لم تجد وزارة الزراعة بدا من تغليظ عقوباتها بحق المحتطبين، وذلك لمواجهة اتساع رقعة هذه الممارسة والتجاوزات على الرغم من العقوبات المقرة سلفا. واضطرت الوزارة، طبقا لما أفصح عنه ل"الوطن" المدير العام للشؤون الزراعية بحائل، المهندس سليمان الصوينع، إلى فرض غرامة 5 آلاف ريال عن كل شجرة منقولة، ومبلغ يقل عنه ب2000 ريال عن كل "شجيرة". وذكر الصوينع أن عقوبة نقل طن من الحطب تضاعفت إلى 50 ألف ريال في حالة تكرار مثل هذا التجاوز، فيما يغرم أيضا من يقوم بتجريف التربة 200 ريال عن تجريف الطن الواحد مع مضاعفة الرقم وبلوغه ال50 ألفا في حال تكرارها. وأكد المدير العام للشؤون الزراعية بمنطقة حائل، أن ذلك جاء بعدما لوحظ من التعدي على الغطاء النباتي والتمادي بجرف التربة من بطون الأودية والشعاب، وهو ما استدعى صدور قرار وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم، بتعديل العقوبات الواردة في المادة 15 من اللائحة التنفيذية، لنظام الغابات والمراعي الصادر بمرسوم ملكي في عام 1425، فيما شدد على دور الإدارات الحكومية والأهالي بالقبض والتبليغ عن المخالفين، والحد من ظاهرة الاحتطاب، وطالب بتضافر الجهود لردع المخالفين. إلى ذلك، عزا الباحث بمركز الأمير سلطان للبحوث والدراسات البيئية والسياحية بجامعة الملك خالد الدكتور عبدالمنعم عبدالسلام، تدهور الغطاء النباتي في جنوب غرب المملكة إلى عدة عوامل، أبرزها التوسع العمراني، والجفاف الذي طال المنطقة لعدة سنوات. جددت وزارة الزراعة تأكيدها على معاقبة من يمتهن الاحتطاب أو يتاجر بالحطب أو ينقله، إضافة إلى من يجرف التربة من بطون الأودية، بهدف المحافظة على البيئة. وشددت الوزارة عقوباتها على المحتطبين والمتاجرين بالحطب وناقليه، وجارفي التربة من بطون الأودية حيث عدلت لوائح العقوبات، فوصلت عقوبة الطن إلى 10 آلاف ريال، وتضاعف إلى 50 ألف ريال في حالة التكرار، كما يغرم من يقوم بنقل الحطب ب 2000 ريال عن كل شجيرة، و5000 ريال عن كل شجرة، و200 ريال عن تجريف طن من التربة، وتضاعف إلى 50 ألف ريال في حال تكرارها. وأكد المدير العام للشؤون الزراعية بمنطقة حائل المهندس سليمان الصوينع في تصريح ل"الوطن" أمس على أن ذلك جاء بعدما لوحظ من تعديات على الغطاء النباتي والتمادي في جرف التربة من بطون الأودية والشعاب، مشيرا إلى صدور قرار وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم بتعديل العقوبات الواردة في المادة 15 من اللائحة التنفيذية لنظام الغابات والمراعي الصادر بالمرسوم الملكي في تاريخ 29 شوال 1425. وأضاف الصوينع أن التعديلات شملت الفقرة الأولى من اللائحة، حيث يعاقب كل من يخالف المادة 12 بغرامة 10 آلاف ريال عن كل طن من الفحم والحطب، وتضاعف إلى الحد الأعلى، وتصل الغرامة إلى 50 ألف ريال للمخالف في حال تكرار المخالفة، مؤكدا على أنه يحق لوزارة الزراعة التصرف بما تم ضبطه بنقله أو استثماره.