أفلت حائزو نحو 155 مليار ريال، من تهمة غسل الأموال بعد أن أفصحوا خلال قدومهم أو مغادرتهم منافذ المملكة خلال العام الماضي 2015، عن وجودها معهم. وحذرت مصلحة الجمارك المسافرين من مغادرة أو دخول البلاد بمبالغ أو معادن تزيد قيمتها على 60 ألف ريال بدون الإفصاح عنها، إذ يعتبر ذلك مخالفة للنظام. أفصح المسافرون القادمون والمغادرون في منافذ المملكة خلال العام الماضي 2015، عن نحو 155 مليار ريال، تمثل إجمالي المبالغ المالية أو المعادن الثمينة التي تفوق قيمتها 60 ألف ريال مع كل مسافر، حيث تلزم الجمارك المسافرين بموجب المادة 14 من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 25 /6/ 1424 بالإخبار عن الأموال، التي تزيد قيمتها على 60 ألف ريال عند مغادرة البلاد أو القدوم إليها. تحذير من عدم الإفصاح حذرت مصلحة الجمارك المسافرين من مغادرة أو دخول المملكة بمبالغ أو معادن تزيد قيمتها على 60 ألف ريال دون الإفصاح عنها، إذ يعتبر ذلك مخالفة للنظام، وعند العودة إلى المملكة سيطلب من المخالف دفع الرسوم الجمركية عن المواد التي لم يتم الإفصاح عنها، باعتبار أنه لم يثبت خروجه بها. وشددت على أن المخالف سيعرض نفسه للمساءلة والتحقيق في حال لم يتبين حسن نيته بعدم الإفصاح، وسيتم إحالته إلى هيئة التحقيق والادعاء العام أو الشرطة الموجودة في المنفذ الجمركي لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه. الأدوات المالية القابلة للتحويل أوضحت الجمارك في تقاريرها أن المقصود بالأدوات المالية القابلة للتحويل "الشيكات" بأنواعها السياحية "ترفل شيك"، المسحوبة على بنك، وأوامر الدفع لحامله أو مظهره دون قيود لصالح مستفيد غير معلوم، أو التي يصبح حق التملك فيها عند التسليم، والشيكات وسندات وأوامر الدفع الموقع عليها، ولكن دون وضع اسم المستفيد، وكل مستند يترتب على إبرازه لجهة ما الحصول على مبالغ مالية محددة، ولا يشمل ذلك بطاقات الائتمان "السحب" سواء كانت فيزا أو ماستركارد أو أمريكان إكسبرس أو غيرها. ونصحت الجمارك المسافرين بالتحويل عن طريق البنوك واستخدام بطاقات الصراف الآلي وسحب الأموال بواسطتها أو استخدام بطاقات الائتمان، بدلا عن حمل الأموال النقدية في الخارج، لأنه تصرف أكثر أمانا، إذ يعتبر حمل الأموال النقدية أمرا لا يخلو من الخطورة. وأوضحت الجمارك أن غسل الأموال يعني إضفاء المشروعية على العائدات المحصلة من نشاط إجرامي، أو تحويل الأموال المكتسبة من أنشطة إجرامية إلى أموال مشروعة بإخفاء مصادرها. 61 سلعة يمنع استيرادها 1. الخنزير ولحومه ودهنه وشعره ودمه وأحشاؤه وأطرافه. 2. الكلاب عدا المخصصة للصيد أو للحراسة أو للمكفوفين. 3. لحوم الضفادع. 4. المخدرات بكافة أنواعها وأشكالها ومسمياتها، والشمة والسويكة والنشوق والقورو. 5. الأصناف الغذائية المصنوعة من الدم الحيواني. 6. الخمور والمسكرات بكافة أنواعها وأجهزة تقطيرها. 7. المصاحف بكميات تجارية. 8. الفواتير البيضاء المعنونة بأسماء شركات أجنبية بالخارج. 9. مواد الدعاية للأدخنة بجميع أنواعها. 10. الصليب أو أي سلعة مرسوم عيها صور أو نقوش أو رسوم أو تلاوات أو عبارات بما في ذلك النشرات والكتب وغيرها من المطبوعات والأفلام والأشرطة المنافية للعقيدة والآداب الإسلامية أو نظام المطبوعات. 11. العبوات الفارغة التي ترد من الخارج بغرض تعبئتها بالداخل والمثبت عليها دلالة المنشأ. 12. الصور المجسمة التي تتعارض مع أحكام الشريعة وتنافي الآداب العامة. 13. الأدوات والآلات والأجهزة المخصصة لألعاب الميسر والقمار بكافة أنواعها. 14. الكفرات "الإطارات" المستعملة والمجددة. 15. أشجار عيد الميلاد. 16. الأسلحة والمعدات العسكرية بكافة أنواعها وأجزائها وذخائرها إلا للقطاعات الحكومية المختصة. 