائم الملتصقة" يشتركون في الجهاز الهضمي    مستشفى الدكتور سليمان فقيه بجدة يحصد 4 جوائز للتميز في الارتقاء بتجربة المريض من مؤتمر تجربة المريض وورشة عمل مجلس الضمان الصحي    ترمب يستعد لإبعاد «المتحولين جنسيا» عن الجيش    «الإحصاء»: الرياض الأعلى استهلاكاً للطاقة الكهربائية للقطاع السكني بنسبة 28.1 %    حقوق المرأة في المملكة تؤكدها الشريعة الإسلامية ويحفظها النظام    الطائرة الإغاثية السعودية ال 24 تصل إلى لبنان    تحديات تواجه طالبات ذوي الإعاقة    تحدي NASA بجوائز 3 ملايين دولار    سجن سعد الصغير 3 سنوات    حرفية سعودية    استمرار انخفاض درجات الحرارة في 4 مناطق    «التعليم»: حظر استخدام الهواتف المحمولة بمدارس التعليم العام    ظهور « تاريخي» لسعود عبدالحميد في الدوري الإيطالي    فصل التوائم.. أطفال سفراء    الكرامة الوطنية.. استراتيجيات الرد على الإساءات    محمد بن راشد الخثلان ورسالته الأخيرة    خسارة الهلال وانتعاش الدوري    حكايات تُروى لإرث يبقى    «بنان».. جسر بين الماضي والمستقبل    نيوم يختبر قدراته أمام الباطن.. والعدالة يلاقي الجندل    بايرن وسان جيرمان في مهمة لا تقبل القسمة على اثنين    النصر يتغلب على الغرافة بثلاثية في نخبة آسيا    وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الرباعي بشأن السودان    ألوان الطيف    مجرد تجارب.. شخصية..!!    كن مرناً تكسب أكثر    خادم الحرمين يوجه بتمديد العمل ب"حساب المواطن" والدعم الإضافي لعام كامل    الأمير محمد بن سلمان يعزّي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخ محمد عبدالعزيز الصباح    القتال على عدة جبهات    نوافذ للحياة    زاروا المسجد النبوي ووصلوا إلى مكة المكرمة.. ضيوف برنامج خادم الحرمين يشكرون القيادة    866 % نمو الامتياز التجاري خلال 3 سنوات    التظاهر بإمتلاك العادات    5 حقائق من الضروري أن يعرفها الجميع عن التدخين    «مانشينيل».. أخطر شجرة في العالم    التوصل لعلاج فيروسي للسرطان    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي في دورته الثانية للعام ١٤٤٦ه    أمير منطقة تبوك يستقبل القنصل الكوري    أمير الرياض ونائبه يؤديان صلاة الميت على الأمير ناصر بن سعود بن ناصر وسارة آل الشيخ    الإنجاز الأهم وزهو التكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رفع مدة "تظلم" موظفي الدولة إلى 90 يوما
10 أعوام لدعاوى "الحقوق" و"التعويض" و"العقود"
نشر في الوطن يوم 06 - 12 - 2013

في إجراء يهدف إلى تمكين الموظف الحكومي "المتظلم من الفصل" من إقامة دعوى ضد الجهة التي يعمل بها قبل تحصينها وعدم الطعن فيها، رفع نظام المرافعات الجديد أمام ديوان المظالم فترة تظلم موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، إلى 90 يوما بدلا من المدة السابقة والمحددة ب60 يوما.
وأبلغ "الوطن" مصدر مطلع على الإجراء، أن المراسيم الملكية الأخيرة المتعلقة بنظام المرافعات أمام ديوان المظالم، رفعت مدة إقامة الدعوى ضد الجهات الحكومية إلى 3 أشهر؛ بدءا من تاريخ إبلاغ الموظف بالقرار الموجه ضده، مؤكدا أن من أبرز ما تضمنه النظام، تعديل مدة رفع الدعوى الإدارية في 3 مجالات تشمل: "الحقوق، والتعويض، والعقود"، بحيث تكون لمدة 10 أعوام بدلا من 5 أعوام. وأكد القاضي سابقا والمحامي حاليا أحمد الصقيه، أن رفع المدة الزمنية للتظلم يمنح الموظف الحكومي المتظلم مزيدا من الفرصة لرفع دعوى ضد جهته، خاصة أن غالبية الإشكالات تكمن في مضي المدة المقرر بها للتظلم إلى حين تحصين القرار، وما يواكبها من عدم قبول الدعوى بسبب مضي المدة المسموح بها للتظلم.
وقال الصقيه "هناك بعض القرارات لا تحصن بعد مضي مدة، مثل قرارات منع السفر ومنح رخصة تجارية"، إذ إن من مقاصد العمل الإداري حفظ المراكز القانونية.
