في إجراء يهدف إلى تمكين الموظف الحكومي "المتظلم من الفصل" من إقامة دعوى ضد الجهة التي يعمل بها قبل تحصينها وعدم الطعن فيها، رفع نظام المرافعات الجديد أمام ديوان المظالم فترة تظلم موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، إلى 90 يوما بدلا من المدة السابقة والمحددة ب60 يوما. وأبلغ "الوطن" مصدر مطلع على الإجراء، أن المراسيم الملكية الأخيرة المتعلقة بنظام المرافعات أمام ديوان المظالم، رفعت مدة إقامة الدعوى ضد الجهات الحكومية إلى 3 أشهر؛ بدءا من تاريخ إبلاغ الموظف بالقرار الموجه ضده، مؤكدا أن من أبرز ما تضمنه النظام، تعديل مدة رفع الدعوى الإدارية في 3 مجالات تشمل: "الحقوق، والتعويض، والعقود"، بحيث تكون لمدة 10 أعوام بدلا من 5 أعوام. وأكد القاضي سابقا والمحامي حاليا أحمد الصقيه، أن رفع المدة الزمنية للتظلم يمنح الموظف الحكومي المتظلم مزيدا من الفرصة لرفع دعوى ضد جهته، خاصة أن غالبية الإشكالات تكمن في مضي المدة المقرر بها للتظلم إلى حين تحصين القرار، وما يواكبها من عدم قبول الدعوى بسبب مضي المدة المسموح بها للتظلم. وقال الصقيه "هناك بعض القرارات لا تحصن بعد مضي مدة، مثل قرارات منع السفر ومنح رخصة تجارية"، إذ إن من مقاصد العمل الإداري حفظ المراكز القانونية. وفي شأن متصل، منح نظام المرافعات أمام ديوان المظالم "وزارة الخدمة المدنية" و"الجهات العسكرية" مدة 60 يوما؛ لتبيان أسباب رفض التظلم الذي يقدمه الموظف المدني أو العسكري، فيما مكن المتظلم من رفع دعوى ضد مرجع عمله إلى المحكمة الإدارية في حال عدم البت بالدعوى الموجهة لهما.
رفع نظام المرافعات الجديد أمام ديوان المظالم فترة تظلم موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، فيما يخص قرارات الفصل التعسفي ونحوه، إلى 90 يوماً بدلاً من المدة السابقة وهي شهران، بهدف تمكين المتظلم من إقامة دعوى ضد الجهة التي يعمل بها قبل تحصينها وعدم الطعن فيها. وكشف مصدر مطلع ل"الوطن" أن المراسيم الملكية المتعلقة بنظام المرافعات أمام ديوان المظالم رفعت مدة إقامة الدعوى ضد الجهات الحكومية إلى 90 يوماً بدلاً عن 60 يوما؛ بدءاً من تاريخ إبلاغ الموظف بالقرار الموجه ضده. وأشار المصدر إلى أن من أبرز ما تضمنه نظام المرافعات أمام ديوان المظالم تعديل مدة رفع الدعوى الإدارية في 3 مجالات هي "الحقوق، والتعويض، والعقود" بحيث تكون لمدة 10 أعوام بدلاً من 5 سنوات في السابق بدءاً من تاريخ نشوء المدعى به. في مقابل ذلك، أفاد القاضي سابقاً والمحامي حالياًّ أحمد الصقيه، بأن مغزى المشرع من رفع مدة التظلم هو إعطاء المتظلم مزيدا من الفرصة لرفع دعوى ضد جهته، مشيراً إلى أن أغلب الإشكال يكمن في مضي المدة المقررة للتظلم إلى حين تحصن القرار، وعدم قبول الدعوى بسبب شكلها، نتيجة مضي المدة المسموح بها للتظلم، لافتاً إلى أن فوات المدة النظامية يسمح برفض الدعوى لتجاوزها المدة "حتى وإن كانت صحيحة". وذكر الصقيه ل"الوطن" أمس أن هناك بعض القرارات لا تحصن بعد مضي المدة مثل قرارات منع السفر، ومنح رخصة تجارية، مفيداً أن من مقاصد العمل الإداري "حفظ المراكز القانونية". وأبان الصقيه أن كثيرا من المتقاضين والمتظلمين لا يعملون على حقوقهم إزاء القرار الموجه ضدهم، موضحاً أن بعض المتظلمين نظراً لعدم علمهم بهذه الفقرة القانونية يتخذون من أسلوب الشفاعة طريقاً لرفع التظلم عنهم، وعن القرار الذي صدر بحقهم. من جانب آخر، حدد نظام المرافعات أمام ديوان المظالم لوزارة الخدمة المدنية والجهات العسكرية 60 يوماً لتبيان أسباب رفض التظلم الذي يقدمه الموظف المدني أو العسكري، فيما مكن المتظلم من رفع دعوى ضد "الخدمة المدنية" والعسكريين أمام المحكمة الإدارية في حال عدم البت بالدعوى الموجه ضدهما. وكشف مصدر مطلع ل"الوطن" أن الأمر السامي المتعلق بإقرار نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، أقر عدم الاستماع إلى الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة العسكرية التي نشأت قبل نفاذ نظام "المرافعات" بعد مضي 5 سنوات من تاريخ العمل به، في حين أكدت على سريان المواعيد المنصوص عليها في نظام "المرافعات" على المواعيد التي لم تنقض قبل سريانه. وألزم الأمر السامي رئيس ديوان المظالم بالتنسيق مع وزير المالية ورئيس ديوان المراقبة العامة بشأن تحديد الدعاوى التي تبلغ بها كل من الجهتين، في حين أُنيط بوزارة الخدمة المدنية تبليغها في حال إذا كانت الدعوى تتعلق بشؤون الخدمة المدنية. ومكن النظام - بحسب المصدر - كلاً من "المالية" و"ديوان المراقبة" و"الخدمة المدنية" من إرسال وجهة نظرها إلى المحكمة الإدارية، أو أن تطلب الاشتراك في المرافعة، وذلك قبل موعد الجلسة بوقت كاف. ومنح النظام صلاحية رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوما في حال صدور قرار وزارة الخدمة المدنية أو الجهة العسكرية التابع لها الموظف برفض التظلم، في حين ألزم النظام "الخدمة المدنية" والجهة العسكرية بتبيان أسباب رفض التظلم. وأشار المصدر إلى أن النظام مكن صاحب التظلم في حال صدور قرار من قبل وزارة الخدمة المدنية لمصلحة المتظلم، ولم تقم "الجهة الإدارية" بتنفيذه خلال 60 يوما من الإبلاغ، برفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية خلال ال60 يوماً التالية لهذه المدة.