17. النواظير الليلية التي يمكن بواسطتها الرؤية في الظلام والنواظير التي تلتقط الصور ليلا وكذلك نواظير تحديد الأهداف. 18. المواد المتفجرة والمشعة والمفرقعات وملح البارود بجميع أنواعه وكلورات البوتاسيوم إلا بترخيص رسمي. 19. الألعاب النارية بكافة أنواعها. 20. الأدوية التي لا يوضع عليها أو على ورقة مرافقة لها كيفية تركيبها ومقادير كل عنصر وفقا لنظام مزاولة مهنة الصيدلة. 21. السلع المرسوم عليها شعار الحكومة. 22. ثمرة جوزة الطيب "بذرتها ومسحوقها" ويقتصر السماح باستيراد مسحوقها المخلوط بغيره من التوابل في حدود النسبة المسموح بها والتي لا تزيد على 20 %. 23. السندات والكوبونات الخاصة بالهدي والأضاحي والفدى والصدقة. 24. الكاميرات التي تجرد الجسم من الثياب بصورة عارية. 25. أجهزة التدليك التي تعرض بأشكال منافية للآداب. 26. السيارات والدراجات الصغيرة الخاصة بالأطفال والتي لا يتجاوز ارتفاعها عن محور عجلاتها 50 سم، والمزودة بمحرك يعمل بالبنزين أو الغاز أو أي مادة مشتعلة، وكذا التي تعمل بالبطاريات إذا تجاوزت سرعتها 10 كلم في الساعة. 27. الطفاشات التي تستخدم في فتح الأبواب والسيارات. 28. البواري المزعجة. 29. الأقنعة التنكرية. 30. الأكياس الفارغة الواردة على حدة والتي تحمل ماركات أو بيانات عن مواد غذائية أو أسمنت أو علامات شركاتها باستثناء ما يرد للشركات الوطنية. 31. العبي النسائية الشفافة حتى ولو كانت على نطاق شخصي. 32. أشكال خاصة من السكاكين معدة لأغراض عدوانية، كأن تكون ذات حدين أو ذات ممسك. 33. أجهزة التسلية التي تحوي ضحكات هستيرية. 34. مادة العطرون. 35. الأقلام على شكل حقن. 36. الأصناف التي تحمل أعلام دول أجنبية بشكل بارز كبير. 37. المستحضرات التي تحدث تهيج لأجهزة الجسم. 38. نموذج ختم الرسول صلى الله عليه وسلم. 39. السلع التي تحمل أسماء وصور مشاهير. 40. جلود السباع. 41. الأجهزة التي تبث البرامج لاسلكيا "فيديو بوستر". 42. أجهزة الهاتف المرئي. 43. الحقائب التي تحوي جهاز راديو أو مسجل أو أجهزة إنذار. 44. كروت التهنئة التي تحوي جهاز موسيقا صغير يعمل أوتوماتيكيا عند تحريك الكرت. 45. أناتل السيارات المشابهة لأناتل الأجهزة الخاصة بسيارات رجال الأمن والتليفونات اللاسلكية. 46. النقود المزيفة. 47. مادة برومات البوتاسيوم المستخدمة كمادة محسنة لإنتاج الخبز. 48. السيارات ذات العادمين والتي تعمل بقوة 450 حصانا وذات ناقل حركة عادي. 49. الأجهزة التي توضع خلف السائق لتنبيهه في حال نومه. 50. شعار النسر. 51. الأجهزة التي تعمل على تغيير الصوت. 52. النظارات ذات الثقوب "تعمل بالليزر". 53. الأحذية المضيئة المستخدم فيها مادة الزئبق. 54. ألعاب على شكل يد إنسان يضعها بعض السائقين بشكل ظاهر في سياراتهم. 55. المحراب الإلكتروني. 56. مجسم الكعبة المشرفة. 57. النجمة السداسية. 58. الصحف القديمة. 59. السيارات ذات المقود الأيمن. 60. البنادق الأثرية. 61. أقلام الليزر. 7 سلع ممنوع تصديرها المواشي والخيول بكافة أنواعها ذكورا وإناثا أعلاف الماشية "الشعير والذرة البيضاء السودانية" أسطوانات الغاز بمواصفات شركة الغاز والتصنيع الأهلية "غازكو" أعلاف الدواجن وهي الذرة الصفراء وفول الصويا ماء زمزم حليب الأطفال بكافة أنواعه الرمال الطبيعية والرمال المحتوية على معادن 3.4 ملايين معاملة جمركية 2015 المركبات القادمة والمغادرة 21 مليونا قطع منعت لعدم مطابقة المواصفات 79 مليونا مضبوطات الحبوب المخدرة 45.7 مليون حبة إجمالي الواردات 655 مليار ريال
البضائع المغشوشة والمقلدة 123 مليون وحدة إجمالي الصادرات 160 مليارا إجمالي المضبوطات 198 مليون وحدة