يناقش مجلس الشورى خلال جلساته المقبلة مقترحا مقدما من عضو المجلس الدكتور حمد آل فهاد، تحت عنوان "نظام شهيد"، يختص بإيجاد تشريع يساعد على حفظ حقوق الشهيد وتأمين الرعاية اللازمة لذويه من بعده. ووفقا لمعلومات حصلت عليها "الوطن" فإن النظام المقترح يشمل من استشهدوا في الحرب مع العدو، أو نتيجة حفظ الأمن، أو في العمليات والتمارين العسكرية، أو من يتصدون لأعمال إرهابية أو من استهدفوا بقصد الإساءة إلى المملكة داخل المملكة أو خارجها من الديبلوماسيين. كما يشمل الزوجة والأبناء "ذكورا وإناثا" والوالدين ومن يعولهم الشهيد شرعا، ومن فقدوا (أحياء أو أمواتا) ومن وقع في الأسر، ومن أخذ رهينة من المنظمات الإرهابية داخل المملكة أو خارجها. ويستفيد من النظام المقترح أيضا من أصيب بعجز جزئي ناتج عن أي من الحوادث السابقة، وتقدر نسبة العجز أو الإصابة بتقرير طبي من الجهة الطبية المعتمدة. أما العجز الكلي فيشمل الشلل الكامل أو فقدان العقل (الجنون) أو فقد العينين كلتيهما أو الرجلين أو اليدين. ويهدف النظام إلى تشجيع روح التضحية وتعزيز الترابط بين الحاكم والمجتمع، وإغلاق أبواب الفتنة، والتشجيع على الاستبسال والإقدام على رد العدوان ومكافحة الإرهاب، وحفظ حقوق الشهيد وتأمين الرعاية اللازمة لذويه من بعده. ووفقا للنظام المقترح، يكون في حكم شهداء الواجب المواطنون والمقيمون، الذين يقتلون أثناء مواجهات رجال الأمن مع الجماعات الإرهابية وضحايا الجماعات الإرهابية، والمتوفون أثناء أدائهم المهمات الرسمية. وحسب المادة السادسة من النظام، يستحق من يصاب في الواجب الوطني بأي إصابة سواء أكانت صغيرة أو كبيرة، أو بعجز جزئي، أو كلي، وكذلك شهداء الواجب ومن في حكمهم، ما يلي: تأمين العلاج الطبي، ومنح بطاقة تعريفية للمصاب وأسرة الشهيد وتخفيضا على وسائل المواصلات، وترقية الشهيد إلى الرتبة التي تلي رتبته، وصرف مبلغ مالي عاجل قدره 300 ألف ريال، ومنحه نوط الشجاعة. أما المادة السابعة فنصت على توفير سكن للشهيد ومن في حكمه على وجه الخصوص، ومنحه وساما حسب ما تحدده اللائحة، وصرف مبلغ مالي بعد انتهاء الإجراءات اللازمة قدره مليون ريال، وتعيين فوري لأحد أبنائه، وإسقاط جميع ما عليه من ديون في البنوك المحلية، وصرف راتب شهري لوالديه بمبلغ خمسة آلاف ريال. ونصت المادة الثامنة على أنه يحق لأسرة الشهيد التوظيف ويستثنى أفراد أسرته في التوظيف من أسلوب شغل الوظيفة المدنية أو العسكرية، وتوظيف زوجات الشهيد وأبنائه وبناته بصرف النظر عن عددهم أو وقت تقديمهم للوظيفة. أما إذا كان الشهيد غير متزوج أو كان أولاده قصرا أو لم يكن له أولاد، فيوظف ما لا يزيد عن اثنين من إخوته وأخواته دون إخلال بحق القصر. ويقبل جميع من تقدم من أفراد أسرة الشهيد إلى الجامعات والكليات العسكرية، والكليات المهنية ومعاهد التدريب، وتكون لهم أولوية في الابتعاث الداخلي. ونصت المادة التاسعة من النظام المقترح على تأمين السكن المناسب لأسرة الشهيد.