أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العدل فهد البكران، أن الدوائر الإنهائية المتفرعة من المحاكم العامة، ستسهم في إنجاز ما يزيد على 44% من القضايا التي تعرض في المحاكم العامة. وأشار في تصريح إلى "الوطن"، إلى أن الوزارة نقلت جميع اختصاصات القضايا الإنهائية من المحكمة العامة بالرياض إلى دوائر إنهائية متفرعة عن المحكمة ومستقلة عنها في المقر. ولفت إلى أن الدوائر الإنهائية قد صدر بها قرار المجلس الأعلى للقضاء القاضي بتأليف دوائر إنهائية في المحاكم العامة في كل من الرياض، وجدة، والمدينة، والدمام، مبينا أن هذه الدوائر تتولى النظر في الإثباتات الإنهائية المقدمة للمحكمة بعد تأليفها وما في حكمها وما ينشأ عنها بموجب نظام المرافعات. وأضاف أن وزارة العدل فرغت عددا من القضاة في المحاكم العامة، لأعمال الدائرة الإنهائية، مفيدا بأنهم باشروا عملهم في الرياض الشهر الماضي، ملمحا إلى أن تلك الخطوة أدت لارتفاع إنتاجية القضاء، والتخفيف من تباعد المواعيد. وذكر أن القضايا الإنهائية المنظورة من قبل دوائر الإنهاءات تنوعت ما بين قضايا إثبات حصر إرث، وولايات على القصّر، وإثبات وصايا، وأوقاف، وإثبات إعالة، والحالة الاجتماعية، وغيرها من الإنهاءات التي لا تحتاج إلى خصومة. من جانبه، أشار رئيس مجلس أمناء مركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم والمصالحة، رئيس الاتحاد العربي للتوفيق والتحكيم الدولي الدكتور فهد بن مشبب آل خفير، أنه طبقا لنظام التنفيذ الجديد ولائحته التنفيذية أصبح لقاضي التنفيذ اختصاص نوعي مستقل بذاته ويكون مقره بالمحكمة العامة في كل مدينة، وهو مختلف عن القاضي المستعجل الذي ينظر قضايا الإنهاءات. وأفاد بأن أبرز معالم نظام التنفيذ الجديد هو تفصيل السندات التنفيذية ومن أهمها جعل الأوراق التجارية بما فيها من الشيك والكمبيالة والسند الإذني من ضمن السندات التنفيذية التي توجب التنفيذ دون الحاجة إلى استصدار حكم قضائي. وأضاف أن النظام الجديد وضح أسلوب الإفصاح عن أموال المدين والأموال القابلة للحجز عليها، إلى جانب إعطائه تفصيلا دقيقا لأسلوب الحجز التحفظي وحجز ما للمدين لدي الغير وكيفية توزيع حصيلة التنفيذ وأسلوب التعامل مع المدين المعسر والتنفيذ المباشر والتنفيذ في الأحوال الشخصية، وكذلك الحبس التنفيذي وكما فرض عقوبات جزائية على من يقوم بتعطيل التنفيذ عمدا. وأشار إلى أن اختصاص قاضي التنفيذ هو بسلطة التنفيذ الجبري ولو باستخدام الشرطة، ويشرف كذلك على التنفيذ ولديه من يعاونه في ذلك، كما يختص بالفصل في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها وفقا لأحكام القضاء المستعجل. وبين أن القاضي يختص كذلك بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ والأمر بالمنع من السفر ورفعه وبالحبس والإفراج وبالإفصاح عن الأصول والأموال والنظر في دعاوى الإعسار. وعن صلاحيات المحامي والوكيل الشرعي فبين، أنها تتلخص في أنه يمثل أحد أطراف التنفيذ سواء كان طالب التنفيذ أو المنفذ ضده في تسيير إجراءات التنفيذ ومتابعتها، فضلا عن رفع الدعاوى المتعلقة بمنازعات التنفيذ أمام قاضي التنفيذ ومتابعتها والترافع أمام قاضي التنفيذ بما يخص منازعات التنفيذ. وأكد أنه مع صدور نظام التنفيذ الجديد فلم تعد هناك عقبات حقيقية تعطل السير في التنفيذ، حيث إن هذا النظام حرص على تفادي كافة العقبات التي سبق وأن ظهرت في الماضي.