«سلمان للإغاثة»: تدشين مشروع أمان لرعاية الأيتام في حلب    فانتازيا المسلم بين سحرية التراث ورفض النخبة    هل سمعت يوماً عن شاي الكمبوتشا؟    دهون خفيّة تهدد بالموت.. احذرها!    قلوب مجهدة في الشتاء!    رابطة العالم الإسلامي تعزي في ضحايا حادثة اصطدام الطائرتين في واشنطن    "الدهام" و"فيريرا" يكملان قائمة تحدي الخيالة الدولي بكأس السعودية 2025    القاتل الثرثار!    وفاة ناصر الصالح    العنزي يحصل على درجة الدكتوراة    هل تنجح قرارات ترمب الحالية رغم المعارضات    منتدى مستقبل العقار    دمبلينغ ينتصر على دا كريزي في "Power Slap" ويهيمن على الوزن الثقيل جداً    نيوم يعير آل سعد الى دانكيرك الفرنسي    مواعيد إقلاع الطائرات.. «سافر .. ما سافر» !    قوة صناعية ومنصة عالمية    «الأونروا» لا تزال تعمل في غزة والضفة الغربية رغم الحظر الإسرائيلي    قوة التأثير    اقتناص الفرص    الغامدي ينضم الى صفوف نيوم على سبيل الاعارة    الخليج يعلن التعاقد مع النمساوي توماس مورغ    النصر يبدع في القصيم    نيابة عن أمير قطر.. محمد آل ثاني يقدم العزاء في وفاة محمد بن فهد    «الروبوتات» والأرحام الاصطناعية.. بين الواقع والخطر!    خاصرة عين زبيدة    لماذا صعد اليمين المتطرف بكل العالم..!    السفراء وتعزيز علاقات الشعوب    التراث الذي يحكمنا    مقومات الانتصار والهزيمة    حوكمة لوائح اختيار رؤساء الأندية    المطوع ل «عكاظ»: لن أترك «هوساوي» للنصر    إحباط تهريب 2.9 كجم "حشيش" و1945 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي في تبوك    مصحف «تبيان للصم» وسامي المغلوث يفوزان بجائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام    «الأونروا» تعلن نقل موظفيها خارج القدس المحتلة بسبب قرارات إسرائيل    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة وطفاء بنت محمد آل عبدالرحمن آل سعود    شراكات جديدة بين هيئة العلا ومؤسسات إيطالية رائدة    تتيح لهم حضور الجلسات القضائية بالصوت والصورة.. «العدل» تُطلق مبادرة خدمات السجناء    تجمع القصيم الصحي يفوز بأربع جوائز في ملتقى نموذج الرعاية الصحية السعودي 2025    "مفوض الإفتاء بمنطقة حائل":يلقي عدة محاضرات ولقاءات لمنسوبي وزارة الدفاع    مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال يُنظّم مبادرة " تمكين المرض"    وزارة الشؤون الإسلامية تقيم يومًا مفتوحًا للمستضافين في برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة    الديوان الملكي: وفاة الأميرة وطفاء بنت محمد آل عبدالرحمن آل سعود    الأرصاد: سحب رعدية ممطرة على مرتفعات مكة والجنوب وأمطار خفيفة بالرياض والشرقية    المفتي للطلاب: احذروا الخوض في منصات التواصل وتسلحوا بالعلم    عشر سنبلات خضر زاهيات    تعزيز العلاقات البرلمانية مع اليابان    مدن ومجتمعات صديقة للبيئة    في إجتماع "المؤتمر الدولي" .. وزير الموارد البشرية: المملكة تسعى لتصبح مركزا رئيسياً لاستشراف مستقبل أسواق العمل    أهم الوجهات الاستكشافية    وسط حضور فنانين وإعلاميين .. الصيرفي يحتفل بزواج نجله عبدالعزيز    البهكلي والغامدي يزفان "مصعب" لعش الزوجية    مختبر تاريخنا الوطني    الإرجاف فِكْر بغيض    «السياحة الثقافية».. عندما تصبح الفنون جواز السفر    حسام بن سعود يستعرض مشروعات المندق    التقويم المدرسي.. نجاح يعانق التميز    أمير حائل يناقش خطط القيادات الأمنية    خطورة الاستهانة بالقليل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رفع مدة "تظلم" موظفي الدولة إلى 90 يوما
10 أعوام لدعاوى "الحقوق" و"التعويض" و"العقود"
نشر في الوطن يوم 06 - 12 - 2013

في إجراء يهدف إلى تمكين الموظف الحكومي "المتظلم من الفصل" من إقامة دعوى ضد الجهة التي يعمل بها قبل تحصينها وعدم الطعن فيها، رفع نظام المرافعات الجديد أمام ديوان المظالم فترة تظلم موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، إلى 90 يوما بدلا من المدة السابقة والمحددة ب60 يوما.
وأبلغ "الوطن" مصدر مطلع على الإجراء، أن المراسيم الملكية الأخيرة المتعلقة بنظام المرافعات أمام ديوان المظالم، رفعت مدة إقامة الدعوى ضد الجهات الحكومية إلى 3 أشهر؛ بدءا من تاريخ إبلاغ الموظف بالقرار الموجه ضده، مؤكدا أن من أبرز ما تضمنه النظام، تعديل مدة رفع الدعوى الإدارية في 3 مجالات تشمل: "الحقوق، والتعويض، والعقود"، بحيث تكون لمدة 10 أعوام بدلا من 5 أعوام. وأكد القاضي سابقا والمحامي حاليا أحمد الصقيه، أن رفع المدة الزمنية للتظلم يمنح الموظف الحكومي المتظلم مزيدا من الفرصة لرفع دعوى ضد جهته، خاصة أن غالبية الإشكالات تكمن في مضي المدة المقرر بها للتظلم إلى حين تحصين القرار، وما يواكبها من عدم قبول الدعوى بسبب مضي المدة المسموح بها للتظلم.
