الأمير فيصل بن سلطان: مؤشرات 2024 تبرهن على حكمة القيادة وقوة عزيمة أبناء الوطن    عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى    "بر الشرقية" تُجدد التزامها المجتمعي في اليوم العالمي لليتيم 2025 م        بدرية عيسى: شغفي بالكلمة دفعني لمجال الإعلام.. ومواقع التواصل قلب نابض بحرية التعبير    القيادة تعزي الرئيس الإيراني في ضحايا انفجار ميناء رجائي بمدينة بندر عباس    أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق بالمملكة    افتتاح مستشفى الدكتور سليمان فقيه بالمدينة المنورة: أحدث التجهيزات وأفضل الخبرات لأفضل تجربة رعاية صحية    حسين الشيخ نائبا للرئيس الفلسطيني    قلصت الكويت وقت الإقامة والصلاة في المساجد ؟ توفيرا للكهرباء    أمير جازان: آفاق واسعة من التقدم والازدهار    أمة من الروبوتات    الأردن.. مصير نواب "العمل الإسلامي" معلق بالقضاء بعد حظر الإخوان    تفاهمات أمريكية سورية ومساعٍ كردية لتعزيز الشراكة الوطنية    ينتظر الفائز من السد وكاواساكي.. النصر يقسو على يوكوهاما ويتأهل لنصف النهائي    القيادة تهنئ رئيسة تنزانيا بذكرى يوم الاتحاد    أمير الشرقية: إنجازات نوعية لمستقبل تنموي واعد    خادم الحرمين: نعتز بما قدمه أبناء الوطن وما تحقق جعل المملكة نموذجاً عالمياً    أمير نجران: ترسيخ مكانة المملكة بين الدول    381 ألف وظيفة في قطاع التقنية.. 495 مليار دولار حجم الاقتصاد الرقمي السعودي    الآبار اليدوية القديمة في الحدود الشمالية.. شواهد على عبقرية الإنسان وصموده في مواجهة الطبيعة    ضبط أكثر من 19.3 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود    "المنافذ الجمركية" تسجل 1314 حالة ضبط خلال أسبوع    حددت الشروط والمزايا..اللائحة الجديدة للاستثمار: تخصيص أراضٍ وإعفاءات رسوم للمستثمرين الأجانب    المملكة تفتح أبواب جناحها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025    برعاية سمو وزير الثقافة.. هيئة الموسيقى تنظم حفل روائع الأوركسترا السعودية في سيدني    أمير عسير: نجاحات متتالية لمستهدفات طموحة    فخر واعتزاز بالوطن والقيادة    برشلونة يكسب "كلاسيكو الأرض" ويتوج بكأس ملك إسبانيا    مدرب كاواساكي: قادرون على التأهل    إطلاق مبادرة "حماية ومعالجة الشواطئ" في جدة    قدامى الشباب ينتقدون نتائج توثيق البطولات    الجبير يترأس وفد المملكة في مراسم تشييع بابا الفاتيكان    المملكة تقفز عالمياً من المرتبة 41 إلى 16 في المسؤولية الاجتماعية    اللواء عطية: المواطنة الواعية ركيزة الأمن الوطني    1500 متخصص من 30 دولة يبحثون تطورات طب طوارئ الأطفال    الأميرة عادلة بنت عبدالله: جائزة الشيخ محمد بن صالح بن سلطان عززت المنافسة بين المعاهد والبرامج    خطى ثابتة نحو مستقبل مُشرق    تدشين الحملة الوطنيه للمشي في محافظة محايل والمراكز التابعه    رئيس مركز الغايل المكلف يدشن "امش30"    الحكومة اليمنية تحذر موظفي ميناء رأس عيسى من الانخراط في عمليات تفريغ وقود غير قانونية بضغط من الحوثيين    قدراتنا البشرية في رؤية 2030    اكتشاف لأقدم نملة في التاريخ    الذهب ينخفض 2 % مع انحسار التوترات التجارية.. والأسهم تنتعش    101.5 مليار ريال حجم سوق التقنية    800 إصابة بالحصبة بأمريكا    فواتير الدفع مضرة صحيا    الذكور الأكثر إقبالا على بالونة المعدة    الأهلي يكسب بوريرام بثلاثية ويواجه الهلال في نصف نهائي النخبة الآسيوية    السعودية تعزي إيران في ضحايا انفجار ميناء بمدينة بندر عباس    القيادة تهنئ تنزانيا بذكرى يوم الاتحاد    32 مليون مكالمة ل 911    مكافحة المخدرات معركة وطنية شاملة    وزارة التعليم تستعرض منصاتها في معرض تونس الدولي للكتاب 2025    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف يلتقي مديري عموم الفروع    إمام الحرم النبوي: حفظ الحقوق واجب شرعي والإفلاس الحقيقي هو التعدي على الخلق وظلمهم    إمام المسجد الحرام: الإيمان والعبادة أساسا عمارة الأرض والتقدم الحقيقي للأمم    الشيخ صلاح البدير يؤم المصلين في جامع السلطان محمد تكروفان الأعظم بالمالديف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس محاكم تبوك: حكمنا بعدم إمكانية شلّ شخص وللمدعي حق الدية
المحامي البلوي يؤكد أن إنزال الحكم الشرعي يتطلب فهماً للواقع
نشر في الوطن يوم 24 - 08 - 2010

تنتظر محكمة تبوك العامة نتائج اللائحة الاعتراضية المقدمة من المواطن (ع.م) ويبلغ 22 عاما الذي تعرض لطعنة بساطور في ظهره خلال عراك نشب بينه وبين شاب آخر قبل أكثر من عامين ونتج عنه إصابته بجرح غائر وصل إلى العمود الفقري وأصاب الحبل الشوكي مما سبب له إعاقة دائمة وبتر رجله اليمنى. وطالب المجني عليه بتنفيذ القصاص في حق المتهم الذي تسبب له بهذه الإعاقة.
وأكد رئيس محاكم منطقة تبوك المساعد سعود بن سليمان اليوسف ل"الوطن": أن الحكم في القضية صدر في 22 من شعبان الماضي وذلك برد الدعوى عن القصاص وإفهام المدعي بأن المطالبة تقتصر على دفع الدية فقط حيث لا يوجد حكم بالقصاص على هذا النحو الذي يطالب به المدعي. وأضاف "وصولاً لإقناع المجني عليه من قبل المحكمة تم مكاتبة مستشفى الملك خالد بتبوك والمستشفى التخصصي في الرياض لمعرفة ما إذا كان يمكن أخذ القصاص من المتهم على نحو ما طالب به رغم استحالة ذلك، وهذا من باب إشراك ذوي الاختصاص في هذه القضية الذين أكدوا استحالة ذلك لما قد يلحقه هذا القصاص من أضرار مضاعفة أو وفاة الجاني ومن باب إقناع المجني عليه فكان رد مستشفى الملك خالد بإمكانية ذلك الذي لم يؤخذ بالاعتبار حيث إن رد ذوي الاختصاص في المستشفى التخصصي كان مبنياً على أسس علمية أدق تفيد بعدم إمكانية إجراء مثل هذه العملية الجراحية الخطرة".
وأكد اليوسف "أن المحكمة بحثت في نتائج الجريمة وأمرت بإطلاق سراح الجاني بعد أن قضى في السجن أكثر من 7 أشهر وذلك لعدم إمكانية القصاص. وأضاف أن الجدل حول نية الجاني في قتل المجني عليه أو إصابته بعاهة مستديمة أمر لا يؤثر على الحكم ولانقدر أن نحاسب أي شخص على موضوع النيات".
