وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية الإيراني    "التخصصي" بالمدينة المنورة يتوّج بجائزة مجلس الضمان الصحي للتميّز في برامج الترميز الطبي والفوترة    جامعة الأمير سلطان تطلق أول برنامج بكالوريوس في "اللغة والإعلام" لتهيئة قادة المستقبل في الإعلام الرقمي    نائب أمير منطقة مكة المكرمة يشرّف غدًا حفل تخرج الدفعة ال 73 لجامعة أمّ القرى    استشهاد 18 فلسطينيًا    "البحر الأحمر الدولية" تكشف عن مستعمرة مرجانية عمرها 800 عام    الذهب يهبط بأكثر من 1%    الصين تطلق بنجاح قمرًا اصطناعيًا جديدًا لنقل البيانات    1000 معملٍ لتطوير الابتكار والتميز النوعي في السعودية    بتوجيه من ولي العهد.. إطلاق اسم "مطلب النفيسة" على أحد شوارع الرياض    السعودية تمتلك تجارب رائدة في تعزيز ممارسات الصيد    اكسر حواجز الواقع و اصفع الفشل بالإصرار    محادثات القاهرة تتعثر.. ولا ضوء في نهاية النفق.. الاحتلال يصعد في غزة ويطارد حماس عبر «مناطق عازلة»    دمشق ل"قسد": وحدة سوريا خط أحمر    أمير القصيم: الخريجون ثروة الوطن الحقيقية لتحقيق التنمية    هنأت رؤساء توغو وسيراليون وجنوب أفريقيا.. القيادة تعزي الرئيس الإيراني في ضحايا الانفجار    عبر السد بثلاثية مقابل هدفين.. كاواساكي يواجه النصر في نصف نهائي النخبة الآسيوية    "الانضباط" تجدد رفض احتجاج الوحدة ضد النصر    مدير الجوازات يستعرض خطة أعمال موسم الحج    صقر في القفص الذهبي    أبناء زين العابدين يكرمون كشافة شباب مكة    المملكة.. طموح لا يعرف المستحيل    تنفذها الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بوزارة الداخلية.. أمير الرياض: الحملة الوطنية.. "الولاء والانتماء" تعزز الأمن وتحصن الشباب    معرض"ذاكرة الطين" للتشكيلية فاطمة النمر    تعاون بين هيئة الصحفيين و"ثقافة وفنون جدة"    كيف تحل مشاكلك الزوجيه ؟    أكدت أنه يتفق والمصلحة المطلوبة شرعًا.." كبار العلماء": لا يجوز الذهاب للحج دون أخذ تصريح    كبار العلماء: لا يجوز الحج من دون تصريح    وزير الاقتصاد: المملكة الأولى عربيا في الأداء الإحصائي    الملك وولي العهد يُعزيان الرئيس الإيراني في ضحايا انفجار ميناء رجائي    مؤشر نسبة العاملين من ذوي الإعاقة يقترب من تحقيق مستهدف رؤية 2030    «هيئة الشورى» تعقد اجتماعها الثامن    ولي عهد لوكسمبورج يشكر المملكة لدعمها مبادرة «رسل السلام»    حل 40 ألف قضية أسرية قبل وصولها للمحاكم    وفاة عميد أسرة آل أبوهليل    ورش ومحاضرات توعوية ضمن فعاليات أسبوع البيئة بالجوف    رؤية 2030 تقفز بحجم الاقتصاد الرقمي إلى 495 مليار دولار    أمير الشرقية يبحث تطورات ومستجدات البيئة الاستثمارية    فيصل بن مشعل يكرم الفائزين في بطولة القصيم لجمال الخيل العربية الأصيلة    جلوي بن مساعد يهنئ جامعة نجران    صناعة الحوار    تشكيليات يرسمن أصالة الأحساء    ليلة استثنائية    أخضر الشابات يترقب قرعة تصفيات كأس آسيا تحت 20 عاماً    النصر والعلا إلى نهائي الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات    مقتل شخصين في ضربات أميركية على