وقال الصقيه "هناك بعض القرارات لا تحصن بعد مضي مدة، مثل قرارات منع السفر ومنح رخصة تجارية"، إذ إن من مقاصد العمل الإداري حفظ المراكز القانونية.
وفي شأن متصل، منح نظام المرافعات أمام ديوان المظالم "وزارة الخدمة المدنية" و"الجهات العسكرية" مدة 60 يوما؛ لتبيان أسباب رفض التظلم الذي يقدمه الموظف المدني أو العسكري، فيما مكن المتظلم من رفع دعوى ضد مرجع عمله إلى المحكمة الإدارية في حال عدم البت بالدعوى الموجهة لهما.

رفع نظام المرافعات الجديد أمام ديوان المظالم فترة تظلم موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، فيما يخص قرارات الفصل التعسفي ونحوه، إلى 90 يوماً بدلاً من المدة السابقة وهي شهران، بهدف تمكين المتظلم من إقامة دعوى ضد الجهة التي يعمل بها قبل تحصينها وعدم الطعن فيها.
وكشف مصدر مطلع ل"الوطن" أن المراسيم الملكية المتعلقة بنظام المرافعات أمام ديوان المظالم رفعت مدة إقامة الدعوى ضد الجهات الحكومية إلى 90 يوماً بدلاً عن 60 يوما؛ بدءاً من تاريخ إبلاغ الموظف بالقرار الموجه ضده.
وأشار المصدر إلى أن من أبرز ما تضمنه نظام المرافعات أمام ديوان المظالم تعديل مدة رفع الدعوى الإدارية في 3 مجالات هي "الحقوق، والتعويض، والعقود" بحيث تكون لمدة 10 أعوام بدلاً من 5 سنوات في السابق بدءاً من تاريخ نشوء المدعى به.
في مقابل ذلك، أفاد القاضي سابقاً والمحامي حالياًّ أحمد الصقيه، بأن مغزى المشرع من رفع مدة التظلم هو إعطاء المتظلم مزيدا من الفرصة لرفع دعوى ضد جهته، مشيراً إلى أن أغلب الإشكال يكمن في مضي المدة المقررة للتظلم إلى حين تحصن القرار، وعدم قبول الدعوى بسبب شكلها، نتيجة مضي المدة المسموح بها للتظلم، لافتاً إلى أن فوات المدة النظامية يسمح برفض الدعوى لتجاوزها المدة "حتى وإن كانت صحيحة".
وذكر الصقيه ل"الوطن" أمس أن هناك بعض القرارات لا تحصن بعد مضي المدة مثل قرارات منع السفر، ومنح رخصة تجارية، مفيداً أن من مقاصد العمل الإداري "حفظ المراكز القانونية".
وأبان الصقيه أن كثيرا من المتقاضين والمتظلمين لا يعملون على حقوقهم إزاء القرار الموجه ضدهم، موضحاً أن بعض المتظلمين نظراً لعدم علمهم بهذه الفقرة القانونية يتخذون من أسلوب الشفاعة طريقاً لرفع التظلم عنهم، وعن القرار الذي صدر بحقهم.
من جانب آخر، حدد نظام المرافعات أمام ديوان المظالم لوزارة الخدمة المدنية والجهات العسكرية 60 يوماً لتبيان أسباب رفض التظلم الذي يقدمه الموظف المدني أو العسكري، فيما مكن المتظلم من رفع دعوى ضد "الخدمة المدنية" والعسكريين أمام المحكمة الإدارية في حال عدم البت بالدعوى الموجه ضدهما.
وكشف مصدر مطلع ل"الوطن" أن الأمر السامي المتعلق بإقرار نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، أقر عدم الاستماع إلى الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة العسكرية التي نشأت قبل نفاذ نظام "المرافعات" بعد مضي 5 سنوات من تاريخ العمل به، في حين أكدت على سريان المواعيد المنصوص عليها في نظام "المرافعات" على المواعيد التي لم تنقض قبل سريانه.
وألزم الأمر السامي رئيس ديوان المظالم بالتنسيق مع وزير المالية ورئيس ديوان المراقبة العامة بشأن تحديد الدعاوى التي تبلغ بها كل من الجهتين، في حين أُنيط بوزارة الخدمة المدنية تبليغها في حال إذا كانت الدعوى تتعلق بشؤون الخدمة المدنية.
ومكن النظام - بحسب المصدر - كلاً من "المالية" و"ديوان المراقبة" و"الخدمة المدنية" من إرسال وجهة نظرها إلى المحكمة الإدارية، أو أن تطلب الاشتراك في المرافعة، وذلك قبل موعد الجلسة بوقت كاف.
ومنح النظام صلاحية رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوما في حال صدور قرار وزارة الخدمة المدنية أو الجهة العسكرية التابع لها الموظف برفض التظلم، في حين ألزم النظام "الخدمة المدنية" والجهة العسكرية بتبيان أسباب رفض التظلم.
وأشار المصدر إلى أن النظام مكن صاحب التظلم في حال صدور قرار من قبل وزارة الخدمة المدنية لمصلحة المتظلم، ولم تقم "الجهة الإدارية" بتنفيذه خلال 60 يوما من الإبلاغ، برفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية خلال ال60 يوماً التالية لهذه المدة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.