واختتم الشيخ اليوسف حديثه بأن هذا الحكم إبتدائي وليس نهائياً، حتى تصدر اللائحة الاعتراضية، مؤكداً أنه لا يوجد حكم بالقصاص في مثل هذه القضية, وإن للمدعي حق المطالبة بالدية حيث إن القضاء لا يستند إلى أهواء الأشخاص أو رأي القاضي المجرد بدون أدلة القضاء الشرعي والاستناد إلى ذوي الاختصاص والخبرة كل حسب اختصاصه.
من جهته, أوضح المستشار والمحامي القانوني نضال البلوي ل"الوطن" أن البت في مسألة كون الجرم المرتكب عمدياً أم غير عمدي هي مسألة محسومة في الفقه وحسمتها أيضا القوانين الوضعية، والمسألة بكل بساطة أنه لا يمكنك أن تسبب الأذى للناس باستخدام بندقية أو ساطور وتقول: إنني لم أكن متعمدا القتل أو الأذى، فالمسألة المعول عليها هي الأداة، فإذا كانت الأداة من طبيعتها أنها تؤدي إلى عاهة أو قتل فإنه لا يمكن بأي حال من الأحوال تكييف الفعل على أنه فعل غير عمدي. في المقابل قد يكون الفعل عمديا باستخدام أداة بتخصيصها لتكون أداة قتل رغم أنها في الأصل ليست أداة قاتلة بحسب طبيعتها، وهذا كله يترتب عليه تقرير مدى العقوبة التعزيرية التي يستحقها الفاعل إذ لا يعقل أن يعاقب المتعمد بمثل من لم يكن متعمدا والعكس صحيح، وأما بالنسبة لمسألة التعويض فهي مسألة محسومة أيضا وتتمثل بالدية، فكل إضرار بالغير يلزم فاعله بالتعويض ولو كان غير مميز وفي مثل هذه الحالة التي نحن بصددها فمن الممكن أن يحكم الفاعل بالدية الكاملة مكررة أكثر من مرة حسب العاهات التي خلفتها الإصابة إذا كانت عاهات مستديمة.
وأضاف البلوي "مسألة التكييف هي مسألة قديمة حديثة لدى القضاء في المملكة، ومرتبطة بموضوع آخر لا يقل عنه أهمية وهو التقنين، المشكلة أنه مازال البعض ينظر إلى القضاء لدينا على أنه قضاء مجتهد، ولكن الواقع يشير إلى غير ذلك، لذا فإن الحل الحالي هو السرعة في إنجاز التوجه نحو جعل التقاضي على درجتين فعلا لا قولا وفق ما نص عليه نظام القضاء الجديد، كما أن على مجلس القضاء الأعلى أن يحسم الأمر بالنسبة للقضاء السعودي، فإما أن يؤخذ بنظام السوابق القضائية أو أن يتم التقنين. وهنا أشير إلى مسألة أخرى وهو إنزال الحكم الشرعي على الواقعة، فهذا الأمر يتطلب فهما للواقع، فإذا لم يتم فهم الواقع فلن يتم إنزال الحكم بشكل صحيح، وهذا ماذكره ابن القيم رحمه الله، هنا تبرز أهمية التقاضي على درجتين، وهي نظام قانوني قد يصطدم بنظرية أن الاجتهاد القضائي لا ينقض باجتهاد مثله".
أما شقيق المجني عليه (خ . م) فأكد أن شقيقه عبدالعزيز قد تعرض لعاهة مستديمة لا يمكن الشفاء منها بأي حال من الأحوال, وأن مطالبة شقيقه بالقصاص من الجاني مشروعة, لكون ما حدث معه كان شروعاً في القتل يستوجب أخذ القصاص شرعاً وهذا الأمر مثبت من خلال اعترافات الجاني أمام الادعاء العام والمحكمة. وتساءل المطيري "كيف يمكن لشقيقي أن يقبل بحق الدية في إصابة أفقدته الحركة تماماً؟".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.