وفي شأن متصل، منح نظام المرافعات أمام ديوان المظالم "وزارة الخدمة المدنية" و"الجهات العسكرية" مدة 60 يوما؛ لتبيان أسباب رفض التظلم الذي يقدمه الموظف المدني أو العسكري، فيما مكن المتظلم من رفع دعوى ضد مرجع عمله إلى المحكمة الإدارية في حال عدم البت بالدعوى الموجهة لهما.

رفع نظام المرافعات الجديد أمام ديوان المظالم فترة تظلم موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، فيما يخص قرارات الفصل التعسفي ونحوه، إلى 90 يوماً بدلاً من المدة السابقة وهي شهران، بهدف تمكين المتظلم من إقامة دعوى ضد الجهة التي يعمل بها قبل تحصينها وعدم الطعن فيها.
وكشف مصدر مطلع ل"الوطن" أن المراسيم الملكية المتعلقة بنظام المرافعات أمام ديوان المظالم رفعت مدة إقامة الدعوى ضد الجهات الحكومية إلى 90 يوماً بدلاً عن 60 يوما؛ بدءاً من تاريخ إبلاغ الموظف بالقرار الموجه ضده.
وأشار المصدر إلى أن من أبرز ما تضمنه نظام المرافعات أمام ديوان المظالم تعديل مدة رفع الدعوى الإدارية في 3 مجالات هي "الحقوق، والتعويض، والعقود" بحيث تكون لمدة 10 أعوام بدلاً من 5 سنوات في السابق بدءاً من تاريخ نشوء المدعى به.
في مقابل ذلك، أفاد القاضي سابقاً والمحامي حالياًّ أحمد الصقيه، بأن مغزى المشرع من رفع مدة التظلم هو إعطاء المتظلم مزيدا من الفرصة لرفع دعوى ضد جهته، مشيراً إلى أن أغلب الإشكال يكمن في مضي المدة المقررة للتظلم إلى حين تحصن القرار، وعدم قبول الدعوى بسبب شكلها، نتيجة مضي المدة المسموح بها للتظلم، لافتاً إلى أن فوات المدة النظامية يسمح برفض الدعوى لتجاوزها المدة "حتى وإن كانت صحيحة".
وذكر الصقيه ل"الوطن" أمس أن هناك بعض القرارات لا تحصن بعد مضي المدة مثل قرارات منع السفر، ومنح رخصة تجارية، مفيداً أن من مقاصد العمل الإداري "حفظ المراكز القانونية".
وأبان الصقيه أن كثيرا من المتقاضين والمتظلمين لا يعملون على حقوقهم إزاء القرار الموجه ضدهم، موضحاً أن بعض المتظلمين نظراً لعدم علمهم بهذه الفقرة القانونية يتخذون من أسلوب الشفاعة طريقاً لرفع التظلم عنهم، وعن القرار الذي صدر بحقهم.
من جانب آخر، حدد نظام المرافعات أمام ديوان المظالم لوزارة الخدمة المدنية والجهات العسكرية 60 يوماً لتبيان أسباب رفض التظلم الذي يقدمه الموظف المدني أو العسكري، فيما مكن المتظلم من رفع دعوى ضد "الخدمة المدنية" والعسكريين أمام المحكمة الإدارية في حال عدم البت بالدعوى الموجه ضدهما.
وكشف مصدر مطلع ل"الوطن" أن الأمر السامي المتعلق بإقرار نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، أقر عدم الاستماع إلى الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة العسكرية التي نشأت قبل نفاذ نظام "المرافعات" بعد مضي 5 سنوات من تاريخ العمل به، في حين أكدت على سريان المواعيد المنصوص عليها في نظام "المرافعات" على المواعيد التي لم تنقض قبل سريانه.
وألزم الأمر السامي رئيس ديوان المظالم بالتنسيق مع وزير المالية ورئيس ديوان المراقبة العامة بشأن تحديد الدعاوى التي تبلغ بها كل من الجهتين، في حين أُنيط بوزارة الخدمة المدنية تبليغها في حال إذا كانت الدعوى تتعلق بشؤون الخدمة المدنية.
ومكن النظام - بحسب المصدر - كلاً من "المالية" و"ديوان المراقبة" و"الخدمة المدنية" من إرسال وجهة نظرها إلى المحكمة الإدارية، أو أن تطلب الاشتراك في المرافعة، وذلك قبل موعد الجلسة بوقت كاف.
ومنح النظام صلاحية رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوما في حال صدور قرار وزارة الخدمة المدنية أو الجهة العسكرية التابع لها الموظف برفض التظلم، في حين ألزم النظام "الخدمة المدنية" والجهة العسكرية بتبيان أسباب رفض التظلم.
وأشار المصدر إلى أن النظام مكن صاحب التظلم في حال صدور قرار من قبل وزارة الخدمة المدنية لمصلحة المتظلم، ولم تقم "الجهة الإدارية" بتنفيذه خلال 60 يوما من الإبلاغ، برفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية خلال ال60 يوماً التالية لهذه المدة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.