صنعاء    ملتقى «توطين وظيفة مرشد حافلة» لخدمة ضيوف الرحمن    «جمعية تجهيز» تُخصص رقماً مجانياً للتواصل    Adobe تطلق نموذج Al للصور    محمد بن ناصر: رياضة المشي لها دورها في الوقاية من الأمراض وتعزيز الصحة    طلاء سحري يقتل البكتيريا والفيروسات    ارتفاع حرارة الأطفال بلا سبب    الميتفورمين يخفف آلام التهاب مفاصل الركبة    2 مليار إيرادات تطبيقات نقل الركاب    مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أسيا    ولي العهد يوجه بإطلاق اسم الدكتور مطلب النفيسة على أحد شوارع الرياض    أمير جازان يستقبل مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة    حسين الشيخ نائبا للرئيس الفلسطيني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رفع مدة "تظلم" موظفي الدولة إلى 90 يوما
10 أعوام لدعاوى "الحقوق" و"التعويض" و"العقود"
نشر في الوطن يوم 06 - 12 - 2013

في إجراء يهدف إلى تمكين الموظف الحكومي "المتظلم من الفصل" من إقامة دعوى ضد الجهة التي يعمل بها قبل تحصينها وعدم الطعن فيها، رفع نظام المرافعات الجديد أمام ديوان المظالم فترة تظلم موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، إلى 90 يوما بدلا من المدة السابقة والمحددة ب60 يوما.
وأبلغ "الوطن" مصدر مطلع على الإجراء، أن المراسيم الملكية الأخيرة المتعلقة بنظام المرافعات أمام ديوان المظالم، رفعت مدة إقامة الدعوى ضد الجهات الحكومية إلى 3 أشهر؛ بدءا من تاريخ إبلاغ الموظف بالقرار الموجه ضده، مؤكدا أن من أبرز ما تضمنه النظام، تعديل مدة رفع الدعوى الإدارية في 3 مجالات تشمل: "الحقوق، والتعويض، والعقود"، بحيث تكون لمدة 10 أعوام بدلا من 5 أعوام. وأكد القاضي سابقا والمحامي حاليا أحمد الصقيه، أن رفع المدة الزمنية للتظلم يمنح الموظف الحكومي المتظلم مزيدا من الفرصة لرفع دعوى ضد جهته، خاصة أن غالبية الإشكالات تكمن في مضي المدة المقرر بها للتظلم إلى حين تحصين القرار، وما يواكبها من عدم قبول الدعوى بسبب مضي المدة المسموح بها للتظلم.
وقال الصقيه "هناك بعض القرارات لا تحصن بعد مضي مدة، مثل قرارات منع السفر ومنح رخصة تجارية"، إذ إن من مقاصد العمل الإداري حفظ المراكز القانونية.
وفي شأن متصل، منح نظام المرافعات أمام ديوان المظالم "وزارة الخدمة المدنية" و"الجهات العسكرية" مدة 60 يوما؛ لتبيان أسباب رفض التظلم الذي يقدمه الموظف المدني أو العسكري، فيما مكن المتظلم من رفع دعوى ضد مرجع عمله إلى المحكمة الإدارية في حال عدم البت بالدعوى الموجهة لهما.

رفع نظام المرافعات الجديد أمام ديوان المظالم فترة تظلم موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، فيما يخص قرارات الفصل التعسفي ونحوه، إلى 90 يوماً بدلاً من المدة السابقة وهي شهران، بهدف تمكين المتظلم من إقامة دعوى ضد الجهة التي يعمل بها قبل تحصينها وعدم الطعن فيها.
وكشف مصدر مطلع ل"الوطن" أن المراسيم الملكية المتعلقة بنظام المرافعات أمام ديوان المظالم رفعت مدة إقامة الدعوى ضد الجهات الحكومية إلى 90 يوماً بدلاً عن 60 يوما؛ بدءاً من تاريخ إبلاغ الموظف بالقرار الموجه ضده.
وأشار المصدر إلى أن من أبرز ما تضمنه نظام المرافعات أمام ديوان المظالم تعديل مدة رفع الدعوى الإدارية في 3 مجالات هي "الحقوق، والتعويض، والعقود" بحيث تكون لمدة 10 أعوام بدلاً من 5 سنوات في السابق بدءاً من تاريخ نشوء المدعى به.
في مقابل ذلك، أفاد القاضي سابقاً والمحامي حالياًّ أحمد الصقيه، بأن مغزى المشرع من رفع مدة التظلم هو إعطاء المتظلم مزيدا من الفرصة لرفع دعوى ضد جهته، مشيراً إلى أن أغلب الإشكال يكمن في مضي المدة المقررة للتظلم إلى حين تحصن القرار، وعدم قبول الدعوى بسبب شكلها، نتيجة مضي المدة المسموح بها للتظلم، لافتاً إلى أن فوات المدة النظامية يسمح برفض الدعوى لتجاوزها المدة "حتى وإن كانت صحيحة".
وذكر الصقيه ل"الوطن" أمس أن هناك بعض القرارات لا تحصن بعد مضي المدة مثل قرارات منع السفر، ومنح رخصة تجارية، مفيداً أن من مقاصد العمل الإداري "حفظ المراكز القانونية".
وأبان الصقيه أن كثيرا من المتقاضين والمتظلمين لا يعملون على حقوقهم إزاء القرار الموجه ضدهم، موضحاً أن بعض المتظلمين نظراً لعدم علمهم بهذه الفقرة القانونية يتخذون من أسلوب الشفاعة طريقاً لرفع التظلم عنهم، وعن القرار الذي صدر بحقهم.
من جانب آخر، حدد نظام المرافعات أمام ديوان المظالم لوزارة الخدمة المدنية والجهات العسكرية 60 يوماً لتبيان أسباب رفض التظلم الذي يقدمه الموظف المدني أو العسكري، فيما مكن المتظلم من رفع دعوى ضد "الخدمة المدنية" والعسكريين أمام المحكمة الإدارية في حال عدم البت بالدعوى الموجه ضدهما.
وكشف مصدر مطلع ل"الوطن" أن الأمر السامي المتعلق بإقرار نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، أقر عدم الاستماع إلى الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة العسكرية التي نشأت قبل نفاذ نظام "المرافعات" بعد مضي 5 سنوات من تاريخ العمل به، في حين أكدت على سريان المواعيد المنصوص عليها في نظام "المرافعات" على المواعيد التي لم تنقض قبل سريانه.
وألزم الأمر السامي رئيس ديوان المظالم بالتنسيق مع وزير المالية ورئيس ديوان المراقبة العامة بشأن تحديد الدعاوى التي تبلغ بها كل من الجهتين، في حين أُنيط بوزارة الخدمة المدنية تبليغها في حال إذا كانت الدعوى تتعلق بشؤون الخدمة المدنية.
ومكن النظام - بحسب المصدر - كلاً من "المالية" و"ديوان المراقبة" و"الخدمة المدنية" من إرسال وجهة نظرها إلى المحكمة الإدارية، أو أن تطلب الاشتراك في المرافعة، وذلك قبل موعد الجلسة بوقت كاف.
ومنح النظام صلاحية رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوما في حال صدور قرار وزارة الخدمة المدنية أو الجهة العسكرية التابع لها الموظف برفض التظلم، في حين ألزم النظام "الخدمة المدنية" والجهة العسكرية بتبيان أسباب رفض التظلم.
وأشار المصدر إلى أن النظام مكن صاحب التظلم في حال صدور قرار من قبل وزارة الخدمة المدنية لمصلحة المتظلم، ولم تقم "الجهة الإدارية" بتنفيذه خلال 60 يوما من الإبلاغ، برفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية خلال ال60 يوماً التالية لهذه المدة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.